فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ، وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: حَكَمْت بِكَذَا مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ لِمُسْتَنَدِهِ فِيهِ وَكَأَنَّهُ لِضَعْفِ وِلَايَتِهِ. وَمِثْلُهُ الْمُحَكَّمُ بَلْ أَوْلَى، وَمَحِلُّهُ فِي الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ مُوَلِّيَهُ مِنْ طَلَبِ بَيَانِ مُسْتَنَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَيَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ النِّسَاءُ بِقَاضٍ، وَالرِّجَالُ بِقَاضٍ وَبُحِثَ فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالطَّالِبِ مِنْهُمَا.

(وَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ) أَيْ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (إذَا وَلَّى قَاضِيًا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ) لِيَكُونَ أَسْهَلَ لَهُ وَأَقْرَبَ لِفَصْلِ الْخُصُومَاتِ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ عِنْدَ اتِّسَاعِ الْخُطَّةِ (وَإِنْ نَهَاهُ) عَنْهُ (لَمْ يَسْتَخْلِفْ) اسْتِخْلَافًا عَامًّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِنَظَرِ غَيْرِهِ وَلَوْ فَوَّضَ لَهُ حِينَئِذٍ مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ نَفَذَ فِيمَا يُمْكِنُهُ، وَلَا يَسْتَخْلِفُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي بَلْدَتَيْنِ مُتَبَاعِدَتَيْنِ كَبَغْدَادَ، وَالْبَصْرَةِ وَلَّاهُ إيَّاهُمَا لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ أَنْ يَخْتَارَ مُبَاشَرَةَ الْقَضَاءِ فِي إحْدَاهُمَا وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِمَا فِيهِ نَظَرٌ. وَعِنْدَ اخْتِيَارِهِ إحْدَاهُمَا هَلْ يَكُونُ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِانْعِزَالِهِ عَنْ الْأُخْرَى، أَوْ يُبَاشِرُ كُلًّا مُدَّةً؟ وَجْهَانِ. وَرَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ وَجَمْعٌ أَنَّ التَّدْرِيسَ بِمَدْرَسَتَيْنِ فِي بَلْدَتَيْنِ مُتَبَاعِدَتَيْنِ لَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ غَيْبَتَهُ عَنْ إحْدَاهُمَا لِمُبَاشَرَةِ الْأُخْرَى لَيْسَتْ عُذْرًا، وَرَجَّحَ آخَرُونَ الْجَوَازَ وَيَسْتَنِيبُ وَفَعَلَهُ الْفَخْرُ بْنُ عَسَاكِرَ بِالشَّامِ، وَالْقُدْسِ، أَمَّا الْخَاصُّ كَتَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ مَنْعُهُ أَيْضًا، وَقَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ: يَجُوزُ وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا أَنْ يُنَصَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ، نَعَمْ التَّزْوِيجُ، وَالنَّظَرُ فِي أَمْرِ الْيَتِيمِ مُمْتَنِعٌ حَتَّى عِنْدَ هَؤُلَاءِ كَالْعَامِّ.

(وَإِنْ أَطْلَقَ) الِاسْتِخْلَافَ اسْتَخْلَفَ مُطْلَقًا، أَوْ التَّوْلِيَةَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى بَعْضِهِ (اسْتَخْلَفَ)

ـــــــــــــــــــــــــــــQالْخَادِمِ هَذَا كَمَا تَرَى شَامِلٌ لِقَاضِي الضَّرُورَةِ وَغَيْرِهِ لِلتَّعَالِيلِ الَّتِي ذَكَرَهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: الْمُتَبَادِرُ مِنْ الْمَقَامِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُسْتَنِدِ هُنَا مَا يَشْمَلُ كَلَامَ نَقَلَةِ الْمَذْهَبِ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالًا وَوُجُوهًا، وَالْمُتَعَقَّبِينَ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ) أَيْ: وَلَوْ بَدِيهِيَّةً. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فِي الْأَوَّلِ) أَيْ: قَاضِي الضَّرُورَةِ. (قَوْلُهُ: فِي الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ) أَيْ: إذَا كَانَتْ الْخُصُومَةُ بَيْنَهُمَا. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرُ الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ) أَيْ: كَمَنْ لَهُ شَوْكَةٌ. (قَوْلُهُ: لِيَكُونَ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: عِنْدَ اتِّسَاعِ الْخُطَّةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عِنْدَ اتِّسَاعِ الْعَمَلِ وَكَثْرَةِ الرَّعِيَّةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الِاسْتِخْلَافِ. (قَوْلُهُ: اسْتِخْلَافًا عَامًّا) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ. اهـ. سم.

