مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مُلَاحَظَتِهِ وَمَا هُوَ حِرْزٌ لِنَوْعٍ حِرْزٌ لِمَا دُونَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ أَوْ تَابِعِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الْإِصْطَبْلِ

(فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ) أَوْ شَارِعٍ أَوْ سِكَّةٍ مُنْسَدَّةٍ أَوْ نَحْوِهَا وَكُلٌّ مِنْهَا لَا حَصَانَةَ لَهُ (اُشْتُرِطَ) فِي الْإِحْرَازِ (دَوَامَ لِحَاظٍ) بِكَسْرِ اللَّامِ إلَّا فِي الْفَتَرَاتِ الْعَارِضَةِ عَادَةً فَلَوْ تَغَفَّلَهُ وَأَخَذَ فِيهَا قُطِعَ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ اشْتِرَاطَ رُؤْيَةِ السَّارِقِ لِلْمُلَاحِظِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ غَيْرِ تَغَفُّلِهِ إلَّا حِينَئِذٍ (وَإِنْ كَانَ بِحِصْنٍ كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ) وَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِمْ اخْتِلَافُ اللِّحَاظِ هُنَا وَثَمَّ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّ اتِّحَادَهُمَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي اسْتِثْنَاءِ الْفَتَرَاتِ وَذَلِكَ لِاشْتِرَاطِ الدَّوَامِ ثُمَّ إلَّا فِي تِلْكَ الْفَتَرَاتِ الْقَلِيلَةِ جِدًّا الَّتِي لَا يَخْلُو عَنْهَا أَحَدٌ عَادَةً لَا هُنَا بَلْ يَكْفِي لِحَاظُهُ فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ دُونَ بَعْضٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَوَامًا عُرْفًا (وَإِصْطَبْلٌ حِرْزُ دَوَابَّ) وَلَوْ نَفِيسَةً إنْ اتَّصَلَ بِالْعِمْرَانِ وَأُغْلِقَ وَإِلَّا فَمَعَ اللِّحَاظِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَاشِيَةِ (لَا آنِيَةٍ وَثِيَابٍ) وَلَوْ خَسِيسَةٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَلِأَنَّ إخْرَاجَ الدَّوَابِّ مِمَّا يَظْهَرُ وَيَبْعُدُ الِاجْتِرَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ الثِّيَابِ

وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مَا اُعْتِيدَ وَضْعُهُ بِهِ نَحْوُ السَّطْلِ وَآلَاتِ الدَّوَابِّ كَسَرْجٍ وَبَرْذَعَةٍ وَرَحْلٍ وَرَاوِيَةٍ وَثِيَابِ غُلَامٍ عَمَلًا بِالْعُرْفِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْخَسِيسَةِ

ـــــــــــــــــــــــــــــQمَوْضِعِهِ حَقِيقَةً سم أَيْ: بِأَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالْمَوْضِعِ مَا أُخِذَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ وَهُوَ هُنَا حَصِينٌ بِالنَّوْمِ عَلَى الثَّوْبِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَوْ تَابِعِهِ) عُطِفَ عَلَى ذَلِكَ النَّوْعِ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ) إلَى قَوْلِهِ كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ مَا قَدْ يُفْهِمُهُ هَذَا الصَّنِيعُ فِي نَفْسِهِ مِنْ اعْتِبَارِ اللِّحَاظِ فِي الْجُمْلَةِ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِمُلَاحَظَةٍ أَوْ حَصَانَةٍ إلَخْ الدَّالُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْحَصَانَةِ فَلَا يُنَافِي عَدَمَ اعْتِبَارِ اللِّحَاظِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ نَحْوِ الْإِصْطَبْلِ وَالدَّارِ الْآتِيَةِ وَقَوْلُهُ الْآتِي كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ أَيْ: حَيْثُ يُعْتَبَرُ اللِّحَاظُ سم عَلَى حَجّ وَيُصَرَّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ قَبْلُ فَأَوْ مَانِعَةُ خُلُوٍّ إلَخْ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ وَكُلٌّ مِنْهَا إلَخْ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا كَانَ لِأَحَدِهَا حَصَانَةٌ كَانَ حِرْزًا فَلْيُرَاجَعْ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْوَاوُ فِيهِ لِلِاسْتِئْنَافِ بَيَّنَ بِهِ حَالَ كُلٍّ مِنْ الثَّلَاثَةِ اهـ ع ش وَإِلَى الْأَوَّلِ يَمِيلُ الْقَلْبُ كَمَا هُوَ أَيْ: الْإِحْرَازُ هُوَ الْمُشَاهَدُ فِي مَسَاجِدِ إسْلَامْبُولَ وَلِذَلِكَ يَجْعَلُ أَهْلُهُ نَقُودَهُمْ وَجَوَاهِرَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ اللَّامِ) وَهُوَ الْمُرَاعَاةُ مَصْدَرُ لَاحَظَهُ، وَأَمَّا بِفَتْحِ اللَّامِ فَهُوَ كَمَا فِي الصِّحَاحِ مُؤَخَّرُ الْعَيْنِ مِنْ جَانِبِ الْأُذُنِ بِخِلَافِ الَّذِي مِنْ جَانِبِ الْأَنْفِ فَيُسَمَّى مُوقًا يُقَالُ لَحَظَهُ إذَا نَظَرَ إلَيْهِ بِمُؤَخَّرِ عَيْنِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ إلَّا الْفَتَرَاتِ إلَخْ) أَيْ: الْغَفَلَاتِ فَلَوْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي ذَلِكَ هَلْ كَانَ ثَمَّ مُلَاحَظَةٌ مِنْ الْمَالِكِ أَوْ لَا فَيَنْبَغِي تَصْدِيقُ السَّارِقِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقَطْعِ اهـ ع ش وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ وَأَخَذَ فِيهَا) أَيْ: فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ.

