ثُمَّ اخْتَارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ تَقْوِيَةً لِعِلْمِهِ بِأَنْ جَزَمَ بِالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ مُسْتَنَدِي الِاسْتِفَاضَةُ أَوْ الِاسْتِصْحَابُ سُمِعَتْ شَهَادَتُهُ وَإِلَّا كَأَشْهَدُ بِالِاسْتِفَاضَةِ بِكَذَا فَلَا بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَضُرُّ ذِكْرُهَا مُطْلَقًا حَيْثُ قَالَ فِي شَاهِدِ الْجَرْحِ: يَقُولُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فِيهِ كَذَا لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحُوا بِهِ هُنَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَعْلَمُ خِلَافَ مَا سَمِعَ وَعَلَيْهِ فَيُوَجَّهُ الِاكْتِفَاءُ بِذَلِكَ فِي الْجَرْحِ بِأَنَّهُ مُفِيدٌ فِي الْمَقْصُودِ مِنْهُ مِنْ عَدَمِ ظَنِّ الْعَدَالَةِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.
وَإِذَا أَطْلَقَ الشَّاهِدُ وَظَهَرَ لِلْحَاكِمِ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ الِاسْتِفَاضَةُ لَمْ يُلْجِئْهُ إلَى بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ إلَّا إنْ كَانَ عَامِّيًّا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ يَجْهَلُ شُرُوطَهَا، وَكَيْفِيَّةُ أَدَائِهَا أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ وَقْفُهُ أَوْ عَتِيقُهُ أَوْ مِلْكُهُ أَوْ هَذِهِ زَوْجَتُهُ مَثَلًا لَا نَحْوَ أَعْتَقَهُ أَوْ وَقَفَهُ أَوْ تَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهُ صُورَةُ كَذِبٍ لِاقْتِضَائِهِ أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَشَاهَدَهُ لِمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ
(وَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ) لِعَقَارٍ أَوْ مَنْقُولٍ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ (بِمُجَرَّدِ يَدٍ؛ لِأَنَّهَا) لَا تَسْتَلْزِمُهُ نَعَمْ لَهُ الشَّهَادَةُ بِهَا (وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ) لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْ غَيْرِهِ (وَتَجُوزُ) الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إذَا رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَبِالْحَقِّ كَحَقِّ إجْرَاءِ الْمَاءِ عَلَى سَطْحِهِ أَوْ أَرْضِهِ أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ فِي مِلْكِهِ إذَا رَآهُ الشَّاهِدُ (فِي) مُدَّةٍ (طَوِيلَةٍ) عُرْفًا (فِي الْأَصَحِّ) حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُنَازِعٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ الْمِلْكَ أَوْ الِاسْتِحْقَاقَ نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةُ أَنَّ الْمِلْكَ لَهُ جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ وَإِنْ قَصُرَتْ الْمُدَّةُ وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الشَّاهِدِ رَأَيْنَا ذَلِكَ سِنِينَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ السَّمَاعُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ أَنَّهُ لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي اللَّقِيطِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالِاسْتِصْحَابِ وَإِلَّا قَوْلَهُ بَلْ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ إلَى وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا. (قَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ لِأَنَّ ذِكْرَهُ يُشْعِرُ بِعَدَمِ جَزْمِهِ بِالشَّهَادَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا التَّعْلِيلِ حَمْلُ هَذَا عَلَى مَا إذَا ظَهَرَ بِذِكْرِهِ تَرَدُّدٌ فِي الشَّهَادَةِ فَإِنْ ذَكَرَهُ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّيبَةِ وَالتَّرَدُّدِ بَطَلَتْ أَوْ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ اهـ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهَا) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةَ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: عَلَى وَجْهِ التَّقْوِيَةِ كَانَ أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَكَيْفِيَّةَ أَدَائِهَا) أَيْ: الشَّهَادَةِ بِالتَّسَامُعِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لِمَا مَرَّ فِي الشَّهَادَةِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ) أَيْ: مِنْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْأُولَى الْإِبْصَارُ وَفِي الثَّانِيَةِ الْإِبْصَارُ وَالسَّمْعُ مُغْنِي
. (قَوْلُ الْمَتْنِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ) وَلَا بِمُجَرَّدِ تَصَرُّفٍ رَوْضٌ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مِنْ ذِي الْيَدِ وَقَوْلَهُ: وَأَمَّا الْفَتْحُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَا تَسْتَلْزِمُهُ) لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْيَدِ قَدْ يَكُونُ عَنْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِمُجَرَّدِ يَدٍ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ: وَلَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى مِلْكٍ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ إلَخْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ فِي مُدَّةٍ قَصِيرَةٍ) أَيْ: عُرْفًا بِلَا اسْتِفَاضَةٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إلَخْ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَقْدًا وَغَيْرَهُ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي نَحْوِ النَّقْدِ أَيْضًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ: مَنْ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ مُتَمَيِّزٍ إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ عَنْ أَمْثَالِهِ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَيِّزِ غَيْرُهُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَمَاثَلُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ إطْلَاقِ قَوْلِهِ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُصَوَّرًا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِطًا بِأَمْثَالِهِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ اهـ.
