فَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ، وَكَذَا الْبُلْقِينِيُّ وَزَادَ أَنَّ كَلَامَ الرَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِيهَا سَبْقُ قَلَمٍ، فَإِنْ قُلْت: هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَ بِنْتِ الْخَالِ، وَبِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ قُلْت: نَعَمْ وَهُوَ أَنَّ بِنْتَ الْخَالِ أَقْرَبُ؛ لِأَنَّ أَبَاهَا أَقْرَبُ إلَى الْأُمِّ فَإِنْ قُلْت: مَا الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أُمِّ أَبِي الْأُمِّ بَلْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ: لَوْ قِيلَ إنَّ هَذِهِ أَوْلَى لَكَانَ أَوْجَهَ قُلْت: يُفَرَّقُ بِأَنَّ إدْلَاءَ تِلْكَ لِلْأُمِّ بِالْبُنُوَّةِ ثُمَّ الْأُخُوَّةِ وَهَذِهِ بِمَحْضِ الْأُبُوَّةِ، وَالْبُنُوَّةُ أَقْوَى مِنْ الْأُبُوَّةِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ حَتَّى فِي هَذَا الْبَابِ لِمَا مَرَّ أَنَّ بِنْتَ الْمَحْضُونِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَدَّاتِهِ فَكَانَ الْمُدْلِي بِالْبُنُوَّةِ أَقْوَى مِنْ الْمُدْلِي بِالْأُبُوَّةِ، وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي الْإِدْلَاءِ بِغَيْرِ وَارِثٍ.

(وَتَثْبُتُ) الْحِضَانَةُ (لِكُلِّ ذَكَرٍ مَحْرَمٍ وَارِثٍ) كَأَبٍ وَإِنْ عَلَا وَأَخٍ، أَوْ عَمٍّ لِوُفُورِ شَفَقَتِهِ (عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ) كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ نَعَمْ يُقَدَّمُ هُنَا جَدٌّ عَلَى أَخٍ، وَأَخٌ لِأَبٍ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ كَمَا فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ.

(وَكَذَا) وَارِثٌ قَرِيبٌ كَمَا أَفَادَهُ السِّيَاقُ فَلَا يَرِدُ الْمُعْتَقُ (غَيْرُ مَحْرَمٍ كَابْنِ عَمٍّ) وَابْنِ عَمِّ أَبٍ، أَوْ جَدٍّ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ هُنَا أَيْضًا (عَلَى الصَّحِيحِ) لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ بِالْإِرْثِ (وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ) أَيْ: غَيْرِ الْمَحْرَمِ (مُشْتَهَاةٌ) ؛ لِأَنَّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ نَظَرُهَا، وَالْخَلْوَةُ بِهَا (بَلْ) تُسَلَّمُ (إلَى) امْرَأَةٍ (ثِقَةٍ) لَكِنَّهُ هُوَ الَّذِي (يُعَيِّنُهَا) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَطَالَ الْجَمْعَ فِي رَدِّهِ، وَلَهُ تَعْيِينُ نَحْوِ بِنْتِهِ، وَشَرَطَ الْإِسْنَوِيُّ كَوْنَهَا ثِقَةً وَرُدَّ بِأَنَّ غَيْرَتَهَا عَلَى قَرِيبَتِهَا تُغْنِي عَنْ كَوْنِهَا ثِقَةً، وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يُشَاهَدُ كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ الثِّقَةِ جَرُّهَا الْفَسَادَ لِمَحْرَمِهَا فَضْلًا عَنْ بِنْتِ عَمِّهَا فَالْوَجْهُ اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا ثِقَةً، وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ خَلْوَةُ رَجُلٍ بِامْرَأَتَيْنِ إلَّا إنْ كَانَتَا ثِقَتَيْنِ يَحْتَشِمُهُمَا، وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهَا تُسَلَّمُ لِمَنْ لَهُ بِنْتٌ تَوَقَّفَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ، ثُمَّ رَجَّحَ قَوْلَ الشَّامِلِ وَغَيْرِهِ أَنَّهَا تُسَلَّمُ لِلْبِنْتِ كَمَا تَقَرَّرَ.

