وَإِنْ قَلَّ كَمَا مَرَّ وَيَنْبَغِي أَنَّ حُضُورَهُ فِيهِ هَذَا التَّفْصِيلُ (أَوْ) عَلَى (غِنَاءٍ أَوْ) عَلَى (سَمَاعِهِ) أَيْ: اسْتِمَاعِهِ أَوْ اتِّخَاذِ امْرَأَةٍ أَوْ أَمْرَدَ لِيُغَنِّيَ لِلنَّاسِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ إكْبَابٍ (وَإِدَامَةِ رَقْصٍ) أَيْ: مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ، أَمَّا غَيْرُهُ فَيُسْقِطُهَا مِنْهُ مَرَّةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِنْ قَوْلِهِ وَالْأَمْرُ إلَى آخِرِهِ وَمَدِّ الرِّجْلِ بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْتَشِمُهُ بِلَا عُذْرٍ (يُسْقِطُهَا) لِمُنَافَاةِ ذَلِكَ كُلِّهِ لَهَا، وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ أَنَّ اتِّخَاذَ الْغِنَاءِ الْمُبَاحِ حِرْفَةً لَا يُسْقِطُهَا إذَا لَاقَ بِهِ رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى رَدِّ شَهَادَتِهِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ؛ لِأَنَّهَا حِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ وَيُعَدُّ فَاعِلُهَا فِي الْعُرْفِ مِمَّنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ كَلَامَهُ عُلِمَ أَنَّ الْوَاوَ فِي عِبَارَتِهِ بِمَعْنَى أَوْ (تَنْبِيهٌ) .

اخْتَلَفُوا فِي تَعَاطِي خَارِمِ الْمُرُوءَةِ عَلَى أَوْجُهٍ: ثَالِثُهَا إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ شَهَادَةٌ حَرُمَ وَإِلَّا فَلَا وَهُوَ الْأَوْجَهُ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّسَبُّبُ فِي إسْقَاطِ مَا تَحَمَّلَهُ وَصَارَ أَمَانَةً عِنْدَهُ لِغَيْرِهِ (وَالْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ: جَمِيعِ مَا ذُكِرَ (يَخْتَلِفُ بِالْأَشْخَاصِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَمَاكِنِ) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ كَمَا مَرَّ فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ وَفِي حَالٍ أَوْ مَكَان مَا لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ فِيهِ وَنَازَعَ الزَّرْكَشِيُّ فِي التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ فِي نَحْوِ الْقُبْلَةِ وَإِكْثَارِ الضَّحِكِ وَالشِّطْرَنْجِ أَيْ: فَهَذِهِ تَسْلُبُهَا مُطْلَقًا وَهُوَ ظَاهِرٌ (تَنْبِيهٌ) .

يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ إلَى آخِرِهِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا فَتَزَيَّا بِزِيِّ أَهْلِهَا لَا تَنْخَرِمُ مُرُوءَتُهُ بِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ سَلِمَ مَا إذَا تَزَيَّا بِزِيِّ أَهْلِ حِرْفَتِهِ وَلَمْ يَعُدَّ أَهْلُ ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَنَّ تَزَيِّيه بِزِيِّ غَيْرِ بَلَدِهِ مُزْرٍ بِهِ مُطْلَقًا (وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ) بِالْهَمْزِ (كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ) وَحِيَاكَةٍ وَحِرَاسَةٍ وَقِيَامَةِ حَمَّامٍ وَجِزَارَةٍ (مِمَّنْ لَا تَلِيقُ) هَذِهِ (بِهِ تُسْقِطُهَا) لِإِشْعَارِهَا بِقِلَّةِ مُبَالَاتِهِ (فَإِنْ اعْتَادَهَا) أَيْ: لَاقَتْ بِهِ (وَكَانَتْ) مُبَاحَةً سَوَاءٌ أَكَانَتْ (حِرْفَةَ أَبِيهِ) أَمْ لَمْ تَكُنْ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَذَكَرَهُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْوَلَدِ أَنْ يَكُونَ عَلَى حِرْفَةِ أَبِيهِ (فَلَا) تُسْقِطُهَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ بِذَلِكَ، أَمَّا ذُو حِرْفَةٍ مُحَرَّمَةٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا يُحَرِّمُهُ وَيُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْبَابِ لِلْعَادَةِ أَمَّا الْقَلِيلُ مِنْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ فَلَا يَضُرُّ فِي الْخَلْوَةِ بِخِلَافِ قَارِعَةِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ هَادِمٌ لِلْمُرُوءَةِ وَالْإِكْبَابُ عَلَى لَعِبِ الْحَمَامِ كَالْإِكْبَابِ عَلَى الشِّطْرَنْجِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ قَلَّ) شَامِلٌ لِلْمَرَّةِ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ غِنَاءٍ أَوْ سَمَاعِهِ) أَيْ سَوَاءٌ اقْتَرَنَ بِذَلِكَ مَا يُوجِبُ التَّحْرِيمَ أَمْ لَا وَمِثْلُ مَا ذُكِرَ الْإِكْبَابُ عَلَى إنْشَادِ الشِّعْرِ وَاسْتِنْشَادِهِ حَتَّى يَتْرُكَ مُهِمَّاتِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ اسْتِمَاعِهِ) إلَى قَوْلِهِ رَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ مِمَّنْ يَلِيقُ بِهِ إلَى وَمَدُّ الرِّجْلِ. (قَوْلُهُ: لِيُغَنِّيَ) إلَخْ أَيْ وَيَكْتَسِبَ بِالشَّعْرِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِلنَّاسِ) الْمُرَادُ جِنْسُهُمْ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْبَابِ) اُنْظُرْ هَذِهِ الْغَايَةَ.

، وَالْإِكْبَابُ وَنَفْيُهُ إنَّمَا يَكُونَانِ فِي فِعْلٍ يَفْعَلُهُ وَالِاتِّخَاذُ لَا يَحْسُنُ وَصْفُهُ بِذَلِكَ كَمَا لَا يَخْفَى رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِدَامَةِ رَقْصٍ) أَيْ إكْثَارِهِ مُغْنِي وَمِثْلُهُ الْإِكْبَابُ عَلَى الضَّرْبِ بِالدُّفِّ رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: مَنْ يَحْتَشِمُهُ) أَيْ بِحَسَبِ الْعَادَةِ ع ش فَلَوْ كَانَ بِحَضْرَةِ إخْوَانِهِ أَوْ نَحْوِهِمْ كَتَلَامِذَتِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَرْكًا لِلْمُرُوءَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي عِبَارَتِهِ) أَيْ قَوْلُهُ: وَالْمَشْيُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَوْجَهُهَا حُرْمَتُهُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا رَدُّ شَهَادَةٍ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَقَصَدَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَرْجِعُ فِي الْإِكْثَارِ مِمَّا ذُكِرَ إلَى الْعَادَةِ وَالشُّخُوصِ إذْ يُسْتَقْبَحُ مِنْ شَخْصٍ قَدْرٌ لَا يُسْتَقْبَحُ مِنْ غَيْرِهِ وَلِلْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ تَأْثِيرٌ فَلَيْسَ اللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مَثَلًا فِي الْخَلْوَةِ مِرَارًا كَاللَّعِبِ فِي السُّوقِ وَالطُّرُقِ مَرَّةً فِي مَلَأٍ مِنْ النَّاسِ. (قَوْلُهُ: أَيْ جَمِيعِ مَا ذُكِرَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ مُسْقِطُ الْمُرُوءَةِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَدَارَ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَالْمُرُوءَةُ تَخَلُّقٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُسْتَقْبَحُ إلَخْ) فَحَمْلُهُ الْمَاءَ وَالْأَطْعِمَةَ إلَى الْبَيْتِ شُحًّا لَا اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ التَّارِكِينَ لِلتَّكَلُّفِ خَرْمُ مُرُوءَةٍ مِمَّنْ لَا يَلِيقُ بِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ وَمَنْ يَفْعَلُهُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ وَالتَّقَشُّفُ فِي الْأَكْلِ وَاللُّبْسِ كَذَلِكَ (تَنْبِيهٌ)

