ذَكَرَهُ فِي الْعِدَّةِ، وَخَالَفَهُ السَّرَخْسِيُّ، وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ كَقِيَامِ الْبَيِّنَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ الْآتِي فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ إلَى آخِرِهِ، وَلَهُ عَلَى الْأَوْجَهِ أَنْ يَكْتُبَ سَمَاعَ شَاهِدٍ وَاحِدٍ لِيَسْمَعَ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ شَاهِدًا آخَرَ، أَوْ يُحَلِّفَهُ، وَيَحْكُمُ لَهُ (أَوْ) يُنْهِي إلَيْهِ (حُكْمًا) إنْ حَكَمَ (لِيَسْتَوْفِيَ) الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ، وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا بَعْدَ الْمَسَافَةِ كَمَا يَأْتِي قِيلَ: إنْهَاؤُهُ إمَّا سَمَاعُ بَيِّنَةٍ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدِي، وَهِيَ تَسْتَلْزِمُ الْأُولَى، وَلَا عَكْسَ، وَإِمَّا الْحُكْمُ بِالْحَقِّ، وَهُوَ أَرْفَعُهَا، وَيَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلَيْنِ، وَاَلَّذِي يُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ الْحُكْمُ هُوَ الثَّانِيَةُ لَا الْأُولَى فَإِذًا تَعْبِيرُ الْمُصَنِّفِ لَيْسَ بِمُحَرَّرٍ. اهـ.، وَيُرَدُّ بِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ قَوْلَهُ: سَمَاع بَيِّنَةٍ مُحْتَمَلٌ لَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ ثُبُوتٌ، وَأَنْ لَا، وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُوجِبُ الْجَزْمَ بِعَدَمِ تَحْرِيرِ التَّعْبِيرِ، وَلَوْ كَتَبَ لِمُعَيَّنٍ فَشَهِدَ الشَّاهِدَانِ عِنْدَ غَيْرِهِ أَمْضَاهُ إذْ الِاعْتِمَادُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ، وَطَلَبَ مِنْ الْكَاتِبِ الْمُبْهَمِ الْبَيِّنَةَ الْمُعَدِّلِ لَهَا أَنْ يُبَيِّنَهَا لَهُ لِيَقْدَحَ فِيهَا أُجِيبَ عَلَى الْأَوْجَهِ وِفَاقًا لِجَمْعٍ، وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عِنْدَ قَاضٍ أَنَّ الْقَاضِيَ فُلَانًا ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذَا لِفُلَانٍ، وَكَانَ قَدْ مَاتَ، أَوْ عُزِلَ حُكِمَ بِهِ، وَلَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِأَصْلِ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمْ إذَا عُزِلَ بَعْدَ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ، ثُمَّ وَلِيَ أَعَادَهَا مَحَلَّهُ كَمَا بَيَّنَهُ الْبُلْقِينِيُّ إذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِقَبُولِ الْبَيِّنَةِ، وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ اسْتِعَادَتُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ حُكِمَ بِالْإِلْزَامِ بِالْحَقِّ، وَفِي الْكِفَايَةِ لَوْ فَسَقَ، وَالْكِتَابُ بِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ لَمْ يُقْبَلْ، وَلَمْ يُحْكَمْ بِهِ كَمَا لَوْ فَسَقَ الشَّاهِدُ قَبْلَ الْحُكْمِ، وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ فِسْقُهُ قَبْلَ عَمَلِ الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ بِالسَّمَاعِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ لَمْ يُنْتَقَضْ صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ. اهـ. مُلَخَّصًا (تَنْبِيهٌ)

