غَيْرُ مَا ذَكَرْته لَكِنَّهُ يُؤَيِّدُ قَوْلَيْ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمُثْبِتَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ أَيْضًا إذَا لَمْ يُؤَاخَذْ بِهِ غَيْرُ الْمُصَدِّقِ فِي بُطْلَانِ حَقِّهِ النَّاجِزِ فَأَوْلَى مَا لَا يُثْبِتُهَا.

(وَلَوْ قَالَ زَوْجَانِ) أَيْ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ الْحَالِ (بَيْنَنَا رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا) عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا وَإِنْ قَضَتْ الْعَادَةُ بِجَهْلِهِمَا بِشُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ كَمَا شَمَلَهُ إطْلَاقُهُمْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ فِي قَوْلِهِ ذَلِكَ إلَى عَارِفٍ أَخْبَرَهُ بِهِ (تَنْبِيهٌ)

قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ أَنَّ الْإِقْرَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَقْيِيدُ الرَّضَاعِ بِكَوْنِهِ مُحَرِّمًا بِخِلَافِهِ بَعْدَهُ وَلَهُ وَجْهٌ لِتَأَكُّدِهِ وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِمَا وَبَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِمَا وَهُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ حَمْلًا لِلرَّضَاعِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُحَرَّمِ (وَسَقَطَ الْمُسَمَّى) لِتَبَيُّنِ فَسَادِ النِّكَاحِ (وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ وَطِئَ) لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ مَكَّنَتْهُ عَالِمَةً مُخْتَارَةً لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ

(وَإِنْ ادَّعَى) الزَّوْجُ (رَضَاعًا) مُحَرِّمًا (فَأَنْكَرَتْ) الزَّوْجَةُ (انْفَسَخَ) لِإِقْرَارِهِ (وَلَهَا الْمُسَمَّى) إنْ صَحَّ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ (إنْ وَطِئَ وَإِلَّا) يَطَأُ (فَنِصْفُهُ) لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مِنْهُ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا فِيهِ نَعَمْ لَهُ تَحْلِيفُهَا قَبْلَ وَطْءٍ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ زَادَ الْمُسَمَّى عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَبْلَهُ هَذَا فِي غَيْرِ مُفَوَّضَةٍ رَشِيدَةٍ أَمَّا هِيَ فَلَيْسَ لَهَا إلَّا الْمُتْعَةُ عَلَى مَا حُكِيَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ (وَإِنْ ادَّعَتْهُ) أَيْ الزَّوْجَةُ الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ (فَأَنْكَرَ) هـ الزَّوْجُ (صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إنْ زُوِّجَتْ) مِنْهُ (بِرِضَاهَا) بِهِ بِأَنْ عَيَّنَتْهُ فِي إذْنِهَا لِتَضَمُّنِهِ إقْرَارَهَا بِحِلِّهَا لَهُ (وَإِلَّا) تَزَوَّجَ بِرِضَاهَا بَلْ إجْبَارٌ أَوْ أَذِنَتْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ زَوْجٍ (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا) بِيَمِينِهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَاضِحٌ كَذَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ غَيْرُ مَا ذَكَرْته) أَيْ الَّذِي هُوَ عَدَمُ حُرْمَتِهَا عَلَى غَيْرِ الْمُقِرِّ إلَخْ (قَوْلُهُ الْمُثْبِتُ لِلْمَحْرَمِيَّةِ) أَيْ كَمَا فِيمَا مَرَّ أَوَّلَ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ فَأَوْلَى مَا لَا يُثْبِتُهَا أَيْ كَمَا هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ اهـ سم

(قَوْلُ الْمَتْنِ زَوْجَانِ) خَرَجَ بِهِ إقْرَارُ أَبِي الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ أَوْ أُمِّ أَحَدِهِمَا بِذَلِكَ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ الْحَالِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِقْرَارِ أَمَةٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا التَّنْبِيهَ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيْنَنَا رَضَاعٌ إلَخْ) أَيْ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ اهـ مُغْنِي وَلَعَلَّهُ إمْكَانُ الرَّضَاعِ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ وَإِنْ قَضَتْ الْعَادَةُ إلَخْ) وَمِنْهُ مَا لَوْ قَرُبَ عَهْدُ الْمُقِرِّ بِالْإِسْلَامِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَنِدُ إلَخْ) أَيْ الْقَائِلُ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ الرَّضَاعَ هُنَاكَ وَقَيَّدَهُ هُنَا بِالْمُحَرَّمِ (قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِهِ) أَيْ الْحِلِّ بِالنِّكَاحِ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ فِيهِمَا) وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُغْنِي أَيْضًا عِبَارَتُهُ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ مُحَرَّمٌ عَمَّا لَوْ قَالَ بَيْنَنَا رَضَاعٌ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُوقِفُ التَّحْرِيمَ عَلَى بَيَانِ الْعَدَدِ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَقَطَ الْمُسَمَّى) أَيْ إذَا أُضِيفَ الرَّضَاعُ إلَى مَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَأَمَّا إذَا أُضِيفَ إلَى مَا بَعْدَهُ فَالْوَاجِبُ الْمُسَمَّى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِلشُّبْهَةِ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إنْ وَطِئَهَا وَهِيَ مَعْذُورَةٌ بِنَوْمٍ أَوْ إكْرَاهٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَطَأْ أَوْ وَطِئَ بِلَا عُذْرٍ لَهَا لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ اهـ (قَوْلُهُ عَالِمَةً) أَيْ لِلرَّضَاعِ (قَوْلُهُ مُخْتَارَةً) أَيْ وَكَانَتْ بَالِغَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ رَشِيدَةً اهـ ع ش

