مَعَ الْحَبْسِ لِوَقْتِ الِاعْتِدَالِ وَلَوْ لَيْلًا وَكَذَا قَطْعُ السَّرِقَةِ بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ لِأَنَّهُمَا حَقُّ آدَمِيٍّ وَاسْتَثْنَى الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ مَنْ بِبَلَدٍ لَا يَنْفَكُّ حَرُّهُ أَوْ بَرْدُهُ فَلَا يُؤَخَّرُ وَلَا يُنْقَلُ لِمُعْتَدِلَةٍ لِتَأَخُّرِ الْحَدِّ وَالْمَشَقَّةِ وَيُقَابَلُ إفْرَاطُ الزَّمَنِ بِتَخْفِيفِ الضَّرْبِ لِيَسْلَمَ مِنْ الْقَتْلِ (وَإِذَا جَلَدَ الْإِمَامُ) وَأَوْ نَائِبُهُ (فِي مَرَضٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ) أَوْ نِضْوَ خَلْقٍ لَا يَحْتَمِلُ السِّيَاطَ (فَلَا ضَمَانَ عَلَى النَّصِّ) لِحُصُولِ التَّلَفِ مِنْ وَاجِبٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ مَنْ خُتِنَ فِي ذَلِكَ بِالدِّيَةِ لِثُبُوتِ قَدْرِ الْجَلْدِ بِالنَّصِّ وَالْخِتَانِ بِالِاجْتِهَادِ فَكَانَ مَشْرُوطًا بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ كَالتَّعْزِيرِ وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ مَا ذُكِرَ فِي النِّضْوِ وَقَالَ الظَّاهِرُ وُجُوبُ الضَّمَانِ لِأَنَّ جَلْدَ مِثْلِهِ بِالْعُثْكَالِ لَا بِالسِّيَاطِ (فَيَقْتَضِي) هَذَا النَّصُّ (أَنَّ التَّأْخِيرَ مُسْتَحَبٌّ) ، وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبَهُ وَعَلَيْهِ لَا ضَمَانَ أَيْضًا وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمْعٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمَرِيضَ لَا يُجْلَدُ حَتَّى يَصِحَّ وَصَوَّبَ الْبُلْقِينِيُّ حَمْلَ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْجَلْدُ فِي ذَلِكَ لَا يُهْلِكُ غَالِبًا وَلَا كَثِيرًا وَالْوُجُوبِ عَلَى خِلَافِهِ
مِنْ حَدَّ مَنَعَ لِمَنْعِهِ مِنْ الْفَاحِشَةِ أَوْ قَدَّرَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَهُ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ (الْقَذْفِ) ، هُوَ هُنَا الرَّمْيُ بِالزِّنَا فِي مَعْرِضِ التَّعْيِيرِ لَا الشَّهَادَةِ، وَهُوَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ، وَإِنْ أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ لَا الْحَدَّ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ الْحَدُّ بِهِ دُونَ الرَّمْيِ بِالْكُفْرِ لِقُدْرَةِ هَذَا عَلَى نَفْيِ مَا رُمِيَ بِهِ بِأَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ وَمَرَّتْ تَفَاصِيلُ الْقَذْفِ فِي اللِّعَانِ (شَرْطُ حَدِّ الْقَاذِفِ) الِالْتِزَامُ وَعَدَمُ إذْنِ الْمَقْذُوفِ وَفَرْعِيَّتِهِ لِلْقَاذِفِ فَلَا يُحَدُّ حَرْبِيٌّ وَقَاذِفٌ أُذِنَ لَهُ، وَإِنْ أَثِمَ وَلَا أَصْلٌ، وَإِنْ عَلَا كَمَا يَأْتِي وَ (التَّكْلِيفُ) فَلَا يُحَدُّ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُمَا (إلَّا السَّكْرَانَ) فَإِنَّهُ يُحَدُّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ (وَالِاخْتِيَارُ) فَلَا يُحَدُّ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ لِرَفْعِ الْقَلَمِ عَنْهُ أَيْضًا مَعَ عَدَمِ التَّعْيِيرِ وَبِهِ فَارَقَ قَتْلَهُ إذَا قَتَلَ لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْهُ حَقِيقَةً وَيَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُغْنٍ (قَوْلُهُ: مَعَ الْحَبْسِ) وَلَا يُحْبَسُ عَلَى الرَّاجِحِ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِهِ تَعَالَى كَمَا صَرَّحُوا فِي بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِوَقْتِ الِاعْتِدَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُؤَخَّرُ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْقَوَدِ وَحَدِّ الْقَذْفِ) أَيْ فَلَا يُؤَخَّرَانِ اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِمُعْتَدِلَةٍ) أَيْ مِنْ الْبِلَادِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِذَا جَلَدَ الْإِمَامُ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ السَّيِّدُ فَلَا يَضْمَنُ رَقِيقَهُ جَزْمًا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ نِضْوَ خَلْقٍ) بِكَسْرِ النُّونِ وَسُكُونِ الضَّادِ أَيْ ضَعِيفَ الْبَدَنِ (قَوْلُهُ: لِحُصُولِ التَّلَفِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمَرَضِ أَوْ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ (قَوْلُهُ: فَكَانَ) أَيْ الْخِتَانُ (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى عَدَمِ الضَّمَانِ فِي الْحَرِّ وَالْبَرْدِ وَالْمَرَضِ قَدْ يُشْعِرُ بِوُجُوبِهِ إذَا كَانَ الزَّانِي نِضْوَ الْخَلْقِ لَا يَحْتَمِلُ السِّيَاطَ فَجَلَدَهُ بِهَا فَمَاتَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ؛ لِأَنَّ جَلْدَ مِثْلِهِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُعْتَمَدُ كَمَا صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبُهُ وَعَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ أَيْضًا اهـ.
(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ) أَيْ وُجُوبَ التَّأْخِيرِ اهـ مُغْنِي وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي نَقَلَهُ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: حَمْلَ الْأَوَّلِ أَيْ مَا اقْتَضَاهُ النَّقْصُ مِنْ الِاسْتِحْبَابِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ) أَيْ الْمَرَضِ أَوْ الْحَرِّ أَوْ الْبَرْدِ.
[كِتَابُ حَدّ القذف]
(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ) (قَوْلُهُ: مِنْ حَدَّ) إلَى قَوْلِهِ وَتَغْلِيبًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ " أَيْ وَإِنْ " إلَى وَإِنَّمَا وَجَبَ وَقَوْلَهُ، وَإِنْ أَثِمَ وَقَوْلَهُ وَبِهِ فَارَقَ إلَى وَكَذَا مُكْرِهُهُ وَقَوْلُهُ مَعَ عَدَمِ الْإِثْمِ، وَقَوْلَهُ أَوْ وَلَدِ غَيْرِهِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ " أَيْ وَإِنْ " إلَى، وَإِنَّمَا وَجَبَ وَقَوْلَهُ وَقَدْ يُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: مِنْ حَدَّ إلَخْ) أَيْ مَأْخُوذٌ مِنْهُ لُغَةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لِمَنْعِهِ) أَيْ الْحَدِّ الشَّرْعِيِّ (قَوْلُهُ: مِنْ الْفَاحِشَةِ) أَيْ مِنْ الْإِقْدَامِ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ: فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ) مَفْهُومُهُ جَوَازُ النَّقْصِ وَهُوَ ظَاهِرٌ بِإِذْنِ الْمَقْذُوفِ سم اهـ ع ش (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ شَرْعًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: لَا الشَّهَادَةِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِيُخْرِجَ الشَّهَادَةَ بِالزِّنَا فَلَا حَدَّ فِيهَا إلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِهِ دُونَ أَرْبَعَةٍ كَمَا سَيَأْتِي اهـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ اُنْظُرْ هَلْ يَرِدُ عَلَى التَّعْرِيفِ مَا لَوْ شَهِدَ أَقَلُّ مِنْ النِّصَابِ أَوْ رَجَعَ بَعْضُ الشُّهُودِ اهـ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ) أَيْ بَعْدَ مَا مَرَّ اهـ نِهَايَةٌ أَيْ مِنْ الْقَتْلِ وَالرِّدَّةِ وَالزِّنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَوْجَبَ التَّعْزِيرَ إلَخْ) قَالَ الْحَلِيمِيُّ: قَذْفُ الصَّغِيرَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْحُرَّةِ الْمُنْتَهَكَةِ مِنْ الصَّغَائِرِ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ فِي قَذْفِهِنَّ دُونَهُ فِي الْكَبِيرَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْتَتِرَةِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: لِقُدْرَةِ هَذَا إلَخْ) لَكَ أَنْ تَقُولَ: إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالنِّسْبَةِ لِدَفْعِ الْعَارِ فَتَجْدِيدُ الْإِسْلَامِ لَا يَنْفِيهِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْخُرُوجِ عَنْ الْمَعْصِيَةِ بِفَرْضِ تَحَقُّقِهَا فَالزِّنَا كَذَلِكَ بِالتَّوْبَةِ أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُقُوبَةِ فَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ بَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ تَمَامِ نِصَابِ الشَّهَادَةِ وَحِينَئِذٍ فَلَا قَذْفَ، وَإِنْ أُرِيدَ أَمْرٌ آخَرُ فَلْيُبَيَّنْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ سَيِّدُ عُمَرُ وَفَرَّقَ الرَّشِيدِيُّ بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجَدِّدَ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ أَيْ وَبِهَا يَنْتَفِي وَصْفُ الْكُفْرِ الَّذِي رُمِيَ بِهِ وَيَثْبُتُ وَصْفُ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّوْبَةِ مِنْ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ بِهَا وَصْفُ الْإِحْصَانِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّتْ تَفَاصِيلُ الْقَذْفِ إلَخْ) أَيْ فَاسْتَغْنَى الْمُصَنِّفُ بِهَا عَنْ إعَادَتِهَا هُنَا (قَوْلُهُ: فَلَا يُحَدُّ حَرْبِيٌّ) أَيْ وَمُؤَمَّنٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَثِمَ إلَخْ) أَيْ الْقَاذِفُ لِآذِنِهِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ الزِّنَا فِي شَرْحِ إلَّا السَّكْرَانَ (قَوْلُهُ: فَلَا يُحَدُّ مُكْرَهٌ) وَلَوْ لَمْ يُعْلَمْ إكْرَاهُهُ وَادَّعَاهُ هَلْ يُقْبَلُ أَوْ لَا؟ أَوْ يُقْبَلُ إنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ؟
لَا يَبْعُدُ الثَّالِثُ فَلْيُرَاجَعْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِيرِ (قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ مِنْهُ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ الْمَأْخَذَ هُنَا التَّعْيِيرُ وَلَمْ يُوجَدْ وَهُنَاكَ الْجِنَايَةُ وَقَدْ وُجِدَتْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَيَجِبُ التَّلَفُّظُ بِهِ) أَيْ يَجِبُ لِدَفْعِ الْحَدِّ التَّلَفُّظُ بِمَا أُكْرِهَ بِهِ فَإِنْ زَادَ أَوْ تَلَفَّظَ بِغَيْرِهِ وَجَبَ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: لَكِنَّهُ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبَهُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ وَعَلَيْهِ لَا ضَمَانَ كَتَبَ عَلَيْهِ لَا ضَمَانَ م ر
(كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ)
(قَوْلُهُ: فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ) مَفْهُومُهُ جَوَازُ النَّقْصِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِإِذْنِ الْمَقْذُوفِ -