فَالْعَشَرَةُ الْأُولَى حَيْضٌ فَإِنْ كَانَتْ الْحُمْرَةُ فِي الْأُولَى أَحَدَ عَشَرَ تَعَذَّرَ ضَمُّهَا لِلسَّوَادِ وَتَعَيَّنَ ضَمُّهَا لِلصُّفْرَةِ.
(أَوْ) كَانَتْ (مُبْتَدَأَةً لَا مُمَيِّزَةً بِأَنَّ فِيهِ مَا مَرَّ رَأَتْهُ بِصِفَةٍ) وَاحِدَةٍ (أَوْ) مُمَيِّزَةً بِأَنْ رَأَتْهُ بِأَكْثَرَ لَكِنْ (فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ) فَفَقَدَتْ مَعْطُوفٌ عَلَى لَا مُمَيِّزَةً لَا عَلَى رَأَتْ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ فَاقِدَةَ شَرْطِ تَمْيِيزٍ تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ تُسَمَّى مُمَيِّزَةً غَيْرَ مُعْتَدٍّ بِتَمْيِيزِهَا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ الْآتِيَ وَحَيْثُ إلَى آخِرِهِ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُمَيِّزَةِ بِلَا قَيْدٍ وَمِنْ ثَمَّ أَطْلَقَ عَلَيْهَا فِي الرَّوْضَةِ أَنَّهَا غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ، وَإِنْ عَطَفَ فَقَدَتْ عَلَى رَأَتْ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَ) أَنَّ (طُهْرَهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) لِتَيَقُّنِ سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْهَا فِي الْأَقَلِّ وَمَا بَعْدَهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَالْيَقِينُ لَا يُتْرَكُ إلَّا بِمِثْلِهِ أَوْ أَمَارَةٌ ظَاهِرَةٌ كَالتَّمْيِيزِ وَالْعَادَةِ لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ تَصْبِرُ إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ، ثُمَّ بَعْدَهَا إنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ لِأَدْوَنَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، وَإِنْ تَغَيَّرَ لِأَعْلَى صَبَرَتْ أَيْضًا كَمَا مَرَّ وَفِي الدَّوْرِ الثَّانِي وَمَا بَعْدَهُ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَتَقْضِي مَا زَادَ عَلَى يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ وَعَبَّرَ بِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَا بِبَقِيَّةِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّ شَهْرَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّذِي هُوَ دَوْرُهَا لَا يَكُونُ إلَّا ثَلَاثِينَ هَذَا كُلُّهُ إنْ عَرَفَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ كَمَا يَأْتِي وَحَيْثُ أَطْلَقَتْ الْمُمَيِّزَةُ فَالْمُرَادُ الْجَامِعَةُ لِلشُّرُوطِ السَّابِقَةِ.
(أَوْ) كَانَتْ (مُعْتَادَةً) غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ (بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ) وَهِيَ تَعْلَمُهُمَا (فَتُرَدُّ إلَيْهِمَا قَدْرًا وَوَقْتًا) ، وَإِنْ زَادَ الدَّوْرُ عَلَى تِسْعِينَ يَوْمًا كَأَنْ لَمْ تَحِضْ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ إلَّا خَمْسَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ الْحَيْضُ وَبَاقِي السَّنَةِ طُهْرٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِأَمْرِ مُسْتَحَاضَةٍ بِالرَّدِّ لِذَلِكَ نَعَمْ يَلْزَمُهَا فِي أَوَّلِ دَوْرٍ أَنْ تُمْسِكَ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ عَمَّا يَحْرُمُ بِالْحَيْضِ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَكْثَرِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَالْعَشَرَةُ الْأُولَى حَيْضٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَخِلَافًا لَهُمَا فِي الثَّانِيَةِ كَمَا مَرَّ آنِفًا وَعِبَارَةُ سم هَذَا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ حَاصِلُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ثُمَّ قَالَ إنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ فَقَطْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَرَاجِعْهُ اهـ
(قَوْلُهُ تَعَذَّرَ ضَمُّهَا لِلسَّوَادِ إلَخْ) أَيْ فَحَيْضُهَا السَّوَادُ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُمَيِّزَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ التَّفْسِيرَ لِمُطْلَقِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ فَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ نَظِيرُ مَا مَرَّ سم (قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ) وَفِيهِ مَا مَرَّ بَصْرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَاحِدَةٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ إلَى أَطْلَقَ. (قَوْلُهُ لَكِنْ فَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ) أَيْ مِنْ شُرُوطِهِ السَّابِقَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ فَفَقَدَتْ مَعْطُوفٌ إلَخْ) أَيْ بِتَقْدِيرِ مَوْصُوفٍ لَهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنَّهُ) أَيْ صَنِيعُ الْمُصَنِّفِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَخْ) وَهَذَا خِلَافٌ فِي مُجَرَّدِ التَّسْمِيَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ صَحِيحٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا إلَخْ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَإِنَّمَا يَتِمُّ لَوْ كَانَ يَقْتَضِي أَنَّهَا تُسَمَّى غَيْرَ مُمَيِّزَةٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ نَعَمْ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ تَفْرِيعَهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَتَأَمَّلْهُ بَصْرِيٌّ وَلَك أَنْ تَمْنَعَ قَوْلَهُ وَلَيْسَ إلَخْ بِأَنَّ عَدَمَ تَسْمِيَتِهَا