أَظْهَرُهُمَا لَا (وَلَا قِصَاصَ فِي الصُّورَتَيْنِ) الْمَاءِ وَالنَّارِ (وَفِي النَّارِ) وَكَذَا الْمَاءُ وَمِنْ ثَمَّ اسْتَوَيَا فِي جَمِيعِ التَّفَاصِيلِ الْمَذْكُورَةِ (وَجْهٌ) بِوُجُوبِهِ كَمَا لَوْ أَمْكَنَهُ دَوَاءُ جُرْحِهِ وَيُرَدُّ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ لِلْوُثُوقِ هُنَا لِإِثْمٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخَلَاصُ لِعِظَمِهَا أَوْ نَحْوِ زَمَانَتِهِ فَيَجِبُ الْقَوَدُ وَلَوْ قَالَ الْمُلْقِي كَانَ يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ فَأَنْكَرَ الْوَارِثُ صُدِّقَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ وَالْمَاءُ وَالنَّارُ مِثَالٌ وَلَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا أَوْ بِهِ مَانِعٌ عَنْ الْحَرَكَةِ بِالسَّاحِلِ فَزَادَ الْمَاءُ وَأَغْرَقَهُ فَإِنْ كَانَ بِمَحَلٍّ تُعْلَمُ زِيَادَتُهُ فِيهِ غَالِبًا فَعَمْدٌ أَوْ نَادِرًا فَشِبْهُهُ أَوْ لَا تَتَوَقَّعُ زِيَادَةٌ فِيهِ فَاتَّفَقَ سَيْلٌ فَخَطَأٌ.
(وَلَوْ أَمْسَكَهُ) أَيْ الْحُرَّ وَلَوْ لِلْقَتْلِ (فَقَتَلَهُ آخَرُ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا) وَلَوْ عُدْوَانًا (فَرَدَّاهُ فِيهَا آخَرُ) وَهِيَ تَقْتُلُ غَالِبًا (أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ شَاهِقٍ) أَيْ مَكَان عَالٍ (فَتَلَقَّاهُ آخَرُ) بِسَيْفٍ (فَقَدَّهُ) بِهِ نِصْفَيْنِ (فَالْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالْمُرْدِي وَالْقَادِّ) الْأَهْلِ (فَقَطْ) أَيْ دُونَ الْمُمْسِكِ وَالْحَافِرِ وَالْمُلْقِي لِحَدِيثٍ «فِي الْمُمْسِكِ» صَوَّبَ الْبَيْهَقِيُّ إرْسَالَهُ وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إسْنَادَهُ وَلِقَطْعِ فِعْلِهِ أَثَرَ فِعْلِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ لَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ وَالتَّعْزِيرُ بَلْ وَالضَّمَانُ فِي الْقِنِّ وَقَرَارُهُ عَلَى الْقَاتِلِ.
أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ كَمَجْنُونٍ أَوْ سَبُعٍ ضَارٍّ فَلَا قَطْعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ كَالْآلَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَوَدُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQسم عَلَى مَنْهَجٍ وَالضَّمَانُ بِدِيَةِ الْعَمْدِ ع ش.
(قَوْلُهُ أَظْهَرُهُمَا لَا) أَيْ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُعْرَفُ الْإِمْكَانُ بِقَوْلِهِ أَوْ بِكَوْنِهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَإِلَى جَانِبِ أَرْضٍ لَا نَارٍ عَلَيْهَا وَعَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ يَجِبُ عَلَى الْمُلْقِي أَرْشُ مَا أَثَّرَتْ النَّارُ فِيهِ مِنْ حِينِ الْإِلْقَاءِ إلَى الْخُرُوجِ عَلَى النَّصِّ سَوَاءٌ كَانَ أَرْشَ عُضْوٍ أَمْ حُكُومَةً فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ قَدْرُ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ إلَّا التَّعْزِيرُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْأَصْحَابِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ النَّارِ وَقَوْلُهُ ثَمَّ أَيْ فِي مُدَاوَاةِ الْجُرْحِ ع ش (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخَلَاصُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخَلَاصُ مِنْهَا إلَّا بِانْتِقَالٍ إلَى مُهْلِكٍ كَمُغْرِقٍ مُجَاوِرٍ لَهَا فَانْتَقَلَ إلَيْهِ فَهَلَكَ يَضْمَنُهُ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْمُلْقِي لَهُ فِي النَّارِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ بِقِصَاصٍ وَلَا بِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُلْقِي انْقَطَعَ بِانْتِقَالِهِ إلَى الْمُهْلِكِ الْآخَرِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُلْقِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِرَاحَةَ.
