الْجَانِبَيْنِ) مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ وَلَيْسَ فِي الْآخَرِ مَا يُعَادِلُهُ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ مِنْ خَارِجٍ إلَيْهِ وَمِنْهُ (بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ) مَثَلًا (لَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فَيَرُدُّ مَنْ يَأْخُذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ) أَيْ: نَحْوِ الْبِئْرِ أَوْ الشَّجَرِ فَإِذَا كَانَتْ قِيمَةُ كُلِّ جَانِبٍ أَلْفًا، وَقِيمَةُ نَحْوِ الْبِئْرِ أَلْفًا رِدْ مِنْ أَخْذِ جَانِبِهَا خَمْسَمِائَةٍ قِيلَ: وَمَا اقْتَضَتْهُ عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمُحَرَّرِ مِنْ رَدِّ الْأَلْفِ خَطَأٌ. اهـ.

وَصَوَابُهُ غَيْرُ مُرَادٍ وَمَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا فَطَلَبَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ، وَالْآخَرُ التَّعْدِيلَ أُجِيبَ مَنْ طَلَبَ قِسْمَةً فِيهَا الْإِجْبَارُ وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا عَلَى وَاحِدَةٍ بِعَيْنِهَا (وَلَا إجْبَارَ فِيهِ) أَيْ: هَذَا النَّوْعِ؛ لِأَنَّهُ دَخَلَهُ مَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ وَهُوَ الْمَالُ الْمَرْدُودُ (وَهُوَ) أَيْ: هَذَا النَّوْعُ وَهُوَ قِسْمَةُ الرَّدِّ (بَيْعٌ) لِوُجُودِ حَقِيقَتِهِ وَهُوَ مُقَابَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهُ مِنْ نَحْوِ خِيَارٍ وَشُفْعَةٍ نَعَمْ لَا يُفْتَقَرُ لِلَفْظِ نَحْوِ بَيْعٍ أَوْ تَمْلِيكٍ وَقَبُولٍ بَلْ يَقُومُ الرِّضَا مَقَامَهُمَا وَلَهُمَا الِاتِّفَاقُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُ النَّفِيسَ وَيَرُدُّ، وَأَنْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ لِيَرُدَّ مَنْ خَرَجَ لَهُ (وَكَذَا التَّعْدِيلُ) أَيْ: قِسْمَتُهُ بَيْعٌ (عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا وَإِنَّمَا دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ

(وَقِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ) بِالْإِجْبَارِ وَالتَّرَاضِي (إفْرَازٌ) لِلْحَقِّ أَيْ: يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّ مَا خَرَجَ لِكُلٍّ هُوَ الَّذِي مَلَكَهُ كَاَلَّذِي فِي الذِّمَّةِ لَا يَتَعَيَّنُ إلَّا بِالْقَبْضِ (فِي الْأَظْهَرِ) إذْ لَوْ كَانَتْ بَيْعًا لَمَا دَخَلَهَا إجْبَارٌ، وَلَمَا جَازَ فِيهَا الِاعْتِمَادُ عَلَى الْقُرْعَةِ كَذَا قَالُوهُ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّ قِسْمَةَ التَّعْدِيلِ بَيْعٌ وَقَدْ دَخَلَهَا الْإِجْبَارُ وَجَازَ الِاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى الْقُرْعَةِ وَجَوَابُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمَّا انْفَرَدَ بِبَعْضِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا صَارَ كَأَنَّهُ بَاعَ مَا كَانَ لَهُ بِمَا كَانَ لِلْآخَرِ وَلَمْ نَقُلْ بِالتَّبَيُّنِ كَمَا قُلْنَا فِي الْإِفْرَازِ لِلتَّوَقُّفِ هُنَا عَلَى التَّقْوِيمِ وَهُوَ تَخْمِينٌ قَدْ يُخْطِئُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ قِسْمَةُ الرَّدِّ بَيْعًا لِذَلِكَ وَإِنَّمَا وَقَعَ الْإِجْبَارُ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ كَمَا يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَدِينِ جَبْرًا وَلَمْ يَقَعْ فِي الرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ إجْبَارٌ عَلَى دَفْعِ مَالٍ غَيْرِ مُسْتَحَقٍّ وَهُوَ بَعِيدٌ. وَقِيلَ: الْإِفْرَازُ بَيْعٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ نَصِيبِ صَاحِبِهِ إفْرَازٌ فِيمَا كَانَ يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَدَخَلَهُ الْإِجْبَارُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا أَوْجَهُ فِي الْمَعْنَى وَمِنْ ثَمَّ جَرَيَا عَلَيْهِ فِي مَوَاضِعَ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ الْأَوَّلُ، وَلَا تَتَأَثَّرُ الْقِسْمَةُ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ إلَّا إذَا كَانَتْ بَيْعًا، وَقِسْمَةُ الْوَقْفِ مِنْ الْمِلْكِ لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ إفْرَازًا

