إنْ أَرَادَتْ إثْبَاتَ أُمَيَّةِ الْوَلَدِ لَا نَسَبَهُ
. (وَعِتْقُ الْمُسْتَوْلَدَةِ) وَلَوْ فِي الْمَرَضِ، وَإِنْ نَجَّزَ عِتْقَهَا فِيهِ، أَوْ أَوْصَى بِعِتْقِهَا مِنْ الثُّلُثِ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَعَ الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي حُجَّةِ الْإِسْلَامِ وَكَذَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ (مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) مُقَدَّمًا عَلَى الدُّيُونِ، وَالْوَصَايَا لِلْخَبَرِ السَّابِقِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرِّفْ وَكَرِّمْ يَا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِك وَعَظِيمِ سُلْطَانِك حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَوْ فِي الْمَرَضِ) إلَى قَوْلِهِ: - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا بَيَّنْته إلَى وَكَذَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الْمَرَضِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ سَوَاءٌ أَحْبَلَهَا، أَوْ أَعْتَقَهَا فِي الْمَرَضِ أَمْ لَا أَوْصَى بِهَا مِنْ الثُّلُثِ أَمْ لَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَوْصَى بِحَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِهَا تُحْسَبُ مِنْ الثُّلُثِ؛ لِأَنَّ هَذَا إتْلَافٌ حَصَلَ بِالِاسْتِمْتَاعِ فَأَشْبَهَ إنْفَاقَ الْمَالِ فِي اللَّذَّاتِ وَالشَّهَوَاتِ (خَاتِمَةٌ)
لَوْ وَطِئَ شَرِيكَانِ أَمَةً لَهُمَا وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَادَّعَيَا اسْتِبْرَاءً وَحَلَفَا فَلَا نَسَبَ وَلَا اسْتِيلَادَ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِيَاهُ فَلَهُ أَحْوَالٌ: أَحَدُهَا أَنْ لَا يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ آخِرِهِمَا وَطْئًا فَكَمَا لَوْ ادَّعَيَا الِاسْتِبْرَاءَ، الْحَالُ الثَّانِي أَنْ يُمْكِنَ كَوْنُهُ مِنْ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَأَكْثَرِهَا مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِمَا دُونَ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَيَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ، وَلَا سِرَايَةَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا وَيَسْرِي إنْ كَانَ مُوسِرًا، الْحَالُ الثَّالِثُ أَنْ يُمْكِنَ مِنْ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الْأَوَّلِ وَلِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي فَيَلْحَقُ بِالثَّانِي وَيَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ فِي نَصِيبِهِ، وَلَا سِرَايَةَ إنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَرَى الْحَالُ، الرَّابِعُ أَنْ يُمْكِنَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَنْ وَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَادَّعَيَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا فَيُعْرَضُ عَلَى الْقَائِفِ فَإِنْ تَعَذَّرَ أُمِرَ بِالِانْتِسَابِ إذَا بَلَغَ، وَإِنْ أَتَتْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِوَلَدٍ وَهُمَا مُوسِرَانِ وَادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا إيلَادُهُ قَبْلَ إيلَادِ الْآخَرِ لَهَا لِيَسْرِيَ إيلَادُهُ إلَى بَقِيَّتِهَا فَإِنْ حَصَلَ الْيَأْسُ مِنْ بَيَانِ الْقَبْلِيَّةَ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِمَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى الْعِتْقِ، وَلَا يَعْتِقُ بَعْضُهَا بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا لِجَوَازِ كَوْنِهَا مُسْتَوْلَدَةً لِلْآخَرِ وَنَفَقَتُهَا فِي الْحَيَاةِ عَلَيْهِمَا وَيُوقَفُ الْوَلَاءُ بَيْنَ عَصَبَتِهِمَا لِعَدَمِ الْمُرَجِّحِ وَإِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ ثَبَتَ الِاسْتِيلَادُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَا عَتَقَتْ كُلُّهَا وَالْوَلَاءُ لِعَصَبَتِهِمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا فَقَطْ ثَبَتَ إيلَادُهُ فِي نَصِيبِهِ وَالنِّزَاعُ فِي نَصِيبِ الْمُعْسِرِ فَنِصْفُ نَفَقَتِهَا عَلَى الْمُوسِرِ وَنِصْفُهَا الْآخَرُ بَيْنَهُمَا.
ثُمَّ إنْ مَاتَ الْمُوسِرُ أَوَّلًا عَتَقَ نَصِيبُهُ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ فَإِذَا مَاتَ الْمُعْسِرِ بَعْدَهُ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَقَفَ وَلَاؤُهُ بَيْنَ عَصَبَتِهِمَا، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْسِرُ أَوَّلًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ بَعْدَهُ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَلَاءُ نِصْفِهَا لِعَصَبَتِهِ وَوَقَفَ وَلَاءُ النِّصْفِ الْآخَرِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا سَبْقَ الْآخَرِ وَهُمَا مُوسِرَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُوسِرٌ فَقَطْ فَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْبَغَوِيّ يَتَحَالَفَانِ، ثُمَّ يَتَّفِقَانِ عَلَيْهَا فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَمْ يَعْتِقْ نَصِيبُهُ لِاحْتِمَالِ صِدْقِهِ وَعَتَقَ نَصِيبُ الْحَيِّ لِإِقْرَارِهِ وَوَقَفَ وَلَاؤُهُ فَإِذَا مَاتَ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَقَفَ وَلَاءُ الْكُلِّ وَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ فِي الثَّانِيَةِ عَتَقَتْ كُلُّهَا نَصِيبُهُ بِمَوْتِهِ وَوَلَاؤُهُ لِعَصَبَتِهِ وَنَصِيبُ مُعْسِرٍ بِإِقْرَارِهِ وَوَقَفَ وَلَاؤُهُ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْسِرُ أَوَّلًا لَمْ يَعْتِقْ مِنْهَا شَيْءٌ لِاحْتِمَالِ سَبْقِ الْمُوسِرِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوسِرُ عَتَقَتْ كُلُّهَا وَوَلَاءُ نَصِيبِهِ لِعَصَبَتِهِ وَوَلَاءُ نَصِيبِ الْمُعْسِرِ مَوْقُوفٌ.
وَلَوْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَكَمَا لَوْ ادَّعَى كُلٌّ مِنْهُمَا أَنَّهُ أَوْلَدَهَا قَبْلَ اسْتِيلَادِ الْآخَرِ لَهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ وَالْعِبْرَةُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ بِوَقْتِ الْإِحْبَالِ وَلَوْ عَجَزَ السَّيِّدُ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّ وَلَدِهِ أُجْبِرَ عَلَى تَخْلِيَتِهَا لِتَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا، أَوْ عَلَى إيجَارِهَا، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا، أَوْ تَزْوِيجِهَا كَمَا لَا يُرْفَعُ مِلْكُ الْيَمِينِ بِالْعَجْزِ عَنْ الِاسْتِمْتَاعِ فَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ الْكَسْبِ فَنَفَقَتُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ كَمَا مَرَّ فِي النَّفَقَاتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَجَّزَ عِتْقَهَا فِيهِ) أَيْ: فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَلَا نَظَرَ إلَى مَا فَوَّتَهُ مِنْ مَنَافِعِهَا الَّتِي كَانَ يَسْتَحِقُّهَا إلَى مَوْتِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا إتْلَافٌ فِي مَرَضِهِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفَهُ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ السَّابِقِ) أَيْ: فِي أَوَّلِ الْبَابِ فِي حَدِيثِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ: «- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» . اهـ.
(قَوْلُهُ: يَا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ) أَيْ: يَا خَالِقَنَا وَمُرَبِّيَنَا مُخْتَصٌّ بِك الثَّنَاءُ بِالْجَمِيلِ وَلَمَّا كَانَ تَمَامُ التَّأْلِيفِ مِنْ النِّعَمِ حَمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ كَمَا حَمِدَ عَلَى ابْتِدَائِهِ فَكَأَنَّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقْدَرَنِي عَلَى إتْمَامِهِ كَمَا أَقْدَرنِي عَلَى ابْتِدَائِهِ وَآثَرَ الْجُمْلَةَ الِاسْمِيَّةَ لِإِفَادَتِهَا الدَّوَامَ الْمُنَاسِبَ لِلْمَقَامِ وَقَدَّمَ الْمُسْنَدَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى اللَّامِ وَضَمِيرِ الْخِطَابِ لِيُفِيدَ الِاخْتِصَاصَ عَلَى سَبِيلِ الرُّجْحَانِ وَيَكُونَ حَمْدُهُ عَلَى وَجْهِ الْإِحْسَانِ وَيَتَلَذَّذَ بِخِطَابِ الْمَلِكِ الْمَنَّانِ. (قَوْلُهُ: حَمْدًا إلَخْ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ نَوْعِيٌّ ثَانٍ لِلْحَمْدِ (قَوْلُهُ: يُوَافِي نِعَمَك) أَيْ: يَفِي بِهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .