؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ اخْتِلَافُ ضَابِطِهِمَا بِاخْتِلَافِ الْأَبْوَابِ، أَمَّا السَّفِيهُ فَيَمْتَنِعُ عَقْدُهُ أَوْ عَقْدُ وَلِيِّهِ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ فَإِنْ عَقَدَ رَشِيدًا بِأَكْثَرَ، ثُمَّ سَفِهَ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ لَزِمَهُ مَا عَقَدَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، ثُمَّ سَفِهَ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْأَكْثَرُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلِي الْآتِيَ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ تَبَعًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ شَرَطَ عَلَى قَوْمٍ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ أَنَّ عَلَى مُتَوَسِّطِهِمْ كَذَا وَغَنِيِّهِمْ كَذَا جَازَ وَإِنْ كَثُرَ
(وَلَوْ عُقِدَتْ بِأَكْثَرَ) مِنْ دِينَارٍ. (، ثُمَّ عَلِمُوا جَوَازَ دِينَارٍ لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوهُ) كَمَنْ غَبَنَ فِي الشِّرَاءِ (فَإِنْ أَبَوْا) مِنْ بَذْلِ الزِّيَادَةِ. (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُمْ نَاقِضُونَ) لِلْعَهْدِ بِذَلِكَ فَيَخْتَارُ الْإِمَامُ فِيهِمْ مَا يَأْتِي (وَلَوْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ) أَوْ جُنَّ (أَوْ مَاتَ) أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ كَانَتْ الْجِزْيَةُ اللَّازِمَةُ لَهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ فِي حُكْمِهِ فَتُؤْخَذُ مِنْ مَالِهِ فِي غَيْرِ حَجْرِ الْفَلَسِ وَيُضَارَبُ بِهَا مَعَ الْغُرَمَاءِ فِيهِ وَإِذَا وَقَعَ ذَلِكَ. (بَعْدَ) سَنَةٍ أَوْ. (سِنِينَ أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا) وَالْإِرْثِ إنْ خَلَّفَ وَارِثًا وَإِلَّا فَتَرِكَتُهُ فَيْءٌ فَلَا مَعْنَى لِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْفَيْءِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرَقٍ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ الْبَاقِي
. (وَيُسَوِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ دَيْنِ الْآدَمِيِّ عَلَى الْمَذْهَبِ) ؛ لِأَنَّهَا أُجْرَةٌ فَإِنْ لَمْ تَفِ التَّرِكَةُ بِالْكُلِّ ضَارَبَهُمْ الْإِمَامُ بِقِسْطِ الْجِزْيَةِ. (أَوْ) أَسْلَمَ أَوْ جُنَّ أَوْ مَاتَ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ. (فِي خِلَالِ سَنَةٍ فَقِسْطٌ) لِمَا مَضَى يَجِبُ فِي مَالِهِ أَوْ تَرِكَتِهِ كَالْأُجْرَةِ. (تَنْبِيهٌ)
مَا ذَكَرْته فِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ هُوَ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَهُوَ مُشْكِلٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ أُرِيدَ بِالْقِسْطِ فِيهِ الْقِسْطُ مِنْ الْمُسَمَّى مَعَ أَخْذِ الْبَاقِي آخِرَ الْحَوْلِ الْمُسَمَّى أَيْضًا لَمْ يَكُنْ لِأَخْذِ الْقِسْطِ مَعْنًى أَوْ مَعَ أَخْذِ الْقِسْطِ مِنْ دِينَارٍ لِلْبَاقِي فَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا الْتَزَمَ بِالْعَقْدِ أَكْثَرَ مِنْهُ وَهُوَ رَشِيدٌ لَمْ يَسُغْ إسْقَاطُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَلَا الْعَاقِلَةُ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِهِ مِنْ عَطْفِهِ كَقَوْلِهِ وَلَا الْعَاقِلَةِ عَلَى النَّفَقَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ ضَبْطُ الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ هُنَا وَفِي الضِّيَافَةِ بِالنَّفَقَةِ لَا بِالْعَاقِلَةِ وَلَا بِالْعُرْفِ. اهـ. بِحَذْفٍ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلِفٌ) لَعَلَّ الضَّمِيرَ لِلْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إلَخْ وَمَعَ ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ بَلْ الْمُتَعَيِّنُ رُجُوعُهُ لِلْعُرْفِ فِي الْغَنِيِّ وَالْمُتَوَسِّطِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا السَّفِيهُ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عَقْدِ السَّفِيهِ بِنَفْسِهِ فِي الدِّينَارِ مَعَ أَنَّ تَصَرُّفَ السَّفِيهِ الْمَالِيَّ مُمْتَنِعٌ فَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنًى لِلْمَصْلَحَةِ. اهـ. سم وَقَدَّمْنَا عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي التَّصْرِيحَ بِصِحَّةِ عَقْدِهِ بِنَفْسِهِ بِدِينَارٍ فَقَطْ لِمَصْلَحَةِ حَقْنِ الدَّمِ (قَوْلُهُ: فَيَمْتَنِعُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ أَنَّ السَّفِيهَ لَا يُمَاكَسُ هُوَ وَلَا وَلِيُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عَقْدُهُ بِأَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ مَا عَقَدَ بِهِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ لُزُومُهُ لِكُلِّ عَامٍ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْنِ. اهـ. سم
(قَوْلُهُ: قَوْلِي الْآتِي) أَيْ: قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي خِلَالِ سَنَةٍ.
