كُلِّ حُرٍّ بَعْدَ مَوْتِي عَتَقَ ثُلُثُهُ، وَلَا قُرْعَةَ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ لَا يَسْرِي (، وَالْقُرْعَةُ) عُلِمَتْ مِمَّا مَرَّ فِي الْقِسْمَةِ وَتَحْصُلُ فِي هَذَا الْمِثَالِ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ: الْأَوَّلُ (أَنْ تُؤْخَذَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ مُتَسَاوِيَةٍ) ثُمَّ (يُكْتَبُ فِي ثِنْتَيْنِ رِقٌّ، وَفِي وَاحِدَةٍ عِتْقٌ) ؛ لِأَنَّ الرِّقَّ ضِعْفُ الْحُرِّيَّةِ (وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ كَمَا سَبَقَ) ثَمَّ (وَتُخْرَجُ وَاحِدَةٌ بِاسْمِ أَحَدِهِمْ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ (أَوْ الرِّقُّ رَقَّ وَأُخْرِجَتْ أُخْرَى بِاسْمِ آخَرَ) فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ عَتَقَ وَرَقَّ الثَّالِثُ وَإِلَّا فَالْعَكْسُ. وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رُقْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ رِقٌّ، وَفِي أُخْرَى عِتْقٌ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ كَالْإِمَامِ قَالَ:؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ إلَّا أَنَّ رُقْعَةَ الرِّقِّ إذَا خَرَجَتْ عَلَى عَبْدٍ تُدْرَجُ فِي بُنْدُقَتِهَا مَرَّةً أُخْرَى فَتَكُونُ الثَّلَاثُ أَرْجَحَ فَقَطْ وَقَالَ ابْنُ النَّقِيبِ: كَلَامُهُمْ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الثَّلَاثِ. اهـ. وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ (وَ) ثَانِيهِمَا أَنَّهُ (يَجُوزُ أَنْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ) فِي الرِّقَاعِ (ثُمَّ تَخْرُجُ رُقْعَةٌ) وَالْأَوْلَى إخْرَاجُهَا (عَلَى الْحُرِّيَّةِ) لَا الرِّقِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ (فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ: الْبَاقِيَانِ لِانْفِصَالِ الْأَمْرِ بِهَذَا أَيْضًا. وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَوْلَى، لَكِنْ الَّذِي صَوَّبَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ أَنَّ الْأَوْلَى الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ.

(وَإِنْ) لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمْ سَوَاءً كَأَنْ (كَانُوا ثَلَاثَةً قِيمَةُ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَآخَرُ مِائَتَانِ وَآخَرُ ثَلَثُمِائَةٍ أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ (بِسَهْمَيْ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ) بِأَنْ يُكْتَب فِي رُقْعَتَيْنِ رِقٌّ، وَفِي وَاحِدَةٍ عِتْقٌ وَيُفْعَلُ مَا مَرَّ (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِذِي الْمِائَتَيْنِ عَتَقَ وَرَقَّا) أَيْ: الْبَاقِيَانِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ يَتِمُّ الثُّلُثُ (أَوْ) لِذِي (الثَّلَثِمِائَةِ عَتَقَ ثُلُثَاهُ) ؛ لِأَنَّهُمَا الثُّلُثُ وَرَقَّ بَاقِيهِ، وَالْآخَرَانِ (أَوْ) خَرَجَتْ (لِلْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ يُقْرَعُ لِلْآخَرَيْنِ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ) فِي رُقْعَتَيْنِ (فَمَنْ خَرَجَ) الْعِتْقُ عَلَى اسْمِهِ مِنْهُمَا (تُمِّمَ مِنْهُ الثُّلُثُ) فَإِنْ خَرَجَتْ لِلثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ، أَوْ لِلثَّالِثِ فَثُلُثُهُ. وَتَجُوزُ الطَّرِيقُ الْأُخْرَى هُنَا أَيْضًا فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الْأَوَّلِ عَتَقَ ثُمَّ تَخْرُجُ أُخْرَى فَإِنْ خَرَجَ اسْمُ الثَّانِي عَتَقَ نِصْفُهُ، أَوْ الثَّالِثُ عَتَقَ ثُلُثُهُ

. (وَإِنْ كَانُوا) أَيْ: الْمُعْتَقُونَ مَعًا (فَوْقَ ثَلَاثَةٍ) لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ (وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ، وَالْقِيمَةِ) فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ (كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ) .