بِالْمُمَيِّزَةِ يَسْتَلْزِمُ تَسْمِيَتَهَا بِغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ إذْ النَّقِيضَانِ لَا يَرْتَفِعَانِ فَيَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَيَحْسُنُ التَّفْرِيعُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ عَطَفَ فَقَدَتْ إلَخْ) أَيْ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَالْأَظْهَرُ أَنَّ حَيْضَهَا إلَخْ) نَعَمْ إنْ طَرَأَ لَهَا فِي أَثْنَاءِ الدَّمِ تَمْيِيزٌ عَادَتْ إلَيْهِ نَسْخًا لِمَا مَضَى بِالتَّمْيِيزِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) أَيْ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَأَنَّ طُهْرَهَا إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى مَا اسْتَقَرَّ بِهِ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ وَالْمُنَكِّتُ مِنْ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ وَطُهْرُهَا إلَخْ يَعُودُ الْأَظْهَرُ إلَيْهِ فَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْأَظْهَرِ فَيُقْرَأُ بِالرَّفْعِ. (قَوْلُهُ لِتَيَقُّنِ) إلَى قَوْلِهِ وَحَيْثُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عَلَى صِفَتِهِ أَوْ تَغَيَّرَ لِأَدْوَنَ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ إلَى وَفِي الدَّوْرِ. (قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ إلَخْ) أَيْ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ. (قَوْلُهُ كَالتَّمْيِيزِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مِنْ تَمْيِيزٍ إلَخْ فَالْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ. (قَوْلُهُ لَكِنَّهَا فِي الدَّوْرِ الْأَوَّلِ إلَخْ) الدَّوْرُ فِيمَنْ لَمْ تَخْتَلِفْ عَادَتُهَا هُوَ الْمُدَّةُ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَى حَيْضٍ وَطُهْرٍ كَالشَّهْرِ فِي الْمُبْتَدَأَةِ وَفِيمَنْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا هُوَ جُمْلَةُ الْأَشْهُرِ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْعَادَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ كَثُرَتْ الْأَشْهُرُ أَوْ قَلَّتْ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَتَكَرَّرْ رُدَّتْ إلَى النَّوْبَةِ الْأَخِيرَةِ عَلَى مَا يَأْتِي وَإِنْ تَكَرَّرَ بِأَنْ انْتَهَتْ إلَى حَدٍّ فِي الِاخْتِلَافِ، ثُمَّ جَاءَ الدَّوْرُ الثَّانِي عَلَى نُوَبٍ مُخْتَلِفَةٍ أَيْضًا فَرَّقَ بَيْنَ الِانْتِظَامِ وَعَدَمِهِ عَلَى مَا يَأْتِي ع ش
(قَوْلُهُ وَصَلَّتْ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ. (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ رَأَتْ مُبْتَدَأَةٌ إلَخْ. (قَوْلُهُ تَغْتَسِلُ إلَخْ) أَيْ إنْ اسْتَمَرَّ فَقْدُ التَّمْيِيزِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ وَتُصَلِّي إلَخْ) أَيْ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُهُ الطَّاهِرَةُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَعَبَرَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَكَمُتَحَيِّرَةٍ وَقَالَ ع ش إنَّمَا جَعَلَهَا م ر كَالْمُتَحَيِّرَةِ وَلَمْ يُعَدَّهَا مِنْهَا لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْمُتَحَيِّرَةَ هِيَ الْمُعْتَادَةُ النَّاسِيَةُ لِعَادَتِهَا قَدْرًا وَوَقْتًا وَهَذِهِ لَيْسَتْ مُعْتَادَةً لَكِنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ اهـ فَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ حُكْمُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ لِلشُّرُوطِ إلَخْ) أَيْ الْأَرْبَعَةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ) أَيْ مَنْ جَاوَزَ دَمُهَا أَكْثَرَ الْحَيْضِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ وَهِيَ تَعْلَمُهَا) أَيْ قَدْرًا وَوَقْتًا مُغْنِي. (قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَشَمِلَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ) أَيْ إنْ كَانَتْ دُونَ أَكْثَرَ الْحَيْضِ سم. (قَوْلُهُ لَعَلَّهُ يَنْقَطِعُ قَبْلَ أَكْثَرِهِ) أَيْ قَبْلَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فَالْعَشَرَةُ الْأُولَى حَيْضٌ) هَذَا فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ حَاصِلُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَعَ رَدِّ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إنَّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا يَقْتَضِي تَرْجِيحَ أَنَّ الْحَيْضِ فِيهَا السَّوَادُ فَقَطْ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ فَقَطْ وَاسْتَدَلَّ لَهُ فَرَاجِعْهُ وَبَيَّنَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ كَوْنَ الْحَيْضِ السَّوَادَ فَقَطْ هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الرُّويَانِيُّ وَصَحَّحَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَأَشَارَ إلَى أَنَّ كَوْنَهُ الْعَشْرَ الْأُولَى هُوَ قَضِيَّةُ الْمَجْمُوعِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا
. (قَوْلُهُ فِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ الْمُمَيِّزَةِ وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ التَّفْسِيرَ لِمُطْلَقِ غَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ فَقَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ نَظِيرَ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ مُجَاوَزَةِ الْعَادَةِ) أَيْ إنْ كَانَتْ دُونَ أَكْثَرِ الْحَيْضِ