صُوَرِ هَذِهِ وَصُوَرِ هَذِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى تَعَدُّدِ ثَوَابِ الْحَسَنَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ أُخْرَوِيٌّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا نَحْنُ فِيهِ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ضَبَطَ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ وَنَصُّ الْمُخْتَصَرِ ضَبْطُهُ بِالْأَظْهَرِ مِنْ حَالِ الشَّخْصِ وَهُمَا صَرِيحَانِ فِيمَا ذَكَرْته وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِّ بِهَا بِنَاءً عَلَى اعْتِبَارِ الْغَلَبَةِ، ثُمَّ كَمَا هُنَا فَإِنْ غَلَبَتْ أَفْرَادُهَا لَمْ تُؤَثِّرْ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ كُلَّ صَغِيرَةٍ تَابَ عَنْهَا لَا تَدْخُلُ فِي الْعَدِّ وَهُوَ حَسَنٌ؛ لِأَنَّ التَّوْبَةَ الصَّحِيحَةَ تُذْهِبُ أَثَرَهَا بِالْكُلِّيَّةِ قِيلَ عَطْفُ الْإِصْرَارِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مُطْلَقَهُ بَلْ مَعَ غَلَبَةِ الصَّغَائِرِ، أَوْ مُسَاوَاتِهَا لِلطَّاعَاتِ وَهَذَا حِينَئِذٍ كَبِيرَةٌ. اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِصْرَارَ لَا يُصَيِّرُ الصَّغِيرَةَ كَبِيرَةً حَقِيقَةً وَإِنَّمَا يُلْحِقُهَا بِهَا فِي الْحُكْمِ فَالْعَطْفُ صَحِيحٌ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى تَأْوِيلٍ وَلَا يُنَافِي هَذَا قَوْلَ كَثِيرِينَ كَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَنُسِبَ لِلْمُحَقِّقِينَ كَالْأَشْعَرِيِّ وَابْنِ فُورَكٍ وَالْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ فِي الذُّنُوبِ صَغِيرَةٌ قَالَ الْعِمْرَانِيُّ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا كَرِهُوا تَسْمِيَةَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ صَغِيرَةً إجْلَالًا لَهُ مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الذُّنُوبِ يَقْدَحُ فِي الْعَدَالَةِ، وَبَعْضَهَا لَا يَقْدَحُ فِيهَا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ وَالْإِطْلَاقِ (تَنْبِيهٌ) .
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ الْكَبَائِرِ تَرْكُ تَعَلُّمِ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ مَا هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَيْهِ لَكِنْ مِنْ الْمَسَائِلِ الظَّاهِرَةِ لَا الْخَفِيَّةِ نَعَمْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ اعْتَقَدَ أَنَّ كُلَّ أَفْعَالِ نَحْوِ الصَّلَاةِ أَوْ الْوُضُوءِ فَرْضٌ أَوْ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَلَمْ يَقْصِدْ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ صَحَّ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَرْكُ تَعَلُّمِ مَا ذُكِرَ كَبِيرَةٌ أَيْضًا أَوْ لَا؟ لِلنَّظَرِ فِيهِ مَجَالٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيرَةٍ لِصِحَّةِ عِبَادَاتِهِ مَعَ تَرْكِهِ، وَأَمَّا إفْتَاءُ شَيْخِنَا بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ بَعْضَ أَرْكَانِ أَوْ شُرُوطِ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ الْقِسْمَيْنِ لِئَلَّا يَلْزَمَ عَلَى ذَلِكَ تَفْسِيقُ الْعَوَامّ وَعَدَمُ قَبُولِ شَهَادَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ الْفِعْلِيِّ بَلْ صَرَّحَ أَئِمَّتُنَا بِقَبُولِ الشَّهَادَةِ الْعَامَّةِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ شَهَادَةِ الْحِسْبَةِ عَلَى أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ يَجْهَلُونَ كَثِيرًا مِنْ شُرُوطِ نَحْوِ الْوُضُوءِ
(وَيَحْرُمُ اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ عَلَى الصَّحِيحِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQصُوَرِ هَذِهِ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ يُقَابَلَ مَجْمُوعُ طَاعَاتِهِ فِي عُمُرِهِ بِمَجْمُوعِ مَعَاصِيهِ فِيهِ كَمَا فِي ع ش. اهـ.
بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ ضَبَطَ ذَلِكَ بِالْعُرْفِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَهَذَا قَرِيبٌ مِمَّنْ ضَبَطَهُ بِالْعُرْفِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَهُمَا صَرِيحَانِ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْأَوَّلِ عَدَمُ اعْتِبَارِ التَّعْدَادِ بَلْ يَكْفِي عَدُّ الْعُرْفِ وَالثَّانِي اعْتِبَارُ ظَاهِرِ حَالِ الشَّخْصِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحَظْ التَّعْدَادُ حَقِيقَةً. اهـ.
سم. (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَأَقَرَّهُ سم عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِّ إلَخْ يَنْبَغِي أَنْ يُلَاحَظَ مَعَ هَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ جَمِيعُهُ مُغَايِرٌ لِمَا هُنَا كَمَا يَظْهَرُ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي بَلْ مَتَى وُجِدَ خَارِمُهَا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ شَرْحُ م ر. اهـ.
وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ فَلَعَلَّ لَا زَائِدَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت فِي نُسْخَةٍ مِنْهَا بَعْدَ كِتَابَةِ حَاصِلِ مَا فِي التُّحْفَةِ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُ مَا نَصُّهُ بَلْ مَتَى وُجِدَ مِنْهُ خَارِمُهَا كَفَى فِي رَدِّهَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ. اهـ.