إنَّمَا يُعْتَدُّ بِكِتَابِ الْقَاضِي فِيمَا لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ بِغَيْرِهِ فَلَوْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَحْكُمَ لِغَرِيبٍ حَاضِرٍ عَلَى غَائِبٍ بِعَيْنٍ غَائِبَةٍ بِبَلَدِ الْغَرِيبِ، وَلَهُ بَيِّنَةٌ مِنْ بَلَدِهِ عَازِمُونَ عَلَى السَّفَرِ إلَيْهِ لَمْ تُسْمَعْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ سَمِعَهَا لَمْ يَكْتُبْ بِهَا بَلْ يَقُولُ لَهُ: اذْهَبْ مَعَهُمْ لِقَاضِي بَلَدِك، وَبَلَدِ مِلْكِك لِيَشْهَدُوا عِنْدَهُ (وَالْإِنْهَاءُ أَنْ يُشْهِدَ) ذَكَرَيْنِ (عَدْلَيْنِ بِذَلِكَ) أَيْ: بِمَا جَرَى عِنْدَهُ مِنْ ثُبُوتٍ، أَوْ حُكْمٍ، وَلَا يَكْفِي غَيْرُ رَجُلَيْنِ، وَلَوْ فِي مَالٍ، أَوْ هِلَالِ رَمَضَانَ (وَيُسْتَحَبُّ كِتَابٌ بِهِ) لِيَذْكُرَ الشُّهُودُ الْحَالَ (يَذْكُرُ فِيهِ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الْمَحْكُومُ) ، أَوْ الْمَشْهُودُ (عَلَيْهِ) ، وَلَهُ مِنْ اسْمٍ، وَنَسَبٍ، وَصَنْعَةٍ، وَحِلْيَةٍ، وَأَسْمَاءَ الشُّهُودِ، وَتَارِيخَهُ (وَيَخْتِمُهُ) نَدْبًا حِفْظًا لَهُ، وَإِكْرَامًا لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ، وَخَتْمُ الْكِتَابِ مِنْ حَيْثُ هُوَ سُنَّةٌ

ـــــــــــــــــــــــــــــQاهـ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الْعُدَّةِ) ، وَخَالَفَهُ السَّرَخْسِيُّ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي الْعِدَّةِ لَكِنْ ذَهَبَ السَّرَخْسِيُّ إلَى خِلَافِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ:، وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَجَزَمَ بِهِ شَرْحُ الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ: أَوْ يُنْهِي إلَيْهِ حُكْمًا إلَخْ.) وَفِي الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَالْأَوْلَى فِي إنْهَاءِ الْحُكْمِ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا، أَوَّلًا، ثُمَّ يُشْهِدُ، وَيَقُولُ: حَضَرَ فُلَانٌ، وَادَّعَى عَلَى فُلَانٍ الْغَائِبِ الْمُقِيمِ بِبَلَدِ كَذَا بِكَذَا، وَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً، وَحَلَّفْت الْمُدَّعِيَ، وَحَكَمْت لَهُ بِالْمَالِ، وَسَأَلَ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ إلَيْك بِذَلِكَ فَكَتَبْت لَهُ، وَأَشْهَدْت بِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ: حَكَمْت بِشَاهِدَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَصِفْهُمَا بِعَدَالَةٍ، وَلَا غَيْرِهَا فَحُكْمُهُ بِشَهَادَتِهِمَا تَعْدِيلٌ لَهُمَا، وَأَنْ يَقُولَ: حَكَمْت بِكَذَا بِحُجَّةٍ، أَوْجَبَتْ الْحُكْمَ فَقَدْ يَحْكُمُ بِشَاهِدٍ، وَيَمِينٍ، أَوْ بِعِلْمِهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَسْمِيَةُ شُهُودِ الْحُكْمِ، وَلَا شُهُودِ الْحَقِّ، وَلَا ذِكْرُ أَصْلِ الشَّهَادَةِ فِيهِمَا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاجَةَ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلِهِ:، وَيُرَدُّ إلَى قَوْلِهِ: وَلَوْ كَتَبَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى ذَلِكَ) أَيْ: فَإِنَّ مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فِي بَلَدٍ، وَخَصْمُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ لَا يُمْكِنُهَا حَمْلُهَا إلَى بَلَدِ الْخَصْمِ، وَلَا حَمْلُ الْخَصْمِ إلَى بَلَدِ الْبَيِّنَةِ فَيَضِيعُ الْحَقُّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: قِيلَ إنْهَاؤُهُ إلَخْ.) حَكَاهُ الْمُغْنِي عَنْ ابْنِ شُهْبَةَ، وَأَقَرَّهُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَرْفَعُهَا) أَيْ: الدَّرَجَاتِ الثَّلَاثِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَسْتَلْزِمُ الْأَوَّلَيْنِ) الْأَنْسَبُ التَّأْنِيثُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ) يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَدْفَعُ الْإِيرَادَ (قَوْلُهُ:، وَمِثْلُ هَذَا إلَخْ.) ظَاهِرُ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَتَبَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: أَمْضَاهُ إلَخْ.) سَوَاءٌ عَاشَ الْكَاتِبُ، وَالْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، أَوْ مَاتَا. اهـ. رَوْضٌ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي مَوْتِ الْكَاتِبِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْحَاكِمُ الثَّانِي نَائِبًا عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْهُ تَعَذَّرَ ذَلِكَ، وَكَالْمَوْتِ الْعَزْلُ، وَالِانْعِزَالُ بِجُنُونٍ، وَإِغْمَاءٍ، وَخَرَسٍ، وَنَحْوِهَا أَسْنَى (قَوْلُهُ: لِفُلَانٍ) أَيْ: عَلَى فُلَانٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ.) غَايَةٌ (قَوْلُهُ: لَوْ فَسَقَ) أَيْ: الْقَاضِي الْكَاتِبُ، أَوْ ارْتَدَّ. اهـ. رَوْضٌ (قَوْلُهُ: وَالْكِتَابُ بِسَمَاعِ الشَّهَادَةِ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ. اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: انْتَهَى) أَيْ: مَا فِي الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ: بِكِتَابِ الْقَاضِي) أَيْ: إنْهَائِهِ (قَوْلُهُ: فِيمَا لَمْ يُمْكِنْهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي عَلَى الْغَائِبِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَحْكُمَ لِغَرِيبٍ حَاضِرٍ) الْأَوْضَحُ غَرِيبٌ حَاضِرٌ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ (قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِهِ) لَعَلَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ، وَكَذَا قَوْلُ النِّهَايَةِ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُمْ عِنْدَهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ (قَوْلُهُ: وَإِنْ سَمِعَا) أَيْ: عَلَى خِلَافِ مَا طُلِبَ مِنْهُ، أَوْ، وَقَعَ سَمَاعُهَا اتِّفَاقًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: لَمْ يَكْتُبْ بِهَا) أَيْ: بِسَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يُشْهِدَ عَدْلَيْنِ إلَخْ.) ، وَلَوْ لَمْ يُشْهِدْهُمَا، وَلَكِنْ أَنْشَأَ الْحُكْمَ بِحُضُورِهِمَا فَلَهُمَا أَنْ يَشْهَدَا بِحُكْمِهِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الْأَسْنَى، وَالْحَاصِلُ أَنَّ إنْشَاءَ الْحُكْمِ بِحُضُورِهِمَا لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى قَوْلِهِ: اشْهَدَا عَلَيَّ بِخِلَافِ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ: اشْهَدَا عَلَيَّ بِمَا فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي غَيْرُ رَجُلَيْنِ إلَخْ.) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَيَشْهَدُ بِمَا فِيهِ رَجُلَانِ، وَلَوْ فِي مَالٍ، أَوْ زِنًا، أَوْ هِلَالِ رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ قَبْلَ فَضِّ الْكِتَابِ، وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ أَفَضَّهُ الْقَاضِي أَمْ غَيْرُهُ لَكِنَّ الْأَدَبَ، وَالِاحْتِيَاطَ أَنْ يَشْهَدُوا بَعْدَ فَضِّ الْقَاضِي لَهُ، وَقِرَاءَتِهِمْ الْكِتَابَ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيُسْتَحَبُّ) أَيْ: مَعَ الْإِشْهَادِ كِتَابٌ بِهِ أَيْ: بِمَا جَرَى عِنْدَهُ، وَلَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ عَلَى الشَّهَادَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِيَذْكُرَ) إلَى قَوْلِهِ: خِلَافًا لِقَوْلِ ابْنِ الصَّلَاحِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ إلَى صَحَّ أَنَّهُ إلَخْ. وَقَوْلُهُ: ذَكَرَ نَقْشَ خَاتَمِهِ إلَى أَنْ يَثْبُتَ (قَوْلُهُ: لِيَذْكُرَ الشُّهُودَ إلَخْ.) قَدْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ، وَيَخْتِمُهُ، ثُمَّ رَأَيْت كَتَبَ عَلَيْهِ الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ اُنْظُرْ مَا مَوْقِعُ هَذَا هُنَا مَعَ أَنَّ الَّذِي يَذْكُرُ بِهِ الشَّاهِدُ الْحَالُ هِيَ النُّسْخَةُ الثَّانِيَةُ كَمَا يَأْتِي. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَسْمَاءِ الشُّهُودِ) أَيْ: لِلْمُحِقِّ

ـــــــــــــــــــــــــــــS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015