الْمُوسِرِ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَعَلَيْكَ قِيمَةُ نَصِيبِي فَأَنْكَرَ) وَلَا بَيِّنَةَ (صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ) إذْ الْأَصْلُ عَدَمُ الْعِتْقِ (فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُهُ) إنْ حَلَفَ، وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا سُمِعَتْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ فَقَطْ، وَإِلَّا فَهِيَ لَا تُسْمَعُ عَلَى آخَرَ أَنَّكَ أَعْتَقْتَ حَتَّى يَحْلِفَ، نَعَمْ إنْ كَانَ مَعَ الشَّرِيكِ شَاهِدٌ آخَرُ قَبْلًا حِسْبَةً أَيْ: إنْ كَانَ قَبْلَ دَعْوَاهُ الْقِيمَةَ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ لِتُهْمَتِهِ حِينَئِذٍ (وَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي بِإِقْرَارِهِ إنْ قُلْنَا: يَسْرِي بِالْإِعْتَاقِ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ، وَتَقْيِيدُهُمَا لَهُ بِمَا إذَا حَلَفَ الْمُنْكِرُ أَوْ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مُعْتَرَضٌ بِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ إذْ لَوْ نَكَلَا مَعًا، فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ وَهِيَ إقْرَارُهُ (وَلَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ) ، وَإِنْ أَيْسَرَ الْمُدَّعِي؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْشِئْ عِتْقًا فَهُوَ كَقَوْلِ شَرِيكٍ لِآخَرَ اشْتَرَيْتَ نَصِيبِي وَأَعْتَقْتَهُ فَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي وَلَا يَسْرِي
(وَلَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ) الْمُعْسِرِ أَوْ الْمُوسِرِ: (إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ) فَقَطْ أَوْ زَادَ (بَعْدَ نَصِيبِكَ فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ) الْمَقُولُ لَهُ نَصِيبَهُ (وَهُوَ مُوسِرٌ سَرَى إلَى نَصِيبِ الْأَوَّلِ إنْ قُلْنَا: السِّرَايَةُ بِالْإِعْتَاقِ) ، وَهُوَ الْأَصَحُّ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) أَيْ: نَصِيبِ الْمُعَلِّقِ وَلَا يَعْتِقُ بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ أَقْوَى مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا قَهْرِيَّةٌ تَابِعَةٌ لِعِتْقِ الْأَوَّلِ لَا مَدْفَعَ لَهَا، وَالتَّعْلِيقُ قَابِلٌ لِلدَّفْعِ بِبَيْعٍ وَنَحْوِهِ، وَإِذَا اجْتَمَعَ سَبَبَانِ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا قُدِّمَ أَقْوَاهُمَا، وَبِهَذَا فَارَقَ مَا وَقَعَ لَهُمَا فِي الْوَصَايَا قُبَيْلَ الرُّكْنِ الرَّابِعِ مِنْ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِهَا أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَيَعْتِقُ عَلَى كُلٍّ نِصْفُهُ تَنْجِيزًا فِي الْأَوَّلِ وَبِمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ فِي الثَّانِي (فَلَوْ قَالَ) لِشَرِيكِهِ: إنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ (فَنَصِيبِي حُرٌّ قَبْلَهُ) أَوْ مَعَهُ أَوْ حَالَ عِتْقِهِ (فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ) الْمُخَاطَبُ نِصْفَهُ (فَإِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ مُعْسِرًا عَتَقَ نَصِيبُ كُلٍّ عَنْهُ) الْمُنَجَّزُ حَالًا وَالْمُعَلَّقُ قَبْلَهُ وَلَا سِرَايَةَ وَخَصَّ الْمُعَلِّقَ بِالْإِعْسَارِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْآخَرِ بَيْنَ الْمُعْسِرِ وَالْمُوسِرِ (وَالْوَلَاءُ لَهُمَا) لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْعِتْقِ (، وَكَذَا إنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ مُوسِرًا وَأَبْطَلْنَا الدُّورَ) اللَّفْظِيَّ الْآتِي بَيَانُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَبْلِيَّةِ إذْ لَا يَتَأَتَّى إلَّا فِيهَا، وَهُوَ الْأَصَحُّ يَعْتِقُ نَصِيبُ كُلٍّ عَنْهُ وَلَا سِرَايَةَ؛ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْمَعِيَّةِ وَالْحَالِيَّةِ بِمَنْعِهَا وَالْقَبْلِيَّةِ مُلْغَاةٌ لِاسْتِحَالَةِ الدَّوْرِ الْمُسْتَلْزِمِ هُنَا سَدَّ بَابِ عِتْقِ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ التَّعْلِيقُ مَعَهَا كَهُوَ مَعَ الْمَعِيَّةِ وَالْحَالِيَّةِ. (وَإِلَّا) نُبْطِلُ الدَّوْرَ فِي صُورَةِ الْقَبْلِيَّةَ (فَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ) عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذْ لَوْ نَفَذَ إعْتَاقُ الْمُخَاطَبِ عَتَقَ نَصِيبُ الْمُعَلِّقِ قَبْلَهُ فَيَسْرِي فَيَبْطُلُ عِتْقُهُ فَلَزِمَ مِنْ عِتْقِهِ عَدَمُهُ لِتَوَقُّفِ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِوَقْتِ التَّعْلِيقِ حَتَّى لَوْ عَلَّقَ مُسْتَقِلًّا وَوُجِدَتْ الصِّفَةُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَتَقَ نَظَرًا لِحَالَةِ التَّعْلِيقِ وَقَدْ يُقَالُ مَا هُنَا مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ فِيمَا يَأْتِي ع ش
(قَوْلُ الْمَتْنِ الْمُوسِرِ) قَالَ الرَّافِعِيُّ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ الْمُعْسِرِ فَإِنَّهُ إذَا أَنْكَرَ وَحَلَفَ لَمْ يَعْتِقْ مِنْ الْعَبْدِ شَيْءٌ فَلَوْ اشْتَرَى الْمُدَّعِي نَصِيبَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَا سِرَايَةَ فِي الْبَاقِي مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَةَ) أَيْ: لِلْمُدَّعِي إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: إنْ حَلَفَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ عَدَمَ الْعِتْقِ عَلَى إطْلَاقِهِ وَلَيْسَ مُقَيَّدًا بِالْحَلِفِ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ ثَمَّ إنْ حَلَفَ فَلَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي الْقِيمَةَ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّهَا رَشِيدِيٌّ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ مَا يُوَافِقُهُ وَإِنَّمَا ذَكَرَ هَذَا الْقَيْدَ هُنَا تَمْهِيدًا لِقَوْلِهِ الْآتِي وَتَقْيِيدُهُمَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّعْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ بِهَذَا الْيَمِينِ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْقِيمَةِ وَالْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا تُثْبِتُ إلَّا مَا تَوَجَّهَتْ نَحْوَهُ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِلدَّعْوَى عَلَى إنْسَانٍ أَنَّك أَعْتَقْت عَبْدَك وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ وَظِيفَةِ الْعَبْدِ اهـ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ لَا تُسْمَعُ إلَخْ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ هَلَّا عَتَقَ نَصِيبُ الْمُنْكِرِ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ فَهُوَ مُقِرٌّ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَيُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا اُعْتُدَّ بِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيمَةِ فَلَمْ تُوجَدْ يَمِينٌ مَرْدُودَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعِتْقِ فَلَا إقْرَارَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِتُهْمَتِهِ حِينَئِذٍ) أَيْ: أَمَّا إنْ كَانَ بَعْدَ دَعْوَاهُ الْقِيمَةَ فَلَا لِتُهْمَتِهِ فَهُوَ تَعْلِيلٌ لِمُقَدَّرٍ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ قُلْنَا يَسْرِي إلَخْ) مُعْتَمَدٌ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ قُلْنَا بِالرَّاجِحِ مِنْ أَنَّهُ يَسْرِي بِالْإِعْتَاقِ فِي الْحَالِ اهـ. (قَوْلُهُ: وَتَقْيِيدُهُمَا لَهُ) أَيْ: تَقْيِيدُ الشَّيْخَيْنِ فِي غَيْرِ الْمِنْهَاجِ وَأَصْلِهِ لِعِتْقِ نَصِيبِ الْمُدَّعِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَيْسَرَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلِكَوْنِهِ يُوجِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَى أَمَّا لَوْ كَانَ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهَذَا فَارَقَ إلَى مَا لَوْ كَانَ وَقَوْلَهُ: الْمُنَجَّزُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: شَرِيكٍ لِآخَرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِرَجُلٍ اهـ
