قلنا: تردده في صدقها ولذلك قال: لا ندري أصدقت أم كذبت؟ .

قالوا: العام قطعي, والخبر ظني.

زاد ابن أبان والكرخي: لي يضعف بالتجوز.

قلنا: التخصيص في الدلالة - وهي ظنية - فالجميع أولى.

القاضي: كلاهما من وجه, فوجب الوقف.

قلنا: الجمع أولى).

أقول: يجوز تخصيص القرآن بالسنة المتواترة, وحكى المصنف الاتفاق فيه, وحكى القرافي فيه خلافًا.

وأما تخصيصه بخبر الواحد, فحكى الآمدي عن الأئمة الأربعة جوازه ولا يثبت عن أبي حنيفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015