(قَوْلُهُ: مِنْ دِينَارٍ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، أَوْ حُجِرَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ، أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ (قَوْلُ الْمَتْنِ، ثُمَّ عَلِمُوا) أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَهُمْ مَا الْتَزَمُوا) أَيْ: فِي كُلِّ سَنَةٍ مُدَّةَ بَقَائِهِمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ أَبَوْا) أَيْ: بَعْدَ الْعَقْدِ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَيَخْتَارُ الْإِمَامُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيُبْلَغُونَ الْمَأْمَنَ كَمَا سَيَأْتِي وَالثَّانِي لَا وَيَقْنَعُ مِنْهُمْ بِالدِّينَارِ كَمَا يَجُوزُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ بِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ بُلِّغُوا الْمَأْمَنَ، ثُمَّ عَادُوا وَطَلَبُوا الْعَقْدَ بِدِينَارٍ أُجِيبُوا إلَيْهِ كَمَا لَوْ طَلَبُوهُ، أَوْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ جُنَّ) ، أَوْ نَبَذَ الْعَهْدَ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ) إلَى الْمَتْنِ مُجَرَّدُ تَأْكِيدٍ لِمَا عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَحِّحِ السَّابِقِ وَفَقِيرٌ عَجَزَ عَنْ كَسْبٍ (قَوْلُهُ: أَوْ فَلِسَ) أَيْ: بَعْدَ فَرَاغِ السَّنَةِ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: وَإِذَا وَقَعَ إلَخْ) وَالْأَوْلَى التَّفْرِيعُ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ تَرِكَتِهِ) أَيْ: فِي صُورَةِ الْمَوْتِ وَمِنْ مَالِهِ فِي غَيْرِهَا سم وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ) أَيْ: الْوَارِثُ. هـ ا. ع ش
(قَوْلُهُ: أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ نَصِيبِهِ بِقِسْطِهِ إلَخْ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ نَقُلْ بِالرَّدِّ وَإِلَّا فَلَا يَتَّجِهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ مَا نَصُّهُ: وَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَسَقَطَ الْبَاقِي) أَيْ: حِصَّةُ بَيْتِ الْمَالِ. هـ ا. مُغْنِي وَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ فَلَهَا نِصْفُ التَّرِكَةِ وَيُؤْخَذُ قِسْطُ الْجِزْيَةِ مِنْ ذَلِكَ وَالنِّصْفُ الثَّانِي يَكُونُ فَيْئًا ع ش
(قَوْلُهُ: ضَارَبَهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءَ (قَوْلُهُ: أَوْ أَسْلَمَ إلَخْ) ، أَوْ نَبَذَ الْعَهْدَ. هـ ا. مُغْنِي مَا ذَكَرْته أَيْ: آنِفًا فِي شَرْحِ، أَوْ فِي خِلَالِ سَنَةٍ
(قَوْلُهُ: هُوَ مُشْكِلٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي إسْقَاطِ شَرْحِ مَنْهَجِهِ، أَوْ سَفُهَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ. اهـ. (قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَا زِيَادَةً عَلَى مَا شَرَطَ فِي الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا السَّفِيهُ إلَخْ) يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ عَقْدِ السَّفِيهِ بِنَفْسِهِ فِي الدِّينَارِ مَعَ أَنَّ تَصَرُّفَ السَّفِيهِ الْمَالِيَّ مُمْتَنِعٌ فَكَانَ هَذَا مُسْتَثْنًى
لِلْمَصْلَحَةِ
(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَقَدَ رَشِيدٌ بِأَكْثَرَ ثُمَّ سَفِهَ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ وَلَوْ قَبِلَ رَشِيدٌ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ سَفِهَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ؟ وَجْهَانِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْقَائِلَ بِالزِّيَادَةِ لَا يَخُصُّهَا بِعَامِ السَّفَهِ بَلْ يُوجِبُهَا لِكُلِّ عَامٍ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ مَا عَقَدَ بِهِ فِيمَا يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ) ظَاهِرُهُ لُزُومُ مَا عَقَدَ بِهِ لِكُلِّ عَامٍ
. (قَوْلُهُ: أَوْ حُجِرَ إلَخْ) قَدْ يُوهِمُ السُّقُوطَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ السَّفِيهِ وَالْمُفْلِسِ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ. (قَوْلُهُ: أُخِذَتْ جِزْيَتُهُنَّ مِنْ تَرِكَتِهِ) فِي صُورَةِ الْمَوْتِ وَمِنْ مَالِهِ فِي غَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ أَخَذَ الْإِمَامُ مِنْ نَصِيبَهُ بِقِسْطِهِ وَسَقَطَ الْبَاقِي) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ لَمْ نَقُلْ بِالرَّدِّ، وَإِلَّا فَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَ الْمُسْتَغْرِقِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْفُصُولِ مَا نَصُّهُ: فَإِطْلَاقُ الْأَصْحَابِ الْقَوْلَ بِالرَّدِّ وَبِإِرْثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَسَقَطَ الْبَاقِي) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
. (قَوْلُهُ: أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ) إنْ أُرِيدَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْقِسْطُ وَيَسْقُطُ الْبَاقِي فَلَا وَجْهَ لَهُ؛ لِأَنَّ السَّفِيهَ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فَلَا وَجْهَ لِلسُّقُوطِ وَإِنْ أُرِيدَ مُجَرَّدُ تَعْجِيلِ أَخْذِ الْقِسْطِ فِي خِلَالِ السَّنَةِ وَيُؤْخَذُ الْبَاقِي فِي آخِرِهَا فَفِيهِ نَظَرٌ ثُمَّ أَخْذُ الْقِسْطِ فِي الْأَثْنَاءِ لَا مُقْتَضَى لَهُ مَعَ اسْتِمْرَارِ كَوْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْوُجُوبِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته أَلْحَقَ