أَوْ ثَوْبًا أَبْيَضَ أَوْ (بُكْرَةً وَ) قَوْلُ (الْآخَرِ) سَرَقَ هَذِهِ مُشِيرًا لِأُخْرَى أَوْ ثَوْبًا أَسْوَدَ أَوْ (عَشِيَّةً فَبَاطِلَةٌ) لِلتَّنَاقُضِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا قَطْعٌ. نَعَمْ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا فِي الْأُولَى وَمَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الثَّانِيَةِ إنْ وَافَقَتْ شَهَادَةُ كُلٍّ دَعْوَاهُ وَالْحَقَّ فِي زَعْمِهِ وَيَأْخُذُ الْمَالَ، وَلَوْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِكِيسٍ وَآخَرُ بِكِيسَيْنِ ثَبَتَ وَاحِدٌ وَقُطِعَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا وَلَهُ الْحَلِفُ مَعَ الَّذِي زَادَ وَيَأْخُذُهُ، أَوْ اثْنَانِ أَنَّهُ سَرَقَ هَذِهِ بُكْرَةً وَآخَرَانِ أَنَّهُ سَرَقَهَا عَشِيَّةً تَعَارَضَتَا وَلَمْ يُحْكَمْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَإِنْ لَمْ يَتَوَارَدَا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ ثَبَتَتَا وَقُطِعَ إذْ لَا تَعَارُضَ.
(وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ) وَإِنْ قُطِعَ لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» وَلِأَنَّ الْقَطْعَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالْغُرْمَ لِلْآدَمِيِّ فَلَمْ يُسْقِطْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ وَالْقَطْعُ عَنْهُ بِرَدِّهِ الْمَالَ لِلْحِرْزِ (فَإِنْ تَلَفَ ضَمِنَهُ) كَمَنَافِعِهِ بِمِثْلِهِ فِي الْمِثْلِيِّ وَأَقْصَى قِيمَةٍ فِي الْمُتَقَوِّمِ.
(وَتُقْطَعُ يَمِينُهُ) أَيْ السَّارِقِ الَّذِي لَهُ أَرْبَعٌ إذْ هُوَ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ التَّرْتِيبُ الْآتِي إجْمَاعًا وَلَوْ شَلَّاءَ إنْ أَمِنَ نَزْفَ الدَّمِ وَلِأَنَّ الْبَطْشَ بِهَا أَقْوَى فَكَانَ الْبُدَاءَةُ بِهَا أَرْدَعُ، وَإِنَّمَا لَمْ يُقْطَعْ ذَكَرُ الزَّانِي؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهُ وَبِهِ يَفُوتُ النَّسْلُ الْمَطْلُوبُ بَقَاؤُهُ، وَقَاطِعُهَا فِي غَيْرِ الْقِنِّ هُوَ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ فَلَوْ فَوَّضَهُ السَّارِقُ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQرَشِيدِيٌّ. .
(قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا نَقَلَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) ثُمَّ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَالْمُرَادُ بِالْأُولَى الِاخْتِلَافُ فِي تَشْخِيصِ الْعَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ الِاخْتِلَافُ فِي تَشْخِيصِ اللَّوْنِ (قَوْلُهُ وَمَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي الثَّانِيَةِ) تَوَقَّفَ ابْنُ سم فِي هَذَا وَنَقَلَ عَلَيْهِ عِبَارَةَ الرَّوْضِ وَنَصُّهَا وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ وَآخَرُ بِأَسْوَدَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْآخَرَ وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّهُمَا انْتَهَى اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ فَبَاطِلَةٌ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إلَى الْقَطْعِ أَمَّا الْمَالُ فَإِنْ حَلَفَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَعَ الشَّاهِدِ أَخَذَ الْغُرْمَ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا كَذَا قَالَاهُ فَالْمُرَادُ حَلَفَ مَعَ مَنْ وَافَقَتْ شَهَادَتُهُ دَعْوَاهُ أَوْ الْحَقَّ فِي زَعْمِهِ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الْكِفَايَةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَظِيرَ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ إنْ وَافَقَتْ شَهَادَةُ كُلٍّ إلَخْ) كَأَنْ ادَّعَى بِعَيْنٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ سَرَقَهَا بُكْرَةً وَالْآخَرُ عَشِيَّةً فَيَحْلِفُ مَعَ كُلٍّ مِنْهُمَا بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ شَاءَ حَلَفَ أَنَّهُ سَرَقَهَا بُكْرَةً وَإِنْ شَاءَ حَلَفَ أَنَّهُ سَرَقَهَا عَشِيَّةً فَإِنْ وَافَقَتْ دَعْوَاهُ شَهَادَةَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ كَأَنْ ادَّعَى أَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا أَبْيَضَ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِذَلِكَ وَالْآخَرُ بِأَنَّهُ سَرَقَ ثَوْبًا أَسْوَدَ فَيَحْلِفُ مَعَ الْأَوَّلِ لِمُوَافَقَةِ شَهَادَتِهِ دَعْوَاهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْحَقَّ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى دَعْوَاهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ شَهِدَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ تَلِفَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ الْحَلِفُ إلَى أَوْ اثْنَانِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَحْكُمْ بِوَاحِدَةٍ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ كَثُرَ عَدَدُ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ الْكَثْرَةَ لَيْسَتْ مُرَجِّحَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ ثَبَتَتَا) أَيْ الْعَيْنَانِ. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سُرِقَ) وَلَوْ كَانَ لِلْمَسْرُوقِ مَنْفَعَةٌ اسْتَوْفَاهَا السَّارِقُ أَوْ عَطَّلَهَا وَجَبَتْ أُجْرَتُهَا كَالْمَغْصُوبِ اهـ مُغْنِي زَادَ سم وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي كَمَنَافِعِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ بِرَدِّهِ الْمَالَ لِلْحِرْزِ) أَيْ: وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ السَّرِقَةُ إلَّا بَعْدَ الرَّدِّ وَقَدْ يَخْرُجُ بِقَوْلِهِ بِرَدِّهِ إلَخْ مَا لَوْ أَخَذَهُ الْمَالِكُ قَبْلَ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي كَأَنْ رَمَاهُ السَّارِقُ خَارِجَ الْحِرْزِ فَأَخَذَهُ الْمَالِكُ فَلَا ضَمَانَ وَلَا قَطْعَ لِتَعَذُّرِ طَلَبِ الْمَالِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِرَدِّهِ لِلْحِرْزِ قَبْلَ وَضْعِ الْمَالِكِ يَدَهُ عَلَيْهِ اهـ ع ش. .
