وَفِي نَحْوِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ إنْ دَخَلْت إنْ مِتُّ لَا بُدَّ مِنْ تَقَدُّمِ الْمَوْتِ كَمَا هُوَ الْمُقَرَّرُ فِي اعْتِرَاضِ الشَّرْطِ عَلَى الشَّرْطِ. وَحَمْلُ الْمَتْنِ عَلَى مَا قَرَرْته مُتَعَيِّنٌ كَمَا يَتَّضِحُ بِمُرَاجَعَةِ شَرْحِي لِلْإِرْشَادِ الْكَبِيرِ، وَإِنْ لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ شُرَّاحِهِ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ (فَإِنْ قَالَ: مَتَى) ، أَوْ مَهْمَا مَثَلًا (شِئْت فَلِلتَّرَاخِي) ؛ لِأَنَّ نَحْوَ مَتَى مَوْضُوعٌ لَهُ، لَكِنْ بِشَرْطِ وُقُوعِ الْمَشِيئَةِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِمَا مَرَّ، أَوْ يَنْوِهِ
(وَلَوْ قَالَا) أَيْ: قَالَ كُلٌّ مِنْ شَرِيكَيْنِ (لِعَبْدِهِمَا إذَا مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ حَتَّى يَمُوتَا) لِتُوجَدَ الصِّفَتَانِ ثُمَّ إنْ مَاتَا مَعًا كَانَ تَعْلِيقَ عِتْقٍ بِصِفَةٍ لَا تَدْبِيرًا؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَوْتَيْنِ، أَوْ مُرَتَّبًا صَارَ نَصِيبُ آخِرِهِمَا مَوْتًا بِمَوْتِ أَوَّلِهِمَا مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَحْدَهُ، بِخِلَافِ نَصِيبِ أَوَّلِهِمَا (فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ بَيْعُ نَصِيبِهِ) وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مُزِيلٍ لِلْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَحِقَّ الْعِتْقِ بِمَوْتِ الشَّرِيكِ وَلَهُ نَحْوُ اسْتِخْدَامِهِ وَكَسْبِهِ وَفَارَقَ مَا لَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ فَإِنَّ الْكَسْبَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ إعْتَاقُهُ فَوْرًا فَكَانَ مُسْتَحَقُّهُ حَالَ الِاكْتِسَابِ
. (وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ) مُكْرَهٍ وَ (مَجْنُونٍ) حَالَ جُنُونِهِ (وَصَبِيٍّ لَا مُمَيِّزٍ وَكَذَا مُمَيِّزٌ فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّ عِبَارَتَهُمْ لَغْوٌ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمْ (وَيَصِحُّ مِنْ) مُفْلِسٍ وَ (سَفِيهٍ) ، وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِمَا كَمَا مَرَّ الثَّانِي فِي بَابِهِ؛ إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ مَعَ صِحَّةِ عِبَارَتِهِمَا، وَمِنْ سَكْرَانَ (وَكَافِرٍ أَصْلِيٍّ) وَلَوْ حَرْبِيًّا كَمَا يَصِحُّ اسْتِيلَادُهُ وَتَعْلِيقُهُ الْعِتْقَ بِصِفَةٍ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِ وَمِلْكِهِ. (وَتَدْبِيرُ الْمُرْتَدِّ مَبْنِيٌّ عَلَى أَقْوَالِ مِلْكِهِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ فَعَلَى الْأَصَحِّ إنْ أَسْلَمَ بَانَتْ صِحَّتُهُ وَإِلَّا فَلَا
(وَلَوْ دَبَّرَ) قِنًّا (ثُمَّ ارْتَدَّ) السَّيِّدُ (لَمْ يَبْطُلْ) تَدْبِيرُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) فَإِذَا مَاتَ مُرْتَدًّا عَتَقَ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَا تُؤَثِّرُ فِيمَا سَبَقَهَا مَعَ الصِّيَانَةِ لِحَقِّهِ عَنْ الضَّيَاعِ، وَعِتْقُهُ مِنْ ثُلُثِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَيْئًا لَا إرْثًا؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ بَقَاءُ الثُّلُثَيْنِ لِمُسْتَحِقَّيْهِمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا وَرَثَةً (وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ لَمْ يَبْطُلْ) تَدْبِيرُهُ؛ لِأَنَّ إهْدَارَهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مَمْلُوكًا وَلَوْ حَارَبَ مُدَبَّرٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَسُبِيَ لَمْ يَجُزْ اسْتِرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّ فِيهِ إبْطَالًا لِحَقِّ السَّيِّدِ
(وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ) الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ مِنْ دَارِنَا (إلَى دَارِهِمْ) ، وَإِنْ دَبَّرَهُ عِنْدَنَا وَأَبَى الرُّجُوعَ مَعَهُ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ الرِّقِّ جَمِيعَهَا بَاقِيَةٌ فِيهِ، بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ لَا يَحْمِلُهُ إلَّا بِرِضَاهُ لِاسْتِقْلَالِهِ، أَمَّا الْمُسْلِمُ، وَالْمُرْتَدُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفِي حَيَاةِ السَّيِّدِ مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: وَفِي نَحْوِ أَنْتَ مُدَبَّرٌ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِنْ قَالَ: مَتَى شِئْت) أَيْ: بَدَلَ إنْ شِئْت مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ مَهْمَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَعِتْقُهُ مِنْ ثُلُثِهِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: مُكْرَهٌ وَقَوْلَهُ: لِمُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ يُشْتَرَطُ وُقُوعُ الْمَشِيئَةِ إلَخْ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ سم وَصَنِيعُ الْمُغْنِي كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: أَوْ يَنْوِهِ) الْأَوْلَى إبْدَالُ، أَوْ بِالْوَاوِ.
. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ) أَيْ: مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا ع ش. (قَوْلُهُ: لَا تَدْبِيرٌ) أَوْ يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُمَا إذَا قَالَا ذَلِكَ فِي حَالَةِ الصِّحَّةِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبُ كُلٍّ بِمَوْتِهِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ مُدَبَّرٌ فَلَا يَعْتِقُ إلَّا مَا خَرَجَ مِنْ الثُّلُثِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِمَوْتَيْنِ) أَيْ: بِمَوْتِهِ وَمَوْتِ غَيْرِهِ وَالتَّدْبِيرُ أَنْ يُعَلِّقَ الْعِتْقَ بِمَوْتِ نَفْسِهِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُعَلَّقٌ بِالْمَوْتِ وَحْدَهُ) وَكَأَنَّهُ قَالَ: إذَا مَاتَ شَرِيكِي فَنَصِيبِي مُدَبَّرٌ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ نَصِيبِ أَوَّلِهِمَا) أَيْ مَوْتًا فَلَا يَصِيرُ مُدَبَّرًا؛ لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ لَيْسَ هُوَ مَوْتُهُ وَحْدَهُ بَلْ مَعَ مَا بَعْدَهُ مِنْ مَوْتِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: لِوَارِثِهِ نَحْوُ اسْتِخْدَامِهِ إلَخْ أَيْ: نَحْوُ اسْتِخْدَامٍ وَكَسْبُ نَصِيبِهِ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْمَوْتِ) أَيْ: وَقَبْلَ الْإِعْتَاقِ (قَوْلُهُ: مُسْتَحِقَّ) أَيْ: الْعِتْقِ مُغْنِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْكَسْبِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ.
