فَإِذَا حَلَفَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ صَلَحَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ قُضِيَ لَهُ كَمَا لَوْ اخْتَصَّ بِالْيَدِ وَحَلَفَ، وَكَذَا وَارِثَاهُمَا وَوَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ
(وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ) حِسًّا بِأَنْ سَلَّمَ الْمَالَ لِخَصْمِهِ أَوْ حُكْمًا بِأَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بِهِ فَقَطْ (ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مُسْتَنِدًا إلَى مَا قَبْلَ إزَالَةِ يَدِهِ) حَتَّى فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِابْنِ الْأُسْتَاذِ وَنَظَرُهُ لِبَقَاءِ يَدِهِ يُرَدُّ بِأَنَّهَا بَعْدَ الْحُكْمِ بِزَوَالِهَا لَمْ يَبْقَ لَهَا أَثَرٌ (وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شُهُودِهِ) أَوْ جَهْلِهِ بِهِمْ أَوْ بِقَبُولِهِمْ مَثَلًا (سُمِعَتْ وَقُدِّمَتْ) إذْ لَمْ تَزُلْ إلَّا لِعَدَمِ الْحُجَّةِ، وَقَدْ ظَهَرَتْ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ، وَاشْتُرِطَ الِاعْتِذَارُ هُنَا مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُخَالِفُهُ لِيَسْهُلَ نَقْضُ الْحُكْمِ (وَقِيلَ: لَا) تُسْمَعُ وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ لِإِزَالَةِ يَدِهِ فَلَا يَعُودُ وَزَيَّفَهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ بِأَنَّهُ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَلَيْسَ هُنَا نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِاجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ إنَّمَا وَقَعَ بِتَقْدِيرِ أَنْ لَا مُعَارِضَ فَإِذَا ظَهَرَ عُمِلَ بِهِ، وَكَأَنَّهُ اُسْتُثْنِيَ مِنْ الْحُكْمِ وَخَرَجَ بِمُسْتَنِدًا إلَى آخِرِهِ شَهَادَتُهَا بِمِلْكِ غَيْرِ مُسْتَنِدٍ فَلَا تُسْمَعُ
. (وَلَوْ قَالَ الْخَارِجُ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ فَقَالَ) الدَّاخِلُ: (بَلْ) هُوَ (مِلْكِي وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ) بِمَا قَالَاهُ (قُدِّمَ الْخَارِجُ) لِزِيَادَةِ عِلْمِ بَيِّنَتِهِ بِالِانْتِقَالِ، وَلِذَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ لَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ مِلْكُهُ، وَإِنَّمَا أَوْدَعَهُ أَوْ آجَرَهُ أَوْ أَعَارَهُ لِلدَّاخِلِ أَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ أَوْ غَصَبَهُ مِنْهُ وَأُطْلِقَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ، وَلَوْ قَالَ كُلٌّ لِلْآخَرِ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَلَا تَارِيخَ قُدِّمَ ذُو الْيَدِ، وَلَوْ تَدَاعَيَا دَابَّةً أَوْ أَرْضًا أَوْ دَارًا لِأَحَدِهِمَا مَتَاعٌ عَلَيْهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ فِي صُنْدُوقٍ مِفْتَاحُهُ بِيَدِهِ وَلَيْسَ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ كَوْنُ الدَّارِ لِأَحَدِهِمَا فِيمَا يَظْهَرُ ع ش (قَوْلُهُ: فَإِذَا حَلَفَا) أَيْ أَوْ نَكَلَا أَنْوَارٌ (قَوْلُهُ: وَإِنْ صَلَحَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ) غَايَةٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِهِ فِي بَابِ الْإِقْرَارِ وَصَرِيحُ قَوْلِ النِّهَايَةِ وَالْأَنْوَارِ هُنَا مَا نَصُّهُ: سَوَاءٌ مَا يَصْلُحُ لِلزَّوْجِ كَسَيْفٍ وَمِنْطَقَةٍ أَوْ لِلزَّوْجَةِ كَحُلِيٍّ وَغَزْلٍ أَوْ لَهُمَا كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ أَوْ لَا يَصْلُحُ لَهُمَا كَمُصْحَفٍ وَهُمَا أُمِّيَّانِ وَنَبْلٍ وَتَاجِ مَلِكٍ وَهُمَا عَامِّيَّانِ. اهـ. وَزَادَ الثَّانِي كَمَا لَوْ تَنَازَعَ دَبَّاغٌ وَعَطَّارٌ فِي جِلْدٍ أَوْ عِطْرٍ وَهُوَ فِي أَيْدِيهمَا أَوْ غَنِيٌّ وَفَقِيرٌ فِي جَوْهَرٍ. اهـ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ) أَيْ الدَّاخِلِ عَنْ الْعَيْنِ الَّتِي بِيَدِهِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِأَنْ سَلَّمَ الْمَالَ لِخَصْمِهِ) أَيْ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ رَوْضٌ (قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ وَلَمْ يُسَلِّمْ الْمَالَ إلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مُسْتَنِدًا إلَى مَا قَبْلَ إزَالَتِهِ) أَيْ مَعَ اسْتِدَامَتِهِ إلَى وَقْتِ الدَّعْوَى مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ: حَتَّى فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ) وِفَاقًا لِصَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْله خِلَافًا لِابْنِ الْأُسْتَاذِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَشْتَرِطْ الْإِسْنَادَ فِي الثَّانِيَةِ وَوَافَقَهُ الرَّوْضُ وَشَرْحُهُ وَالْمُغْنِي وَالْأَنْوَارُ (قَوْلُهُ: وَنَظَرُهُ) أَيْ ابْنِ الْأُسْتَاذِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: لِبَقَاءِ يَدِهِ أَيْ الدَّاخِلِ مُتَعَلِّقٌ بِذَلِكَ وَقَوْلُهُ: يَرُدُّهُ. إلَخْ خَبَرُهُ (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ يَدَ الدَّاخِلِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شُهُودِهِ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَذِرْ بِمَا ذُكِرَ لَمْ تُرَجَّحْ بَيِّنَتُهُ وَصَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَلَى قَوْلِهِ: وَاعْتَذَرَ. إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ. اهـ. وَعِبَارَةُ سم عَلَيْهِ وَتَقْيِيدُ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ بِالِاعْتِذَارِ تَمْثِيلٌ م ر انْتَهَتْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شُهُودِهِ مَثَلًا سُمِعَتْ. إلَخْ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مَثَلًا أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَاعْتَذَرَ إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا هُوَ لِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ وَالتَّصْوِيرِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ فَالِاعْتِذَارُ لَيْسَ بِقَيْدٍ فَتُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْتَذِرْ. اهـ. وَقَوْلُهُ: أَشَارَ بِهِ. إلَخْ فِي جَزْمِهِ بِذَلِكَ نَظَرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أَشَارَ بِهِ إلَى مَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: أَوْ جَهْلِهِ بِهِمْ إلَخْ بَلْ هُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَاشْتُرِطَ الِاعْتِذَارُ. إلَخْ) وِفَاقًا لِلرَّوْضِ وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَلِلزِّيَادِيِّ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَاحِبِهِ. إلَخْ) أَيْ صَاحِبِ الْعُذْرِ أَيْ كَمَا ظَهَرَ فِي مَسْأَلَةِ الْمُرَابَحَةِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ اشْتَرَيْت هَذَا بِمِائَةٍ وَبَاعَهُ مُرَابَحَةً بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ، ثُمَّ قَالَ غَلِطْت مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ إلَى آخَرَ وَإِنَّمَا اشْتَرَيْته بِمِائَةٍ وَعَشْرَةٍ ع ش فَقَوْلُهُ غَلِطْت. إلَخْ هُوَ الْعُذْرُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَا يُنْقَضُ الْحُكْمُ) إلَى قَوْلِهِ: وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا تَعُودُ) أَيْ الْيَدُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا يَعُودُ حُكْمُهَا. اهـ. أَيْ الْيَدِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمُسْتَنِدًا. إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ: بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَسْتَنِدْ بَيِّنَتُهُ إلَى ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْتَذِرْ بِمَا ذُكِرَ وَنَحْوِهِ فَلَا تُقَدَّمُ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ مُدَّعِ خَارِجٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَا تُسْمَعُ) يَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِعْتُكَهُ بِكَذَا إلَخْ إذْ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّ نَفْيَ السَّمَاعِ لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ سم.
(قَوْلُهُ لِزِيَادَةِ عِلْمِ بَيِّنَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: فَإِنْ اخْتَصَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلِذَا قُدِّمَتْ. إلَخْ) وَفِي عَكْسِ الْمَتْنِ وَهُوَ لَوْ أَطْلَقَ الْخَارِجُ دَعْوَى الْمِلْكِ وَقَالَ الدَّاخِلُ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْك وَأَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً قُدِّمَ الدَّاخِلُ وَكَذَا أَيْ يُقَدَّمُ الدَّاخِلُ لَوْ قَالَ الْخَارِجُ هُوَ مِلْكِي وَرِثْته مِنْ أَبِي وَقَالَ الدَّاخِلُ هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْته مِنْ أَبِيك مُغْنِي وَأَنْوَارٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهُ أَوْ بَائِعَهُ) أَيْ الدَّاخِلَ غَصَبَهُ أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ مِنْهُ أَيْ الْخَارِجِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ كُلٌّ. إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُهُ: عَلَيْهَا) أَيْ الدَّابَّةِ أَوْ فِيهَا أَيْ الدَّارِ أَوْ الْحَمْلِ أَيْ حَمْلِ الدَّابَّةِ أَوْ الزَّرْعِ أَيْ الَّذِي فِي الْأَرْضِ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ: وَلَوْ تَنَازَعَا أَرْضًا وَلِأَحَدِهِمَا فِيهَا زَرْعٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوْ غِرَاسٌ فَهِيَ فِي يَدِهِ أَوْ دَابَّةً أَوْ جَارِيَةً حَامِلًا وَالْحَمْلُ لِأَحَدِهِمَا بِالِاتِّفَاقِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: وَاشْتُرِطَ الِاعْتِذَارُ هُنَا إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَاشْتِرَاطُ الِاعْتِذَارِ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَالْعُذْرُ إنَّمَا يُطْلَبُ إذَا ظَهَرَ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُخَالِفُهُ كَمَسْأَلَةِ الْمُرَابَحَةِ قَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: بَعْدَ نَقْلِهِ ذَلِكَ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْحَاوِي اهـ. وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا شُرِطَ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْ صَاحِبِهِ مَا يُخَالِفُهُ لِتَقَدُّمِ الْحُكْمِ بِالْمِلْكِ لِغَيْرِهِ فَاحْتِيطَ لِذَلِكَ لِيَسْهُلَ نَقْضُ الْحُكْمِ بِخِلَافِ مَا مَرَّ ثَمَّ انْتَهَى مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِجَعْلِ التَّقْيِيدِ لِلتَّمْثِيلِ دُونَ الِاشْتِرَاطِ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الشَّارِحَ تَبِعَ جَوَابَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَجَزَمَ بِهِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِمُسْتَنِدًا إلَخْ) يَنْبَغِي مُلَاحَظَةُ مَا يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي الْفَصْلِ الْآتِي: وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: بِعْتُكَهُ بِكَذَا إلَخْ إذْ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّ