أَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ إلَّا الْإِعَانَةَ عَلَى الْعِتْقِ، فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ قَبْلَهُ أَدَّى بَعْدَهُ وَكَانَ قَضَاءً (وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ) لِلْخَبَرِ الْمَارِّ وَلِقَوْلِ ابْنِ رَاهْوَيْهِ أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ أَنَّهُ الْمُرَادُ مِنْ الْآيَةِ (وَإِلَّا) يَسْمَحْ بِهِ (فَالسُّبُعُ) اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -
. (وَيَحْرُمُ) عَلَى السَّيِّدِ (وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ) كِتَابَةً صَحِيحَةً لِاخْتِلَالِ مِلْكِهِ كَالرَّجْعِيَّةِ فَلَوْ شَرَطَ فِي الْكِتَابَةِ أَنْ يَطَأَهَا فَسَدَتْ. وَكَالْوَطْءِ كُلُّ اسْتِمْتَاعٍ حَتَّى النَّظَرُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ؛ لِمَا مَرَّ فِي الْحَجِّ أَنَّهُ حَيْثُ حَرُمَ الْوَطْءُ لِلذَّاتِ حَرُمَتْ مُقَدِّمَاتُهُ وَمِثْلُهَا الْمُبَعَّضَةُ (وَلَا حَدَّ) لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ، لَكِنْ يُعَزَّرُ إنْ عَلِمَ تَحْرِيمَهُ كَهِيَ إنْ طَاوَعْته (وَيَجِبُ مَهْرٌ) وَاحِدٌ وَلَوْ فِي مَرَّاتٍ، وَإِنْ طَاوَعَتْهُ لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا (وَالْوَلَدُ) مِنْهُ (حُرٌّ نَسِيبٌ) ؛ لِأَنَّهَا عَلَقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ (وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) لِانْعِقَادِهِ حُرًّا عَلَى أَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِي وَلَدِهَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ مِنْ عَبْدِهَا عَلَى مَا يَأْتِي (وَصَارَتْ) بِهِ (مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) ؛ إذْ مَقْصُودُهُمَا وَاحِدٌ هُوَ الْعِتْقُ (فَإِنْ) أَدَّتْ النُّجُومَ عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَوَلَدُهَا، وَإِنْ (عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ) عَنْ الِاسْتِيلَادِ وَعَتَقَ مَعَهَا مَا حَدَثَ لَهَا بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ مِنْ الْأَوْلَادِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهَا سَبَبُ الْوُجُوبِ كَمَا نَقُولُ الْفِطْرَةُ تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ وَوَقْتُ الْجَوَازِ مِنْ أَوَّلِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْوُجُوبِ هَذَا مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَقِيلَ: يَجِبُ بِالْعَقْدِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا وَيَتَضَيَّقُ عِنْدَ الْعِتْقِ وَبِهَذَا صَرَّحَ فِي التَّهْذِيبِ وَقِيلَ: إنَّهُ يَتَضَيَّقُ إذَا بَقِيَ مِنْ النَّجْمِ الْأَخِيرِ الْقَدْرُ الَّذِي يَحُطُّهُ أَوْ يُؤْتِيهِ إيَّاهُ وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ صَادِقَةٌ بِكُلٍّ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَى كُلٍّ لَوْ أَخَّرَ عَنْ الْعِتْقِ أَثِمَ وَكَانَ قَضَاءً. اهـ. وَكَلَامُ الشَّارِحِ إنَّمَا يُوَافِقُ الْأَخِيرُ فَقَطْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَيْسَ الْقَصْدُ بِهِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ مَا مَرَّ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ الْحَصْرُ (قَوْلُهُ: وَكَانَ قَضَاءً) أَيْ: مَعَ الْإِثْمِ بِالتَّأْخِيرِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْمَارِّ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَتَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَلَا يَرِدُ إلَى وَمِثْلُهَا وَقَوْلَهُ: وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: لِأَنَّهُ بَدَلٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: إذَا كَانَ أُنْثَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: مَا عَدَا مَا يَجِبُ إيتَاؤُهُ. (قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْمَارِّ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَصَحَّ وَقْفُهُ وَأَنَّهُ يُقَالُ مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَلِقَوْلِ ابْنِ رَاهْوَيْهِ) أَيْ: إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ (قَوْلُهُ: أَجْمَعَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ إلَخْ) حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ الْمُرَادُ إلَخْ) أَيْ: عَلَى أَنَّ الرُّبُعَ الْمُرَادُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِلَّا فَالسُّبُعُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: بَقِيَ بَيْنَهُمَا أَيْ: الرُّبُعِ وَالسُّبُعِ السُّدُسُ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي سَيِّدٍ أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: فَأَتَيْته بِمُكَاتَبَتِي فَرَدَّ عَلَيَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَمُرَادُهُ بَقِيَ مِمَّا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَالْخُمُسُ أَوْلَى مِنْ السُّدُسِ وَالثُّلُثِ أَوْلَى مِنْ الرُّبُعِ وَمِمَّا دُونَهُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِابْنِ عُمَرَ) أَيْ وَفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إرَادَةَ الرُّبُعِ مِنْ الْآيَةِ بِتَقْدِيرِهِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ سم.
