إنْ حُفِظَ بِهِ لَوْ كَانَ مُتَيَقِّظًا لِلْعُرْفِ
وَكَذَا إذَا أُخِذَ عِمَامَتُهُ أَوْ خَاتَمُهُ أَوْ مَدَاسُهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ إصْبَعِهِ الْغَيْرِ الْمُتَخَلْخِلِ فِيهِ وَكَانَ فِي غَيْرِ الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا أَوْ رِجْلُهُ أَوْ كِيسِ نَقْدٍ شَدَّهُ بِوَسَطِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي التَّقْيِيدِ بِشَدِّ الْوَسَطِ فِي الْأَخِيرِ فَقَطْ بِأَنَّ الْمَدْرَكَ انْتِبَاهُ النَّائِمِ بِالْأَخْذِ وَهُوَ مُسْتَوْفِي الْكُلِّ وَبِأَنَّ إطْلَاقَهُمْ الْخَاتِمَ يَشْمَلُ مَا فِيهِ فَصٌّ ثَمِينٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ يَعُدَّ النَّائِمَ عَلَى كِيسِ نَحْوِ نَقْدٍ مُفَرِّطًا دُونَ النَّائِمِ وَفِي إصْبَعِهِ خَاتِمٌ بِفَصٍّ ثَمِينٍ، وَأَيْضًا فَالِانْتِبَاهُ بِأَخْذِ الْخَاتِمِ أَسْرَعُ مِنْهُ بِأَخْذِ مَا تَحْتَ الرَّأْسِ وَظَاهِرٌ فِي نَحْوِ سِوَارِ الْمَرْأَةِ أَوْ خِلْخَالِهَا أَنَّهُ لَا يُحْرَزُ بِجَعْلِهِ فِي يَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا إلَّا إنْ عَسِرَ إخْرَاجُهُ بِحَيْثُ يُوقِظُ النَّائِمَ غَالِبًا أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْخَاتِمِ فِي الْإِصْبَعِ (فَلَوْ انْقَلَبَ) بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ السَّارِقِ (فَزَالَ عَنْهُ) ثُمَّ أَخَذَهُ (فَلَا) قَطْعَ عَلَيْهِ لِزَوَالِ الْحِرْزِ قَبْلَ أَخْذِهِ وَفَارَقَ قَلْبُ السَّارِقِ نَحْوَ نَقْبِ الْحِرْزِ بِأَنَّهُ هُنَا رَفَعَهُ بِإِزَالَتِهِ مِنْ أَصْلِهِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ، وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ لَوْ وَجَدَ جَمَلًا صَاحِبُهُ نَائِمٌ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ عَنْهُ وَهُوَ نَائِمٌ وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ فَقَدْ خَالَفَهُمَا الْبَغَوِيّ فَقَالَ لَا قَطْعَ لِأَنَّهُ رَفَعَ الْحِرْزَ وَلَمْ يَهْتِكْهُ وَمَا قَالَهُ أَوْجَهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ فَرْقِهِمْ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ فَغَابَ فَأَخَذَ مَا مَعَهُ لَمْ يُقْطَعْ لِأَنَّهُ لَا حِرْزَ حِينَئِذٍ.