. (قَوْلُهُ: وَلَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ مُكْرَهٍ) أَيْ: إلَّا إذَا كَانَ بِحَقٍّ بِأَنْ نَذَرَ تَدْبِيرَهُ فَأُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْإِعْتَاقِ عَنْ ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: حَالَ جُنُونِهِ) أَمَّا إذَا تَقَطَّعَ جُنُونُهُ وَدَبَّرَ فِي حَالِ إفَاقَتِهِ يَصِحُّ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ إنْ جُنِنْت فَجُنَّ هَلْ يَعْتِقُ قَالَ صَاحِبُ الْإِفْصَاحِ: يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْإِيقَاعَ حَصَلَ فِي الصِّحَّةِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ الْمُضَافَ لِلْجُنُونِ كَالْمُبْتَدَأِ فِيهِ انْتَهَى. وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ مِنْ مُفْلِسٍ) وَمِنْ مُبَعَّضٍ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ سم وَانْظُرْ تَدْبِيرَ الْمُكَاتَبِ لِمَا مَلَكَهُ رَاجِعْهُ. اهـ. أَقُولُ: قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ الْمُغْنِي عَدَمُ صِحَّةِ تَدْبِيرِ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ بِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِمَا لِلتَّبَرُّعِ عَدَمُ صِحَّةِ تَدْبِيرِ الْمُكَاتَبِ لِمَا مَلَكَهُ وَأَيْضًا يُؤَيِّدُهُ عَدَمُ صِحَّةِ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ لِعَبْدِهِ. (قَوْلُهُ: وَسَفِيهٍ إلَخْ) وَلِوَلِيِّهِ الرُّجُوعُ فِي تَدْبِيرِهِ بِالْبَيْعِ لِلْمَصْلَحَةِ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَمِنْ سَكْرَانَ) أَيْ مُتَعَدٍّ.
. (قَوْلُهُ: لَا تُؤَثِّرُ فِيمَا سَبَقَهَا) بِدَلِيلِ عَدَمِ فَسَادِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ السَّابِقَيْنِ عَلَيْهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِحَقِّهِ) أَيْ: الْعَبْدِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَعِتْقُهُ مِنْ الثُّلُثِ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَرِثَهُ) أَيْ خَاصَّةً. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ ارْتَدَّ الْمُدَبَّرُ) أَيْ: أَوْ اسْتَوْلَى عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَرْبِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَمْ يَبْطُلْ) وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ وَلَوْ بَعْدَ مُدَّةٍ بِأَنْ اتَّفَقَ عَدَمُ قَتْلِهِ لِتَوَارِيهِ مَثَلًا ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي، ثُمَّ إنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ قَتْلِهِ عَتَقَ وَلَوْ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ فَسُبِيَ فَهُوَ عَلَى تَدْبِيرِهِ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ سَيِّدُهُ حَيًّا فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ مَاتَ فَوَلَاؤُهُ لَهُ، وَلَا يَجُوزُ إبْطَالُهُ وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ مَيِّتًا فَفِي اسْتِرْقَاقِ عَتِيقِهِ خِلَافٌ سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ وَلَوْ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَى مُدَبَّرٍ مُسْلِمٍ ثُمَّ عَادَ إلَى يَدِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ مُدَبَّرٌ كَمَا كَانَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَارَبَ مُدَبَّرٌ لِمُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ إلَخْ) مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُسْلِمِ وَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الذِّمِّيِّ فَلَا يَتَّضِحُ إنْ كَانَ السَّبْيُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ أَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ فَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ كَمَا مَرَّ فِي السِّيَرِ فَكَانَ الْأَوْلَى الِاقْتِصَارَ عَلَى الْمُسْلِمِ رَشِيدِيٌّ وَع ش
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ)
حُكْمُ مُسْتَوْلَدَةِ الْحَرْبِيِّ كَمُدَبَّرِهِ فِيمَا مَرَّ بِخِلَافِ مُكَاتَبِهِ الْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ الْخَارِجِ عَنْهُ وَبِخِلَافِ مُدَبَّرِهِ الْمُرْتَدِّ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْإِسْلَامِ كَمَا يُمْنَعُ الْكَافِرُ مِنْ شِرَائِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمُسْلِمُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSمَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِهِ فَتَأَمَّلْهُ. (قَوْلُهُ: لَكِنْ بِشَرْطِ وُقُوعِ الْمَشِيئَةِ قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَةِ
. (قَوْلُهُ: وَيَصِحُّ مِنْ مُفْلِسٍ وَسَفِيهٍ إلَخْ) هَلْ يَصِحُّ تَدْبِيرُ الْمُبَعَّضِ لِمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ؟ يَنْبَغِي نَعَمْ وَانْظُرْ تَدْبِيرَ الْمُكَاتَبِ