(قَوْلُهُ الزَّوْجُ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا حُكِيَ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ وَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّ فِعْلَهَا إلَى وَلَا نَظَرَ (قَوْلُهُ رَضَاعًا مُحَرِّمًا) مَا وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ مَعَ مَا قَدَّمَهُ مِنْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ التَّعَرُّضِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ إنْ صَحَّ) أَيْ الْمُسَمَّى اهـ سم (قَوْلُهُ حَلَفَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بتا اهـ سم وَسَيُصَرِّحُ بِهِ الشَّارِحُ أَيْضًا (قَوْلُهُ هَذَا فِي غَيْرِ مُفَوَّضَةٍ إلَخْ) هُوَ قَيْدٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ لَكِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعَبِّرَ بِقَوْلِهِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوَّضَةً رَشِيدَةً فَلَيْسَ إلَخْ لِيَكُونَ مَفْهُومُ الْمَتْنِ لِأَنَّهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا كَانَ مُسَمًّى وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ لَاحَظَ مَا أَدْخَلَهُ فِي خِلَالِ الْمَتْنِ مِنْ قَوْلِهِ وَإِلَّا فَمَهْرُ الْمِثْلِ وَمَعَ ذَلِكَ فَفِيهِ مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَمَّا هِيَ إلَخْ) أَيْ وَأَمَّا الْمُفَوَّضَةُ الْغَيْرُ الرَّشِيدَةِ بِأَنْ يُفَوِّضَهَا لَهُ وَلِيُّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بَعْدَ الْوَطْءِ وَنِصْفُهُ قَبْلَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُفَوِّضَهَا كَذَا نَقَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا وَلَعَلَّهُ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمْ مِمَّا مَرَّ أَوَائِلَ النِّكَاحِ اهـ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا الْمُتْعَةُ) أَيْ وَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ عَلَى مَا حُكِيَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا حُكِيَ إلَخْ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) وَتَسْتَمِرُّ الزَّوْجِيَّةُ بَعْدَ حَلِفِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الرَّضَاعِ ظَاهِرًا وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ مَا أَمْكَنَ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَتَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ مَعَ إقْرَارِهَا بِفَسَادِ النِّكَاحِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ طَلَبَ زَوْجَتَهُ لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ فَامْتَنَعَتْ مِنْ النَّقْلَةِ مَعَهُ إلَخْ ثُمَّ أَنَّهُ اسْتَمَرَّ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فِي الْمَحَلِّ الَّذِي امْتَنَعَتْ فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا إلَخْ أَيْ وَإِنْ أَدَّى ذَلِكَ إلَى قَتْلِهِ اهـ (قَوْلُهُ بِأَنْ عَيَّنَتْهُ إلَخْ) أَوْ عَيَّنَ لَهَا فَسَكَتَتْ حَيْثُ يَكْفِي سُكُوتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ لِتَضَمُّنِهِ) أَيْ رِضَاهَا بِهِ (قَوْلُهُ بَلْ إجْبَارُ الْجُنُونِ)

ـــــــــــــــــــــــــــــSالْمُثْبِتَ لِلْمَحْرَمِيَّةِ) وَإِنْ كَانَ فِيمَا مَرَّ أَوَّلُ مُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ (قَوْلُهُ فَأَوْلَى مَا لَا يُثْبِتُهَا) أَيْ كَمَا هُنَا عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ

(قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إلَخْ) كَذَا م ر ش (قَوْلُهُ قَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ) أَيْ حَيْثُ أَطْلَقَ هُنَاكَ وَقَيَّدَ هُنَا قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهَا الْمُسَمَّى إنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ اهـ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْمُتْعَةِ لِلْمَدْخُولَةِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهَا وُجُوبُهَا لِلْمَدْخُولَةِ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِالْمُفَوَّضَةِ وَلَا غَيْرَهَا فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ إنْ صَحَّ) أَيْ الْمُسَمَّى (قَوْلُهُ فَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ) قَالَ فِي الْعُبَابِ بَتَّا اهـ.

(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ ادَّعَتْهُ فَأَنْكَرَ صَدَقَ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ فَالزَّوْجِيَّةُ مُسْتَمِرَّةٌ بَيْنَهُمَا ظَاهِرًا قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ صَدَقَ بِيَمِينِهِ إنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا) وَتَسْتَمِرُّ الزَّوْجِيَّةُ ظَاهِرًا بَعْدَ حَلِفِ الزَّوْجِ عَلَى نَفْيِ الرَّضَاعِ وَعَلَيْهَا مَنْعُ نَفْسِهَا مِنْهُ مَا أَمْكَنَ إنْ كَانَتْ صَادِقَةً وَتَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ مَعَ إقْرَارِهَا بِفَسَادِ النِّكَاحِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ أَبِي الدَّمِ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عِنْدَهُ وَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِهَا وَالنَّفَقَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015