أَوْ نَحْوِهِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْخَلَاصِ بِهِ

(أَوْ دَيْنًا) حَالًّا (عَلَى غَيْرِ مُمْتَنِعٍ مِنْ الْأَدَاءِ طَالَبَهُ) لِيُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ (وَلَا يَحِلُّ أَخْذُ شَيْءٍ لَهُ) ؛ لِأَنَّ لَهُ الدَّفْعَ مِنْ أَيِّ مَالِهِ شَاءَ فَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا لَزِمَهُ رَدُّهُ وَضَمِنَهُ إنْ تَلِفَ مَا لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ التَّقَاصِّ (أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ) أَوْ مَنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَرُدَّ بِقَوْلِ مُجَلِّي مَنْ لَهُ مَالٌ عَلَى صَغِيرٍ لَا يَأْخُذُ جِنْسَهُ مِنْ مَالِهِ اتِّفَاقًا اهـ وَيُجَابُ بِحَمْلِ هَذَا إنْ صَحَّ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ يَسْهُلُ بِهَا خَلَاصُ حَقِّهِ (وَلَا بَيِّنَةَ) لَهُ عَلَيْهِ أَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَامْتَنَعُوا أَوْ طَلَبُوا مِنْهُ مَا لَا يَلْزَمُهُ أَوْ كَانَ قَاضِي مَحَلِّهِ جَائِرًا لَا يَحْكُمُ إلَّا بِرِشْوَةٍ فِيمَا يَظْهَرُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ (أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ) ظَفَرًا لِعَجْزِهِ عَنْ حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا أَخَذَ مُمَاثِلَهُ مِنْ جِنْسِهِ لَا مِنْ غَيْرِهِ.

(وَكَذَا غَيْرُ جِنْسِهِ) أَيْ: غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَوْ أَمَةً (إنْ فَقَدَهُ) أَيْ: جِنْسَ حَقِّهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ)

لِلضَّرُورَةِ

نَعَمْ إنْ وَجَدَ نَقْدًا تَعَيَّنَ وَلَوْ أَنْكَرَ كَوْنَ مَا وَجَدَهُ مِلْكَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQامْتِنَاعُ اسْتِقْلَالِهِ بِالْأَخْذِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ: مِمَّا لَهُ إلْزَامُ الْحُقُوقِ كَمُحْتَسِبٍ وَأَمِيرٍ لَا سِيَّمَا إنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَخَلَّصُ إلَّا عِنْدَهُ مُغْنِي

. (قَوْلُهُ: حَالًّا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: شَرْطُهُ التَّقَاصُّ) وَهُوَ اتِّفَاقُ الْحَقَّيْنِ رَوْضٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ) أَيْ: كَالصَّبِيِّ ع ش. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا بَحَثَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ: قَوْلِ مَحَلِّيٍّ. (قَوْلُهُ: لَا يَحْكُمُ إلَّا بِرِشْوَةٍ) أَيْ: وَإِنْ قَلَّتْ ع ش. (قَوْلُهُ: بِرِشْوَةٍ) وَيَظْهَرُ أَوْ بِزِيَادَةِ مَشَقَّةٍ تَرَدُّدٌ وَإِضَاعَةُ أَوْقَاتٍ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ فِي الْقُضَاةِ الْعُدُولِ. (قَوْلُهُ: فِي الْأَخِيرَتَيْنِ) أَيْ: قَوْلِهِ: أَوْ طَلَبُوا إلَخْ وَقَوْلِهِ: أَوْ كَانَ قَاضِي مَحَلِّهِ إلَخْ. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى مَنْ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الظَّافِرِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ كَذَا فَقَالَ مَا أَخَذْتُ فَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنْ يَدَّعِي تَأْجِيلَهُ كَذِبًا وَلَوْ حُلِّفَ حَلَفَ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ أَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنَّهُ ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَأَقَامَ بَيِّنَةً أَوْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَرَبُّ الدَّيْنِ يَعْلَمُ لَهُ مَالًا كَتَمَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَيِّنَةٍ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَلَوْ جَحَدَ قَرَابَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْهَا كَاذِبًا أَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجِيَّةَ فَعَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ قُوتَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ شَرْحُ م ر اهـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ: كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ الْأَخْذَ مِنْهُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَلِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَيَنْوِيَ بِغَيْرِ اسْتِحْقَاقٍ وَلَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ انْتَهَى. وَقَوْلُهُ: فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ مَالِهِ الْمَكْتُومِ أَوْ غَيْرِهِ. وَقَوْلُهُ: وَلَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ قُوتَ يَوْمٍ إلَخْ هَذَا وَاضِحٌ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ سُهُولَةُ الْأَخْذِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مَثَلًا وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ عَدَمُ سُهُولَةِ الْأَخْذِ فِيهَا وَوَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا يَقَعُ كَثِيرًا فِي قُرَى مِصْرَ مِنْ إكْرَاهِ الشَّادِّ مَثَلًا أَهْلَ قَرْيَةٍ عَلَى عَمَلٍ لِلْمُلْتَزِمِ الْمُسْتَوْلِي عَلَى الْقَرْيَةِ هَلْ الضَّمَانُ عَلَى الشَّادِّ أَوْ عَلَى الْمُلْتَزِمِ أَوْ عَلَيْهِمَا؟ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ عَلَى الشَّادِّ لِأَنَّ الْمُلْتَزِمَ لَمْ يُكْرِهْهُ عَلَى إكْرَاهِهِمْ فَإِنْ فُرِضَ مِنْ الْمُلْتَزِمِ إكْرَاهٌ لِلشَّادِّ فَكُلٌّ مِنْ الشَّادِّ وَالْمُلْتَزِمِ طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُهُ عَلَى الْمُلْتَزِمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ مُتَقَوِّمًا) أَيْ: كَأَنْ وَجَبَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ثَوْبٌ أَوْ حَيَوَانٌ مَوْصُوفٌ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ أَمَّا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ مُتَقَوِّمًا وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مَثَلًا فَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمِثْلِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم عَلَى حَجّ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمَةً) وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ تَقْدِيمُ أَخْذِ غَيْرِ الْأَمَةِ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا لِلْأَبْضَاعِ مُغْنِي وَأَسْنَى. (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ فَقَدَهُ) يَنْبَغِي وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ إلَى الْجِنْسِ سم. (قَوْلُهُ: أَيْ: جِنْسَ حَقِّهِ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ أَنْكَرَ إلَى وَلَوْ كَانَ الْمَدِينُ وَقَوْلَهُ: أَيْ: وَإِلَّا احْتَاطَ وَقَوْلَهُ: وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ إلَخْ) أَيْ: الدَّائِنُ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ الْغَرِيمُ مُصَدِّقًا أَنَّهُ مِلْكُهُ فَلَوْ كَانَ مُنْكِرًا كَوْنَهُ مِلْكَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ وَجْهًا وَاحِدًا اهـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مُصَدِّقًا لَعَلَّهُ بِمَعْنَى مُعْتَقِدًا اهـ. وَرَجَّعَ ع ش الضَّمِيرَ لِلْمَدِينِ فَقَالَ قَوْلُهُ: وَلَوْ أَنْكَرَ إلَخْ أَيْ: وَإِنْ كَانَ مُتَصَرِّفًا فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُلَّاكِ لِجَوَازِ أَنَّهُ مَغْصُوبٌ وَتَعَدَّى