(وَثَوْبٌ وَمَتَاعٌ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ) بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ وَيَمْتَنِعُ إلَّا بِتَغَفُّلِهِ (بِصَحْرَاءَ) أَوْ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ (إنْ لَاحَظَهُ) لِحَاظًا دَائِمًا كَمَا مَرَّ (مُحْرَزٌ) بِخِلَافِ وَضْعِهِ بَعِيدًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ إلَيْهِ فَإِنَّهُ مُضَيِّعٌ لَهُ وَمَعَ قُرْبِهِ مِنْهُ لَا بُدَّ مِنْ انْتِفَاءِ ازْدِحَامِ الطَّارِقِينَ وَإِلَّا اشْتَرَطَ كَثْرَةَ الْمُلَاحَظِينَ بِحَيْثُ يُعَادِلُونَهُمْ وَيَجْرِي ذَلِكَ فِي زَحْمَةٍ عَلَى دُكَّانٍ نَحْوِ خَبَّازٍ (وَإِلَّا) يُلَاحِظُهُ كَأَنْ نَامَ أَوْ وَلَّاهُ ظَهَرَهُ أَوْ ذَهِلَ عَنْهُ (فَلَا) إحْرَازَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ مُضَيِّعًا حِينَئِذٍ وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِ نَحْوِ دَارِهِ لِشِرَاءٍ قُطِعَ مَنْ دَخَلَ سَارِقًا لَا مُشْتَرِيًا وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ قُطِعَ كُلُّ دَاخِلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQجِدَارٌ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ مُغْنِي وَرَوْضٍ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ إنْ حُفِظَ بِهِ لَوْ كَانَ مُتَيَقِّظًا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَشَرْطُ الْمُلَاحِظِ إلَخْ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ إنْ حُفِظَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمُتَّصِلَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى، وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ (قَوْلُهُ وَكَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَذَا) أَيْ: يُقْطَعُ (قَوْلُهُ إذَا أَخَذَ عِمَامَتَهُ إلَخْ) أَيْ: فِيمَا لَوْ نَامَ بِنَحْوِ صَحْرَاءَ لَابِسًا عِمَامَتَهُ أَوْ غَيْرَهَا كَمَدَاسِهِ وَخَاتَمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأُنْمُلَةِ الْعُلْيَا) أَيْ: مِنْ جَمِيعِ الْأَصَابِعِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ كِيسَ نَقْدٍ) عُطِفَ عَلَى عِمَامَتِهِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَنِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ إلَخْ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ (قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّقْيِيدِ (قَوْلُهُ يَشْمَلُ مَا فِيهِ فَصٌّ إلَخْ) أَيْ فَهُوَ مِثْلُ النَّقْدِ فَلِمَ صَارَ الْخَاتَمُ مُحْرَزًا مُطْلَقًا وَكِيسُ النَّقْدِ بِشَرْطِ الشَّدِّ فِي الْوَسَطِ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْعُرْفَ إلَخْ) نَشْرٌ لَا عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُهُ يَجْعَلُهُ فِي يَدِهَا إلَخْ) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ نَائِمَةً فِي بَيْتِهَا فَلَا يُعَدُّ نَفْسُ الْبَيْتِ حِرْزًا لَهُ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَوْ انْقَلَبَ) أَيْ: فِي نَوْمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِنَفْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ لِمَا تَقَرَّرَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ عَنْهُ) أَيْ: الثَّوْبِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ نَحْوُ نَقْبِ الْحِرْزِ) أَيْ: مَا لَوْ نَقَبَ الْحَائِطَ أَوْ كَسَرَ الْبَابَ أَوْ فَتَحَهُ وَأَخَذَ النِّصَابَ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ بِاتِّفَاقٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ: فِي قَلْبِ السَّارِقِ رَفَعَهُ أَيْ: الْحِرْزَ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِهِ ثَمَّ أَيْ: فِي النَّقْبِ.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا قَوْلُ الْجُوَيْنِيِّ وَابْنِ الْقَطَّانِ إلَخْ) أَيْ الْمُقْتَضِي الْقَطْعِ فِي مَسْأَلَةِ قَلْبِ السَّارِقِ (قَوْلُهُ فَقَالَ لَا قَطْعَ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْجَمَلِ (قَوْلُهُ وَمَا قَالَهُ) أَيْ: الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ الْقَطْعِ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إلَخْ) وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْحِرْزَ مِنْ أَصْلِهِ هُنَاكَ بِأَنْ هَدَمَ جَمِيعَ جُدَرَانِ الْبَيْتِ لَمْ يُقْطَعْ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ اللَّبِنَاتُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ الْجِدَارِ بِهَدْمِهِ لَا تُسَاوِي نِصَابًا وَإِلَّا قُطِعَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْمِ بِحَيْثُ لَا يَتَنَبَّهُ بِالتَّحْرِيكِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَعَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش. .
