لِبَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ ضَرْبَهُ لِنَحْوِ قُدُومِ عَالِمٍ أَوْ سُلْطَانٍ لَا خِلَافَ فِيهِ وَيَشْهَدُ أَيْضًا لِنَدْبِهِ بِقَصْدِ السُّرُورِ بِقُدُومِ نَحْوِ عَالِمٍ لِنَفْعِ الْمُسْلِمِينَ إذْ الْمُبَاحُ لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ وَلَا يُؤْمَرُ بِوَفَائِهِ لَكِنْ مَرَّ فِيهِ فِي النَّذْرِ زِيَادَةٌ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِحْضَارِهَا هُنَا وَيُبَاحُ أَوْ يُسَنُّ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِنَدْبِهِ (وَإِنْ كَانَ فِيهِ جَلَاجِلُ) لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ وَادِّعَاءِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِجَلَاجِلَ يُحْتَاجُ لِإِثْبَاتِهِ وَهِيَ إمَّا نَحْوُ حَلَقٍ تُجْعَلُ دَاخِلَهُ كَدُفِّ الْعَرَبِ أَوْ صُنُوجٍ عِرَاضٍ مِنْ صُفْرٍ تُجْعَلُ فِي خُرُوقِ دَائِرَتِهِ كَدُفِّ الْعَجَمِ وَبِحِلِّ هَذِهِ جَزَمَ الْحَاوِي الصَّغِيرُ وَغَيْرُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ أَشَدُّ إطْرَابًا مِنْ الْمَلَاهِي الْمُتَّفَقِ عَلَى تَحْرِيمِهَا، وَأَطَالَ وَنُقِلَ عَنْ جَمْعٍ حُرْمَتُهُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ ضَرْبِهِ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَقَوْلُ الْحَلِيمِيِّ يَخْتَصُّ حِلُّهُ بِالنِّسَاءِ رَدَّهُ السُّبْكِيُّ
. (وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوبَةِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهُ أَيْضًا (وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ) وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ لَكِنْ أَحَدُهُمَا الْآنَ أَوْسَعُ مِنْ الْآخَرِ الَّذِي لَا جِلْدَ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ» أَيْ: الْقِمَارَ وَالْكُوبَةَ؛ وَلِأَنَّ فِي ضَرْبِهَا تَشَبُّهًا بِالْمُخَنَّثِينَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَادُهَا غَيْرُهُمْ وَتَفْسِيرُهَا بِذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَنْ فَسَّرَهَا بِالنَّرْدِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ أَطْلَقَ الْعِرَاقِيُّونَ تَحْرِيمَ الطُّبُولِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ فَقَالَ: الْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُ الطُّبُولِ مَا عَدَا الدُّفَّ (لَا الرَّقْصُ) فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ حَرَكَاتٍ عَلَى اسْتِقَامَةٍ أَوْ اعْوِجَاجٍ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ الْحَبَشَةَ عَلَيْهِ فِي مَسْجِدِهِ يَوْمَ عِيدٍ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ أَرْبَابَ الْأَحْوَالِ فَلَا يُكْرَهُ لَهُمْ وَإِنْ قُلْنَا بِكَرَاهَتِهِ الَّتِي جَرَى عَلَيْهَا جَمْعٌ وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّهُ إنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِمْ فَهُمْ كَغَيْرِهِمْ وَإِلَّا فَلَيْسُوا مُكَلَّفِينَ، ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ إذَا كَثُرَ بِحَيْثُ أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ وَمَا ذَكَرَهُ آخِرًا فِيهِ نَظَرٌ وَأَوَّلًا وَاضِحٌ جَلِيٌّ يَجِبُ طَرْدُهُ فِي سَائِرِ مَا يُحْكَى عَنْ الصُّوفِيَّةِ مِمَّا يُخَالِفُ ظَوَاهِرَ الشَّرْعِ فَلَا يُحْتَجُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ عَنْهُمْ فِي حَالِ تَكْلِيفِهِمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسُلْطَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.
وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا لَمْ يَضْرِبْهُ لِنَحْوِ قُدُومٍ إلَخْ أَيْ وَإِلَّا فَهُوَ جَائِزٌ قَطْعًا ع ش (قَوْلُهُ: وَيَشْهَدُ إلَخْ) أَيْ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ. (قَوْلُهُ: وَيُبَاحُ أَوْ يُسَنُّ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهِ الدُّخُولُ عَلَى الْمَتْنِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَدُفِّ الْعَرَبِ وَقَوْلُهُ كَدُفِّ الْعَجَمِ إلَى وَلَا فَرْقَ وَقَوْلُهُ لَكِنْ أَحَدُهُمَا إلَى لِلْخَبَرِ. (قَوْلُهُ: يُحْتَاجُ لِإِثْبَاتِهِ) قَدْ يُقَالُ الْأَصْلُ عَدَمُهَا. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمُنَازَعَةُ الْأَذْرَعِيِّ فِيهِ بِأَنَّهُ إلَخْ مَرْدُودَةٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْقَوْلُ بِأَنَّ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ وَفِيهِ صَنْجٌ أَشَدُّ إطْرَابًا إلَخْ مَمْنُوعٌ. اهـ.
وَقَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْمَنْعَ مُكَابَرَةٌ وَالْقَوْلُ بِإِبَاحَةِ الدُّفِّ الَّذِي فِيهِ الصَّنْجُ مَعَ حُرْمَةِ الصَّنْجِ وَحْدَهُ كَمَا مَرَّ بَعْدَهُ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ الدُّفِّ الَّذِي فِيهِ جَلَاجِلُ
. (قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) أَيْ: وَإِسْكَانِ الْوَاوِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَكِنْ أَحَدُهُمَا الْآنَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمِنْهُ أَيْضًا الْمَوْجُودُ فِي زَمَنِنَا مَا أَحَدُ طَرَفَيْهِ أَوْسَعُ إلَخْ قَالَ ع ش أَفَادَ التَّعْبِيرُ بِمِنْهُ أَنَّ الْكُوبَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِيمَا سُدَّ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِالْجِلْدِ دُونَ الْآخَرِ بَلْ هِيَ شَامِلَةٌ لِذَلِكَ وَلِمَا لَوْ سُدَّ طَرَفَاهُ مَعًا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَتَفْسِيرُهَا بِذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: تَفْسِيرُ الْكُوبَةِ بِالطَّبْلِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ فِي كُتُبِ اللُّغَةِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ: غَلِطَ مَنْ قَالَ إنَّهَا الطَّبْلُ بَلْ هِيَ النَّرْدُ. اهـ.
لَكِنْ فِي الْمُحْكَمِ الْكُوبَةُ الطَّبْلُ وَالنَّرْدُ فَجَعَلَهَا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْسُنُ التَّغْلِيطُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَضِيَّةُ كَلَامِهِ إبَاحَةُ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الذَّخَائِرِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَكِنْ مُرَادُهُمْ مَا عَدَا طُبُولَ اللَّهْوِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمِمَّنْ جَزَمَ بِتَحْرِيمِ طُبُولِ اللَّهْوِ الْعِمْرَانِيُّ وَابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَغَيْرُهُمَا. اهـ.
