الجواب: أن العموم مع تأخير البيان يوهم إرادة جميع ما خرج, وإذا جاز إيهام الجميع, فإيهام البعض أولى.
قال: (مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعًا.
والأكثر: يكفي بحث يغلب على الظن انتفاؤه.
وقال القاضي: لابد من القطع بانتفائه, وكذلك كل دليل مع معارضه.
لنا: لو اشترط لبطل العمل بأكثر العمومات.
قالوا: ما كثر البحث فيه فالعادة تفيد القطع, وإلا فبحث المجتهد يفيده؛ لأنه لو أريد لاطلع عليه ومنعه, وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به).
أقول: قال الغزالي: «لا خلاف في منع المبادرة إلى العمل بموجب العام قبل البحث عن المخصص».
قلت: لأن إمكان وجود المخصص مانع من اعتقاد ظن العموم؛ لأن أكثر العمومات مخصوص.
قيل: حكى صاحب المحصول عن الصيرفي أنه تمسك بالعام ابتداء.