(فَإِنْ فُقِدَ) فِي الذَّكَرِ (الْإِرْثُ وَالْمَحْرَمِيَّةُ) كَابْنِ خَالٍ، أَوْ خَالَةٍ، أَوْ عَمَّةٍ (أَوْ) فُقِدَ (الْإِرْثُ) دُونَ الْمَحْرَمِيَّةِ كَأَبِي أُمٍّ وَخَالٍ وَابْنِ أُخْتٍ وَابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ، أَوْ الْقَرَابَةُ دُونَ الْإِرْثِ كَمُعْتَقٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQالنِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: بِنْتِ الْخَالِ (قَوْلُهُ: بَيْنَهَا) أَيْ: بِنْتِ الْخَالِ عَلَى قَوْلِ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: كَأَبٍ وَإِنْ عَلَا) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ عَمٍّ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَخُ لِأَبَوَيْنِ، أَوْ لِأَبٍ، وَالْعَمُّ كَذَلِكَ اهـ. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى تَرْتِيبِ الْإِرْثِ) أَيْ: فَيُقَدَّمُ أَبٌ، ثُمَّ جَدٌّ وَإِنْ عَلَا، ثُمَّ أَخٌ شَقِيقٌ، ثُمَّ لِأَبٍ وَهَكَذَا فَالْجَدُّ هُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَخِ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ عَلَى تَرْتِيبِ وِلَايَةِ النِّكَاحِ لَكَانَ أَوْلَى اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَخٌ لِأَبٍ عَلَى أَخٍ لِأُمٍّ) فِيهِ مُسَامَحَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَخِ مِنْ الْأُمِّ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ أَصْلًا وَتَعْبِيرُهُ بِالتَّقْدِيمِ يُشْعِرُ بِخِلَافِهِ اهـ.

ع ش (قَوْلُهُ: كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ: التَّقْيِيدَ بِالْقَرِيبِ السِّيَاقُ أَيْ: وَالتَّمْثِيلُ بِابْنِ الْعَمِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَابْنِ عَمٍّ إلَخْ) وَيُفَارِقُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ لَهُ عَلَيْهَا عَدَمَ ثُبُوتِهَا لِبِنْتِ الْعَمِّ عَلَى الذَّكَرِ بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ، وَالْوِلَايَةِ، وَالْإِرْثِ اهـ. .

مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَعُلِمَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ يَحْضُنُ بِنْتَ عَمِّهِ وَبِنْتُ الْعَمِّ لَا تَحْضُنُ ابْنَ الْعَمِّ الْمُشْتَهَى وَلَعَلَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْتَهَى كَالْأُنْثَى إذَا كَانَ الْحَاضِنُ ابْنَ الْعَمِّ وَكَالذَّكَرِ إذَا كَانَ الْحَاضِنُ بِنْتَ الْعَمِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لِابْنِ الْعَمِّ الْخُنْثَى عَلَى ابْنِ عَمٍّ خُنْثَى مُشْتَهًى لِاحْتِمَالِ أُنُوثَةِ الْأَوَّلِ وَذُكُورَةِ الثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ) فُهِمَ تَسْلِيمُ الذَّكَرِ لَهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مُشْتَهًى وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَهَى لَهُ اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَمِ رِيبَةٍ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ اهـ. .

(قَوْلُ الْمَتْنِ بَلْ إلَى ثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا) أَيْ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِنْ مَالِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَوْنِهَا) أَيْ: نَحْوِ بِنْتِهِ (قَوْلُهُ: غَيْرَتَهَا) بِفَتْحِ الْغَيْنِ، وَقَوْلُهُ: اشْتِرَاطُ كَوْنِهَا أَيْ: نَحْوِ بِنْتِهِ، وَقَوْلُهُ: ثِقَتَيْنِ أَيْ: وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا زَوْجَةً لَهُ اهـ. .