وَفِيهِ مَيْلٌ إلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَكَذَا مَالَ إلَيْهِ الْأَسْنَى حَيْثُ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَلَا يَحْرُمُ مِنْ الطُّبُولِ إلَّا الْكُوبَةَ مَا نَصُّهُ وَنَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْحَصْرِ الْمَذْكُورِ فَقَالَ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ وَالْمَوْجُودُ لِأَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ هُوَ التَّحْرِيمُ فِيمَا عَدَا الدُّفَّ وَرَدَّهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَيَّدُوهُ بِطَبْلِ اللَّهْوِ قَالَ: وَمَنْ أَطْلَقَ التَّحْرِيمَ أَرَادَ بِهِ اللَّهْوَ أَيْ فَالْمُرَادُ إلَّا الْكُوبَةُ وَنَحْوُهَا مِنْ الطُّبُولِ الَّتِي تُرَادُ لِلَّهْوِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: حِلُّ مَا عَدَاهَا إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ مَا يَضْرِبُهُ الْفُقَرَاءُ وَيُسَمُّونَهُ طَبْلُ الْبَازِ وَمِثْلُهُ طَبْلَةُ الْمُسَحِّرِ فَهُمَا جَائِزَانِ ع ش عِبَارَةُ الْبُجْيَرِمِيِّ وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ كُلَّ طَبْلٍ حَلَالٌ إلَّا الْكُوبَةَ الْمَذْكُورَةَ، وَكُلَّ مِزْمَارٍ حَرَامٌ وَلَوْ مِنْ بِرْسِيمٍ أَوْ قِرْبَةٍ إلَّا مِزْمَارَ النَّفِيرِ لِلْحُجَّاجِ قَالَ الْحَلَبِيُّ: وَكُلُّ مَا حَرُمَ حَرُمَ التَّفَرُّجُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَهَلْ مِنْ الْحَرَامِ لَعِبُ الْبَهْلَوَانِ وَاللَّعِبُ بِالْحَيَّاتِ وَالرَّاجِحُ الْحِلُّ حَيْثُ غَلَبَتْ السَّلَامَةُ وَيَجُوزُ التَّفَرُّجُ عَلَى ذَلِكَ انْتَهَى. اهـ.
وَقَوْلُهُ إنَّ كُلَّ طَبْلٍ حَلَالٌ إلَّا الْكُوبَةَ قَدْ مَرَّ مَا فِيهِ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) تَقَدَّمَ رَدُّهُ آنِفًا عَنْ الْأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا الرَّقْصُ) سَيَأْتِي تَفْصِيلُ إسْقَاطِ الرَّقْصِ الْمُرُوءَةَ سم. (قَوْلُهُ: فَلَا يَحْرُمُ) إلَى قَوْلِهِ، ثُمَّ اعْتَمَدَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَدَرَ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُكْرَهُ) بَلْ يُبَاحُ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ يُكْرَهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْقَفَّالُ وَفِي الْإِحْيَاءِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ الَّذِينَ يَقُومُونَ بِوَجْدٍ فَيَجُوزُ لَهُمْ أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ وَيُكْرَهُ لِغَيْرِهِمْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَا حَاجَةَ لِاسْتِثْنَاءِ أَرْبَابِ الْأَحْوَالِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِاخْتِيَارٍ فَلَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا. اهـ.
وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانُوا مَوْصُوفِينَ بِهَذِهِ الصِّفَّةِ وَإِلَّا فَتَجِدُ أَكْثَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَيْسَ مَوْصُوفًا بِهَذِهِ وَلِذَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الرَّقْصُ لَا يَتَعَاطَاهُ إلَّا نَاقِصُ الْعَقْلِ وَلَا يَصْلُحُ إلَّا لِلنِّسَاءِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: جَمْعٌ) مِنْهُمْ الْقَفَّالُ كَمَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِأَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَرْطُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ كَوْنُهُ مُجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ يَعْتَقِدَ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ وَإِنْ كَانَ مُخْتَلَفًا فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاعِيَ كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ أَوْ بِتَقْلِيدٍ لِمَنْ أَفْتَاهُ بِحِلِّهِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ، أَوْ أَنَّهُ قَامَ مَانِعٌ مِنْ الْإِنْكَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ
(قَوْلُهُ: لَا الرَّقْصُ) سَيَأْتِي تَفْصِيلُ إسْقَاطِ الرَّقْصِ الْمُرُوءَةَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ اعْتَمَدَ الْقَوْلَ بِتَحْرِيمِهِ) وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ ش م ر