وَمِثْلُهُمْ سِتَّةٌ قِيمَةُ ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٍ خَمْسُونَ خَمْسُونَ فَيُضَمُّ كُلُّ خَسِيسٍ لِنَفِيسٍ (جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ) أَيْ: جُعِلَ كُلُّ اثْنَيْنِ جُزْءًا وَفُعِلَ كَمَا مَرَّ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُسْتَوِينَ فِي الْقِيمَةِ (أَوْ) أَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ) فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ كَخَمْسَةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ وَاثْنَيْنِ مِائَةٌ جُعِلَ الْوَاحِدُ جُزْءًا، وَالِاثْنَانِ جُزْءًا، وَالِاثْنَانِ جُزْءًا ثَالِثًا، أَوْ فِي بَعْضِهَا (كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِائَةٌ وَقِيمَةُ اثْنَيْنِ مِائَةٌ وَ) قِيمَةُ (ثَلَاثَةٍ مِائَةٌ جُعِلَ الْأَوَّلُ جُزْءًا، وَالثَّلَاثَةُ جُزْءًا) وَأُقْرِعَ كَمَا سَبَقَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْكُلِّ لَا الْكُلِّيَّةِ وَثُلُثُ الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَجْمُوعُ وَاحِدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ ع ش. (قَوْلُهُ: عَتَقَ ثُلُثُهُ) أَيْ: ثُلُثُ كُلٍّ مِنْهُمْ ع ش (قَوْلُهُ: فِي هَذَا الْمِثَالِ) أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ الْعَبِيدُ ثَلَاثَةً مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الرِّقَّ ضِعْفُ الْحُرِّيَّةِ) أَيْ: فَتَكُونُ الرِّقَاعُ عَلَى نِسْبَةِ الْمَطْلُوبِ فِي الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي بَنَادِقَ) أَيْ: مِنْ نَحْوِ شَمْعَةٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي بَابِ الْقِسْمَةِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَالْعَكْسُ) أَيْ، وَإِنْ خَرَجَ لَهُ الرِّقُّ رَقَّ وَعَتَقَ الثَّالِثُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ) أَيْ: الْجَوَازُ. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّ رُقْعَةَ الرِّقِّ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ ابْتِدَاءً لِوَاحِدٍ عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْأَوَّلُ إلَخْ) أَيْ: عَدَمُ وُجُوبِ الثَّلَاثِ وَجَوَازُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رُقْعَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ إلَخْ) أَيْ: تَعْبِيرُهُ فِي الثَّانِي بِالْجَوَازِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً إلَخْ) أَيْ بِالنَّظَرِ لِلْأُولَى الَّذِي قَدَّمَهُ مِنْ الْإِخْرَاجِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ قَدْ يُقَالُ: وَالثَّانِي قَدْ يَتَكَرَّرُ وَذَلِكَ بِأَنْ تَخْرُجَ عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ الْتِزَامُ عَدَمِ التَّكَرُّرِ فِي الثَّانِي بِأَنْ يَخْتَارَ الْإِخْرَاجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ الطَّرِيقُ الْأُخْرَى) أَيْ: كِتَابَةُ الْأَسْمَاءِ هُنَا أَيْ فِي اخْتِلَافِ قِيمَتِهِمْ أَيْضًا كَمَا فِي الِاسْتِوَاءِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَرَجَ) أَيْ عَلَى الْحُرِّيَّةِ اسْمُ الْأَوَّلِ أَيْ: اسْمُ ذِي الْمِائَةِ مُغْنِي

(قَوْلُهُ: مَعًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَالْقِيمَةُ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: فَيَضُمُّ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْ ثُلُثَ الْعَدَدِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ. اهـ. سم أَيْ: بِخِلَافِ مِثَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الِاثْنَانِ فِيهِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: وَالِاثْنَانِ جُزْءًا) أَيْ: ثَانِيًا. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي بَعْضِهَا) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ وَأَمْكَنَ فِي بَعْضٍ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ الْأَجْزَاءِ لَمْ يَكُنْ ثُلُثَ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ وَبَعْضُهَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ جُزْءَ الِاثْنَيْنِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتَهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَجُزْءَ الْوَاحِدِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ ثُلُثَ الْعَدَدِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ سم. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَثَلَاثَةٍ مِائَةٌ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَاءٍ وَفِي أَصْلِ الشَّرْحِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSلَمْ يُحْسَبْ عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَّ غَرَضَهُمْ الْمَالُ، نَعَمْ إنْ كَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَدُخُولِهِ فِي يَدِ الْوَارِثِ حُسِبَ عَلَيْهِ إذَا خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ بِرِقِّهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِخْرَاجَ فِيهِ مَرَّةً إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ الْإِخْرَاجُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ عَلَى الرِّقِّ مَعَ أَنَّهُ جَائِزٌ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ: وَالْأَوْلَى إخْرَاجُهَا إلَخْ، لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى قَوْلِهِ: قَدْ يَتَكَرَّرُ؛ إذْ الثَّانِي كَذَلِكَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ قَدْ يَتَكَرَّرُ) قَدْ يُقَالُ: وَالثَّانِي قَدْ يَتَكَرَّرُ وَذَلِكَ بِأَنْ يَخْرُجَ عَلَى الرِّقِّ فَلْيُتَأَمَّلْ. إلَّا أَنْ يُقَالَ: يُمْكِنُ الْتِزَامُ عَدَمِ التَّكْرِيرِ فِي الثَّانِي بِأَنْ يَخْتَارَ الْإِخْرَاجَ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ

(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتَوَافَقْ ثُلُثُ الْعَدَدِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ. (قَوْلُهُ: أَوْ فِي بَعْضِهَا) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ وَأَمْكَنَ فِي بَعْضٍ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015