ع ش (قَوْلُهُ: وَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ غَيْرِ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى فَإِنْ كَانَ لَهُ بِنْتٌ مَثَلًا يَسْتَحْيِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSشَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي الرَّوْضَةِ، وَأَجَابَ عَمَّا اعْتَرَضُوا بِهِ بِأَنَّهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ الْإِدْلَاءُ بِمَنْ لَهُ حَقٌّ فِي الْحَضَانَةِ عِنْدَ قُوَّةِ النَّسَبِ لَا عِنْدَ ضَعْفِهِ بِتَرَاخِيهِ. اهـ. وَقَدْ يُشْكِلُ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي بِنْتِ الْعَمِّ لِلْأُمِّ (قَوْلُهُ: فَرَدَّهُ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) أَجَابَ عَنْهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّ فِي الْجَدَّةِ السَّاقِطَةِ الْحَضَانَةَ ثَابِتَةٌ لِأَقْوِيَاءَ فِي النَّسَبِ فَانْتَقَلَتْ عَنْهَا الْحَضَانَةُ، وَأَمَّا بِنْتُ الْخَالِ فَقَدْ تَرَاخَى النَّسَبُ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهَا عَدَمُ إدْلَائِهَا بِوَارِثٍ م ر ش.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ) وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ تَسْلِيمَ الذَّكَرِ لَهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مُشْتَهًى وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الصَّبَّاغِ، وَصَوَّبَ الزَّرْكَشِيُّ عَدَمَ تَسْلِيمِ الْمُشْتَهَى لَهُ، وَيُمْكِنُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى عَدَمِ رِيبَةٍ، وَالثَّانِي عَلَى خِلَافِهِ م ر ش (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: وَلَا تُسَلَّمُ إلَيْهِ مُشْتَهَاةٌ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ بِنْتِ الْعَمِّ إذَا كَانَ ابْنُ الْعَمِّ صَغِيرًا يُشْتَهَى فَإِنَّهُ لَا حَضَانَةَ لَهَا كَمَا سَلَفَ فَإِنَّ الذَّكَرَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلِهَذَا إذَا نَكَحَتْ بَطَلَ حَقُّهَا بِخِلَافِ الذَّكَرِ، ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمَحْضُونَ الذَّكَرَ يُسَلَّمُ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ، وَلَوْ كَانَ مُشْتَهًى كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ.

ثُمَّ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ اُنْظُرْهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مُوَافِقًا لِمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ: أَمَّا غَيْرُ قَرِيبَةٍ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ غَيْرَ الْمَحْرَمِ لَا حَقَّ لَهَا إذَا كَانَ الْمَحْضُونُ ذَكَرًا يُشْتَهَى وَيُجَابُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الذَّكَرِ الْحَاضِنِ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ كَمَا عُلِمَ مِنْ الْفَرْقِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْحَاشِيَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَيُفَارِقُ ثُبُوتُ الْحَضَانَةِ لَهُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا لِبِنْتِ الْعَمِّ عَلَى الذَّكَرِ الْمُشْتَهَى بِأَنَّ الذَّكَرَ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِنَابَةِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَلِاخْتِصَاصِ ابْنِ الْعَمِّ بِالْعُصُوبَةِ، وَالْوِلَايَةِ وَالْإِرْثِ. اهـ. فَعُلِمَ أَنَّ ابْنَ الْعَمِّ يَحْضُنُ بِنْتَ عَمِّهِ، وَبِنْتُ الْعَمِّ لَا تَحْضُنُ ابْنَ الْعَمِّ الْمُشْتَهَى وَالْفَرْقُ مَا ذَكَرَهُ، وَلَعَلَّ الْقِيَاسَ أَنَّ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ كَالْأُنْثَى إذَا كَانَ الْحَاضِنُ ابْنَ الْعَمِّ، وَلَا كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْحَاضِنُ بِنْتَ الْعَمِّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ الْمَبْنِيُّ عَلَى أَمْرِ الْخُنْثَى، وَقِيَاسُ ذَاكَ أَنَّهُ لَا حَضَانَةَ لِابْنِ الْعَمِّ الْخُنْثَى عَلَى ابْنِ عَمٍّ حَتَّى يَشْتَهِيَ لِاحْتِمَالِ اخْتِلَافِهِمَا أُنُوثَةً لِلْأَوَّلِ وَذُكُورَةً لِلثَّانِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَجَّحَ قَوْلَ الشَّامِلِ إلَخْ) وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015