. (قَوْلُهُ: لِعِتْقِ الْأَوَّلِ) أَيْ: إعْتَاقِ الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِعِتْقِ نَصِيبِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لِإِمْكَانِهَا) أَيْ: التَّسْوِيَةِ. (قَوْلُهُ: تَنْجِيزًا فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: فِي الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ وَهُوَ مَنْ نَجَّزَ الْعِتْقَ ع ش. (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ عِتْقِ نَصِيبِك مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِأَبْطَلْنَا الدَّوْرَ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ) أَيْ: بُطْلَانُ الدَّوْرِ. (قَوْلُهُ: يُعْتَقُ نَصِيبُ كُلٍّ إلَخْ) بَيَانٌ لِوَجْهِ الشَّبَهِ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا إنْ كَانَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا سِرَايَةَ) مِنْ عَطْفِ اللَّازِمِ. (قَوْلُهُ: يَمْنَعُهَا) أَيْ: السِّرَايَةَ. (قَوْلُهُ: عِتْقِ الشَّرِيكِ) أَيْ: إعْتَاقِ الشَّرِيكِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ نَصِيبَهُ مِنْ غَيْرِ مُوجِبٍ. (قَوْلُهُ: مَعَهَا) أَيْ: الْقَبْلِيَّةَ. (قَوْلُهُ: فَيَسْرِي) أَيْ: عَلَى نَصِيبِ الْمُخَاطَبِ بِنَاءً عَلَى تَرَتُّبِ السِّرَايَةِ عَلَى الْعِتْقِ مُغْنِي وَزِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ عِتْقُهُ) أَيْ: عِتْقُ الْمُخَاطَبِ وَكَذَا ضَمِيرُ مَنْ عَتَقَهُ. (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ الشَّيْءِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِيمَا ذُكِرَ دَوْرٌ وَهُوَ تَوَقُّفُ الشَّيْءِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَهُوَ دَوْرٌ لَفْظِيٌّ اهـ. (قَوْلُهُ: لِتَوَقُّفِ الشَّيْءِ) وَهُوَ عِتْقُ نَصِيبِ الْمُخَاطَبِ عَلَى مَا يَتَوَقَّفُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSهُوَ وَالِدُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ اسْتَوْلَدَهَا، وَعِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَوْ كَانَ الشَّرِيكُ الْمُسْتَوْلِدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ سَرَى وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا كَمَا لَوْ اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي كُلُّهَا لَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا إلَّا مِنْ وَالِدِ الشَّرِيكِ) لَمْ يَذْكُرْ نَظِيرَ ذَلِكَ فِي الْإِعْتَاقِ بِأَنْ أَعْتَقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُعْسِرَ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الشَّرِيكِ الْآخَرَ حِصَّتَهُ فَهَلْ يَسْرِي وَتَبْقَى الْقِيمَةُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ لَا؟ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِيلَادِ، فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ، وَالثَّانِي هُوَ مُقْتَضَى تَضْعِيفِهِ اسْتِثْنَاءَ بَعْضِهِمْ الْآتِي فِي هَامِشِ أَحَدِهَا الْيَسَارِ
. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَهِيَ لَا تُسْمَعُ عَلَى آخَرَ أَنَّكَ أَعْتَقْتَ حَتَّى يَحْلِفَ إلَخْ) وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ مَا عَسَاهُ أَنْ يُقَالَ: هَلَّا عَتَقَ