وَالْعَالَمِ الصَّمَدَانِيِّ وَلِيِّ اللَّهِ بِلَا نِزَاعٍ وَمُحَرَّرِ الْمَذْهَبِ بِلَا دِفَاعٍ أَبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى النَّوَاوِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ إلَى أَنْ عَزَمْت ثَانِيَ عَشْرَ مُحْرِمٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ عَلَى خِدْمَةِ مِنْهَاجِهِ الْوَاضِحِ ظَاهِرُهُ الْكَثِيرَةِ كُنُوزُهُ وَذَخَائِرُهُ مُلَخِّصًا مُعْتَمِدًا شُرُوحَهُ الْمُتَدَاوَلَةَ وَمُجِيبًا عَمَّا فِيهَا مِنْ الْإِيرَادَاتِ الْمُتَطَاوِلَةِ طَاوِيًا بَسْطَ الْكَلَامِ عَلَى الدَّلِيلِ وَمَا فِيهِ مِنْ الْخِلَافِ وَالتَّعْلِيلِ وَعَلَى عَزْوِ الْمَقَالَاتِ وَالْأَبْحَاثِ لِأَرْبَابِهَا لِتَعَطُّلِ الْهِمَمِ عَنْ التَّحْقِيقَاتِ فَكَيْفَ بِإِطْنَابِهَا وَمُشِيرًا إلَى الْمُقَابِلِ بِرَدِّ قِيَاسِهِ أَوْ عِلَّتِهِ وَإِلَى مَا تَمَيَّزَ بِهِ أَصْلُهُ لِقِلَّتِهِ فَشَرَعْت فِي ذَلِكَ مُسْتَعِينًا بِاَللَّهِ وَمُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ وَمَادًّا أَكُفَّ الضَّرَاعَةِ وَالِافْتِقَارِ إلَيْهِ أَنْ يُسْبِغَ عَلَيَّ وَاسِعَ جُودِهِ وَكَرَمِهِ وَأَنْ لَا يُعَامِلَنِي فِيهِ بِمَا قَصَّرْت فِي خِدَمِهِ لَا سِيَّمَا فِي أَمْنِهِ وَحَرَمِهِ إنَّهُ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الرَّءُوفُ الرَّحِيمُ (وَسَمَّيْته تُحْفَةَ الْمُحْتَاجِ بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ)
قَالَ الْمُؤَلِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - (بِسْمِ) أَيْ أُؤَلِّفُ أَوْ أَفْتَتِحُ تَأْلِيفِي
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْعَارِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى اهـ مُخْتَارٌ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ أَيْ الْمَنْسُوبِ إلَى الرَّبِّ أَيْ الْمَالِكِ اهـ فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْأَرْبَعِينَ هُوَ مَنْ أُفِيضَتْ عَلَيْهِ الْمَعَارِفُ الْإِلَهِيَّةُ فَعَرَفَ رَبَّهُ وَرَبَّى النَّاسَ بِعِلْمِهِ اهـ مُبَيَّنٌ بِمُرَادٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الرَّبِّ (قَوْلُهُ وَالْعَالِمِ الصَّمَدَانِيِّ) أَيْ الْمَنْسُوبِ إلَى الصَّمَدِ أَيْ الْمَقْصُودِ فِي الْحَوَائِجِ قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْبَةِ هُنَا أَنَّهُ يَعْتَمِدُ فِي أُمُورِهِ كُلِّهَا عَلَى اللَّهِ بِحَيْثُ لَا يَلْتَجِئُ إلَى غَيْرِهِ تَعَالَى فِي أَمْرٍ مَا ع ش.