(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَكَذَا النِّهَايَةُ فِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحٍ وَثَوْبٍ وَمَتَاعٍ وَضَعَهُ إلَخْ وَخَالَفَهُ هُنَا فَقَالَ مَا نَصُّهُ وَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ اشْتِرَاطِ رُؤْيَةِ السَّارِقِ إلَخْ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ اهـ وَعِبَارَةُ سم اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ) أَيْ السَّارِقُ مِنْ السَّرِقَةِ.

(قَوْلُهُ إلَّا حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ الرُّؤْيَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِحِصْنٍ) أَيْ: كَخَانٍ وَبَيْتٍ وَحَانُوتٍ اهـ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ) أَيْ: حَيْثُ يُشْتَرَطُ اللِّحَاظُ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ اللِّحَاظُ مُطْلَقًا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَاشِيَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَمُحْرَزٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَنْ ظَنَّ إلَى لِاشْتِرَاطِ الدَّوَامِ (قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ دَوَامُهُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَسْرُوقُ بِحِصْنٍ وَقَوْلُهُ وَثَمَّ أَيْ: فِيمَا إذَا كَانَ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ إلَخْ (قَوْلُهُ أَخْذًا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلظَّنِّ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ أَيْ: الِاخْتِلَافُ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَدُمْ عُرْفًا اهـ.

(قَوْلُهُ دَوَامًا) أَيْ: دَائِمًا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِصْطَبْلٍ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ هَمْزَةُ قَطْعٍ أَصْلِيَّةٍ وَكَذَا بَقِيَّةُ حُرُوفِهِ بَيْتُ الْخَيْلِ وَنَحْوِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَوْ نَفِيسَةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَأَغْلَقَ وَقَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَفِيسَةٍ) أَيْ: وَكَثِيرِ الثَّمَنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَمَعَ اللِّحَاظِ) أَيْ الدَّائِمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَاشِيَةِ) قَضِيَّةُ الْأَخْذِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ إلْحَاقُهَا بِهَا وَقَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ اللِّحَاظِ لَهُ عَلَى مَا سَيَأْتِي التَّنْبِيهُ لَهُ فِي هَامِشِ مَا هُنَاكَ اهـ سم (قَوْلُهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الثِّيَابِ) أَيْ: مِمَّا يَخِفُّ وَيَسْهُلُ حَمْلُهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ وَرَاوِيَةٍ) وَقِرْبَةِ السِّقَاءِ.

(تَنْبِيهٌ) الْمَتْبَنُ حِرْزُ التِّبْنِ إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالدُّورِ كَمَا مَرَّ فِي الْإِصْطَبْلِ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ مَا اُعْتِيدَ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِالْخَسِيسَةِ) أَيْ: بِخِلَافِ الْمُفَضَّضَةِ مِنْ السَّرْجِ وَاللُّجُمِ فَلَا تَكُونُ مُحَرَّزَةً فِيهِ اهـ نِهَايَةٌ وَقِيَاسُهُ أَنَّ ثِيَابَ الْغُلَامِ لَوْ كَانَتْ نَفِيسَةً

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ مُلَاحَظَتِهِ) يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يُنَزَّلَ مَنْزِلَةَ حَصَانَةِ مَوْضِعِهِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِي حَصَانَةُ مَوْضِعِهِ حَقِيقَةً (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِصَحْرَاءَ أَوْ مَسْجِدٍ إلَى قَوْلِهِ كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ) مَا قَدْ يَفْهَمُهُ هَذَا الصَّنِيعُ فِي نَفْسِهِ مِنْ اعْتِبَارِ اللِّحَاظِ فِي الْجُمْلَةِ فِي سَائِرِ الصُّوَرِ غَيْرُ مُرَادٍ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بِمُلَاحَظَةٍ أَوْ حَصَانَةٍ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الْحَصَانَةِ فَلَا يُنَافِي عَدَمَ اعْتِبَارِ اللِّحَاظِ فِي بَعْضِ مَسَائِلِ نَحْوِ الْإِصْطَبْلِ وَالدَّارِ الْآتِيَةِ وَقَوْلُهُ الْآتِي كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ أَيْ حَيْثُ يُعْتَبَرُ اللِّحَاظُ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ اشْتِرَاطَ رُؤْيَةِ السَّارِقِ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ م ر ش (قَوْلُهُ أَيْ الْمُصَنِّفِ كَفَى لِحَاظٌ مُعْتَادٌ) أَيْ حَيْثُ يُشْتَرَطُ اللِّحَاظُ وَإِلَّا فَقَدْ لَا يُشْتَرَطُ اللِّحَاظُ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي الْمَاشِيَةِ) قَضِيَّةُ الْأَخْذِ مِمَّا يَأْتِي فِي الْمَاشِيَةِ إلْحَاقُهَا بِهَا وَقَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ اللِّحَاظِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015