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلِهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ عَنْ الْآخَرِ بَلْ لَا صِحَّةَ لِلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَحَدِهِمَا عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ كَأَنْ يَكُونَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِئْرٌ أَوْ شَجَرٌ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ وَمَا فِي الْجَانِبِ الْآخَرِ لَا يُعَادِلُ ذَلِكَ إلَّا بِضَمِّ شَيْءٍ إلَيْهِ مِنْ خَارِجٍ. اهـ. وَهَذَا الْمَزْجُ أَحْسَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مَنْ يَأْخُذُهُ) أَيْ بِالْقِسْمَةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهَا الْقُرْعَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ زَادَ الرَّوْضُ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا النَّفِيسَ وَيَرُدَّ عَلَى الْآخَرِ ذَلِكَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُحَكِّمَا الْقُرْعَةَ. اهـ. وَسَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: قِيلَ وَمَا اقْتَضَتْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي (تَنْبِيهٌ) .

تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ الْمُحَرِّرِ وَالشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ قَالُوا أَنَّهُ يُضْبَطُ قِيمَةُ مَا اخْتَصَّ بِهِ ذَلِكَ الطَّرَفُ، ثُمَّ تُقْسَمُ الْأَرْضُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مَنْ يَأْخُذُ ذَلِكَ الْجَانِبَ تِلْكَ الْقِيمَةَ فَإِنَّ ظَاهِرَ هَذَا التَّعْبِيرِ أَنْ يَرُدَّ جَمِيعَ تِلْكَ الْقِيمَةِ وَلَيْسَ مُرَادًا وَإِنَّمَا يُرَدُّ الْقِسْطُ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ. اهـ.

سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: وَمَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ رَدًّا وَتَعْدِيلًا إلَخْ أَيْ: كَمَا إذَا كَانَ بَعْضُ الْأَرْضِ عَامِرًا وَبَعْضُهَا خَرَابًا أَوْ بَعْضُهَا ضَعِيفًا وَبَعْضُهَا قَوِيًّا أَوْ بَعْضُهَا فِيهِ شَجَرٌ بِلَا بِنَاءٍ وَبَعْضُهَا فِيهِ بِنَاءٌ بِلَا شَجَرٍ، أَوْ بَعْضُهَا عَلَى مَسِيلِ مَاءٍ، وَبَعْضُهَا لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ جَمِيعَ صُوَرِ التَّعْدِيلِ يَتَأَتَّى فِيهِ الرَّدُّ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ طَلَبِ قِسْمَةٍ) أَيْ قِسْمَةِ تَعْدِيلٍ فِيهَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّعْدِيلِ الْمُمْكِنِ إجْبَارٌ كَالرَّدِّ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا اُشْتُرِطَ اتِّفَاقُهُمَا إلَخْ) فِي هَذِهِ الْعِبَارَةِ خَلَلٌ وَعِبَارَةُ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ إذَا كَانَتْ الْأَرْضُ مِمَّا تَصِحُّ قِسْمَتُهَا بِالتَّعْدِيلِ وَبِالرَّدِّ فَدَعَا أَحَدُهُمَا إلَى التَّعْدِيلِ، وَالْآخَرُ إلَى الرَّدِّ فَإِنْ أَجْبَرْنَا عَلَى قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ أَيْ كَمَا هُوَ الْمَذْهَبُ أُجِيبَ الدَّاعِي إلَيْهَا وَإِلَّا وَقَفْنَا عَلَى تَرَاضِيهِمَا بِإِحْدَاهُمَا. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ دَخَلَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّ فِيهِ تَمْلِيكًا لِمَا لَا شَرِكَةَ فِيهِ فَكَانَ كَغَيْرِ الْمُشْتَرَكِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ خِيَارٍ إلَخْ) أَيْ: كَالْإِقَالَةِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي بِزِيَادَةِ بَسْطٍ. (قَوْلُهُ: وَشُفْعَةٍ) أَيْ لِلشَّرِيكِ الثَّالِثِ كَمَا إذَا تَقَاسَمَ شَرِيكَاهُ حِصَّتَهُمَا وَتَرَكَا حِصَّتَهُ مَعَ أَحَدِهِمَا بِرِضَاهُ كَمَا صَوَّرَهُ بِذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَا يَفْتَقِرُ) أَيْ هَذَا النَّوْعُ بَلْ مُطْلَقُ الْقِسْمَةِ كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مَنْ خَرَجَ) أَيْ: النَّفِيسُ