ـــــــــــــــــــــــــــــSإلَخْ) قَدْ يُجْمَعُ بِاحْتِمَالِ أَنَّ نَعِيمَانِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ أَوْ نَسِيَهُ أَوْ خَصَّصَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَقَدْ يُنَافِي ذَلِكَ عَدَمَ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ إنْكَارِهِ لِعُذْرِ نَعِيمَانِ لِعَدَمِ بُلُوغِ النَّهْيِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذُكِرَ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ

. (قَوْلُهُ: إلَّا بِرِشْوَةٍ) يُحْتَمَلُ تَقْيِيدُهَا بِمَا لَا يَحْتَمِلُهَا عَادَةً مِثْلُهُ فِي جَنْبِ ذَلِكَ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: أَخْذُ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ ظَفَرًا لِعَجْزِهِ عَنْ حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ) وَلَوْ ادَّعَى مَنْ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الظَّافِرِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ كَذَا فَقَالَ مَا أَخَذْتُ فَأَرَادَ اسْتِحْلَافَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهُ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنْ يَدَّعِي تَأْجِيلَهُ كَذِبًا وَلَوْ حُلِّفَ لَحَلَفَ فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْأَخْذُ مِنْ مَالِهِ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ أَوْ كَانَ مُقِرًّا لَكِنَّهُ ادَّعَى الْإِعْسَارَ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَوْ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَرَبُّ الدَّيْنِ يَعْلَمُ لَهُ مَالًا كَتَمَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى بَيِّنَةٍ فَلَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ وَلَوْ جَحَدَ قَرَابَةَ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ أَوْ ادَّعَى الْعَجْزَ عَنْهَا كَاذِبًا أَوْ أَنْكَرَ الزَّوْجِيَّةَ فَعَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَرَّرْنَاهُ لَكِنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ قُوتَ يَوْمٍ بِيَوْمٍ مِمَّا يَظْفَرُ بِهِ ش م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ مُتَقَوِّمًا) أَيْ: كَأَنْ وَجَبَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ ثَوْبٌ أَوْ حَيَوَانٌ مَوْصُوفٌ بِوَجْهٍ شَرْعِيٍّ أَمَّا لَوْ غَصَبَ مِنْهُ مُتَقَوِّمًا وَأَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ مَثَلًا فَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمِثْلِيِّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: إنْ فَقَدَهُ) يَنْبَغِي وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ التَّوَصُّلُ إلَى الْجِنْسِ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ وَجَدَ نَقْدًا تَعَيَّنَ) كَتَبَ عَلَيْهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015