(وَمِنْهُ الضَّرْبُ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا) خَفِيفَيْنِ لَمْ يُوَالِ وَلَمْ يَكُنْ بِمَقْتَلٍ وَلَا كَانَ الْبَدَنُ نِضْوًا وَلَا اُقْتُرِنَ بِنَحْوِ حَرٍّ أَوْ صِغَرٍ وَإِلَّا فَعَمْدٌ كَمَا لَوْ خَنَقَهُ فَضَعُفَ وَتَأَلَّمَ حَتَّى مَاتَ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ وَكَالتَّوَالِي مَا لَوْ فَرَّقَ وَبَقِيَ أَلَمُ كُلٍّ إلَى مَا بَعْدَهُ نَعَمْ إنْ أُبِيحَ لَهُ أَوَّلُهُ فَقَدْ اخْتَلَطَ شِبْهُ الْعَمْدِ بِهِ فَلَا قَوَدَ وَلَكَ أَنْ تَقُولَ لَا يَرِدُ عَلَى طَرْدِهِ تَعْزِيرٌ وَنَحْوُهُ فَإِنَّهُ إنَّمَا جُعِلَ خَطَأً مَعَ صِدْقِ الْحَدِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ تَجْوِيزَ الْإِقْدَامِ لَهُ أَلْغَى قَصْدَهُ وَلَا عَلَى عَكْسِهِ قَوْلُ شَاهِدَيْنِ رَجَعَا لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِقَوْلِنَا فَإِنَّهُ إنَّمَا جُعِلَ شَبَهَ عَمْدٍ مَعَ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا؛ لِأَنَّ خَفَاءَ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا مَعَ عُذْرِهِمَا بِهِ صَيَّرَهُ غَيْرَ قَاتِلٍ غَالِبًا وَإِذَا تَقَرَّرَتْ الْحُدُودُ الثَّلَاثَةُ.
(فَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً) بِبَدَنٍ نَحْوَهُمْ أَوْ نِضْوٍ وَصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَهِيَ مَسْمُومَةٌ أَيْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا أَخْذًا مِنْ اشْتِرَاطِهِمْ ذَلِكَ فِي سَقْيِهِ لَهُ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ؛ لِأَنَّ غَوْصَهَا مَعَ السُّمِّ يُؤَثِّرُ مَا لَا يُؤَثِّرُهُ الشُّرْبُ وَلَوْ بِغَيْرِ مَقْتَلٍ أَوْ (بِمَقْتَلٍ) بِفَتْحِ التَّاءِ كَدِمَاغٍ وَعَيْنٍ وَحَلْقٍ وَخَاصِرَةٍ وَإِحْلِيلٍ وَمَثَانَةٍ وَعِجَانٍ وَهُوَ مَا بَيْنَ الْخُصْيَةِ وَالدُّبُرِ (فَعَمْدٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَلَمٌ وَلَا وَرَمٌ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ نَظَرًا لِخَطَرِ الْمَحَلِّ وَشِدَّةِ تَأَثُّرِهِ (وَكَذَا) يَكُونُ عَمْدًا غَرْزُهَا (بِغَيْرِهَا) كَأَلْيَةٍ وَوِرْكٍ (إنْ تَوَرَّمَ) لَيْسَ بِقَيْدٍ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِهِ (وَتَأَلَّمَ) تَأَلُّمًا شَدِيدًا دَامَ بِهِ (حَتَّى مَاتَ) لِذَلِكَ (فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ) بِأَنْ لَمْ يَشْتَدَّ الْأَلَمُ أَوْ اشْتَدَّ ثُمَّ زَالَ (وَمَاتَ فِي الْحَالِ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQكَمَا مَرَّ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهُ) أَيْ مِنْ شِبْهِ الْعَمْدِ ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ عَصًا) وَمِثْلُ الْعَصَا الْمَذْكُورَةِ الْحَجَرُ الْخَفِيفُ وَكَفٌّ مَقْبُوضَةُ الْأَصَابِعِ لِمَنْ يَحْمِلُ الضَّرْبَ بِذَلِكَ وَاحْتُمِلَ مَوْتُهُ بِهِ مُغْنِي وَحِكْمَةُ التَّنْصِيصِ عَلَى السَّوْطِ وَالْعَصَا ذِكْرُهُمَا فِي الْحَدِيثِ عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُوَالِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ أُبِيحَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ خِيفَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا التَّنْبِيهَ (قَوْلُهُ لَمْ يُوَالِ) أَيْ بَيْنَ الضَّرَبَاتِ (قَوْلُهُ: نِضْوًا) أَيْ نَحِيفًا (قَوْلُهُ: وَلَا اُقْتُرِنَ) أَيْ الضَّرْبُ (قَوْلُهُ: