نَعَمْ إنْ أَرْكَبَهُ مَا يَعْجِزُ عَنْ ضَبْطِهَا عَادَةً لِكَوْنِهَا جَمُوحًا أَوْ لِكَوْنِهِ ابْنَ سَنَةٍ مَثَلًا ضَمِنَهُ وَهُوَ هُنَا وَلِيُّ الْحَضَانَةِ الذَّكَرُ لَا وَلِيُّ الْمَالِ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فَقَالَ يُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ تَأْدِيبِهِ مِنْ أَبٍ وَغَيْرِهِ حَاضِنٍ وَغَيْرِهِ وَفِي الْخَادِمِ فَقَالَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ وَلِيُّ الْمَالِ انْتَهَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ
(وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ) بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا (ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا) إجْمَاعًا لِتَعَدِّيهِ فَتَضْمَنُهُمَا عَاقِلَتُهُ وَيَضْمَنُ هُوَ دَابَّتَيْهِمَا فِي مَالِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فَمِثْلُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ نَعَمْ إنْ تَعَمَّدَ الِاصْطِدَامَ وَهُمَا مُمَيِّزَانِ وَمِثْلُهُمَا يَضْبِطُ الدَّابَّةَ أُحِيلَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِمَا لِأَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ (أَوْ) اصْطَدَمَ (حَامِلَانِ وَأَسْقَطَتَا) وَمَاتَتَا (فَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ) مِنْ أَنَّ عَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَةِ الْأُخْرَى (وَعَلَى كُلٍّ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ عَلَى الصَّحِيحِ) وَاحِدَةٌ لِنَفْسِهَا وَأُخْرَى لِجَنِينِهَا وَأُخْرَيَانِ لِنَفْسِ الْأُخْرَى وَجَنِينِهَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي إهْلَاكِ أَرْبَعَةِ أَنْفُسٍ (وَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ غُرَّتَيْ جَنِينَيْهِمَا) لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا جَنَتْ عَلَى نَفْسِهَا فَأَجْهَضَتْ لَزِمَ عَاقِلَتَهَا الْغُرَّةُ كَمَا لَوْ جَنَتْ عَلَى أُخْرَى وَإِنَّمَا لَمْ يَهْدُرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْجَنِينَ أَجْنَبِيٌّ عَنْهُمَا وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ وَالْجَنِينَانِ مِنْ سَيِّدَيْهِمَا سَقَطَ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ غُرَّةِ جَنِينِ مُسْتَوْلَدَتِهِ لِأَنَّهُ حَقُّهُ إلَّا إذَا كَانَ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ لِأُمٍّ وَارِثَةٍ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا وَكَانَتْ قِيمَةُ كُلٍّ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ فَأَكْثَرَ إذْ السَّيِّدُ لَا يَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ كَمَا يَأْتِي فَلَهَا السُّدُسُ وَقَدْ أَهْدَرَ النِّصْفَ لِأَجْلِ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِ سَيِّدِ بِنْتِهَا أَرْشَ جِنَايَتِهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَنَقْلِهِمَا مِنْ مَكَان إلَى مَكَان فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قَطْعًا اهـ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أَرْكَبَهُمَا مَا يُعْجِزُ إلَخْ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُضَافَ إلَى مَا ذُكِرَ أَنْ لَا يُنْسَبَ الْوَلِيُّ إلَى تَقْصِيرٍ فِي تَرْكِ مَنْ يَكُونُ مَعَهُمَا مِمَّنْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِإِرْسَالِهِ مَعَهُمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ سَنَتَيْنِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ ضَمِنَهُ) أَيْ وَلَزِمَهُ كَفَّارَتَانِ م ر اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) وَهُوَ الْأَوْجَهُ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَنَّهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ تَأْدِيبِهِ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَعِ ش (قَوْلُهُ مِنْ أَبٍ وَغَيْرِهِ) وَمِنْهُ الْأُمُّ حَيْثُ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِمَصْلَحَةٍ عِنْدَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَالْمُعَلِّمِ وَالْفَقِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَجْنَبِيَّانِ كُلٌّ وَاحِدًا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَتِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ قِيمَةِ الدَّابَّتَيْنِ وَمَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مَنْ أَرْكَبَهُ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْوَلِيَّانِ حَيْثُ أَرْكَبَاهُمَا لَا لِمَصْلَحَتِهِمَا اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ أَجْنَبِيٌّ) وَمِنْهُ الْوَلِيُّ إذَا أَرْكَبَهُمَا لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا مَرَّ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش وَلَوْ كَانَ أَيْ الْأَجْنَبِيُّ صَبِيًّا اهـ.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَلِيِّ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إجْمَاعًا (قَوْلُهُ وَلَوْ لِمَصْلَحَتِهِمَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِنْ وَقَعَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ ضَمِنَهُ الْمُرْكِبُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إرْكَابُهُ لِغَرَضٍ مِنْ فَرُوسِيَّةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ لَا وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْأَجْنَبِيِّ بِخِلَافِ الْوَلِيِّ فَإِنَّهُ إذْ أَرْكَبَهُ لِهَذَا الْغَرَضِ وَكَانَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الدَّابَّةِ لَا يَضْمَنُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا) أَيْ اسْتِعْمَالٌ ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا فِي التَّفْصِيلِ وَالتَّوْزِيعِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ أُحِيلَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِمَا) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَشَمِلَ إطْلَاقُهُ أَيْ الْمَتْنِ تَضْمِينُ الْأَجْنَبِيِّ مَا لَوْ تَعَمَّدَ الصَّبِيَّانِ الِاصْطِدَامَ وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ قَالَ فِي الْوَسِيطِ يَحْتَمِلُ إحَالَةَ الْهَلَاكِ عَلَيْهِمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ عَمْدَهُمَا عَمْدٌ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخَانِ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُبَاشَرَةَ ضَعِيفَةٌ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا كَمَا قَالَهُ شَيْخِي وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ إنَّ ضَمَانَ الْمُرْكِبِ بِذَلِكَ ثَابِتٌ وَإِنْ كَانَ الصَّبِيَّانِ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ هُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا كَذَلِكَ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا وَجَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ اهـ.
