مُطْلَقًا لُغَتَانِ وَالْحَذْفُ أَكْثَرُ اسْتِعْمَالًا (وَكَذَا) الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ مِنْ رَمَضَانَ وَ (الْعِيدُ وَالتَّشْرِيقُ فِي الْأَظْهَرِ) إنْ صَادَفَتْ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ قِيَاسًا عَلَى أَثَانِي رَمَضَانَ، وَكَوْنُ هَذَا قَدْ يَتَّفِقُ وَقَدْ لَا لَا أَثَرَ لَهُ بَعْدُ أَنْ تَعْلَمَ الْعِلَّةَ السَّابِقَةَ وَهِيَ سَبْقُ وُجُوبِهَا وَلَيْسَ مِثْلُهَا يَوْمَ الشَّكِّ لِقَبُولِهِ لِصَوْمِ النَّذْرِ وَغَيْرِهِ كَمَا مَرَّ (فَلَوْ لَزِمَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ تِبَاعًا لِكَفَّارَةٍ) أَوْ نَذْرٍ (صَامَهُمَا وَيَقْضِي أَثَانِيَهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ الشَّهْرَيْنِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يَقْضِي إنْ سَبَقَتْ الْكَفَّارَةُ) أَيْ مُوجِبُهَا أَوْ سَبَقَ نَذْرُ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ (النَّذْرَ) لِلْأَثَانِي بِأَنْ لَزِمَهُ صَوْمُ الشَّهْرَيْنِ أَوَّلًا ثُمَّ نَذَرَ صَوْمَ الِاثْنَيْنِ؛ لِأَنَّ الْأَثَانِيَ الْوَاقِعَةَ فِيهَا حِينَئِذٍ مُسْتَثْنَاةٌ بِقَرِينَةِ الْحَالِ كَمَا لَا يَقْضِي أَثَانِيَ رَمَضَانَ (قُلْت ذَا الْقَوْلِ أَظْهَرُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) وَانْتَصَرَ لِلْأَوَّلِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ وَأَطَالُوا فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَثَانِي رَمَضَانَ بِأَنَّهُ لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ (وَتَقْضِي) الْمَرْأَةُ (زَمَنَ حَيْضِ وَنِفَاسٍ) وَقَعَ فِي الْأَثَانِي، وَالنَّاذِرُ زَمَنَ نَحْوِ مَرَضٍ وَقَعَ فِيهَا (فِي الْأَظْهَرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ وُقُوعُهُ فِيهِ فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ نَذْرِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ سُكُوتِهِ هُنَا عَلَى مَا فِي أَصْلِهِ بِأَنَّهُ لِلْعِلْمِ بِضَعْفِهِ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي نَظِيرِهِ، فَإِنْ قُلْت عَلَى مَا فِي الْمِنْهَاجِ هَلْ يُمْكِنُ فَرْقٌ بَيْنَ مَا هُنَا وَثَمَّ؟ قُلْت نَعَمْ؛ لِأَنَّ وُقُوعَ الْحَيْضِ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ بِعَيْنِهِ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ بِالنِّسْبَةِ لَهَا إذْ قَدْ يَلْزَمُ حَيْضُهَا زَمَنًا لَيْسَ مِنْهُ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ بِخِلَافِ نَحْوِ يَوْمِ الْعِيدِ فَكَانَ هَذَا كَالْمُسْتَثْنَى بِخِلَافِ ذَاكَ.

(أَوْ) نَذَرَ (يَوْمًا بِعَيْنِهِ) أَيْ: صَوْمَهُ (لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ) فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ وَلَمْ يَصِحَّ كَتَقْدِيمِ الصَّلَاةِ عَلَى وَقْتِهَا وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ بِلَا عُذْرٍ فَإِنْ فَعَلَ صَحَّ وَكَانَ قَضَاءً

، وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ خَمِيسٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ كَفَاهُ أَيُّ خَمِيسٍ كَانَ وَإِذَا مَضَى خَمِيسٌ أَيْ: يُمْكِنُهُ صَوْمُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الصَّوْمِ اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ حَتَّى لَوْ مَاتَ فَدَى عَنْهُ

(أَوْ) نَذَرَ (يَوْمًا مِنْ أُسْبُوعٍ) بِمَعْنَى جُمُعَةٍ (ثُمَّ نَسِيَهُ صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الْجُمُعَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) الْمَنْذُورُ (هُوَ) أَيْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ (وَقَعَ قَضَاءً)