بِنَحْوِ حَرٍّ إلَخْ) أَيْ كَالْمَرَضِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِصِدْقِ حَدِّهِ) أَيْ الْعَمْدِ (قَوْلُهُ وَكَالتَّوَالِي) أَيْ فِي كَوْنِهِ عَمْدًا ع ش (قَوْلُهُ: مَا لَوْ فَرَّقَ وَبَقِيَ أَلَمُ الْكُلِّ إلَخْ) أَيْ وَقَصَدَ ابْتِدَاءً الْإِتْيَانَ بِالْكُلِّ م ر سم (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ أُبِيحَ لَهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَ لِأَوَّلِهِ الْمَذْكُورِ مَدْخَلٌ فِي التَّلَفِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَكَانَ مَا بَعْدَهُ مِمَّا يَسْتَقِلُّ بِالتَّلَفِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الِاخْتِلَاطِ سم (قَوْلُهُ: أَوَّلُهُ) أَيْ الضَّرْبِ (قَوْلُهُ: فَقَدْ اخْتَلَطَ شِبْهُ الْعَمْدِ بِهِ) أَيْ بِالْعَمْدِ وَهَلْ يُوجِبُ هَذَا نِصْفَ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ وَإِلَّا فَلَا إلَخْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْقِيَاسُ الْوُجُوبُ ع ش (قَوْلُهُ: فَلَا قَوَدَ) قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الضَّرْبِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ نَظِيرُ مَا سَبَقَ هُنَاكَ مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَهُوَ هُنَا عَالِمٌ أَنَّهُ ضَارِبٌ سم (قَوْلُهُ: لَا يَرِدُ إلَخْ) وَجْهُ الْوُرُودِ أَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَصَدَ الْفِعْلَ وَالشَّخْصَ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَيْسَ بِشِبْهِ عَمْدٍ بَلْ خَطَأٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ: إنَّمَا جُعِلَ خَطَأً) أَيْ حَتَّى تَجِبَ دِيَةُ الْخَطَأِ سم (قَوْلُهُ: قَوْلُ شَاهِدَيْنِ رَجَعَا إلَخْ) أَيْ وَكَانَا مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ مُغْنِي؛ لِأَنَّ خَفَاءَ ذَلِكَ أَيْ الْقَتْلِ بِشَهَادَتِهِمَا (قَوْلُهُ: صَيَّرَهُ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ مَنْعًا وَاضِحًا، وَلَوْ قَالَ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْقَاتِلِ غَالِبًا كَانَ لَهُ نَوْعُ قُرْبٍ سم وَالضَّمِيرُ فِي صَيَّرَهُ رَاجِعٌ لِلْفِعْلِ الصَّادِرِ مِنْهُمَا وَهُوَ الشَّهَادَةُ ع ش (قَوْلُهُ: بِبَدَنِ نَحْوِهِمْ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ اشْتَدَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ كَبِيرٍ إلَى، وَلَوْ بِغَيْرِ مَقْتَلٍ (قَوْلُهُ: نَحْوِهِمْ) أَيْ كَمَرِيضٍ ع ش (قَوْلُهُ: وَهِيَ مَسْمُومَةٌ) قَيْدٌ فِي الْكَبِيرِ فَقَطْ ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: أَيْ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش (قَوْلُهُ ذَلِكَ) الْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ لِقَوْلِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا ع ش (قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَوْصَهَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْفَرْقِ ع ش (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ مَقْتَلٍ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ بِبَدَنِ نَحْوِهِمْ إلَخْ (قَوْلُهُ: كَدِمَاغٍ إلَخْ) وَأَصْلِ أُذُنٍ وَأَخْدَعَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ عِرْقُ الْعُنُقِ وَأُنْثَيَيْنِ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَحَلْقٍ إلَخْ) وَثُغْرَةِ نَحْرٍ مُغْنِي وَرَوْضٌ.