(فَرْعٌ)
لَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ فَغَرِقَ وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْمَاءِ فَقَالَ الْوَلِيُّ كَانَ مُغْرِقًا وَقَالَ الْمُلْقِي كَانَ غَيْرَ مُغْرِقٍ، وَإِنَّمَا مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ فَلَا شُبْهَةَ فِي تَصْدِيقِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ بَعْدَ الْإِلْقَاءِ فِي الْمَاءِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ بِسَبَبِهِ سم أَقُولُ بَلْ هَذَا دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ، وَلَوْ قَالَ الْمُلْقِي إلَخْ (قَوْلُهُ: لِعِظَمِهَا) أَيْ كَوْنِهَا فِي وَهْدَةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ نَحْوِ زَمَانَةٍ أَيْ كَكَوْنِهِ مَكْتُوفًا أَوْ صَغِيرًا أَوْ ضَعِيفًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الْمُلْقِي) أَيْ فِي الْمَاءِ أَوْ النَّارِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: صُدِّقَ) أَيْ بِيَمِينِهِ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش أَيْ الْوَارِثُ بِيَمِينِهِ عَلَى قَاعِدَةِ أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا التَّصْدِيقَ وَلَمْ يَقُولُوا مَعَهُ بِلَا يَمِينٍ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى التَّصْدِيقِ بِالْيَمِينِ وَيَكْفِيهِ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى التَّخَلُّصِ لَا عَلَى أَنَّ الْمُلْقِيَ قَتَلَهُ ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ لَخَرَجَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَالِبًا) كَالْمَدِّ بِالْبَصْرَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَادِرًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّهُ عَيْنُ مَا بَعْدَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ قَدْ يَزِيدُ، وَقَدْ لَا يَزِيدُ فَزَادَ وَمَاتَ بِهِ فَشِبْهُ عَمْدٍ اهـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: فَاتَّفَقَ سَيْلٌ) أَيْ نَادِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عُدْوَانًا) إلَى قَوْلِهِ كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ بِبِئْرٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا اقْتَصَّ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ التَّرْدِيَةُ مُغْنِي وَالْوَاوُ لِلْحَالِ (قَوْلُهُ: أَيْ مَكَان عَالٍ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ وَإِلَّا فَالشَّاهِقُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ الْجَبَلُ الْمُرْتَفِعُ أَيْ وَالْإِلْقَاءُ مِنْهُ يَقْتُلُ غَالِبًا ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى الْقَاتِلِ) أَيْ الْمُكَلَّفِ فَلَوْ أَمْسَكَهُ وَعَرَّضَهُ لِمَجْنُونٍ أَوْ سَبُعٍ ضَارٍّ فَقَتَلَهُ فَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُمْسِكِ قَطْعًا مُغْنِي وَأَفَادَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْأَهْلِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَخْ) أَيْ صَحَّحَ أَنَّهُ مُسْنَدٌ لِأَمْرِ سَيْلٍ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلِقَطْعِ فِعْلِهِ) أَيْ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ: كَلَامُهُ قَدْ يُفْهِمُ تَعَلُّقَ الْقِصَاصِ بِالْحَافِزِ لَوْ انْفَرَدَ وَلَيْسَ مُرَادًا؛ لِأَنَّ الْحَفْرَ شَرْطٌ وَالشَّرْطُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قِصَاصٌ كَمَا مَرَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا لَا يَتَأَتَّى فِي الْحَافِرِ عَلَى الْإِطْلَاقِ رَشِيدِيٌّ وَسَمِّ أَيْ بَلْ بِقَيْدِ الْعُدْوَانِ (قَوْلُهُ: كَمَجْنُونٍ إلَخْ) حَالٌ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَخْرُجُ بِهِ الْحَرْبِيُّ الْآتِي ع ش (قَوْلُهُ: ضَارٍّ) أَيْ كُلٍّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالسَّبُعِ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا قَطْعَ) أَيْ لِفِعْلِ الْأَوَّلِ مِنْهُ أَيْ غَيْرِ الْأَهْلِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَوَّلِ إلَخْ) أَيْ فِي غَيْرِ الْحَافِزِ سم وَعِ ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: الْقَوَدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ بِالضَّارِي وَيُوَافِقُهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ: أَمَّا إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ الْخَلَاصُ إلَخْ) بَقِيَ مَا لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْخَلَاصُ مِنْهَا إلَّا بِالِانْتِقَالِ إلَى مُهْلِكٍ آخَرَ كَمُغْرِقٍ مُجَاوِرٍ لَهَا فَانْتَقَلَ إلَيْهِ فَهَلَكَ بِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهُ الْمُلْقِي لَهُ فِي النَّارِ بِقِصَاصٍ أَوْ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ عَدَمُ الضَّمَانِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْمُلْقِي انْقَطَعَ بِانْتِقَالِ هَذَا إلَى الْمُهْلِكِ الْآخَرِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَبَحَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُلْقِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الِاسْتِرَاحَةَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا إلَخْ) لَوْ أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ غَرَّقَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ حَالَ الْمَاءِ فَقَالَ الْوَلِيُّ كَانَ مُغْرِقًا وَقَالَ الْمُلْقِي كَانَ غَيْرَ مُغْرِقٍ، وَإِنَّمَا مَاتَ بِسَبَبٍ آخَرَ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ فَلَا شُبْهَةَ فِي تَصْدِيقِ الْوَلِيِّ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ بَعْدَ الْإِلْقَاءِ فِي الْمَاءِ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ بِسَبَبِهِ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ عُدْوَانًا) هَذَا التَّعْمِيمُ لَا يُنَاسِبُ إطْلَاقَ الْإِثْمِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ عَلَيْهِمْ الْإِثْمُ) لَا يَأْتِي فِي الْحَافِرِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ أَمَّا غَيْرُ الْأَهْلِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ لِلْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ فَيُفِيدُ ضَمَانَ الْمُلْقِي إذَا كَانَ أَلْقَاهُ غَيْرُ أَهْلٍ لَكِنْ ضَارَّ وَعَدَمُ ضَمَانِ الْمُمْسِكِ إذَا كَانَ الْقَاتِلُ غَيْرَ أَهْلٍ وَلَيْسَ ضَارِيًا وَضَمَانُ الْحَافِرِ أَيْ الْمُتَعَدِّي إذَا كَانَ الْمُرْدِيُّ ضَارِيًا فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الضَّمَانِ بِالْقَوَدِ وَلَا قَوَدَ عَلَى الْحَافِرِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُتَصَوَّرْ إلَخْ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي الضَّمَانُ بِالدِّيَةِ لِمَا يَأْتِي فِي مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْحَفْرِ الْعُدْوَانِ وَالضَّارِي آلَةً كَمَا تَقَرَّرَ هُنَا فَلَا يَنْقُضُ بِمَا لَوْ تَرَدَّى بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَوَّلِ الْقَوَدُ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