أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي فَلَا قَوَدَ عَلَيْهِ عَلَى مَا فِي الْأُمِّ وَخَالَفَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَجَمَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا كَانَ عَدَمُ الشَّعْرِ بِرَأْسِ الْمَشْجُوجِ لِفَسَادِ بِنْيَتِهِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا كَانَ بِنَحْوِ حَلْقٍ

(وَلَوْ أَوْضَحَ كُلَّ رَأْسِهِ وَرَأْسُ الشَّاجِّ أَصْغَرُ اسْتَوْعَبْنَاهُ) وَلَا يُكْتَفَى بِهِ، وَإِنَّمَا كَفَتْ نَحْوُ الْيَدِ الْقَصِيرَةِ عَنْ الطَّوِيلَةِ لِمَا مَرَّ أَنَّ الْمَرْعَى ثَمَّ الِاسْمُ وَهُنَا الْمِسَاحَةُ وَلِذَا قُطِعَتْ الْكَبِيرَةُ بِالصَّغِيرَةِ وَلَمْ تُؤْخَذْ رَأْسٌ أَكْبَرُ بِأَصْغَرَ جَزْمًا (وَلَا نُتَمِّمُهُ مِنْ) خَارِجِ الرَّأْسِ نَحْوَ (الْوَجْهِ وَالْقَفَا) لِخُرُوجِهِ عَنْ مَحَلِّ الْجِنَايَةِ (بَلْ يُؤْخَذُ قِسْطُ الْبَاقِي مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ لَوْ وُزِّعَ عَلَى جَمِيعِهَا) فَإِنْ بَقِيَ نِصْفٌ مَثَلًا أَخَذَ نِصْفَ أَرْشِهَا (وَإِنْ كَانَ رَأْسُ الشَّاجِّ أَكْبَرَ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ رَأْسِ الْمَشْجُوجِ فَقَطْ) لِحُصُولِ الْمُمَاثَلَةِ (وَالصَّحِيحُ أَنَّ الِاخْتِيَارَ فِي مَوْضِعِهِ) أَيْ الْمَأْخُوذِ (إلَى الْجَانِي) ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّأْسِ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ وَهُوَ حَقٌّ عَلَيْهِ فَيُؤَدِّيهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ كَالدَّيْنِ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِالصَّحِيحِ إلَى فَسَادِ الْمُقَابِلِ أَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ وَأَنَّهُ الصَّوَابُ نَقْلًا وَمَعْنًى وَعَلَيْهِ يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِ بَعْضِ الْمُقَدَّمِ وَبَعْضِ الْمُؤَخَّرِ لِئَلَّا يَأْخُذَ مُوضِحَتَيْنِ بِمُوضِحَةٍ وَفَارَقَ الدَّيْنَ بِتَعَلُّقِهِ بِالذِّمَّةِ وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ رَأْسِ الْجَانِي فَتَخَيَّرَ الْمُسْتَحِقُّ فِي أَخْذِهِ مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي.

(وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ) تَعَيَّنَتْ النَّاصِيَةُ لِلْإِيضَاحِ وَ (تَمَّمَ) عَلَيْهَا (مِنْ بَاقِي الرَّأْسِ) مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ؛ لِأَنَّ الرَّأْسَ كُلَّهُ مَحَلٌّ لِلْإِيضَاحِ فَهُوَ عُضْوٌ وَاحِدٌ

(تَنْبِيهٌ) يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ هُنَا فِي مَحَلِّ الزَّائِدِ عَلَى النَّاصِيَةِ الْخِلَافُ السَّابِقُ أَنَّ الْخِيرَةَ فِيهِ لِلْجَانِي أَوْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ،، وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُنَا مِنْ أَنَّ الْخِيرَةَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ فَبَعِيدٌ جِدًّا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ التَّتْمِيمَ هُنَا وَقَعَ تَابِعًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ حَيْفٌ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ بِخِلَافِ الِابْتِدَاءِ ثَمَّ، ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ قَالَ وَحَيْثُ قُلْنَا بِالتَّتْمِيمِ فَالْخِيرَةُ فِي التَّعْيِينِ لِمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا سَبَقَ انْتَهَى وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته أَوَّلًا لَكِنْ مَا ذَكَرَتْهُ بَعْدَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْفُلَ عَنْهُ.