(قَوْلُهُ: وَعِجَّانٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ إلَى جَمِيعِ مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ بِبَدَنِ نَحْوِهِمْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ وَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ غَرَزَهَا فِي جِلْدَةِ عَقِبٍ مِنْ نَحْوِهِمْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ع ش أَقُولُ صَنِيعُ الْأَسْنَى كَالصَّرِيحِ فِي الرُّجُوعِ إلَى الْجَمِيعِ وَلَكِنْ قَوْلُهُ وَهُوَ شَامِلٌ إلَخْ فِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ مُخَالِفٌ لِإِطْلَاقِهِمْ الْآتِي آنِفًا فِي الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمَقْتَلِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِي الْأَلَمِ بِلَا وَرَمٍ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْأَصَحُّ كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْوَسِيطِ الْوُجُوبُ، وَأَمَّا الْوَرَمُ بِلَا أَلَمٍ فَقَدْ لَا يُتَصَوَّرُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِذَلِكَ) أَيْ لِصِدْقِ حَدِّهِ عَلَيْهِ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِحُصُولِ الْهَلَاكِ بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَشْتَدَّ الْأَلَمُ) وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِأَنْ لَا يُوجَدَ أَلَمٌ أَصْلًا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَلَمٍ مَا مُغْنِي وَأَسْنَى وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَاتَ فِي الْحَالِ) أَمَّا إذَا تَأَخَّرَ الْمَوْتُ عَنْ الْغَرْزِ فَلَا ضَمَانَ قَطْعًا كَمَا قَالَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSغَالِبًا، وَكَذَا بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا وَلَمْ يَقْصِدْ عَيْنَ الشَّخْصِ فَشِبْهُ عَمْدٍ (قَوْلُهُ: وَكَالتَّوَالِي مَا لَوْ فَرَّقَ وَبَقِيَ أَلَمُ كُلٍّ إلَى مَا بَعْدَهُ) الضَّابِطُ فِي الضَّرَبَاتِ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ ابْتِدَاءً الْإِتْيَانَ بِالْجَمِيعِ وَبَقِيَ أَلَمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ إلَى مَا بَعْدَهَا وَجَبَ الْقِصَاصُ وَإِلَّا فَلَا م ر (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ أُبِيحَ لَهُ أَوَّلُهُ إلَخْ) لَعَلَّ هَذَا إذَا كَانَ لِلْأَوَّلِ الْمَذْكُورِ مَدْخَلٌ فِي التَّلَفِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَكَانَ مَا بَعْدَهُ مِمَّا يَسْتَقِلُّ بِالتَّلَفِ فَلَا أَثَرَ لِهَذَا الِاخْتِلَاطِ (قَوْلُهُ: فَقَدْ اخْتَلَطَ شِبْهُ الْعَمْدِ) هَلْ الْوَاجِبُ هُنَا نِصْفُ دِيَةِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَظْهَرِ وَقَوْلُهُ فَلَا قَوَدَ قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: الْآتِي وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الضَّرْبِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ نَظِيرُ مَا سَبَقَ هُنَاكَ مِنْ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ وَهُوَ هُنَا عَالِمٌ؛ لِأَنَّهُ ضَارِبٌ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ إنَّمَا جُعِلَ خَطَأً) أَيْ حَتَّى تَجِبَ دِيَةُ الْخَطَأِ (قَوْلُهُ: صَيَّرَهُ غَيْرَ قَاتِلٍ غَالِبًا) هَذَا مَمْنُوعٌ مَنْعًا وَاضِحًا وَلَوْ قَالَ صَيَّرَهُ فِي حُكْمِ غَيْرِ الْقَاتِلِ غَالِبًا كَانَ لَهُ نَوْعُ قُرْبٍ (قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يَشْتَدَّ الْأَلَمُ) أَيْ وَإِلَّا فَالْأَلَمُ عَلَى الْجُمْلَةِ