(قَوْلُهُ وَمَاتَتَا) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَثَّرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَارِثَةٌ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا (قَوْلُهُ مِنْ أَنَّ عَاقِلَةَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّهُ يَهْدُرُ النِّصْفُ الْآخَرُ لِأَنَّ الْهَلَاكَ مَنْسُوبٌ إلَيْهِمَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يَهْدُرْ مِنْ الْغُرَّةِ شَيْءٌ) أَيْ بِخِلَافِ الدِّيَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نِصْفُهَا وَيَهْدُرُ نِصْفُهَا كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَنْهُمَا) أَيْ الْحَامِلِينَ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ إلَخْ) فَإِنَّ جِنَايَتَهُمَا عَلَى سَيِّدِهِمَا اهـ سم (قَوْلُهُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا) أَيْ السَّيِّدَيْنِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَارِثَةٍ) صِفَةُ جَدَّةٍ (قَوْلُهُ وَلَا يَرِثُ مَعَهُ غَيْرُهَا) أَيْ لَا يُتَصَوَّرُ إرْثُ غَيْرِهَا اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ مَعَهُ) أَيْ السَّيِّدِ (قَوْلُهُ قِيمَةُ كُلٍّ) أَيْ مِنْ الْمُسْتَوْلَدَتَيْنِ (قَوْلُهُ تَحْتَمِلُ نِصْفَ غُرَّةٍ) أَيْ فَإِنْ لَمْ تَحْتَمِلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرَ قِيمَتِهَا فَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْجَدَّةَ أَقَلَّ مِنْ سُدُسِ الْغُرَّةِ وَمَا عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ السُّدُسِ سم وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَرْشَ جِنَايَتِهَا) أَيْ عَلَى نَفْسِهَا (قَوْلُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSلِحُكْمِ دِيَةِ الْبَالِغِ ذِكْرًا ويَظْهَرُ لِي أَنَّ نِصْفَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْفُضُولِيِّ وَنِصْفَهَا هَدَرٌ اهـ. (قَوْلُهُ وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ إلَخْ) عِبَارَةُ م ر قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ يُشْبِهُ أَنَّهُ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ تَأْدِيبِهِ مِنْ أَبٍ وَغَيْرِهِ حَاضِنٍ وَغَيْرِهِ وَفِي الْخَادِمِ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ وَلِيَّ الْمَالِ وَالثَّانِي أَوْجَهُ اهـ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ أَرْكَبَهُمَا أَجْنَبِيٌّ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ أَجْنَبِيَّانِ كُلٌّ وَاحِدًا فَعَلَى عَاقِلَةِ كُلٍّ نِصْفُ دِيَتِهِمَا وَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ قِيمَةِ الدَّابَّتَيْنِ وَمَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّةُ مَنْ أَرْكَبَهُ اهـ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْأَجْنَبِيَّيْنِ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْوَلِيَّانِ حَيْثُ أَرْكَبَاهُمَا لِمَصْلَحَتِهِمَا. (قَوْلُهُ أُحِيلَ الْهَلَاكُ عَلَيْهِمَا إلَخْ) كَمَا فِي الْوَسِيطِ وَاسْتَحْسَنَهُ الشَّيْخَانِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَقِبَ ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّ ضَمَانَ الْمَرْكُوبِ كَذَلِكَ ثَابِتٌ، وَإِنْ كَانَ الصِّبْيَانُ مِمَّنْ يَضْبِطَانِ الْمَرْكُوبَ وَقَضِيَّةُ نَصِّ الْأُمِّ أَنَّهُمَا إنْ كَانَا كَذَلِكَ فَهُمَا كَمَا لَوْ رَكِبَا بِأَنْفُسِهِمَا وَبِهِ جَزَمَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ النَّصِّ الْمُشَارِ إلَيْهِ اهـ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ هُنَا كَغَيْرِهِ خِلَافَ مَا فِي الْوَسِيطِ وَخِلَافَ مَا جَزَمَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتَا مُسْتَوْلَدَتَيْنِ) فَإِنَّ جِنَايَتَهُمَا عَلَى سَيِّدِهِمَا. (قَوْلُهُ غِرَّةٌ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا قَدْرُ قِيمَتِهَا فَيَكُونُ مَا يَخُصُّ الْحُرَّةَ أَقَلُّ مِنْ سُدُسِ الْغِرَّةِ وَمَا عَلَى سَيِّدِ بِنْتِهَا أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ السُّدُسِ