وَإِنْ كَانَ فَقَدْ وَفَّى بِمَا الْتَزَمَهُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ لَا لِذَاتِهِ وَلَا لَازِمِهِ كَمَا مَرَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQرَدٌّ لِلثَّانِي وَهُوَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلْإِضَافَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: فِي الْإِضَافَةِ وَفِي غَيْرِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَوْنُ هَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ الِاثْنَيْنِ الْخَامِسِ مِنْ رَمَضَانَ) أَيْ: فِيمَا لَوْ وَقَعَ فِيهِ خَمْسَةُ أَثَانِينَ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنْ صَادَفَتْ) أَيْ: الْعِيدُ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَيَوْمُ خَامِسٍ مِنْ رَمَضَانَ (قَوْلُهُ وَكَوْنُ هَذَا) رَدٌّ لِدَلِيلِ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ وَالْإِشَارَةُ إلَى مَا ذَكَرَ مِنْ وُقُوعِ خَمْسَةِ أَثَانِينَ فِي رَمَضَانَ وَوُقُوعِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مِثْلُهَا إلَخْ) أَيْ: أَيَّامِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ فَيَصِحُّ صَوْمُهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ نَذَرَ إلَخْ) أَيْ وَلَمْ يُعَيِّنْ فِيهِ وَقْتًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: الْوَاقِعَةَ فِيهَا) يَنْبَغِي التَّثْنِيَةُ (قَوْلُ الْمَتْنِ: ذَا الْقَوْلِ أَظْهَرُ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ) أَيْ وَالنَّذْرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَقْضِي زَمَنَ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ) ضَعِيفٌ (قَوْلُهُ: وَالنَّاذِرُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَا عَادَةَ لَهَا غَالِبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فَعَدَمُ الْقَضَاءِ فِيمَا يَقَعُ فِي عَادَتِهَا أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَقْصِدُ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ عَادَتُهَا غَالِبًا فِي مُفْتَتَحِ الْأَمْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمُحَلَّى (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ) أَيْ: النَّاذِرُ وُقُوعَهُ أَيْ: الصَّوْمِ الْمَنْذُورِ فِيهِ أَيْ: زَمَنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا قَضَاءَ فِيهِمَا إلَخْ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّمَهُ) أَيْ: حَيْثُ قَالَ قُلْت الْأَظْهَرُ لَا يَجِبُ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ. اهـ. وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ بِخِلَافِ نَحْوِ يَوْمِ الْعِيدِ كَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ بِخِلَافِ وُقُوعِهِ فِي السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ وُقُوعَ الْحَيْضِ إلَخْ) أَيْ وَحُمِلَ عَلَيْهِ النِّفَاسُ (قَوْلُهُ فَكَانَ هَذَا) أَيْ: زَمَنُ الْحَيْضِ كَالْمُسْتَثْنَى أَيْ: مِنْ نَذْرِ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ ذَاكَ أَيْ: زَمَنِ الْحَيْضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى نَذْرِ الْأَثَانِي.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ نَذَرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ فَعَلَ أَثِمَ) أَيْ: عَالِمًا بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَنْ فَعَلَهُ لِظَنِّهِ أَنَّهُ يَوْمُ نَذْرِهِ فَقِيَاسُ مَا ذَكَرَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ يَقَعُ نَفْلًا وَلَا إثْمَ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: صَحَّ) أَيْ: مَعَ الْإِثْمِ

(قَوْلُهُ: فُدِيَ عَنْهُ) أَيْ: وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِالتَّأْخِيرِ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى جُمُعَةٍ) لَا مُطْلَقًا بِدَلِيلِ صَامَ آخِرَهُ وَهُوَ الْجُمُعَةُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِمَعْنَى جُمُعَةٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ قَالَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ إلَى فِي أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ (قَوْلُهُ: أَيْ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ) فَفِي الْمَتْنِ إقَامَةُ ضَمِيرِ الرَّفْعِ مُقَامَ ضَمِيرِ النَّصْبِ (قَوْلُهُ: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ (تَنْبِيهٌ) .

يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ أَنَّ نَذْرَ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا يَنْعَقِدُ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَهُوَ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى قَوْلٍ بِصِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَأَمَّا عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ مِنْ أَنَّ نَذْرَ الْمَكْرُوهِ لَا يَصِحُّ كَمَا مَرَّ فَلَا يَأْتِي إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ بِأَنَّهُ كَانَ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ وَصَامَ أَحَدَهُمَا وَنَسِيَ الْآخَرَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا كَرَاهَةَ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَذَرَ صَوْمَ يَوْمٍ مِنْ أُسْبُوعٍ وَنَسِيَهُ وَهَذَا تَأْوِيلٌ رُبَّمَا يَتَعَيَّنُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSالتَّتَابُعُ فَعَلَيْهِ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَيُتَمِّمُ الْمُنْكَسِرُ ثَلَاثِينَ، فَشَوَّالٌ وَعَرَفَةُ أَيْ: شَهْرُهُمَا مُنْكَسِرَانِ أَبَدًا فَإِنْ صَامَهَا أَيْ السَّنَةَ مُتَوَالِيًا قَضَى أَيَّامَ رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنِ وَالتَّشْرِيقِ وَالْحَيْضِ أَيْ: وَالنِّفَاسِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ وَيَسْتَأْنِفُ بِالنَّظَرِ لِلسَّفَرِ وَالْمَرَضِ أَيْ: أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَصَرَّحَ بِهِ الْأَصْلُ وَإِذَا شَرَعَتْ فِي صَوْمِ الْيَوْمِ الْمُعَيَّنِ فَحَاضَتْ سَقَطَ قَضَاؤُهُ لَا الْمُطْلَقُ. اهـ. .

. (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر بِخِلَافِ نَحْوِ يَوْمِ الْعِيدِ

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى جُمُعَةٍ) لَا مُطْلَقًا بِدَلِيلِ آخِرِهِ وَهُوَ الْجُمُعَةُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْجُمُعَةُ إلَخْ) وَهَذَا صَرِيحٌ فِي انْعِقَادِ نَذْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلَهُمْ لَا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ فِي مَكْرُوهٍ مَعَ كَرَاهَةِ إفْرَادِ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا صَامَهُ نَفْلًا فَإِنْ نَذَرَهُ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَهَذَا صَرِيحٌ فِي صِحَّةِ نَذْرِ الْمَكْرُوهِ لَا لِذَاتِهِ وَلَا لَازِمِهِ إذْ الْمَكْرُوهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ إلَخْ) لِقَائِلٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015