(قَوْلُهُ إجْمَاعًا) إلَى قَوْلِهِ وَقَاطِعُهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ نَزْفَ الدَّمِ) أَيْ: فَإِنْ لَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخَرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ شُلَّتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَلَمْ يُؤْمَنْ نَزْفُ الدَّمِ فَإِنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ الْقَطْعُ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا م ر سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ الْبَطْشَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِثْلُهُ) أَيْ: وَالسَّارِقُ لَهُ مِثْلُ الْيَدِ غَالِبًا فَلَمْ تَفُتْ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ بِالْكُلِّيَّةِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَبِهِ يَفُوتُ إلَخْ) أَيْ: غَالِبًا اهـ مُغْنِي وَهُوَ عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَقَاطِعُهَا فِي غَيْرِ الْقِنِّ) أَيْ: مِنْ حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ وَمُكَاتَبٍ أَمَّا الْقِنُّ فَقَاطِعُهَا السَّيِّدُ وَالْإِمَامُ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ فَلَوْ فَوَّضَهُ) أَيْ: الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَقَوْلُهُ لِلسَّارِقِ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ فَوَّضَهُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فَيَقَعُ الْمَوْقِعَ وَإِنْ امْتَنَعَ التَّفْوِيضُ لَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُرَدِّدَ عَلَيْهِ الْآلَةَ فَيُؤَدِّيَ إلَى إهْلَاكِهِ وَخَرَجَ بِفَوَّضَ إلَيْهِ مَا لَوْ فَعَلَهُ بِلَا إذْنٍ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ فَلَا يَقَعُ حَدًّا وَإِنْ امْتَنَعَ الْقَطْعُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ اهـ ع ش وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِفَوَّضَ إلَيْهِ إلَخْ فِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ فِي التَّفْوِيضِ كَذَلِكَ فَمَا مَعْنَى الْخُرُوجِ حِينَئِذٍ عَلَى أَنَّهُ يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فَأَجْزَأَ سُقُوطُهَا إلَخْ
ـــــــــــــــــــــــــــــSأَيْضًا إنَّ مَحَلَّ جَوَازِ تَرْكِهَا فِيمَا إذَا كَانَتْ الْمَصْلَحَةُ فِيهَا مَا ذُكِرَ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ أَوْ ثَوْبًا أَبْيَضَ إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِثَوْبٍ أَبْيَضَ وَآخَرُ بِأَسْوَدَ فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ مَعَ أَحَدِهِمَا وَلَهُ أَنْ يَدَّعِيَ الْآخَرَ وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّهُمَا انْتَهَى (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى، ثُمَّ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ) فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر.
(قَوْلُهُ وَعَلَى السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ) وَأُجْرَتَهُ مُدَّةَ وَضْعِ يَدِهِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي كَمَنَافِعِهِ.
(قَوْلُهُ إنْ أَمِنَ نَزْفَ الدَّمِ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ نَزْفَ الدَّمِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بِخِلَافِ مَا سَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ أَنَّهُ لَوْ شُلَّتْ بَعْدَ السَّرِقَةِ وَلَمْ يَأْمَنْ نَزْفَ الدَّمِ فَإِنَّ الْقَطْعَ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ بِالسَّرِقَةِ تَعَلَّقَ بِعَيْنِهَا فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا سَقَطَ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّ الشَّلَلَ مَوْجُودٌ ابْتِدَاءً فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهَا لَمْ يَتَعَلَّقْ الْقَطْعُ بِهَا بَلْ بِمَا بَعْدَهَا م ر (قَوْلُهُ فَلَوْ فَوَّضَهُ لِلسَّارِقِ لَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ) فِي الرَّوْضِ فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ قُبَيْلَ الطَّرَفِ الثَّانِي مَا نَصُّهُ: وَلَوْ أَذِنَ الْإِمَامُ لِسَارِقٍ أَيْ فِي قَطْعِ يَدِهِ فَقَطَعَ يَدَهُ جَازَ وَيُجْزِئُ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ الْجَوَازِ نَصُّهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ أَبْوَابِ الْوَكَالَةِ اهـ