(قَوْلُهُ: مَا لَا يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِهِ) أَيْ: بِجَمِيعِهِ وَقَوْلُهُ: فِيمَا يُمْكِنُهُ تَأَمَّلْ مَا ضَابِطُهُ؟ وَلَعَلَّهُ عَدَمُ حُصُولِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: الْمُتَبَادَرُ وَمَا يُمْكِنُهُ وَلَوْ بِمَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً. (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَخْلِفُ إلَخْ) ، فَإِنْ اسْتَخْلَفَ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُ خَلِيفَتِهِ، فَإِنْ تَرَاضَى الْخَصْمَانِ بِحُكْمِهِ الْتَحَقَ بِالْمُحَكَّمِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا، وَإِنْ عَيَّنَ لَهُ مَنْ يَسْتَخْلِفُهُ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْتِخْلَافُهُ لِفَسَادِهِ وَلَا غَيْرَهُ لِعَدَمِ الْإِذْنِ (تَنْبِيهٌ)

لَوْ قَالَ: وَلَّيْتُك الْقَضَاءَ عَلَى أَنْ تَسْتَخْلِفَ فِيهِ وَلَا تَنْظُرَ فِيهِ بِنَفْسِك قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: هَذَا تَقْلِيدُ اخْتِيَارٍ وَمُرَاعَاةٍ وَلَيْسَ تَقْلِيدَ حُكْمٍ وَلَا نَظَرٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيُحْتَمَلُ فِي هَذِهِ إبْطَالُ التَّوْلِيَةِ كَمَا لَوْ قَالَتْ لِلْوَلِيِّ: أَذِنْت لَك فِي تَزْوِيجِي وَلَا تُزَوِّجْ بِنَفْسِك. اهـ.، وَالظَّاهِرُ الْأَوَّلُ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَبَغْدَادَ، وَالْبَصْرَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ انْتَهَى. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: لَهُ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ: أَنْ يَخْتَارَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَإِنْ اعْتَرَضَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا الْأَوَّلُ وَهُوَ الِانْعِزَالُ. اهـ. نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ) يَعْنِي أَنَّ تَوْلِيَتَهُ لَا تَنْفُذُ. اهـ. ع ش. وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ: قَوْلُهُ: لَيْسَ كَذَلِكَ الصَّوَابُ حَذْفُ لَفْظِ لَيْسَ؛ لِأَنَّ الزَّرْكَشِيَّ إنَّمَا يَخْتَارُ عَدَمَ صِحَّةِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَدْرَسَتَيْنِ كَمَا يُعْلَمُ بِمُرَاجَعَةِ كَلَامِهِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ تَعْلِيلُهُ، وَمَا قَابَلَهُ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَرَجَّحَ الْآخَرُونَ الْجَوَازَ) مُعْتَمَدٌ وَكَالْمُدَرِّسِ الْخَطِيبُ إذَا وَلِيَ الْخُطْبَةَ فِي مَسْجِدَيْنِ، وَالْإِمَامُ إذَا وَلِيَ إمَامَةَ مَسْجِدَيْنِ وَكَذَا كُلُّ وَظِيفَتَيْنِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ تَتَعَارَضَانِ فِيهِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْخَاصُّ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ عَامًّا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَقَطَعَ الْقَفَّالُ بِجَوَازِهِ لِلضَّرُورَةِ إلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى الْمَنْعِ مِنْهُ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ. اهـ. أَيْ: الْآتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ أَطْلَقَ اسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَّا إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.

(قَوْلُهُ: حَتَّى عِنْدَ هَؤُلَاءِ) أَيْ: الْجَمْعِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ الِاسْتِخْلَافَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِمَامُ الْوِلَايَةَ لِشَخْصٍ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ الِاسْتِخْلَافِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ وَهُوَ لَا يَقْدِرُ إلَّا عَلَى بَعْضِهِ اسْتَخْلَفَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا فِي غَيْرِهِ وَهُوَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي الِاسْتِخْلَافِ وَعَمَّمَ، أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يُعَمِّمْ لَهُ فِي الْإِذْنِ جَازَ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْعَامِّ، وَالْخَاصِّ، وَالْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَصَّصَهُ بِشَيْءٍ لَمْ يَتَعَدَّهُ. اهـ. وَفِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ مَا يُوَافِقُهُ. (قَوْلُهُ: اسْتَخْلَفَ مُطْلَقًا) أَيْ: فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ وَغَيْرِهِ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَسْتَخْلِفُ إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ م ر ع ش. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ:، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ إلَخْ مُخَالِفٌ لِلتُّحْفَةِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: أَوْ التَّوْلِيَةَ فِيمَا لَا يَقْدِرُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَقَضَاءِ بَلَدَيْنِ أَوْ بَلَدٍ كَبِيرٍ. اهـ. سم. (قَوْلُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: اسْتِخْلَافًا عَامًّا) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَسْتَخْلِفُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) كَذَا م ر. (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ أَنَّهُ فِي بَلْدَتَيْنِ مُتَبَاعِدَتَيْنِ كَبَغْدَادَ إلَخْ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ فِي الْمَعْجُوزِ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ حَتَّى لَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْحُكْمُ فِيهِ انْتَهَى. (قَوْلُهُ: أَوْ يُبَاشِرَ كُلًّا مُدَّةً) يُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ عَلَى هَذَا فَإِنْ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ ذَلِكَ اسْتَنَابَ، إلَّا أَنْ يُفْرَضَ هَذَا الْكَلَامُ مَعَ النَّهْيِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ. (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا هُوَ الِانْعِزَالُ ش م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطْلَقَ الِاسْتِخْلَافَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ فَإِنْ أَطْلَقَ التَّوْلِيَةَ اسْتَخْلَفَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ، أَوْ الْإِذْنَ فَمُطْلَقًا انْتَهَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015