لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ لِمُبَايَعَةِ السَّيِّدِ
. (وَلَوْ كَاتَبَ) عَبْدَيْنِ كَمَا عُلِمَ بِالْأَوْلَى، أَوْ (عَبِيدًا) صَفْقَةً وَاحِدَةً (عَلَى عِوَضٍ) وَاحِدٍ مُنَجَّمٍ بِنَجْمَيْنِ مَثَلًا (وَعَلَّقَ عِتْقَهُمْ بِأَدَائِهِ) كَكَاتَبْتُكُمْ عَلَى أَلْفٍ إلَى شَهْرَيْنِ إلَى آخِرِ مَا مَرَّ (فَالنَّصُّ صِحَّتُهَا) لِاتِّحَادِ مَالِكِ الْعِوَضِ مَعَ اتِّحَادِ لَفْظِهِ فَهُوَ كَبَيْعِ عُبَيْدٍ بِثَمَنٍ وَاحِدٍ (وَيُوَزَّعُ) الْمُسَمَّى (عَلَى قِيمَتِهِمْ يَوْمَ الْكِتَابَةِ) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّيِّدِ (فَمَنْ أَدَّى) مِنْهُمْ (حِصَّتَهُ عَتَقَ) لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهُمْ، وَلَا يُقَالُ: عَلَّقَ الْعِتْقَ بِأَدَائِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِي الْكِتَابَةِ الصَّحِيحَةِ حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ وَلِهَذَا يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ مَعَ انْتِفَاءِ الْأَدَاءِ (وَمَنْ عَجَزَ) مِنْهُمْ (رَقَّ) لِذَلِكَ
(وَتَصِحُّ كِتَابَةُ بَعْضِ مَنْ بَاقِيهِ حُرٌّ) بِأَنْ قَالَ: كَاتَبْت مَا رَقَّ مِنْك لَا بَعْضَهُ؛ لِمَا يَأْتِي وَذَلِكَ لِإِفَادَتِهَا الِاسْتِقْلَالَ الْمَقْصُودَ بِالْعَقْدِ (فَلَوْ كَاتَبَ كُلَّهُ) ، أَوْ تَعَرَّضَ لِكُلٍّ مِنْ نِصْفَيْهِ وَقَدَّمَ الرِّقَّ لِمَا مَرَّ أَنَّ الشَّرْطَ تَقَدُّمُ مَا يَصِحُّ، وَإِنْ عَلِمَ حُرِّيَّةَ بَاقِيهِ (صَحَّ فِي الرِّقِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ فَإِذَا أَدَّى قِسْطَ الرِّقِّ مِنْ الْقِيمَةِ عَتَقَ
. (وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَسَدَتْ إنْ كَانَ بَاقِيهِ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ) فِي كِتَابَتِهِ؛ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ حِينَئِذٍ. وَأَفَادَ تَعْبِيرُهُ بِالْفَسَادِ أَنَّهَا تُعْطَى أَحْكَامَ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ فِيمَا يَأْتِي خِلَافُ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِالْبُطْلَانِ؛ إذْ هَذَا الْبَابُ يَفْتَرِقُ فِيهِ الْفَاسِدُ مِنْ الْبَاطِلِ (وَكَذَا إنْ أَذِنَ) فِيهَا (أَوْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ رَقَّ بَعْضُهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالْكَسْبِ سَفَرًا وَحَضَرًا فَيُنَافِي مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ، وَقَدْ تَصِحُّ كِتَابَةُ الْبَعْضِ كَأَنْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ، أَوْ كَاتَبَهُ، وَهُوَ مَرِيضٌ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضُهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ الْبَعْضِ، أَوْ كَانَ الْبَاقِي مَوْقُوفًا عَلَى مَسْجِدٍ، أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ، أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَهُوَ ثُلُثُ مَالِهِ
