وَهُوَ شَرْعًا مُسْتَقْذَرٌ يَمْنَعُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ حَيْثُ لَا مُرَخِّصَ أَوْ مَعْنًى يُوصَفُ بِهِ الْمَحَلُّ الْمُلَاقِي لِعَيْنٍ مِنْ ذَلِكَ مَعَ رُطُوبَةٍ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْفَعُهُ إلَّا الْمَاءُ وَلِأَنَّ الْمُصَنِّفَ اسْتَعْمَلَ فِيهِ الرَّفْعَ كَمَا تَقَرَّرَ، وَهُوَ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَقِيقَةً إلَّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَمَّا عَلَى الْأَوَّلِ فَوَصْفُهُ بِهِ مِنْ مَجَازِ مُجَاوَرَتِهِ لِلْحَدَثِ، وَكَانَ عُدُولُهُ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْإِزَالَةِ رِعَايَةً لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ حَقِيقَةٌ وَمَا رَاعَاهُ هُوَ مَجَازٌ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْحَقِيقَةِ بِاتِّفَاقِ الْبُلَغَاءِ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مُوهِمٌ إذْ يُزِيلُهُ غَيْرُ الْمَاءِ، وَتَخْصِيصُهُمَا لِأَنَّهُمَا الْأَصْلُ وَإِلَّا فَالطُّهْرُ الْمَسْنُونُ وَطُهْرُ السَّلَسِ الَّذِي لَا رَفْعَ فِيهِ كَالذِّمِّيَّةِ وَالْمَجْنُونَةِ لِتَحِلَّ لِلْمُسْلِمِ وَالْمَيِّتِ كَذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ فِيمَا يَأْتِي (مَاءٌ مُطْلَقٌ) أَيْ اسْتِعْمَالُهُ بِمَعْنَى مُرُورِهِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ أَصْلُهُ، وَأَفَادَهُ مَفْهُومُ الِاشْتِرَاطِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ تَعَاطِيَ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ حَرَامٌ، وَلَا يَصِحُّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ كُلُّ مَنْ نَفَى الْحِلَّ لَكِنْ بِخَفَاءٍ وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِيهِمَا؛ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْحُرْمَةِ فَقَطْ وَمِنْ الِاشْتِرَاطِ لَكِنْ بِظُهُورٍ فَفِي كُلٍّ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ مَزِيَّةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَطْلَقَ تَرْجِيحَ هَذِهِ وَلِمَنْ أَطْلَقَ تَرْجِيحَ تِلْكَ فَتَأَمَّلْهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQع ش (قَوْلُهُ وَهُوَ شَرْعًا إلَخْ) وَلُغَةً مَا يُسْتَقْذَرُ مُغْنِي وَقَالَ النِّهَايَةُ الشَّيْءُ الْمُبْعَدُ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مُسْتَقْذَرٌ سم (قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) ، ثُمَّ قَوْلُهُ هُوَ لَا يَصِحُّ فِيهِ إلَخْ صَرِيحَانِ فِي حَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي لِلنَّجَسِ لَكِنْ قَوْلُهُ وَمَا رَاعَاهُ هُوَ مَجَازٌ يَقْتَضِي حَمْلَ كَلَامِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) أَيْ الْمَعْنَى الثَّانِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ الَّذِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ الرَّفْعُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا، وَهُوَ لَا يَكُونُ فِي الْمُسْتَقْذَرِ الْمَذْكُورِ أَيْضًا إلَّا بِالْمَاءِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ) أَيْ فِي النَّجَسِ وَقَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ حَيْثُ قُدِّرَ الرَّفْعُ لَا الْإِزَالَةُ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ الرَّفْعُ لَا يَصِحُّ فِيهِ أَيْ النَّجَسِ (قَوْلُهُ حَقِيقَةً) كَانَ الْمُرَادُ اصْطِلَاحِيَّةً فَتَأَمَّلْهُ، وَقَوْلُهُ إلَّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْ الثَّانِي سم (قَوْلُهُ فَوَصَفَهُ بِهِ) أَيْ وَصَفَ النَّجَسَ بِالرَّفْعِ (قَوْلُهُ مِنْ مَجَازِ مُجَاوَرَتِهِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ الَّذِي عَلَاقَتُهُ مُجَاوَرَةُ النَّجَسِ لِلْحَدَثِ فِي الْبَيَانِ أَوْ الِاسْتِحْضَارِ، وَإِلَّا فَحَقُّهُ أَنْ يُوصَفَ بِالْإِزَالَةِ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ عُدُولُهُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ رِعَايَةً إلَخْ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ رِعَايَةً لِلْأَوَّلِ عِلَّةٌ لِتَعْبِيرِ أَصْلِهِ إلَخْ وَالْأَوَّلُ هُوَ مُسْتَقْذَرٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَيْ تَعْبِيرَ أَصْلِهِ إلَخْ عِلَّةٌ لِعُدُولِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَا رَاعَاهُ) أَيْ الْمُصَنِّفُ (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَاكَ) أَيْ تَعْبِيرَ أَصْلِهِ بِالْإِزَالَةِ الْمُقْتَضِي لِحَمْلِ النَّجَسِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ يُوهِمُ انْحِصَارَ إزَالَتِهِ فِي الْمَاءِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا سَبَقَ هَذَا، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ هَذَا الْإِيهَامَ مُشْتَرَكُ الْإِلْزَامِ بِنَاءً عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ الْأَبْلَغِيَّةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْعُدُولِ نَعَمْ إنْ حُمِلَ النَّجَسُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الثَّانِي سَلِمَ مِنْ الْإِيهَامِ وَلَعَلَّهُ نُكْتَةُ الْعُدُولِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ إذْ يُزِيلُهُ غَيْرُ الْمَاءِ) قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ الرَّفْعُ وَالْإِزَالَةُ الشَّرْعِيَّانِ أَيْ الْمُعْتَبَرَانِ شَرْعًا وَهُمَا لَا يَكُونَانِ إلَّا بِالْمَاءِ حَتَّى فِي الْمُسْتَقْذَرِ الْمَذْكُورِ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُهُمَا) أَيْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ سم (قَوْلُهُ الَّذِي لَا رَفْعَ إلَخْ) صِفَةُ طُهْرِ السَّلَسِ وَلَوْ قَالَ وَاَلَّذِي لَا رَفْعَ فِيهِ إلَخْ كَانَ أَوْضَحَ (قَوْلُهُ كَالذِّمِّيَّةِ إلَخْ) أَيْ كَطُهْرِ الذِّمِّيَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَالْمَيِّتِ) أَيْ وَطُهْرُ الْمَيِّتِ سم (قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ يُشْتَرَطُ فِيهَا الْمَاءُ الْمُطْلَقُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهُوَ خَبَرُ قَوْلِهِ فَالطُّهْرُ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ مَحَلُّ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ (قَوْلُهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ) أَيْ بِلَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ وَلَا يَصِحُّ) عَطْفٌ عَلَى لَا يَجُوزُ (قَوْلُهُ مِنْ نَفْيِ الْحِلِّ) أَيْ الَّذِي هُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْأَصْلِ لَا يَجُوزُ كُرْدِيٌّ وَسَمِّ وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ أَيْ الْمَوْجُودُ فِي عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ وَفِيهِ أَنَّ الَّذِي فِي عِبَارَتِهِ لَا يَجُوزُ، وَهُوَ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ الْحِلِّ وَنَفْيِ الْجَوَازِ فَتَعْبِيرُهُ بِنَفْيِ الْحِلِّ فِيهِ مَا فِيهِ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ) أَيْ لَا يَجُوزُ الَّذِي عَبَّرَ عَنْهُ الشَّارِحُ بِنَفْيِ الْحِلِّ.
(قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْحُرْمَةِ وَعَدَمِ الصِّحَّةِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْأَكْثَرَ إلَخْ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لَكِنْ بِخَفَاءٍ سم (قَوْلُهُ وَمِنْ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الْمِنْهَاجُ سم وَبَصْرِيٌّ زَادَ الْكُرْدِيُّ وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى مِنْ نَفْيِ الْحِلِّ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ) أَيْ عِبَارَةِ الْمَتْنِ أَيْ يُشْتَرَطُ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ أَيْ لَا يَجُوزُ وَقَوْلُهُ مَزِيَّةٌ وَهِيَ فِي الْأُولَى ظُهُورُ إفَادَتِهَا عَدَمَ الصِّحَّةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ إفَادَتُهَا الْحُرْمَةَ بِلَا وَاسِطَةٍ إنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُسْتَقْذَرٌ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ مِنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ هُنَا) ثُمَّ قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَصِحُّ فِيهِ حَقِيقَةً إلَّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى صَرِيحَانِ فِي حَمْلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِي لِلنَّجِسِ لَكِنْ قَوْلُهُ وَمَا رَاعَاهُ هُوَ مَجَازٌ يَقْتَضِي حَمْلَ كَلَامِهِ عَلَى الْمَعْنَى الْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَرْفَعُهُ إلَّا الْمَاءُ) أَقُولُ النَّجَاسَةُ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ قَدْ تَكُونُ حُكْمِيَّةً وَلَا يَرْفَعُهَا إلَّا الْمَاءُ فَيَرِدُ عَلَى هَذَا الْحَصْرِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْحُكْمِيَّةَ أَصْلُهَا عَيْنِيَّةٌ فَيَشْمَلُهَا قَوْلُهُ الْمُلَاقِي لِعَيْنٍ إلَخْ (قَوْلُهُ حَقِيقَةً) كَانَ الْمُرَادُ اصْطِلَاحِيَّةً فَتَأَمَّلْهُ، وَقَوْلُهُ إلَّا عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَكَانَ عُدُولُهُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ وَقَوْلُهُ عَنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ رِعَايَةً (قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مُوهِمٌ إلَخْ) هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى إرَادَةِ الْمُحَرِّرِ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ إذْ يُزِيلُهُ غَيْرُ الْمَاءِ قَدْ يُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ إزَالَةٌ تَكْفِي لِنَحْوِ الصَّلَاةِ، وَهَذِهِ لَا تَكُونُ إلَّا بِالْمَاءِ (قَوْلُهُ وَتَخْصِيصُهُمَا) أَيْ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ (قَوْلُهُ وَالْمَيِّتِ) أَيْ وَطَهُرَ الْمَيِّتُ (قَوْلُهُ مِنْ نَفْيِ الْحِلِّ) أَيْ الَّذِي هُوَ مَعْنَى عِبَارَةِ الْمُحَرَّرِ (قَوْلُهُ لَكِنْ بِخَفَاءٍ إلَخْ) قَدْ يُعَكِّرُ عَلَى دَعْوَى الْخَفَاءِ لِمَا ذَكَرَهُ أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُشْتَرَكَ عِنْدَ التَّجَرُّدِ عَنْ الْقَرَائِنِ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَيَيْهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ مَحَلَّهُ مَا لَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ كَثْرَةُ اسْتِعْمَالِهِ فِي أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَضَبَّبَ بَيْنَ قَوْلِهِ لَكِنْ بِخَفَاءٍ وَبَيْنَ قَوْلِهِ لِأَنَّ الْأَكْثَرَ (قَوْلُهُ الِاشْتِرَاطِ) أَيْ