سم أَقُولُ: يُؤَيِّدُ الْإِشْكَالَ أَوْ يُصَرِّحُ بِهِ مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ فِي أَوَائِلِ فَصْلٌ فِي غَيْبَةِ الْمَحْكُومِ بِهِ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: أَوْ طَرْحِ الثَّلْجِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الْإِجْرَاءِ. (قَوْلُهُ: فِي مُدَّةٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِكُلٍّ مِنْ التَّصَرُّفِ وَضَمِيرِ الْإِجْرَاءِ وَالطَّرْحِ فِي قَوْلِهِ إذَا رَآهُ. (قَوْلُهُ: عُرْفًا) إلَى قَوْلِهِ أَوْ أَنَّ مَا هُنَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَكْفِي إلَى وَيُسْتَثْنَى وَقَوْلَهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا يُعْرَفُ لَهُ مُنَازِعٌ) يَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِنَحْوِ مَا اسْتَظْهَرَهُ فِي شَرْحِ وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ: امْتِدَادَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ مَعَ طُولِ الزَّمَانِ مِنْ غَيْرِ مُنَازِعٍ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةٌ إلَخْ) بَلْ الِاسْتِفَاضَةُ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَنْهَجُ وَشَرْحُ الرَّوْضِ سم. (قَوْلُهُ: لِلتَّصَرُّفِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَى الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ اهـ. (قَوْلُهُ: جَازَتْ الشَّهَادَةُ بِهِ) أَيْ: قَطْعًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَبِهِ يَسْقُطُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم إنْ كَانَ أَرَادَ الِاعْتِرَاضَ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَجُوزُ فِي طَوِيلَةٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ عِبَارَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ الِاكْتِفَاءُ بِطُولِ الْمُدَّةِ خِلَافُ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ اهـ أَيْ: وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: ثُمَّ اخْتَارَ وَتَبِعَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ) وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَهُ عَلَى وَجْهِ التَّرَدُّدِ وَالرِّيبَةِ بَطَلَتْ أَوْ لِتَقْوِيَةِ كَلَامٍ أَوْ حِكَايَةِ حَالٍ قُبِلَتْ ش م ر
. (قَوْلُهُ: وَتَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ إذَا رَآهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ إلَخْ) هَذَا بَعْدَ قَوْلِهِ السَّابِقِ نَقْدًا وَغَيْرُهُ يَقْتَضِي الْجَوَازَ فِي نَحْوِ النَّقْدِ أَيْضًا لَكِنْ عَبَّرَ فِي الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ فَصْلٌ: مَنْ رَأَى رَجُلًا يَتَصَرَّفُ فِي شَيْءٍ فِي يَدِهِ مُتَمَيِّزًا إلَخْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَخَرَجَ بِالْمُتَمَيِّزِ غَيْرُهُ كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْحُبُوبِ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَتَمَاثَلُ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ اهـ. وَلَا يَخْفَى إشْكَالُ إطْلَاقِ قَوْلِهِ فَلَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالْمِلْكِ وَلَا بِالْيَدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُصَوَّرًا بِمَا إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِطًا بِأَمْثَالِهِ فَلْتُرَاجَعْ الْمَسْأَلَةُ وَلْتُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ انْضَمَّ لِلتَّصَرُّفِ اسْتِفَاضَةٌ) بَلْ الِاسْتِفَاضَةُ وَحْدَهَا كَافِيَةٌ كَمَا أَفَادَهُ تَصْحِيحُ الْمُصَنِّفِ السَّابِقُ وَنَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْهُ مُخَالِفًا بِهِ مَا ذَكَرَهُ الرَّوْضُ مِنْ عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَحْدَهَا، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ وَيَمْلِكُ بِهِ أَيْ: وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِمِلْكٍ بِالتَّسَامُعِ أَوْ بِيَدٍ وَتَصَرَّفَ تَصَرُّفَ مُلَّاكٍ مُدَّةً طَوِيلَةً عُرْفًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الرَّقِيقُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ: فِي الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ انْضَمَّ لِذَلِكَ السَّمَاعِ مِنْ ذِي الْيَدِ وَالنَّاسِ إلَخْ) عِبَارَةُ