. (وَلَوْ كَاتَبَاهُ) أَيْ: عَبْدَهُمَا اسْتَوَى مِلْكُهُمَا فِيهِ أَمْ اخْتَلَفَ (مَعًا، أَوْ وَكَّلَا) مَنْ يُكَاتِبُهُ، أَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (صَحَّ) ذَلِكَ (إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ) جِنْسًا وَصِفَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَطَلَ، وَإِنْ أَخَّرَهُ فَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ بَدَأَ بِطَلَبِ الْكِتَابَةِ قَبْلَ إيجَابِ السَّيِّدِ صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى. وَهَذَا مَمْنُوعٌ لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْ الْبَيْعِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ لِمُبَايَعَةِ سَيِّدِهِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ مَا إذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ مُبَعَّضًا وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ وَكَانَ ذَلِكَ فِي نَوْبَةِ الْحُرِّيَّةِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْبَيْعُ أَيْضًا لِفَقْدِ الْمُقْتَضِي لِلْإِبْطَالِ وَهُوَ تَقَدُّمُ أَحَدِ شِقَّيْهِ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ لِمُعَامَلَةِ السَّيِّدِ قَالَ: وَيَجُوزُ مُعَامَلَةُ الْمُبَعَّضِ مَعَ السَّيِّدِ فِي الْأَعْيَانِ مُطْلَقًا وَفِي الذِّمَّةِ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ قَالَ: وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ وَهُوَ دَقِيقُ الْفِقْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِ أَحَدِ شِقَّيْهِ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ تَعَرَّضَ لِكُلٍّ إلَى، وَإِنْ عُلِمَ وَقَوْلَهُ: كَمَا إلَى وَلِأَنَّهُ. (قَوْلُهُ: أَحَدِ شِقَّيْهِ) أَيْ: الْبَيْعِ وَهُوَ الْإِيجَابُ عَلَى أَهْلِيَّةِ الْعَبْدِ إلَخْ أَيْ: بِقَبُولِ الْكِتَابَةِ.
(قَوْلُهُ: صَفْقَةً وَاحِدَةً) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: فَمَنْ أَدَّى فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: إلَى آخِرِ مَا مَرَّ) أَيْ: تُؤَدُّونَ خَمْسَمِائَةٍ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَوَّلِ وَالْبَاقِيَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الثَّانِي، عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا أَدَّيْتُمْ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَ) وَلَا يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى أَدَاءِ الْبَاقِي مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ إلَخْ) أَيْ وَكَأَنَّهُ كَاتَبَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ وَعَلَّقَ عِتْقَهُ عَلَى أَدَاءِ مَا يَخُصُّهُ وَقَوْلُهُ: وَلِهَذَا أَيْ: وَلِكَوْنِ الْمُغَلَّبِ فِيهَا حُكْمُ الْمُعَاوَضَةِ يَعْتِقُ بِالْإِبْرَاءِ إلَخْ أَيْ: وَلَوْ نَظَرَ إلَى جِهَةِ التَّعْلِيقِ تَوَقَّفَ الْعِتْقُ عَلَى الْأَدَاءِ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ عَجَزَ) أَيْ: أَوْ مَاتَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْأَدَاءُ مِنْهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ: وَلَا مَا يَقُومُ مَقَامَهُ.
