وَغَيْرِهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» وَصَرَفَهُ عَنْ الْوُجُوبِ الْخَبَرُ الصَّحِيحُ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إذَا غَسَّلْتُمُوهُ» وَقِيسَ بِمَيِّتِنَا مَيِّتُ غَيْرِنَا.
(وَ) غُسْلُ (الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إذَا أَفَاقَا) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَقِيسَ بِهِ الْمَجْنُونُ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّهُ مَظِنَّةٌ لِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ فِي كَوْنِهِ مَظِنَّةً لِلْحَدَثِ؛ لِأَنَّهُ لَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ وَهُنَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ يُشَاهَدُ فَإِذَا لَمْ يُرَ لَمْ يُوجَدْ مَظِنَّةٌ وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ؛ لِأَنَّ غُسْلَهُ لِاحْتِمَالِهَا كَمَا تَقَرَّرَ وَيُجْزِئُهُ بِفَرْضِ وُجُودِهَا إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وُضُوءِ الِاحْتِيَاطِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQطَهَارَةٍ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَقِيلَ يُتَوَضَّأُ مِنْ حَمْلِهِ أَيْ بَعْدَهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ وَيُسَنُّ الْوُضُوءُ مِنْ مَسِّهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) أَيْ، وَإِنْ حَرُمَ الْغُسْلُ كَالشَّهِيدِ أَوْ كُرِهَ كَالْحَرْبِيِّ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ) بَقِيَّةُ الْخَبَرِ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَوْ قَبْلَهُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ وَمَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ الْمَسِّ وَأَيْضًا ظَاهِرٌ فَلْيَغْتَسِلْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الِاغْتِسَالَ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَأَصْلُ طَلَبِ الْغُسْلِ مِنْ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إزَالَةُ ضَعْفِ بَدَنِ الْغَاسِلِ بِمُعَالَجَةِ جَسَدٍ خَالٍ عَنْ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ يُنْدَبُ الْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ لَكِنْ بَعْدَهُ وَيُنْدَبُ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ أَيْضًا لِيَكُونَ حَمْلُهُ عَلَى طَهَارَةٍ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمَجْنُونُ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إلَخْ) شَمِلَ كَلَامُهُمْ هَذَا غَيْرَ الْبَالِغِ أَيْضًا نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَضِيَّتُهُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغِ أَيْضًا يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ، وَإِنْ قُطِعَ بِانْتِفَائِهَا مِنْهُ لِكَوْنِهِ ابْنَ ثَمَانٍ مِنْ السِّنِينَ مَثَلًا وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَفِي شَرْحِ الْخَطِيبِ عَلَى الْغَايَةِ أَنَّ الْبَالِغَ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَنْوِي السَّبَبَ ع ش وَيَأْتِي عَنْ سم وَالْبَصْرِيِّ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ فِي الصَّبِيِّ
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِهِ السَّكْرَانُ فَيُنْدَبُ لَهُ الْغُسْلُ إذَا أَفَاقَ بَلْ قَدْ يَدَّعِي دُخُولَهُ فِيهِ مَجَازًا ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إذَا أَفَاقَا) أَيْ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُمَا إنْزَالٌ وَنَحْوُهُ مِمَّا يُوجِبُهُ وَإِلَّا وَجَبَ الْغُسْلُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ الْجُنُونَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي لِمَا قِيلَ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَلَّ مَنْ جُنَّ إلَّا وَأَنْزَلَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ إلَخْ) أَيْ لَمْ يُجْعَلْ الْجُنُونُ مَظِنَّةً لِلْجَنَابَةِ كَمَا جُعِلَ النَّوْمُ مَظِنَّةً لِلْحَدَثِ وَضَمِيرُ كَوْنِهِ لِلنَّوْمِ وَعَلَيْهِ لِلْحَدَثِ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ إلَخْ أَيْ حَتَّى يَجِبَ الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ خُرُوجَ الْمَنِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا أَمَارَةَ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى خُرُوجِ الرِّيحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا لَمْ يَرَ إلَخْ) أَيْ الْمَنِيَّ (قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ) أَيْ فِي غُسْلِ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ وَهَلْ هِيَ عَلَى سَبِيلِ التَّعَيُّنِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَلَعَلَّ الثَّانِي أَقْرَبُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي مَا لَمْ يَحْتَمِلْ وُقُوعَ جَنَابَةٍ مِنْهُ إلَخْ بَصْرِيٌّ
(قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبًا حَتَّى لَا يُجْزِئَ فِي السُّنَّةِ غَيْرُ هَذِهِ النِّيَّةِ قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ الْغُسْلُ لِمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إنْزَالٌ كَالصَّبِيِّ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ انْتَهَى وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَعَيُّنِهَا لَهُ فِي حُصُولِ هَذَا الْغُسْلِ بَلْ لَا تَجُوزُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَالْبَالِغَ يَنْوِي هَذَا أَوْ رَفْعَ الْجَنَابَةِ أَوْ نَحْوَ رَفْعِ الْحَدَثِ مِنْ كُلِّ مَا يَكْفِي لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: رَفْعَ الْجَنَابَةِ) أَيْ أَوْ نَحْوِهِ (قَوْلُهُ: وَيُجْزِئُهُ) أَيْ الْغُسْلُ وَ (قَوْلُهُ: بِفَرْضِ وُجُودِهَا) أَيْ الْجَنَابَةِ وَ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يَبِنْ الْحَالُ إلَخْ) وَهَلْ يَرْتَفِعُ بِهِ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ أَوْ لَا لِأَنَّ غُسْلَهُ لِلِاحْتِيَاطِ وَالْحَدَثُ الْأَصْغَرُ مُحَقَّقٌ فَلَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ» ) بَقِيَّةُ الْخَبَرِ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْ نَدْبًا. اهـ. وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَوْ قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى مَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ كَالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّهِ اهـ وَفِي شَرْحِهِ فِي قَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَقِيسَ بِالْحَمْلِ الْمَسُّ اهـ وَقَوْلُهُ: وَقِيسَ إلَخْ يَقْتَضِي أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ الْمَسِّ لَا قَبْلَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَفِي شَرْحِ م ر وَمَنْ حَمَلَهُ أَيْ أَرَادَ حَمْلَهُ. اهـ. فَلْيُرَاجَعْ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ فَلْيَغْتَسِلْ أَنَّ الِاغْتِسَالَ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُلْحَقْ بِالنَّوْمِ فِي كَوْنِهِ مَظِنَّةً لِلْحَدَثِ) أَيْ حَتَّى يَجِبَ الْغُسْلُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُرُوجُ الْمَنِيِّ (قَوْلُهُ: وَيَنْوِي هُنَا رَفْعَ الْجَنَابَةِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وُجُوبًا حَتَّى لَا يُجْزِئُ فِي السُّنَّةِ غَيْرُ هَذِهِ النِّيَّةِ م ر قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ الْغُسْلُ لِمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إنْزَالٌ كَالصَّبِيِّ الْمَجْنُونِ إذَا أَفَاقَ. اهـ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَحْتَمِلُ الْإِنْزَالَ وَحِينَئِذٍ يَلْزَمُ أَنْ لَا تَتَعَيَّنَ نِيَّةُ رَفْعِ الْجَنَابَةِ فِي حُصُولِ هَذَا الْغُسْلِ بَلْ لَا تَجُوزُ بَلْ تَحْصُلُ سُنَّتُهُ بِنِيَّةِ سَبَبِهِ أَيْضًا بِأَنْ يَنْوِيَ الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ الصَّبِيَّ يَنْوِي الْغُسْلَ مِنْ الْإِفَاقَةِ وَالْبَالِغَ يَنْوِي هَذَا أَوْ رَفْعَ الْجَنَابَةِ إنْ لَمْ يُرِيدُوا بِأَنَّهُ يَنْوِي رَفْعَ الْجَنَابَةِ تَعَيَّنَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ لَكِنْ لَا وَجْهَ لِتَعَيُّنِهِ إنْ قَالُوا بِمَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الْغُسْلِ لِمَنْ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ إنْزَالٌ (قَوْلُهُ: رَفْعَ الْجَنَابَةِ) يَنْبَغِي أَوْ نَحْوُ رَفْعِ الْحَدَثِ مِنْ كُلِّ مَا يَكْفِي لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ (قَوْلُهُ: فِي