(وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا) أَيْ الْأَيْمَانِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ تَفْرِيقِهَا كَالشَّهَادَةِ بِخِلَافِ اللِّعَانِ لِأَنَّهُ اُحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُقُوبَةِ الْبَدَنِيَّةِ وَاخْتِلَالِ النَّسَبِ وَشُيُوعِ الْفَاحِشَةِ وَهَتْكِ الْعِرْضِ (فَلَوْ تَخَلَّلَهَا جُنُونٌ أَوْ إغْمَاءٌ) أَوْ عَزْلُ قَاضٍ وَإِعَادَتُهُ بِخِلَافِ إعَادَةِ غَيْرِهِ (بَنَى) إذَا أَفَاقَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ الِاسْتِئْنَافُ لِمَا تَقَرَّرَ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ لِتَوَلِّي قَاضٍ ثَانٍ لِأَنَّهَا عَلَى الْإِثْبَاتِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ حُجَّةٍ تَامَّةٍ وُجِدَ بَعْضُهَا عِنْدَ الْأَوَّلِ بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
(وَلَوْ مَاتَ) الْوَلِيُّ الْمُقْسِمُ فِي أَثْنَاءِ الْأَيْمَانِ (لَمْ يَبْنِ وَارِثُهُ) بَلْ يُسْتَأْنَفُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّهَا كَحُجَّةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا بِخِلَافِ مَوْتِهِ بَعْدَ إقَامَةِ شَاهِدٍ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ فَلِوَارِثِهِ ضَمُّ آخَرَ إلَيْهِ وَمَوْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَيَبْنِي وَارِثُهُ لِمَا مَرَّ
(وَلَوْ كَانَ لِلْقَتِيلِ وَرَثَةٌ وُزِّعَتْ) الْخَمْسُونَ عَلَيْهِمْ (بِحَسَبِ الْإِرْثِ) غَالِبًا لِأَنَّهُمْ يَقْتَسِمُونَ مَا وَجَبَ بِهَا بِحَسَبِ إرْثِهِمْ فَوَجَبَ كَوْنُهَا كَذَلِكَ وَتُحَلِّفُونَ السَّابِقَ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ إنَّمَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ تَجَمُّلًا فِي الْخِطَابِ وَإِلَّا فَالْمُرَادُ أَخُوهُ فَقَطْ وَخَرَجَ بِغَالِبًا زَوْجَةٌ مَثَلًا وَبَيْتُ الْمَالِ فَإِنَّهَا تَحْلِفُ الْخَمْسِينَ مَعَ أَنَّهَا لَا تَأْخُذُ إلَّا الرُّبْعَ كَمَا لَوْ نَكَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ غَابَ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً وَالْبِنْتُ الْبَاقِي تَوْزِيعًا عَلَى سِهَامِهِمَا فَقَطْ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ هُنَا بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ بَلْ بِنَصْبِ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَيَفْعَلُ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْفَصْلِ وَلَوْ كَانَ ثَمَّ عَوْلٌ اُعْتُبِرَ فَفِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ لِعَشَرَةٍ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَ عَشَرَةَ وَكُلٌّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ عَشَرَةٌ وَلِأُمٍّ خَمْسَةٌ وَالْأُمُّ خَمْسَةٌ (وَجُبِرَ الْكَسْرُ) لِأَنَّ الْيَمِينَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَبَعَّضُ فَلَوْ خَلَّفَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبِالتَّعَدُّدِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُغْنِي وَسِيَاقِ الشَّرْحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُوَالَاتُهَا) فَلَوْ حَلَّفَهُ الْقَاضِي خَمْسِينَ يَمِينًا فِي خَمْسِينَ يَوْمًا صَحَّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ أَيْ فَمِثْلُهَا مَا زَادَ عَلَيْهَا وَإِنْ طَالَ مَا بَيْنَهُمَا ع ش (قَوْلُهُ أَيْ الْأَيْمَانَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَحْلِفُونَ إلَيَّ وَخَرَجَ وَقَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ إلَى وَلَوْ مَاتَ (قَوْلُهُ أَوْ عَزْلُ قَاضٍ وَإِعَادَتُهُ) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يُحْكَمُ بِعِلْمِهِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمُوَالَاةِ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا عَلَى اشْتِرَاطِهَا فَلِقِيَامِ الْعُذْرِ اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ أَيْمَانَ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِالْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ الْبِنَاءُ فِيمَا لَوْ تَخَلَّلَ أَيْمَانُهُ عَزْلُ الْقَاضِي أَوْ مَوْتُهُ ثُمَّ وُلِّيَ غَيْرُهُ وَالْفَرْقَ أَنَّ يَمِينَهُ لِلنَّفْيِ فَتَنْفُذُ بِنَفْسِهَا وَيَمِينُ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي وَالْقَاضِي الثَّانِي لَا يَحْكُمُ بِحُجَّةٍ أُقِيمَتْ عِنْدَ الْأَوَّلِ اهـ
