قَبْلَ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِرُكْنٍ، وَلَوْ قَوْلِيًّا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ وَإِلَّا امْتَنَعَ فِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا وَفِي غَيْرِهَا بِغَيْرِ تَجْدِيدِ نِيَّةِ اقْتِدَاءٍ بِهِ، وَلَوْ فَعَلَهُ بَعْضُهُمْ فَفِي غَيْرِهَا يَحْتَاجُ مَنْ فَعَلَهُ لِنِيَّةٍ دُونَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْهُ وَفِيهَا إنْ كَانَ غَيْرُ الْفَاعِلِينَ أَرْبَعِينَ بَقِيَتْ وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَأَفْهَمَ تَرْتِيبُهُ الِاسْتِخْلَافَ عَلَى خُرُوجِهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ نَقْلًا عَنْ الْمَحَامِلِيِّ وَغَيْرِهِ وَالْمُرَادُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ مَا دَامَ إمَامًا لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ لِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْرَجَ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ اسْتِخْلَافُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ لِقَوْلِهِمْ السَّابِقِ آنِفًا وَإِذَا جَازَ هَذَا إلَى آخِرِهِ
وَقَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ مَتَى حَضَرَ إمَامٌ أَكْمَلُ جَازَ اسْتِخْلَافُهُ مُرَادُهُ إنْ أَخْرَجَ نَفْسَهُ عَنْ الْإِمَامَةِ وَحِينَئِذٍ لَا يَتَقَيَّدُ بِالْأَكْمَلِ
(وَلَا يَسْتَخْلِفُ) هُوَ أَوْ هُمْ (لِلْجُمُعَةِ إلَّا مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ) وَلَا يَتَقَدَّمُ فِيهَا أَحَدٌ بِنَفْسِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْمُصَنِّفُ هُنَا اكْتِفَاءً بِمَا قَدَّمَهُ فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَنْفَرِدُوا إلَخْ) أَيْ وَقَبْلَ مُضِيِّ زَمَنٍ يَسَعُ رُكْنًا ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَوْلِيًّا) نَقَلَهُ ع ش عَنْ الزِّيَادِيِّ وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا إذَا فَعَلُوا رُكْنًا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الِاسْتِخْلَافُ بَعْدَهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ وَحَيْثُ امْتَنَعَ الِاسْتِخْلَافُ أَتَمَّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فُرَادَى إنْ كَانَ الْحَدَثُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَقَدْ مَرَّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَمَّا إذَا فَعَلُوا رُكْنًا وَمِثْلُهُ مَا لَوْ طَالَ الزَّمَنُ وَهُمْ سُكُوتٌ بِقَدْرِ مُضِيِّ رُكْنٍ وَقَوْلُهُ: م ر فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الِاسْتِخْلَافُ بَعْدَهُ أَيْ ثُمَّ إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَتَمُّوا فُرَادَى أَوْ فِي الْأُولَى اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً وَقَوْلُهُ م ر وَحَيْثُ امْتَنَعَ الِاسْتِخْلَافُ أَيْ بِأَنْ طَالَ الْفَصْلُ وَقَوْلُهُ: م ر فَقَدْ مَرَّ وَهُوَ أَنَّهُ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيُتِمُّونَهَا فُرَادَى إنْ كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) سَوَاءٌ جَدَّدُوا نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ وَسَوَاءٌ انْفَرَدُوا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَوْ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَهُ بَعْضُهُمْ) أَيْ بِأَنْ انْفَرَدَ بِرُكْنٍ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ وَ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَتْ) مَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الِانْفِرَادُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَتْ الْجُمُعَةُ كَمَا يُفْهِمُهُ كَلَامُ الْأَنْوَارِ، وَأَمَّا جَوَازُ اقْتِدَائِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ الِانْفِرَادِ فِي الثَّانِيَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا قَالُوهُ فِي الْمَسْبُوقِينَ وَقَدْ قَالُوا: لَيْسَ لِلْمَسْبُوقِينَ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ فَإِنَّهُ كَإِنْشَاءِ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الِانْفِرَادَ صَيَّرَ الِاقْتِدَاءَ جَدِيدًا وَبِمَا تَقَرَّرَ يَظْهَرُ صِحَّةُ شُمُولِ قَوْلِهِ وَإِلَّا امْتَنَعَ فِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِمَا إذَا وَقَعَ الِانْفِرَادُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَيْ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ حِينَئِذٍ وَلِمَا إذَا وَقَعَ فِي الثَّانِيَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ آنِفًا مِنْ أَنَّهُ يَجْرِي فِيهِ مَا قَالُوهُ فِي الْمَسْبُوقِينَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ الْوَجْهَ عَدَمُ جَرَيَانِهِ سم (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَتْ) أَيْ خُصُوصُ الْجُمُعَةِ لَا الصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ نَظَائِرُهُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: مَا دَامَ إمَامًا) أَيْ، وَلَوْ صُورَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ سم (قَوْلُهُ: اسْتِخْلَافُهُ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَخْرَجَ نَفْسَهُ إلَخْ) أَيْ حِسًّا بِنَحْوِ تَأَخُّرٍ كَمَا تَقَدَّمَ