. (قَوْلُهُ: كَذَا قَالُوهُ) أَيْ فِي التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي قِسْمَةِ التَّعْدِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمَّا انْفَرَدَ إلَخْ) لَمْ يُجِبْ عَنْ إشْكَالِ الْقُرْعَةِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الْإِفْرَازِ) الْأَوْلَى فِي الْأَجْزَاءِ. (قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) لَعَلَّهُ مِنْ تَحْرِيفِ النَّاسِخِ وَالْأَصْلُ كَذَلِكَ بِالْكَافِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالثَّانِي أَنَّهَا بَيْعٌ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جُزْءٍ مِنْ الْمَالِ إلَّا وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا فَإِذَا اقْتَسَمَا فَكَأَنَّهُ بَاعَ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا كَانَ لَهُ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ بِمَالِهِ فِي حِصَّتِهِ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي أَوَائِلِ الرِّبَا وَزَكَاةِ الْمُعَشَّرَاتِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: الْإِفْرَازُ) الْأَوْلَى قِسْمَةُ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ أَنَّهَا إفْرَازٌ. (قَوْلُهُ: لَا تَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَتْ إفْرَازًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي مَمْلُوكٍ عَنْ وَقْفٍ إنْ قُلْنَا هِيَ إفْرَازٌ لَا إنْ قُلْنَا هِيَ بَيْعٌ مُطْلَقًا أَوْ إفْرَازٌ وَفِيهَا رَدٌّ مِنْ الْمَالِكِ فَلَا تَصِحُّ أَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَلِامْتِنَاعِ بَيْعِ الْوَقْفِ، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّ الْمَالِكَ يَأْخُذُ بِإِزَاءِ مِلْكِهِ جُزْءًا مِنْ الْوَقْفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا رُدَّا وَكَانَ فِيهَا رَدٌّ مِنْ أَرْبَابِ الْوَقْفِ صَحَّتْ وَلَغَتْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ قِسْمَةُ وَقْفٍ فَقَطْ بِأَنْ قُسِمَ بَيْنَ أَرْبَابِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَغْيِيرِ شَرْطِ الْوَاقِفِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSيَدُلُّ عَلَى أَنَّ قِسْمَةَ الشَّجَرِ قَدْ تَكُونُ إفْرَازًا

(قَوْلُهُ: رَدًّا وَتَعْدِيلًا) هَلْ يُصَوَّرُ بِأَرْضٍ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فِي ثُلُثِهَا شَجَرٌ إنْ جُعِلَ ثُلُثَاهَا جُزْءًا عَادَلَ ثُلُثَ الشَّجَرِ وَإِنْ نُصِّفَتْ اُحْتِيجَ لِلرَّدِّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015