وَعَلَيْهِ فَلَيْسَتْ لَا زَائِدَةً. اهـ. .
(قَوْلُهُ: أَفْرَادُهَا) أَيْ الْمُرُوءَةِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤَثِّرْ أَيْ الْإِخْلَالُ بِهَا. (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ) إلَى قَوْلِهِ وَالْوَجْهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَصَرَّحَ) إلَى قَوْلِهِ قُبَيْلَ عِبَارَةِ النِّهَايَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ صَغِيرَةٍ تَابَ مِنْهَا مُرْتَكِبُهَا لَا يَدْخُلُ فِي الْعَدَدِ لِإِذْهَابِ التَّوْبَةِ الصَّحِيحَةِ أَثَرَهَا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: فَالْعَطْفُ صَحِيحٌ) فِيهِ أَنَّ الْقِيلَ الْمَارَّ لَمْ يَدَّعِ صَاحِبُهُ عَدَمَ صِحَّةِ الْعَطْفِ، وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى تَأْوِيلٍ يُتَأَمَّلُ مَا الْمُرَادُ بِالتَّأْوِيلِ؟ وَاَلَّذِي مَرَّ تَقْيِيدٌ لَا تَأْوِيلَ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَا يُنَافِي هَذَا) أَيْ تَقْسِيمَ الْمَعْصِيَةِ إلَى الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْعِمْرَانِيُّ) أَيْ: فِي تَوْجِيهِ عَدَمِ الْمُنَافَاةِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ. (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ أَنَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إفْتَاءُ الشَّيْخِ بِأَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْكَانَ، أَوْ شُرُوطَ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ انْتَهَتْ وَكَانَ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - نَحْوُ ذَلِكَ فَأَبْدَلَهُ بِمَا تَرَى. اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: غَيْرُ كَبِيرَةٍ بَلْ قَدْ يُقَالُ وَلَا صَغِيرَةٍ كَمَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قُوَّةِ كَلَامِهِمْ سم. (قَوْلُهُ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةً حَيْثُ اعْتَقَدَ أَنَّ الْكُلَّ فُرُوضٌ أَوْ أَنَّ بَعْضَهَا فَرْضٌ وَالْآخَرُ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عَلَى غَيْرِ هَذَيْنِ إلَخْ) أَيْ: كَأَنْ يَقْصِدَ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ. (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى ظَاهِرِ إفْتَاءِ الشَّيْخِ
(قَوْلُ الْمَتْنِ اللَّعِبُ) بِفَتْحِ اللَّازِمِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ بِالنَّرْدِ) وَهُوَ الْمُسَمَّى الْآنَ بِالطَّاوِلَةِ فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الصَّحِيحِ) مُقَابِلُهُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فَقَطْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ مُسْلِمٍ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمَنْ زَعَمَ إلَى وَمِنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ وَقَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ إلَى وَحَاصِلُهُ (قَوْلُهُ: بِالنَّرْدَشِيرِ) وَفِي بَعْضِ الْهَوَامِشِ عَنْ الْعَلَّامَةِ الْهُمَامِ ابْنِ نَبَاتَةَ مَا نَصُّهُ وَقَدْ وُضِعَ النَّرْدُ لِأَزْدَشِيرْ مِنْ وَلَدِ سَاسَانَ وَهُوَ أَوَّلُ الْفُرْسِ الثَّانِيَةِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا حِيلَةَ لِلْإِنْسَانِ مَعَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ لَعِبَ بِهِ فَقِيلَ نَرْدَشِيرُ، وَقِيلَ: إنَّهُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ وَشَبَّهَ بِهِ تَقَلُّبَ الدُّنْيَا بِأَهْلِهَا فَجَعَلَ بُيُوتَ النَّرْدِ اثْنَيْ عَشَرَ بَيْتًا بِعَدَدِ شُهُورِ السَّنَةِ، وَعَدَدَ كِلَابِهَا ثَلَاثِينَ بِعَدَدِ أَيَّامِ الشَّهْرِ، وَجَعَلَ الْفَصَّيْنِ مِثَالًا لِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَتَقْلِيبَهُمَا بِأَهْلِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَلْعَبُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَّا فَلَا ش م ر
(قَوْلُهُ: وَهُمَا صَرِيحَانِ فِيمَا ذَكَرْته) فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ قَضِيَّتَهُ عَدَمُ اعْتِبَارِ التَّعْدَادِ بَلْ يَكْفِي عَدُّ الْعُرْفِ، وَالثَّانِي اعْتِبَارُ ظَاهِرِ حَالِ الشَّخْصِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْ التَّعْدَادَ وَحَقِيقَتَهُ (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي الْمُرُوءَةِ وَالْمُخِلِّ بِهَا إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يُلَاحَظَ مَعَ هَذَا مَا سَيَذْكُرُهُ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَغَيْرِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَإِنَّ جَمِيعَهُ مُغَايِرٌ لِمَا هُنَا كَمَا يَظْهَرُ بِالْوُقُوفِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَيَجْرِي ذَلِكَ إلَخْ) الْأَوْجَهُ أَنْ لَا يَجْرِيَ بَلْ مَتَى وُجِدَ خَارِمٌ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ ش م ر (قَوْلُهُ: وَالْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيرَةٍ) بَلْ قَدْ يُقَالُ وَلَا صَغِيرَةٍ كَمَا يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قُوَّةِ كَلَامِهِمْ (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَالْوَجْهُ أَنَّهُ غَيْرُ كَبِيرَةٍ لِصِحَّةِ عِبَادَاتِهِ مَعَ تَرْكِهِ إلَخْ) أَيْ: وَالْأَوْجَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ إفْتَاءُ الشَّيْخِ بِأَنَّ