يُنَافِيهِ مَا مَرَّ أَنَّ الْعَمَّةَ لِلْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْعَمَّةِ لِلْأُمِّ مَعَ أَنَّ الْأُمَّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْأَبِ قُلْت: هُنَاكَ اسْتَوَيَا فِي الْإِدْلَاءِ بِالْأَصْلِ فَنَظَرْنَا إلَى قُوَّةِ جِهَةِ الْأَبِ مِنْ حَيْثُ هِيَ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ فِي إدْلَاءٍ بِأُمٍّ وَإِدْلَاءٍ بِحَاشِيَةٍ فَإِنْ قُلْت: يُنَافِي ذَلِكَ تَقْدِيمَ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ عَلَى أُمَّهَاتِ الْأَبِ قُلْت: لَا؛ لِأَنَّ أُمَّهَاتِ الْأُمِّ أُمَّهَاتٌ حَقِيقَةً لِتَحَقُّقِ وِلَادَتِهِنَّ بِخِلَافِ أُمَّهَاتِ الْأَبِ (وَإِلَّا) يُوجَدُ أَقْرَبُ كَأَنْ اسْتَوَى جَمْعٌ فِي الْقُرْبِ كَأَخٍ وَأُخْتٍ (فَالْأُنْثَى) مُقَدَّمَةٌ؛ لِأَنَّهَا أَصْبَرُ وَأَبْصَرُ (وَإِلَّا) يَكُنْ مِنْ الْمُسْتَوِينَ قُرْبًا أُنْثَى كَأَخَوَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ (فَيُقْرَعُ) بَيْنَهُمَا قَطْعًا لِلنِّزَاعِ، وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ مَا لَمْ يَدَّعِ الْأُنُوثَةَ وَيَحْلِفْ.

(وَلَا حَضَانَةَ) عَلَى حُرٍّ، أَوْ قِنٍّ ابْتِدَاءً وَلَا دَوَامًا (لِرَقِيقٍ) أَيْ: لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ، وَإِنْ قَلَّ لِنَقْصِهِ، وَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ، وَلَا عَلَى قِنٍّ لِحُرٍّ غَيْرِ سَيِّدِهِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ نَزْعُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ قَبْلَ التَّمْيِيزِ؛ لِأَنَّهُمَا أَشْفَقُ مِنْهُ مَعَ كَرَاهَةِ التَّفْرِيقِ حِينَئِذٍ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ يَشْتَرِكُ مَالِكُ بَعْضِهِ، وَقَرِيبُهُ عَلَى التَّرْتِيبِ السَّابِقِ فِي حَضَانَتِهِ فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ فَذَاكَ وَإِلَّا اسْتَأْجَرَ الْقَاضِي لَهُ حَاضِنَةً عَلَيْهِمَا وَقَدْ تَثْبُتُ لِأُمٍّ قِنَّةٍ فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ كَافِرٍ فَلَهَا حَضَانَةُ وَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا فِي الْإِسْلَامِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِفَرَاغِهَا لِمَنْعِ السَّيِّدِ مِنْ قُرْبَانِهَا مَعَ وَفَوْرِ شَفَقَتِهَا، وَمَعَ تَزَوُّجِهَا لَا حَقَّ لِلْأَبِ لِكُفْرِهِ (وَمَجْنُونٍ) ، وَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ مَا لَمْ يَقِلَّ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ لِنَقْصِهِ. (تَنْبِيهٌ) يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي يُجَنُّ فِيهِ الْحَاضِنُ أَنَّ الْحَضَانَةَ لِوَلِيِّهِ، وَلَمْ أَرَ لَهُمْ كَلَامًا فِي الْإِغْمَاءِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْقَاضِيَ يُنِيبُ عَنْهُ مَنْ يَحْضُنُهُ لِقُرْبِ زَوَالِهِ غَالِبًا.

وَيُحْتَمَلُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ أَنْ يُعْتَادَ قُرْبُ زَوَالِهِ فَالْحُكْمُ كَذَلِكَ وَإِلَّا فَيَنْتَقِلُ لِمَنْ بَعْدَهُ (وَفَاسِقٍ) ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ نَعَمْ يَكْفِي مَسْتُورُ الْعَدَالَةِ كَمَا قَالَهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQيُنَافِيهِ) أَيْ: التَّعْلِيلُ بِقَوْلِهِ:؛ لِأَنَّ الْخَالَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: هُنَاكَ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْعَمَّةِ (قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْخَالَةِ (قَوْلُهُ: يُنَافِي ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلَهُ: قُلْت هُنَاكَ اسْتَوَيَا إلَخْ (قَوْلُهُ: كَأَنْ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ وَفِيهِمْ أُنْثَى وَذَكَرٌ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأُنْثَى) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي: فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مُطْلَقًا عَلَى الْأَخِ مُطْلَقًا فَتُقَدَّمُ ذَاتُ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأَبِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: مُقَدَّمَةٌ) أَيْ: عَلَى الذَّكَرِ كَأُخْتٍ عَلَى أَخٍ وَبِنْتِ أَخٍ عَلَى ابْنِ أَخٍ اهـ. .

مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَبْصَرُ) عَطْفُ مُغَايِرٍ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: يَكُنْ مِنْ الْمُسْتَوِيَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ أُنْثَى وَذَكَرٌ بِأَنْ اسْتَوَى اثْنَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ كَأَخَوَيْنِ وَخَالَتَيْنِ وَأُخْتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أُنْثَى) أَيْ: مَعَ ذَكَرٍ اهـ.

ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ: مُفْرَدَةٌ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ اهـ.

وَمَآلُهُمَا وَاحِدٌ (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ) فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ فِي مَحَلٍّ لَوْ كَانَ أُنْثَى لَقُدِّمَ لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْأُنُوثَةِ مُغْنِي وَإِمْدَادٌ (قَوْلُهُ: مَا لَمْ يَدَّعِ الْأُنُوثَةَ إلَخْ) أَيْ: بِظُهُورِ عَلَامَةٍ لَهُ خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِ ع ش فَلَوْ ادَّعَى الْأُنُوثَةَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا فَيَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ وَإِنْ اُتُّهِمَ؛ لِأَنَّهَا تَثْبُتُ ضِمْنًا لَا مَقْصُودًا؛ وَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَبَعَّضُ مُغْنِي وَإِمْدَادٌ (قَوْلُهُ: وَيَحْلِفُ) أَيْ: فَيُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ اهـ. .

ع ش

(قَوْلُهُ: أَيْ: لِمَنْ فِيهِ رِقٌّ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ) أَيْ: وَلَيْسَ الرَّقِيقُ مِنْ أَهْلِهَا اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ بِأَنْ تَعْتِقَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ، أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا، ثُمَّ عَتَقَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ، وَالْأَبُ رَقِيقٌ كَالْوَلَدِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: وَقَرِيبُهُ) أَيْ: الْمُسْتَحِقُّ لِحَضَانَتِهِ اهـ.

مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي حَضَانَتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَشْتَرِكُ (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى شَيْءٍ) أَيْ عَلَى الْمُهَايَأَةِ، أَوْ عَلَى اسْتِئْجَارِ حَاضِنَةٍ، أَوْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا بِالْآخِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ تَمَانَعَا اهـ.

نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: لِأُمِّ قِنَّةٍ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ كَذَا فِي سم عَنْ صَاحِبِ التُّحْفَةِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ: فِيمَا إذَا أَسْلَمَتْ إلَخْ قَدْ يُعَيَّنُ أَنَّ الْأُمَّ بِالتَّنْوِينِ فَتَأَمَّلْ اهـ.

