شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى غَيْرِ دِينِهِمْ إلَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ عُدُولٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى غَيْرِهِمْ» ضَعِيفٌ وقَوْله تَعَالَى {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: 106] أَيْ: مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ أَوْ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ لِنَقْصِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَتَأَهَّلْ لِوِلَايَةٍ مُطْلَقًا وَلَا صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إجْمَاعًا وَلَا فَاسِقٍ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَقَوْلُهُ {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ} [البقرة: 282] وَهُوَ لَيْسَ بِعَدْلٍ وَلَا مَرْضِيٍّ وَاخْتَارَ جَمْعٌ مِنْهُمْ الْأَذْرَعِيُّ وَالْغَزِّيُّ وَآخَرُونَ قَوْلَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ إذَا فُقِدَتْ الْعَدَالَةُ وَعَمَّ الْفِسْقُ قَضَى الْحَاكِمُ بِشَهَادَةِ الْأَمْثَلِ فَالْأَمْثَلِ لِلضَّرُورَةِ وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِأَنَّ مَصْلَحَتَهُ يُعَارِضُهَا مَفْسَدَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلِأَحْمَدَ رِوَايَةٌ اخْتَارَهَا بَعْضُ أَئِمَّةِ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ يَكْفِي ظَاهِرُ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِسْقُهُ وَلَا غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حَيَاءَ لَهُ وَمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ يَقُولُ مَا شَاءَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت» وَيَأْتِي تَفْسِيرُ الْمُرُوءَةِ وَلَا مُتَّهَمٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] وَالرِّيبَةُ حَاصِلَةٌ بِالْمُتَّهَمِ وَلَا أَخْرَسَ وَإِنْ فَهِمَ إشَارَتَهُ كُلُّ أَحَدٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ احْتِمَالٍ، وَلَا مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ لِنَقْصِهِ وَاعْتُرِضَ ذِكْرُهُ بِأَنَّهُ إمَّا نَاقِصُ عَقْلٍ أَوْ فَاسِقٌ فَمَا مَرَّ يُغْنِي عَنْهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ نَقْصَ عَقْلِهِ لَا يُؤَدِّي إلَى تَسْمِيَتِهِ مَجْنُونًا وَلَا مُغَفَّلَ وَلَا أَصَمَّ فِي مَسْمُوعٍ وَلَا أَعْمَى فِي مُبْصَرٍ كَمَا يَأْتِي وَمِنْ التَّيَقُّظِ ضَبْطُ أَلْفَاظِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ بِحُرُوفِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ فِيهَا وَلَا نَقْصٍ وَمِنْ ثَمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى وَلَا تُقَاسُ بِالرِّوَايَةِ لِضِيقِهَا؛ وَلِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى عَقِيدَةِ الْحَاكِمِ لَا الشَّاهِدِ فَقَدْ يَحْذِفُ أَوْ يُغَيِّرُ مَا لَا يُؤَثِّرُ عِنْدَ نَفْسِهِ وَيُؤَثِّرُ عِنْدَ الْحَاكِمِ نَعَمْ لَا يَبْعُدُ جَوَازُ التَّعْبِيرِ بِأَحَدِ الرَّدِيفَيْنِ عَنْ الْآخَرِ حَيْثُ لَا إيهَامَ كَمَا يُشِيرُ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ لَوْ قَالَ شَاهِدٌ وَكَّلَهُ، أَوْ قَالَ قَالَ وَكَّلْته وَقَالَ الْآخَرُ: فَوَّضَ إلَيْهِ، أَوْ أَنَابَهُ قُبِلَ، أَوْ قَالَ وَاحِدٌ قَالَ وَكَّلْت وَقَالَ الْآخَرُ: قَالَ فَوَّضْت إلَيْهِ لَمْ يُقْبَلَا؛ لِأَنَّ كُلًّا أَسْنَدَ إلَيْهِ لَفْظًا مُغَايِرًا لِلْآخَرِ، وَكَانَ الْغَرَضُ أَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى اتِّحَادِ اللَّفْظِ الصَّادِرِ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ أَنَّ كُلًّا سَمِعَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَرَّةٍ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَحَدِهِمَا قَالَ الْقَاضِي ثَبَتَ عِنْدِي طَلَاقُ فُلَانَةَ، وَالْآخَرُ قَالَ ثَبَتَ عِنْدِي طَلَاقُ هَذِهِ فَلَا يَكْفِي بِخِلَافِ قَوْلِ وَاحِدٍ ثَبَتَ عِنْدَهُ طَلَاقُ فُلَانَةَ وَآخَرَ ثَبَتَ عِنْدَهُ طَلَاقُ هَذِهِ وَهِيَ تِلْكَ فَإِنَّهُ يَكْفِي اتِّفَاقًا، ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا كَالْغَزِّيِّ قَالَ فِي تَلْفِيقِ الشَّهَادَةِ وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي كَذَا وَآخَرُ بِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ فِيهِ أَوْ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ أَوْ فَوَّضَهُ إلَيْهِ انْتَفَتْ الشَّهَادَةُ؛ لِأَنَّ النَّقْلَ بِالْمَعْنَى كَالنَّقْلِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQشَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ إلَخْ) مُرَادُهُ بِهَذَا دَفَعَ وُرُودِ هَذَا الْحَدِيثِ الدَّالِّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى قَبُولِ شَهَادَةِ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينِهِمْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَيْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ) أَيْ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَتِكُمْ وَالْمُرَادُ بِهِمْ غَيْرُ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ لِيُوَافِقَ مَا يَأْتِي مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَهُ ع ش وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ الْعَطْفُ فِي الْآيَةِ فَالْمُرَادُ بِالْعَشِيرَةِ الْأَقَارِبُ وَبِغَيْرِهِمْ الْأَجَانِبُ. (قَوْلُهُ: أَوْ مَنْسُوخٌ) أَيْ: أَوْ الْمُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّهُ مَنْسُوخٌ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ) اُنْظُرْ وَجْهَ عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ حُرٌّ وَلَوْ بِالدَّارِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَقِيقٍ خِلَافًا لِأَحْمَدَ وَلَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُكَاتَبًا. اهـ.
، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَلَا مَنْ فِيهِ رِقٌّ الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظِ لَا فِي هَذَا وَفِيمَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَضْدَادِ الَّتِي هِيَ مَدْخُولُ لَا وَلَيْسَ مُعَادِلًا لَهُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: لِنَقْصِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ إذْ فِي الشَّهَادَةِ نُفُوذُ قَوْلٍ عَلَى الْغَيْرِ وَهُوَ نَوْعُ وِلَايَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَدْلًا كَانَ أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ قِنًّا كَانَ أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُبَعَّضًا مَالِيَّةً كَانَتْ الْوِلَايَةُ أَوْ غَيْرَهَا ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا صَبِيٌّ) إلَى قَوْلِهِ وَاخْتَارَ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَهُوَ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ الْفَاسِقُ. (قَوْلُهُ: بِشَهَادَةِ الْأَمْثَلِ إلَخْ) أَيْ: دِينًا ع ش. (قَوْلُهُ: تُعَارِضُهَا مَفْسَدَةُ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ) لَكِنْ رِعَايَةُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ قَدْ تُؤَدِّي إلَى تَعَطُّلِ الْأَحْكَامِ فَيَرْجِعُ مِنْهَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ تَعَذُّرُ الْعُدُولِ. اهـ.
ع ش وَقَوْلُهُ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ الْمَفْسَدَةِ. (قَوْلُهُ: وَلِأَحْمَدَ رِوَايَةٌ إلَخْ) لَعَلَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَنْ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي إلَخْ) بَدَلٌ مِنْ رِوَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَا غَيْرُ ذِي مُرُوءَةٍ) إلَى قَوْلِهِ لِنَقْصِهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَاصْنَعْ مَا شِئْت) أَيْ صُنْعَهُ سم. (قَوْلُهُ: وَيَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ أَدْنَى إلَخْ) وَالْقِرَاءَةُ {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282] . (قَوْلُهُ: فَمَا مَرَّ) أَيْ قَوْلُهُ: وَمَجْنُونٌ وَلَا فَاسِقٌ هَذَا عَلَى رُجُوعِ ضَمِيرٍ ذَكَرَهُ إلَى قَوْلِهِ وَلَا مَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَأَمَّا عَلَى احْتِمَالِ رُجُوعِهِ إلَى قَوْلِهِ رَشِيدٌ فَالْمُرَادُ بِمَا مَرَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ مُكَلَّفٌ عَدْلٌ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ) أَيْ: وَصَرْفُ مَالِهِ فِي مُحَرَّمٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْفِسْقَ ع ش. (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي الْأَصَمِّ وَالْأَعْمَى وَمُرَادُهُ بِهَذَا الِاعْتِذَارُ عَنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ هُنَا رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى) فَلَوْ كَانَتْ صِيغَةُ الْبَيْعِ مَثَلًا مِنْ الْبَائِعِ بِعْت وَمِنْ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت فَلَا يُعْتَدُّ بِالشَّهَادَةِ إلَّا إذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الْبَائِعَ قَالَ بِعْت، وَالْمُشْتَرِي قَالَ اشْتَرَيْت بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَى مِنْ هَذَا فَلَا يَكْفِي فَتَنَبَّهْ لَهُ فَإِنَّهُ يَغْلَطُ فِيهِ كَثِيرًا ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ مَا يَأْتِي عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْغَزِّيِّ كَالصَّرِيحِ فِي الْجَوَازِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: لِضِيقِهَا) أَيْ الشَّهَادَةِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ يُحْذَفُ أَوْ يُغَيَّرُ إلَخْ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ فَقِيهًا مُوَافِقًا لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ هَلْ تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ بِالْمَعْنَى؟ وَقَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ نَعَمْ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ) الْأَنْسَبُ التَّثْنِيَةُ أَوْ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلَا) أَيْ: فِي هَذِهِ الْأَخِيرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي أَيْ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمَا وَيَشْهَدُ بِمَا قَالَهُ الْآخَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَيَجْرِي ذَلِكَ أَيْ: عَدَمُ التَّلْفِيقِ فَلَوْ رَجَعَ وَشَهِدَ بِمَا شَهِدَ بِهِ الْآخَرُ قُبِلَ، وَقَوْلُهُ فَلَا يَكْفِي لَعَلَّ هَذَا فِيمَا إذَا شَهِدَا عَلَى إنْشَاءِ الْحُكْمِ بِالثُّبُوتِ لَا عَلَى إقْرَارِهِ بِذَلِكَ حَيْثُ يُعْتَبَرُ وَإِلَّا فَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ هَذَا وَمَا قَبْلَهُ. اهـ.
وَعِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ إبْدَالَ فُلَانَةَ بِهَذِهِ أَوْ بِالْعَكْسِ لَا يَمْتَنِعُ فِي الْحِكَايَةِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ النَّحْوِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا. اهـ.
سم أَقُولُ هَذَا النَّظَرُ يَجْرِي فِيمَا مَرَّ آنِفًا أَيْضًا فَتَسْلِيمُ ذَلِكَ دُونَ هَذَا تَرْجِيحٌ بِلَا مُرَجِّحٍ. (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: «إذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْت» ) أَيْ: صُنْعَهُ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكْفِي) قَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ إبْدَالَ فُلَانَةَ بِهَذِهِ أَيْ: بِالْعَكْسِ