. (قَوْلُهُ: حَتَّى النَّظَرُ) أَيْ بِشَهْوَةٍ أَمَّا بِدُونِهَا فَيُبَاحُ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَمَّا النَّظَرُ إلَيْهَا وَنَظَرُ الْمُكَاتَبِ، أَوْ الْمُبَعَّضِ إلَى سَيِّدَتِهِ فَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَرِدُ) أَيْ اقْتِصَارُهُ عَلَى الْوَطْءِ الْمُوهِمِ جَوَازَ مَا عَدَاهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعَاتِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي مَرَّاتٍ) هَذَا حَيْثُ لَمْ تَقْبِضْ الْمَهْرَ فَإِنْ كَانَ وَطِئَهَا ثَانِيًا بَعْدَ قَبْضِهَا الْمَهْرَ وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ ثَانٍ مُغْنِي وَعِ ش. (قَوْلُهُ: لِلشُّبْهَةِ أَيْضًا) دَفْعٌ لِمَا يُقَالُ: إذَا طَاوَعَتْهُ كَانَتْ زَانِيَةً فَكَيْفَ يَجِبُ لَهَا الْمَهْرُ وَحَاصِلُهُ أَنَّ لَهَا شُبْهَةً دَافِعَةً لَهُ هِيَ الْمِلْكُ؟ بُجَيْرِمِيٌّ عَلَى الزِّيَادِيِّ. (قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَمَتِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي وَلَدِهَا) أَيْ: مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا أَوْ شُبْهَةٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ إلَخْ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً) الْمُرَادُ بِصَيْرُورَتِهَا مُكَاتَبَةً اسْتِمْرَارُهَا عَلَى كِتَابَتِهَا وَإِلَّا فَهِيَ ثَابِتَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ كَالْمُحَرَّرِ: وَهِيَ مُسْتَوْلَدَةٌ مُكَاتَبَةٌ كَانَ أَوْلَى مُغْنِي وَلَك أَنْ تَقُولَ: قَصَدَ الْمُصَنِّفُ الْإِخْبَارَ بِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ لَا بِكُلٍّ عَلَى انْفِرَادِهِ وَلِهَذَا حَذَفَ الْعَاطِفَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الِاتِّصَافَ بِالْمَجْمُوعِ طَارِئٌ سَيِّدُ عُمَرَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَدْفَعُ أَوْلَوِيَّةَ مَا فِي الْمُحَرَّرِ.
(قَوْلُهُ: إذْ مَقْصُودُهُمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُبْطِلُ الِاسْتِيلَادُ حُكْمَ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُمَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ) أَيْ: دُونَ مَا قَبْلَهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَوْ أَوْلَدَهَا ثُمَّ كَاتَبَهَا وَمَاتَ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْأَلْيَقِيَّةِ الْأَفْضَلِيَّةُ. (قَوْلُهُ: اقْتِدَاءً بِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ) أَيْ: وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إرَادَةَ الرُّبُعِ مِنْ الْآيَةِ بِتَقْدِيرِهِ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ
. (قَوْلُهُ: لِانْعِقَادِهِ حُرًّا) يُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ عَجْزِهَا عَتَقَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ: فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ تَعْجِيزِهَا عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ لَا بِالِاسْتِيلَادِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ، أَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ النُّجُومِ، وَتَبِعَهَا كَسْبُهَا وَأَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ زِنًا بَعْدَ الْكِتَابَةِ وَلَوْ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ وَكَذَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْأَدَاءِ لِلنُّجُومِ عَتَقَ بِوُجُودِ الصِّفَةِ عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ وَأَوْلَادُهُ الْحَادِثُونَ؛ لِأَنَّ عِتْقَ الْمُكَاتَبِ لَا يَقَعُ إلَّا عَنْ الْكِتَابَةِ وَتَبِعَهَا أَوْلَادُهَا الْحَادِثُونَ وَكَسْبُهَا الْحَاصِلُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ صَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ. اهـ.
وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ تَعْبِيرَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ: عَتَقَتْ عَنْ الْكِتَابَةِ أَقْرَبُ مِنْ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: عَتَقَتْ بِالْكِتَابَةِ، فَإِنْ قِيلَ: قَوْلُهُمْ هُنَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَعْنِي إيلَادَ الْمُكَاتَبَةِ وَكِتَابَةَ الْمُسْتَوْلَدَةِ أَنَّهَا تَعْتِقُ عَنْ الْكِتَابَةِ يُخَالِفُ قَوْلَهُ فِي التَّدْبِيرِ فِيمَا لَوْ كَاتَبَ الْمُدَبَّرَ، أَوْ دَبَّرَ الْمُكَاتَبَ أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ مِنْ مَوْتِ السَّيِّدِ وَأَدَاءِ