رَشِيدِيٌّ أَقُولُ: وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيُسْتَثْنَى أَيْ: مِنْ الْمَتْنِ مَا لَوْ أَسَمَلَتْ أُمُّ وَلَدِ الْكَافِرِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِفَرَاغِهَا) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: فَلَهَا حَضَانَةٌ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: لِمَنْعِ السَّيِّدِ إلَخْ عِلَّةٌ لِفَرَاغِهَا وَقَوْلُهُ: مَعَ وَفَوْرِ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِالْفَرَاغِ (قَوْلُهُ: وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لَا حَقَّ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّهَا تَنْتَقِلُ لِمَا بَعْدَ الْأَبَوَيْنِ ثُمَّ الْقَاضِي الْأَمِينِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ.

رَشِيدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُصَرِّحُ بِهِ (قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ اهـ.

سم (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: يُنِيبُ عَنْهُ الْقَاضِي مَنْ يَحْضُنُهُ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ اهـ.

ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَفَاسِقٍ) وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى

ـــــــــــــــــــــــــــــSالْأَخِ وَالْأُخْتِ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ تَقْدِيمِهَا عَلَيْهِمَا وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ، وَغَيْرِهِ فَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ فَالْأُنْثَى) قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي فَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مُطْلَقًا عَلَى الْأَخِ مُطْلَقًا فَتُقَدَّمُ ذَاتُ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأَبِ، ثُمَّ ذَاتُ الْأُمِّ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ قَالَ: وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ: يُقَدَّمُ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ وَلَدُ الْأَبِ، ثُمَّ وَلَدُ الْأُمِّ تَقْدِيمَ كُلِّ أُخْتٍ عَلَى مُسَاوِيهَا فَقَطْ حَتَّى وَقَفَ عَلَى تَصْرِيحِ الشَّامِلِ بِتَقْدِيمِ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ عَلَى الْأَخِ لِلْأَبَوَيْنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ مَا لَمْ يَدَّعِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّارِحِ: وَالْخُنْثَى هُنَا كَالذَّكَرِ فَلَا يُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ فِي مَحَلٍّ لَوْ كَانَ أُنْثَى لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْأُنُوثَةِ نَعَمْ يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ فِي دَعْوَى الْأُنُوثَةِ إذْ لَا تُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ غَالِبًا فَيَسْتَحِقُّ الْحَضَانَةَ، وَإِنْ اُتُّهِمَ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ ضِمْنًا لَا مَقْصُودًا وَلِأَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَبَعَّضُ وَلَوْ كَانَ لِلْخُنْثَى وَلَدُ أَبِ أُمٍّ، وَوَلَدُ أَبِ أَبٍ خُنْثَيَانِ فَقَطْ تَعَارَضَتْ الْعُمُومَةُ وَالْخُؤُولَةُ فَقِيلَ: هُمَا سَوَاءٌ وَقِيلَ: يُقَدَّمُ الْمُدْلِي بِالْأُمِّ وَرُجِّحَ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى فِي الْحَضَانَةِ. اهـ.

وَقَوْلُهُ: وَلِدَأْبِ أُمٍّ وَوَلَدُ أَبِ أَبٍ خُنْثَيَانِ إذَا كَانَا ذَكَرَيْنِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَمٌّ وَخَالٌ أَوْ أُنْثَيَيْنِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَمَّةٌ، أَوْ خَالَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ فَقَدْ اجْتَمَعَ عَمَّةٌ وَخَالٌ، أَوْ عَمٌّ وَخَالَةٌ، وَلَا يَخْفَى حُكْمُ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مِمَّا سَبَقَ، وَقَدْ يُشْكِلُ تَقْدِيمُ الْمُدْلِي بِالْأُمِّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْأُنُوثَةِ دُونَ الذُّكُورَةِ بِخِلَافِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِهَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَثْبُتُ لِأُمِّ قِنَّةٍ) هُوَ بِالْإِضَافَةِ ش (قَوْلُهُ: يَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ) أَيْ: فِي يَوْمٍ فِي سَنَةٍ (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَفَاسِقٍ) لَوْ تَابَ الْفَاسِقُ اُتُّجِهَ ثُبُوتُ حَقِّهِ فِي الْحَالِ مِنْ غَيْرِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015