(وَلَوْ زَادَ الْمُقْتَصُّ) لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــQذَلِكَ لَمْ يَجِبْ سم وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَصَّ بِرَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْقَوَدُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّوْضُ سم (قَوْلُهُ: وَجَمَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ انْتَهَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر ع ش (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ الْأَوَّلِ إلَخْ) وَهُوَ حَمْلٌ حَسَنٌ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي قِصَاصِ الْأَطْرَافِ (قَوْلُهُ: وَلِذَا قُطِعَتْ الْكَبِيرَةُ إلَخْ) نَشْرٌ عَلَى تَرْتِيبِ اللَّفِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا نُتَمِّمُهُ إلَخْ) وَكَذَا لَوْ أَوْضَحَ جَبْهَتَهُ وَجَبْهَةُ الْجَانِي أَضْيَقُ لَا يَرْتَقِي لِلرَّأْسِ لِمَا ذُكِرَ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَالصَّحِيحُ إلَخْ) وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ مُغْنِي وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمَنْهَجُ وَالنِّهَايَةُ خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ الشَّارِحِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي مَوْضِعِهِ) أَيْ تَعْيِينِ مَوْضِعِهِ مُغْنِي.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: إلَى الْجَانِي) هَلْ لَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مَوْضِعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْجَانِيَ رَضِيَ بِالضَّرَرِ لِنَفْسِهِ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّأْسِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَوْعِبْ رَأْسَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ الْمَحَلُّ فَقَوْلُهُمْ إنَّ الرَّأْسَ كُلَّهَا مَحَلُّ الْجِنَايَةِ فِيمَا إذَا اسْتَوْعَبَتْ رَأْسَ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ مُغْنِي وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: لَكِنْ أَطَالَ جَمْعٌ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ انْتَصَرَ لَهُ جَمْعٌ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُقَابِلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ قَدْرَ ذَلِكَ الْقَدْرِ مِنْ مَكَان وَاحِدٍ فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ مَا أُوضِحَتْ مِنْهُ مِنْ مَوَاضِعَ مِنْ رَأْسِهِ فَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الدَّيْنَ إلَخْ) أَيْ عَلَى هَذَا سم.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَالتَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِعَيْنِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بِغَيْرِ الْأَخْذِ مِنْ الْمَحَلِّ أَوْجَبْنَا الْأَخْذَ مِنْهُ سم (قَوْلُهُ: لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي) لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْيِيرِهِ سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ أَوْضَحَ نَاصِيَتَهُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِإِضَافَتِهَا إلَى الضَّمِيرِ وَعِبَارَةُ الْمُحَلَّيْ وَالْمُغْنِي نَاصِيَةً مِنْ شَخْصٍ إلَخْ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ الْمَتْنُ سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ) أَيْ الْجَانِي ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ وَلَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ يَعْنِي الْجَانِيَ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ كَلَامُ الْعُبَابِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي مَحَلِّ الزَّائِدِ) أَيْ فِي تَعْيِينِهِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْمَتْنِ هُنَا إلَخْ) وَلْيُتَأَمَّلْ وَجْهُ الِاقْتِضَاءِ (قَوْلُهُ: لِمَنْ) خَبَرُ فَالْخِيرَةُ إلَخْ وَكَانَ حَقُّهُ التَّقَدُّمَ لِتَضَمُّنِهِ الِاسْتِفْهَامَ وَجُمْلَةُ يَنْبَغِي إلَخْ جَوَابُ الِاسْتِفْهَامِ، وَلَوْ جَعَلَهُ خَبَرًا بِحَذْفِ لِمَنْ لَكَانَ أَخْصَرَ وَأَوْضَحَ (قَوْلُهُ: فِيمَا ذَكَرْته) أَيْ مِنْ جَرَيَانِ الْخِلَافِ السَّابِقِ هُنَا.

(قَوْلُهُ: لَكِنْ مَا ذَكَرْته إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مُحْتَمَلٌ أَيْضًا إلَخْ) هَذَا احْتِمَالٌ ظَاهِرُ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ سم.

(قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي) إلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى فَإِنْ اخْتَلَفَا وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَكَّلَ فَزَادَ وَكِيلُهُ (قَوْلُهُ: لَا يُنَافِي) أَيْ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْ زَادَ إلَخْ (قَوْلُهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا اخْتَصَّ الشَّعْرُ بِرَأْسِ الْجَانِي فَلَا قَوَدَ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَصَّ بِرَأْسِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْقَوَدُ كَمَا قَالَهُ فِي الرَّوْضِ وَكَذَا أَيْ يُقْتَصُّ لِذِي شَعْرٍ مِنْ أَقْرَعَ لَا عَكْسُهُ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى الْجَانِي) هَلْ لَهُ تَفْرِيقُهَا فِي مَوْضِعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَا الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الدَّيْنَ) أَيْ عَلَى هَذَا.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ رَأْسِ الْجَانِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ التَّعَلُّقُ بِالْعَيْنِ لَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ فَالتَّفْرِيعُ الْمَذْكُورُ مَمْنُوعٌ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ الْجَانِيَ يَتَعَلَّقُ الْحَقُّ بِعَيْنِهِ وَلَا يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْهُ وَكَذَا الرَّهْنُ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ الْقِصَاصَ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ بِغَيْرِ الْأَخْذِ مِنْ الْمَحَلِّ أَوْجَبْنَا الْأَخْذَ مِنْهُ (قَوْلُهُ لِيَتِمَّ لَهُ التَّشَفِّي) التَّشَفِّي لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْيِيرِهِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ أَيِّ مَحَلٍّ شَاءَ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ النَّاصِيَةِ لَكِنْ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ أَخْذُ مُوضِحَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ لَكِنْ لَا مَانِعَ بِرِضَا الْجَانِي (قَوْلُهُ: وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ إلَخْ) مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا هُوَ احْتِمَالُ ظَاهِرِ السُّقُوطِ فَلَا يَنْبَغِي إلَّا الْغَفْلَةُ عَنْهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015