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَضَعَهُ) أَيْ: كُلًّا مِنْهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَذِنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَجْرِي إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ إلَخْ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى بَحْثِ الْبُلْقِينِيِّ السَّابِقِ وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي يَرَاهُ وَيَنْزَجِرُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم أَقُولُ قَدْ نَقَلَهُ الْمُغْنِي هُنَا عَنْ الْبُلْقِينِيِّ عِبَارَتُهُ وَيُشْتَرَطُ مَعَ الْمُلَاحَظَةِ أَمْرَانِ: أَحَدُهُمَا إلَخْ وَالثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُلَاحِظُ فِي مَوْضِعٍ قَرِيبٍ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنْ السَّرِقَةِ إلَّا بِتَغَفُّلِهِ فَإِنْ كَانَ بِمَوْضِعٍ لَا يَرَاهُ فَلَا قَطْعَ إذْ لَا حِرْزَ يَظْهَرُ لِلسَّارِقِ حَتَّى يَمْتَنِعَ مِنْ السَّرِقَةِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ السَّارِقُ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ لِلْمَفْهُومِ الْآتِي أَنْ يَقُولَ بِحَيْثُ يُنْسَبَ إلَيْهِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِحَيْثُ يُعَادِلُونَهُمْ) أَيْ السُّرَّاقِ اهـ ع ش وَالْأَوْلَى أَيْ: الطَّارِقِينَ كَمَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ أَذِنَ لِلنَّاسِ) هَلْ يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ لَفْظًا أَوْ يَكْتَفِي بِالْأَعَمِّ كَقَرِينَةِ الْحَالِ لَا يَبْعُدُ الثَّانِي اهـ سَيِّدْ عُمَرْ عِبَارَةُ ع ش وَلَا فَرْقَ فِي الْإِذْنِ بَيْنَ كَوْنِهِ صَرِيحًا أَوْ حُكْمًا كَمَنْ فَتَحَ دَارِهِ وَجَلَسَ لِلْبَيْعِ فِيهَا وَلَمْ يَمْنَعْ مَنْ دَخَلَ لِلشِّرَاءِ مِنْهُ اهـ وَقَدْ يُصَرِّحُ بِالْعُمُومِ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَلَوْ فَتَحَ دَارِهِ أَوْ حَانُوتَهُ لِبَيْعِ مَتَاعٍ فَدَخَلَ شَخْصٌ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي دُخُولِ نَحْوِ دَارِهِ إلَخْ) مِنْهُ الْحَمَّامُ فَمَنْ دَخَلَهُ لِلْغُسْلِ فَسَرَقَ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُلَاحِظٌ وَيَخْتَلِفُ الِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِالْوَاحِدِ وَالْأَكْثَرِ بِالنَّظَرِ إلَى كَثْرَةِ الزَّحْمَةِ وَقِلَّتِهَا وَمِنْهُ أَيْضًا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِهِ مِنْ الْأَسْمِطَةِ الَّتِي تُعْمَلُ لِلْأَفْرَاحِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSحِرْزًا عَنْ السُّكَّانِ (قَوْلُهُ إنْ حُفِظَ بِهِ لَوْ كَانَ مُتَيَقِّظًا) كَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى اعْتِبَارِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَشَرْطُ الْمُلَاحِظُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَسْكَرَهُ فَغَابَ فَأَخَذَ مَا مَعَهُ إلَخْ) وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَقِيلَ النَّوْم بِحَيْثُ لَا يَتَنَبَّهُ بِالتَّحْرِيكِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِ لَمْ يُقْطَعْ سَارِقُ مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَخْ) وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ رَفَعَ الْحِرْزَ مِنْ أَصْلِهِ هُنَاكَ بِأَنْ هَدَمَ جَمِيعَ جُدَرَانِ الْبَيْتِ لَمْ يُقْطَعْ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ بِحَيْثُ يَرَاهُ) لَعَلَّهُ مَبْنِيٌّ