(قَوْلُهُ الْوَلِيُّ الْمُقْسِمُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجِبُ بِالْقَسَامَةِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْوَلِيُّ) أَيْ وَلِيُّ الدَّمِ وَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي أَثْنَاءِ الْأَيْمَانِ) أَمَّا إذَا تَمَّتْ أَيْمَانُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَسْتَأْنِفُ وَارِثُهُ بَلْ يُحْكَمُ لَهُ كَمَا لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً ثُمَّ مَاتَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَإِذَا بَطَلَ بَعْضُهَا بَطَلَ كُلُّهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَحِقَّ أَحَدٌ شَيْئًا بِيَمِينِ غَيْرِهِ اهـ وَيَرِدُ عَلَيْهَا مَسْأَلَةُ الْمُسْتَوْلَدَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ إلَخْ) يَعْنِي وَلَا يَسْتَأْنِفُ لِأَنَّ شَهَادَةَ كُلِّ شَاهِدٍ مُسْتَقِلَّةٌ بِدَلِيلِ أَنَّهَا إذَا انْضَمَّتْ الْيَمِينُ إلَيْهَا قَدْ يُحْكَمُ بِهِمَا بِخِلَافِ أَيْمَانِ الْقَسَامَةِ لَا اسْتِقْلَالَ لِبَعْضِهَا بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ انْضَمَّ إلَيْهِ شَهَادَةُ شَاهِدٍ لَا يُحْكَمُ بِهِمَا أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمَوْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) أَيْ وَبِخِلَافِ مَوْتِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ أَيْمَانِهِ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اُسْتُؤْنِفَتْ إلَخْ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ غَالِبًا) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ مَا وَجَبَ إلَخْ) وَهُوَ الْمَالُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَكَلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوْ غَابَ) أَيْ فَيَحْلِفُ الْبَاقِي وَالْحَاضِرُ خَمْسِينَ (قَوْلُهُ وَزَوْجَةٌ وَبِنْتٌ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ زَوْجَةٌ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إذَا انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَفِيهِ فَرْضُ الْكَلَامِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَرُدُّ الْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ إذْ لَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الثُّمُنُ وَحِصَّةُ الْبِنْتِ وَهُوَ الْبَاقِي فَيَخُصُّ الزَّوْجَةَ سَبْعَةُ أَيْمَانٍ بِجَبْرِ الْمُنْكَسِرِ إذْ ثُمُنُ الْخَمْسِينَ سِتَّةٌ وَرُبْعٌ وَيَخُصُّ الْبِنْتَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَذَلِكَ إذْ الْبَاقِي وَهُوَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْخَمْسِينَ ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ يَمِينٍ فَيُكَمَّلُ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ اهـ سم وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ عَنْ الطَّبَلَاوِيِّ وَمِثْلُهُ قَوْلُ عَشْرَةٍ أَيْ وَلَوْ حَلَفَتْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَهُوَ الثُّمُنُ حَلَفَتْ سَبْعَةً اهـ سم (قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلزَّوْجَةِ الثُّمُنُ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ فَمَجْمُوعُ مَالِهِمَا خَمْسَةٌ فَتَكُونُ الْأَيْمَانُ بَيْنَهُمَا أَخْمَاسًا سم وَعِ ش (قَوْلُهُ بِيَمِينِ مَنْ مَعَهُ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَحْدَهَا وَمَعَ الْبِنْتِ فِي الثَّانِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ بَلْ يُنَصَّبُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ مُدَّعٍ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ يَدَّعِي عَلَى الْمُتَّهِمِ بِالْقَتْلِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ خَمْسَةَ عَشَرَ) وَذَلِكَ لِأَنَّ حِصَّتَهُ ثَلَاثَةً مِنْ عَشَرَةٍ وَهِيَ خُمُسٌ وَنِصْفُ خُمُسٍ فَيَحْلِفُ ذَلِكَ مِنْ الْخَمْسِينَ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ وَحِصَّةُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ خُمُسَانِ وَالْأُخْتَيْنِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ بِخِلَافِ أَيْمَانٍ إلَخْ) أَيْ فَفِيهَا الْبِنَاءُ، وَإِنْ عَزَلَ الْقَاضِي وَوَلِيَ غَيْرُهُ لِأَنَّهَا لِلنَّفْيِ فَتَنْفُذُ بِنَفْسِهَا وَأَيْمَانُ الْمُدَّعِي لِلْإِثْبَاتِ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى حُكْمِ الْقَاضِي
(قَوْلُهُ فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ إنْ انْتَظَمَ بَيْتُ الْمَالِ وَفِيهِ فُرِضَ الْكَلَامُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ وَلَا يَثْبُتُ حَقُّ بَيْتِ الْمَالِ إلَخْ أَمَّا إذَا لَمْ يَنْتَظِمْ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ يُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْبِنْتِ فَقَطْ إذْ لَا رَدَّ عَلَى الزَّوْجَةِ وَتُقْسَمُ الْأَيْمَانُ عَلَى حِصَّةِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ الثَّمَنُ وَحِصَّةِ الْبِنْتِ وَهُوَ الْبَاقِي فَيَخُصُّ الزَّوْجَةَ سَبْعَةُ أَثْمَانٍ بِجَبْرِ الْمُنْكَسِرِ إذْ ثَمَنُ الْخَمْسِينَ سِتَّةُ أَثْمَانٍ وَرُبْعٍ، وَالْبِنْتَ أَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَذَلِكَ إذْ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَمِينًا وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ يَمِينٍ وَهِيَ سَبْعَةُ أَثْمَانِ الْخَمْسِينَ، وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ نَظَائِرَهُ. (قَوْلُهُ أَيْضًا فَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ عَشَرَةً) أَيْ، وَلَوْ حَلَفَتْ بِحَسَبِ الْإِرْثِ وَهُوَ الثَّمَنُ حَلَفَتْ أَقَلَّهُ أَيْ سَبْعَةً. (قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ) فَإِنَّ