يُرْجَعُ فِي قَدْرِ الْإِكْثَارِ لِلْعَادَةِ وَظَاهِرُ تَقْيِيدِهِمْ مَا ذُكِرَ أَيْ لَعِبُ الشِّطْرَنْجِ وَالْحَمَامِ وَالْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَإِنْشَادُ الشِّعْرِ وَاسْتِنْشَادُهُ وَالرَّقْصُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ بِالْكَثْرَةِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا عَدَاهُ لَكِنْ ظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَالْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ التَّقْيِيدَ فِي الْكُلِّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ، ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُعَدُّ خَارِمًا بِالْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ وَغَيْرِهِ فَالْأَكْلُ مِنْ غَيْرِ السُّوقِيِّ مَرَّةً فِي السُّوقِ كَالْمَشْيِ فِيهِ مَكْشُوفًا مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ فِيهِ) أَيْ الزَّمَانِ أَوْ الْمَكَانِ. (قَوْلُهُ: التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَالْأَمْرُ فِيهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ أَيِّ شَخْصٍ كَانَ وَفِي أَيِّ زَمَنٍ أَوْ مَكَان كَانَ. (قَوْلُهُ: فَتَزَيَّا) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ بِأَلِفٍ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فِي بَلَدِهِ وَغَيْرِهِ. .

(قَوْلُهُ: بِالْهَمْزِ) مِنْ الدَّنَاءَةِ وَهِيَ السَّاقِطَةُ وَبِتَرْكِهِ مِنْ الدُّنُوِّ بِمَعْنَى الْقَرِيبِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَنْسٍ) أَيْ لِزِبْلٍ وَنَحْوِهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَحِيَاكَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالتُّهْمَةُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَجِزَارَةٍ) أَيْ وَإِسْكَافٍ وَنَخَّالٍ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ حِرْفَةَ أَبِيهِ أَمْ لَا اعْتَادَ مِثْلُهُ فِعْلَهُ أَوْ لَا ع ش وَقَالَ سم يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ كَنْسِ نَحْوِ الْمَسْجِدِ تَبَرُّكًا وَتَوَاضُعًا. اهـ.

وَمَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفْهِمُهُ. (قَوْلُهُ: أَيْ لَاقَتْ بِهِ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الِاعْتِبَارَ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى اللِّيَاقَةِ وَلِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا الرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ. (قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ حَيْثُ قَالَ لَمْ يَتَعَرَّضْ الْجُمْهُورُ لِهَذَا الْقَيْدِ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقَيَّدَ بِهِ بَلْ يُنْظَرُ هَلْ تَلِيقُ بِهِ هُوَ أَمْ لَا شَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الْمُغْنِي وَاعْتُرِضَ جَعْلُهُمْ الْحِرْفَةَ الدَّنِيئَةَ مِمَّا يَخْرِمُ الْمُرُوءَةَ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّهَا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ، وَأُجِيبَ بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ اخْتَارَهَا لِنَفْسِهِ مَعَ حُصُولِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِغَيْرِهِ. اهـ.

وَفِي الزِّيَادِيِّ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّرُ بِذَلِكَ)

ـــــــــــــــــــــــــــــSمِثْلِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَلَا يُحَابُونَ أَحَدًا فِيمَا لَا يَلِيقُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: عَلَى أَوْجُهٍ إلَخْ) أَوْجَهُهَا حُرْمَتُهُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ رَدُّ شَهَادَةٍ تَعَلَّقَتْ بِهِ وَقَصَدَ ذَلِكَ ش م ر (قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا إنْ تَعَلَّقَتْ بِهِ شَهَادَةٌ حَرُمَ) الْحُرْمَةُ مُتَّجِهَةٌ إنْ تَعَيَّنَتْ شَهَادَتُهُ لِثُبُوتِ ذَلِكَ الْحَقِّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفُ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ) يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى كَنْسُ نَحْوِ الْمَسْجِدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015