. (قَوْلُهُ: لَا بَعْضَهُ) أَيْ: بَعْضَ مَا رَقَّ ع ش. (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ إلَخْ، أَوْ فِي قَوْلِهِ: لِأَنَّهُ حَيْثُ رَقَّ بَعْضُهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى الْمَتْنِ
. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ كَاتَبَ بَعْضَ رَقِيقٍ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ: ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْكِتَابَةِ لِمَنْ كُلُّهُ رَقِيقٌ اسْتِيعَابُ الْكِتَابَةِ لَهُ وَحِينَئِذٍ لَوْ كَاتَبَ إلَخْ وَقَوْلُهُ: كُلُّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ لِيَشْمَلَ الْمُبَعَّضَ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ إلَخْ) أَيْ: الْعَبْدِ بِالْكَسْبِ ع ش قَالَ الْمُغْنِي: وَلِأَنَّ الْقِيمَةَ تَنْقُصُ بِذَلِكَ فَيَتَضَرَّرُ الشَّرِيكُ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَكَذَا إنْ أَذِنَ) أَيْ: الْغَيْرُ لَهُ فِيهَا مُغْنِي وَقَوْلُهُ: أَوْ كَانَ لَهُ أَيْ كَانَ الْبَاقِي لِلْمُكَاتَبِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَيْثُ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ كَاتَبَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَقَوْلَهُ: كَمَا عُلِمَ إلَى وَلِأَنَّهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حَيْثُ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صَرْفُ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ بَعْضُهُ مِلْكًا لِمَالِكِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ مِنْ أَكْسَابِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بَاقِيهِ حُرًّا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ الْبَعْضِ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ زَادَ الثُّلُثُ عَلَى ذَلِكَ الْبَعْضِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمِنْهَا مَا لَوْ كَانَ بَعْضُ الْعَبْدِ مَوْقُوفًا عَلَى خِدْمَةِ مَسْجِدٍ وَنَحْوِهِ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَبَاقِيهِ رَقِيقٌ فَكَاتَبَهُ مَالِكُ بَعْضِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: فَيُشْبِهُ أَنْ تَصِحَّ عَلَى قَوْلِنَا فِي الْوَقْفِ: إنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يَبْقَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ مِلْكٍ بِخِلَافِ مَا إذَا وَقَفَ بَعْضَهُ عَلَى عَيْنٍ انْتَهَى. وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا خِلَافُهُ لِمُنَافَاتِهِ التَّعْلِيلَيْنِ السَّابِقَيْنِ وَلَوْ سَلَّمَ فَالْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ لَا يَخْتَصُّ بِالْوَقْفِ عَلَى الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَمِنْهَا مَا لَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَخَلَّفَ عَبْدًا فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ كَاتَبَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ كَانَ نَصِيبُهُ مُكَاتَبًا قَالَ فِي الْخِصَالِ: وَفِي اسْتِثْنَاءِ هَذِهِ كَمَا قَالَ ابْنُ شُهْبَةَ نَظَرٌ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ ادَّعَى الْعَبْدُ عَلَى سَيِّدَيْهِ أَنَّهُمَا كَاتَبَاهُ فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَاتَبَ الْبَعْضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ إلَخْ) فَإِنَّهُ يَصِحُّ قَطْعًا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْبَعْضُ فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ) هَلَّا صَحَّ مَعَ اخْتِلَافِ النُّجُومِ أَيْضًا وَقُسِّمَ كُلُّ نَجْمٍ عَلَى نِسْبَةِ الْمِلْكَيْنِ فَأَيُّ مَحْذُورٍ فِيمَا لَوْ مَلَكَاهُ بِالسَّوِيَّةِ وَكَاتَبَاهُ عَلَى نَجْمَيْنِ أَحَدُهُمَا دِينَارٌ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرُ دِرْهَمٌ، أَوْ ثَوْبٌ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي مَثَلًا فَإِنَّ الْعِوَضَ مَثَلًا
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَنَّهُ لَوْ الْتَزَمَ الْخِدْمَةَ فِي ذِمَّتِهِ صَحَّ تَقْدِيمُ الدِّينَارِ عَلَى زَمَنِ الْخِدْمَةِ
. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ أَنَّ الشَّرْطَ تَقْدِيمُ إلَخْ) أَيْ: وَعَلَى مُقَابِلِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لَا فَرْقَ هُنَا أَيْضًا
(قَوْلُهُ: إنْ اتَّفَقَتْ النُّجُومُ) هَلَّا صَحَّ مَعَ اخْتِلَافِهَا أَيْضًا وَقَسَّمَ كُلَّ