(قَوْلُهُ النَّوَاوِيِّ) نِسْبَةً إلَى نَوَى قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ وَالْأَلِفُ مَزِيدَةٌ فِي النِّسْبَةِ (قَوْلُهُ ثَانِيَ عَشْرَ مُحَرَّمٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ إلَخْ) وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْ تَسْوِيدِ هَذَا الشَّرْحِ عَشِيَّةَ خَمِيسِ لَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ اهـ وَقَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ إنَّهُ شَرَعَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ عَامَ تِسْعِمِائَةٍ وَتِسْعَةٍ وَخَمْسِينَ اهـ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْهُ سَابِعَ عَشْرَ جُمَادَى الْآخِرَةِ عَامَ ثَلَاثَةٍ وَسِتِّينَ وَتِسْعِمِائَةٍ اهـ، وَقَالَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ شَرَعَ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي شَهْرِ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَتِسْعِمِائَةٍ اهـ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ فَرَغَ مِنْهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ تَاسِعَ عَشْرَ جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَتِسْعِمِائَةٍ اهـ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ تَأْلِيفَ النِّهَايَةِ مُتَأَخِّرٌ عَنْ تَأْلِيفِ التُّحْفَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ ع ش وَأَنَّ تَأْلِيفَ الْمُغْنِي مُتَأَخِّرٌ عَنْ تَأْلِيفِ التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ مُلَخِّصًا) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ عَزَمْت أَيْ مَرِيدٌ لِلتَّلْخِيصِ وَالتَّنْقِيَةِ (قَوْلُهُ وَمَا فِيهِ) أَيْ فِي الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ وَالتَّعْلِيلِ) أَيْ الِاعْتِرَاضِ عُطِفَ عَلَى الْخِلَافِ (قَوْلُهُ وَعَلَى عَزْوِ الْمَقَالَاتِ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ عَلَى الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ وَالْأَبْحَاثِ) يَظْهَرُ أَنَّهُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ لِتَعَطُّلِ الْهِمَمِ) أَيْ ضَعْفِهَا عِلَّةً لِلطَّيِّ (قَوْلُهُ عَنْ التَّحْقِيقَاتِ) أَيْ عَنْ تَحْصِيلِ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ.
(قَوْلُهُ بَاطِنًا بِهَا) أَيْ الْأَدِلَّةِ (قَوْلُهُ أَوْ مُشِيرًا) عُطِفَ عَلَى طَاوِيًا أَوْ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ إلَى الْمُقَابِلِ) أَيْ مُقَابِلِ الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ أَوْ عِلَّتِهِ) أَيْ الْقِيَاسِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ دَلِيلُ الْمُقَابِلِ مُطْلَقًا وَهُوَ أَفْيَدُ لَكِنْ كَانَ يَنْبَغِي عَلَيْهِ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ، وَلِأَنَّ عَطْفَ الْعَامِّ مَخْصُوصٌ بِهِ كَمَا قُرِّرَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ أَصْلُهُ) أَيْ الْقِيَاسِ وَالْإِضَافَةُ بِمَعْنَى فِي (قَوْلِهِ لِقِلَّتِهِ) أَيْ مَا تَمَيَّزَ بِهِ الْأَصْلُ (قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ) أَيْ فِي خِدْمَةِ الْمِنْهَاجِ وَشَرْحِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ، (قَوْلُهُ وَالِافْتِقَارِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ (قَوْلُهُ إلَيْهِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مَاذَا (قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي تَأْلِيفِ ذَلِكَ الشَّرْحِ (قَوْلُهُ بِمَا قَصَّرْت فِي خِدَمِهِ) جَمْعُ خِدْمَةٍ كَكِسْرَةِ وَكِسَرٍ وَالضَّمِيرُ لِلْمِنْهَاجِ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِلَّهِ تَعَالَى أَيْ بِمُكَافَأَةِ التَّقْصِيرِ الصَّادِرِ مِنِّي فِي خِدَمِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ الْجَوَادُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِعَانَةِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ وَسَمَّيْته) أَيْ الشَّرْحَ الْمُسْتَحْضَرَ فِي الذِّهْنِ، إذْ ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّ الْخُطْبَةَ سَابِقَةٌ عَلَى التَّأْلِيفِ (قَوْلُهُ بِشَرْحِ الْمِنْهَاجِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُحْتَاجِ فِي الْأَصْلِ، وَأَمَّا بَعْدَ الْعَلَمِيَّةِ فَالْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ جَزْءٌ مِنْ الْعِلْمِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ
(قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) إلَى آخِرِ الْكِتَابِ مَقُولُ قَالَ (قَوْلُهُ أَيْ أُؤَلِّفُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمُتَعَلِّقِ الْبَاءِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا أَصْلِيَّةٌ وَقِيلَ زَائِدَةٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِشَيْءٍ فَمَدْخُولُهَا مُبْتَدَأٌ، وَالْخَبَرُ مَحْذُوفٌ أَوْ بِالْعَكْسِ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَصَحُّ فَالْمُتَعَلِّقُ إمَّا فِعْلٌ أَوْ اسْمٌ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا خَاصٌّ أَوْ عَامٌّ وَعَلَى كُلٍّ إمَّا مُقَدَّمٌ أَوْ مُؤَخَّرٌ، وَأَوْلَى هَذِهِ الِاحْتِمَالَاتِ الثَّمَانِيَةِ أَنْ يَكُونَ فِعْلًا لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْعَمَلِ وَلِقِلَّةِ الْحَذْفِ عَلَيْهِ وَلِكَثْرَةِ التَّصْرِيحِ بِالْمُتَعَلِّقِ فِعْلًا وَأَنْ يَكُونَ خَاصًّا؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ فِي شَيْءٍ إنَّمَا يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ لَفْظَ مَا جَعَلَ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ، فَالْمُبَسْمِلُ الْمُسَافِرُ يُلَاحِظُ أُسَافِرُ وَالْآكِلُ يُلَاحِظُ آكُلُ وَهَكَذَا، وَأَنْ يَكُونَ مُؤَخَّرًا لِيُوَافِقَ الْوُجُودَ الذِّكْرِيَّ لِلْوُجُودِ الْخَارِجِيِّ وَلِيُفِيدَ الْقَصْرَ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5] .
وَإِنَّمَا قُدِّمَ فِي قَوْله تَعَالَى {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] ؛ لِأَنَّهُ مَقَامُ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ وَتَعْلِيمِهَا؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا نَزَلَ فَكَانَ الْأَمْرُ بِالْقِرَاءَةِ أَهَمَّ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْعَارِضِ وَكَثِيرًا مَا تُرَجَّحُ فِي الْبَلَاغَةِ الْأَهَمِّيَّةُ الْعَرَضِيَّةُ عَلَى الْأَهَمِّيَّةِ الذَّاتِيَّةِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ ذَلِكَ كَمَا هُنَا، وَلَمْ يَقْتَصِرْ الشَّارِحُ عَلَى أُؤَلِّفُ مَعَ أَنَّهُ أَوْلَى لِمَا مَرَّ، وَلِتَعُمَّ الْبَرَكَةُ جَمِيعَ التَّأْلِيفِ بِخِلَافِ مَادَّةِ الِافْتِتَاح مَثَلًا فَإِنْ الْبَرَكَةَ خَاصَّةٌ بِالِابْتِدَاءِ لِلْإِشَارَةِ إلَى جَوَازِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSوَعَلَى آلِهِ الْأَنْجَابِ وَأَصْحَابِهِ النُّجُومِ وَتَابِعِيهِمْ إلَى يَوْمِ الْمَآبِ (وَبَعْدُ) فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْصُورٌ سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبَلَاوِيِّ الشَّافِعِيِّ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِحُسْنِ الْعَمَلِ وَغَفَرَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ الزَّلَلِ هَذِهِ حَوَاشٍ رَقِيقَةٌ وَنِكَاتٌ دَقِيقَةٌ وَتَحْرِيرَاتٌ شَرِيفَةٌ وَتَنْبِيهَاتٌ مُهِمَّةٌ وَفُرُوعٌ مُسَلَّمَةٌ لَمْ يَسْبِقْ لِغَالِبِهَا رَسْمٌ فِي الدَّفَاتِرِ، وَلَمْ تَسْمَحْ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ الْخَوَاطِرُ جَمَعْتهَا مِنْ خَطِّ مُحَرِّرِهَا وَرَسْمِ مُحَبِّرِهَا مَوْلَانَا وَشَيْخِنَا خَاتِمَةِ مَنْ حَقَّقَ وَجَهْبَذِ مَنْ دَقَّقَ