(قَوْلُهُ: هُوَ) إلَى قَوْلِهِ إمَّا مُقْتَدٍ بِهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (قَبْلَ حَدَثِهِ) يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ أَوْ بَعْدَ حَدَثِهِ قَبْلَ تَبَيُّنِهِ لِانْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُحْدِثِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِحَدَثِهِ فَإِذَا أَدْرَكَ مَعَهُ الْأُولَى مَثَلًا، ثُمَّ تَبَيَّنَ حَدَثُهُ وَخَرَجَ صَحَّ اسْتِخْلَافُ هَذَا وَيُؤَيِّدُهُ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ إذْ لَيْسَ فِي اسْتِخْلَافِهِ حِينَئِذٍ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى وَلَا فِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوَاتِهَا وَيُمْكِنُ إدْخَالُ ذَلِكَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ يُرَادَ إلَّا مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ تَبَيُّنِ حَدَثِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ التَّوَاكُلُ م ر (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ انْفَرَدُوا بِرُكْنٍ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَعَلَهُ بَعْضُهُمْ) بِأَنْ انْفَرَدَ بِرُكْنٍ قَبْلَ الِاسْتِخْلَافِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَتْ) مَحَلُّهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الِانْفِرَادُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، فَإِنْ كَانَ فِي الثَّانِيَةِ بَقِيَتْ الْجُمُعَةُ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْأَنْوَارِ مَا نَصُّهُ الثَّانِي أَيْ مِنْ شُرُوطِ الِاسْتِخْلَافِ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قُرْبٍ، فَإِنْ قَضَوْا رُكْنًا عَلَى الِانْفِرَادِ امْتَنَعَ التَّقْدِيمُ وَالْمُتَابَعَةُ، وَلَوْ كَانَ هَذَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ بَطَلَتْ انْتَهَى أَيْ بَطَلَتْ بِالِانْفِرَادِ بِالرُّكْنِ وَمَفْهُومُ ذَلِكَ عَدَمُ الْبُطْلَانِ بِذَلِكَ الِانْفِرَادِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مُطْلَقًا، وَأَمَّا جَوَازُ اقْتِدَائِهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ الِانْفِرَادِ فِيهَا أَيْ الثَّانِيَةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا قَالُوهُ فِي الْمَسْبُوقِينَ وَقَدْ قَالُوا لَيْسَ لِلْمَسْبُوقِينَ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا مَنْ يُتِمُّ بِهِمْ وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ كَإِنْشَاءِ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا بِالْإِنْشَاءِ مَا يَعُمُّ الْحَقِيقِيَّ وَالْمَجَازِيَّ إذْ لَيْسَ فِيمَا إذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ مِنْهُمْ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ وَإِنَّمَا فِيهِ مَا يُشْبِهُهُ صُورَةً عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ بِالْجَوَازِ فِي هَذِهِ لِذَلِكَ اهـ
فَيُقَالُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ إذَا قَدَّمُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ امْتَنَعَ إلَّا عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ؛ لِأَنَّ الِانْفِرَادَ بِالرُّكْنِ قَطَعَ حُكْمَ الِاقْتِدَاءِ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ الْخَلِيفَةَ مُرَاعَاةُ نَظْمِ الْإِمَامِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِانْفِرَادَ صَيَّرَ الِاقْتِدَاءَ جَدِيدًا وَبِمَا تَقَرَّرَ يَظْهَرُ صِحَّةُ شُمُولِ قَوْلِهِ وَإِلَّا امْتَنَعَ فِي الْجُمُعَةِ مُطْلَقًا لِمَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَيْ لِبُطْلَانِ صَلَاتِهِمْ حِينَئِذٍ وَكَذَا لِمَا إذَا وَقَعَ فِي الثَّانِيَةِ إلَّا عَلَى قَوْلِ الْبَعْضِ الْمَذْكُورِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا قَوْلُهُ: وَإِلَّا بَطَلَتْ فَهُوَ خَاصٌّ بِمَا إذَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي الْأُولَى، بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَعَ فِي الثَّانِيَةِ لَكِنْ يَمْتَنِعُ الِاسْتِخْلَافُ إلَّا عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ عَلَى نَظَرٍ فِي جَرَيَانِهِ هُنَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّ الْوَجْهَ عَدَمُ جَرَيَانِهِ
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ إلَّا مُقْتَدِيًا بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ) يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ أَوْ بَعْدَ حَدَثِهِ قَبْلَ تَبَيُّنِهِ لِانْعِقَادِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُحْدِثِ عِنْدَ الْجَهْلِ بِحَدَثِهِ