بَعْضُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ أَهْلِهَا، وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ أَوْ مَنَعَةٌ أَقَامَتْ وَإِلَّا فَلَا أَوْ أَهْلُهَا تَخَيَّرَتْ غَيْرُ رَجْعِيَّةٍ اخْتَارَ الزَّوْجُ إقَامَتَهَا لِمَشَقَّةِ مُفَارَقَةِ الْأَهْلِ مَعَ خَطَرِ الْبَادِيَةِ فِي الْجُمْلَةِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَهْلِهَا وَأَهْلِ الْحَضَرِيَّةِ وَلَا عِبْرَةَ بِالِارْتِحَالِ مَعَ نِيَّةِ الْعَوْدِ أَوْ قُرْبِهِ عُرْفًا عَلَى الْأَوْجَهِ إلَّا إنْ خَافَتْ لَوْ أَقَامَتْ
(وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) مُسْتَحَقًّا (لَهُ) وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ (وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ) مُكْثُهَا فِيهِ إلَّا لِعُذْرٍ مِمَّا مَرَّ أَمَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ كَرَهْنٍ، وَقَدْ بِيعَ فِي الدَّيْنِ لِتَعَذُّرِ وَفَائِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَلَمْ يَرْضَ مُشْتَرِيهِ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ فَتَنْتَقِلُ مِنْهُ أَمَّا مَا لَا يَلِيقُ بِهَا فَلَا تُكَلِّفُهُ كَالزَّوْجَةِ خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ) أَيْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ نَعَمْ يَظْهَرُ صِحَّةُ بَيْعِهِ لَهَا أَخْذًا مِنْ نَظِيرِهِ السَّابِقِ فِي الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةً مَجْهُولَةً (إلَّا فِي عِدَّةِ ذَاتِ أَشْهُرٍ فَ) بَيْعُهُ حِينَئِذٍ (كَ) بَيْعِ (مُسْتَأْجَرٍ) فَيَجْرِي فِيهِ خِلَافُهُ وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ فَإِنْ حَاضَتْ فِي أَثْنَائِهَا وَانْتَقَلَتْ إلَى الْأَقْرَاءِ لَمْ يَنْفَسِخْ فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي (وَقِيلَ) بَيْعُهُ فِي عِدَّةِ الْأَشْهُرِ (بَاطِلٌ) قَطْعًا وَلَا يَجْرِي فِيهِ خِلَافُ الْمُسْتَأْجِرِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَمُوتُ فِي الْمُدَّةِ فَتَرْجِعُ الْمَنْفَعَةُ لِلْبَائِعِ أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ مَرَّ فِي بَيْعِ الْمُسْتَأْجِرِ إذَا انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ وَذَلِكَ غَرَرٌ بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ يَمُوتُ فَإِنَّ الْمَنْفَعَةَ لِوَرَثَتِهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَوْ فُرِضَ أَنَّ فِيهِ غَرَرًا يَكُونُ مُتَوَقَّعًا لَا مُحَقَّقًا وَمُسْتَقْبَلًا لَا حَالًّا وَمَا هُوَ كَذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ
(أَوْ) فُورِقَتْ وَهِيَ بِمَسْكَنٍ وَكَانَ (مُسْتَعَارًا لَزِمَتْهَا فِيهِ) وَامْتَنَعَ نَقْلُهَا (فَإِنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ) فِي عَارِيَّتِهِ لَهُ (وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ) لِمِثْلِهِ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ نَحْوُ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ لِمَنْفَعَتِهِ لِنَحْوِ انْقِضَاءِ إجَارَةٍ (نُقِلَتْ) مِنْهُ وُجُوبًا لِلضَّرُورَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQبَعْضُهُمْ) أَيْ: بَعْضُ حَيِّهَا (قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: الْبَعْضُ (قَوْلُهُ: وَمَنَعَةٌ) بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَدْ تُسَكَّنُ عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى قُوَّةٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ أَهْلِهَا إلَخْ) أَيْ: وَفِي الْمُقِيمِينَ قُوَّةٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: تَخَيَّرَتْ) أَيْ: بَيْنَ أَنْ تُقِيمَ وَبَيْنَ أَنْ تَرْتَحِلَ وَلَهَا إذَا ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ أَنْ تَقِفَ دُونَهُمْ فِي قَرْيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا فِي الطَّرِيقِ لِتَعْتَدَّ فَإِنَّهُ أَلْيَقُ بِحَالِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ السَّيْرِ وَإِنْ هَرَبَ أَهْلُهَا خَوْفًا مِنْ عَدُوٍّ وَأَمِنَتْ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَهْرُبَ مَعَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَعُودُونَ إذَا أَمِنُوا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: غَيْرُ رَجْعِيَّةٍ اخْتَارَ الزَّوْجُ إلَخْ) قَالَهُ الْقَفَّالُ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يُسْكِنَ الرَّجْعِيَّةَ حَيْثُ شَاءَ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَغَيْرِهَا كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ فَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِمَشَقَّةٍ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلتَّخَيُّرِ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مَعَ خَطَرِ الْبَادِيَةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَهَلْ لَهَا الِانْتِقَالُ حَيْثُ انْتَقَلَ جَمِيعُ أَهْلِ بَلْدَتِهَا لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا وَإِنْ أَمِنَتْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ ارْتَحَلَ بَعْضُهُمْ، وَفِي الْبَاقِينَ قُوَّةٌ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي جَوَازُ الِارْتِحَالِ لَهَا أَيْ الْحَضَرِيَّةِ إذَا ارْتَحَلَ الْجَمِيعُ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالِارْتِحَالِ) أَيْ: ارْتِحَالِ أَهْلِ الْبَدَوِيَّةِ (قَوْلُهُ: أَوْ قُرْبِهِ إلَخْ) أَيْ: أَوْ مَعَ قُرْبِ الْعَوْدِ عُرْفًا
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) أَيْ: الَّذِي فُورِقَتْ الْمُعْتَدَّةُ فِيهِ (قَوْلُهُ: مُكْثُهَا) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ حَاضَتْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ) أَيْ: أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي اهـ ع ش (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَقَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَلِيقُ بِهَا ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ الْمَسْكَنِ بِحَالِهَا لَا بِحَالِ الزَّوْجِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ يُرَاعَى حَالَ الزَّوْجِيَّةِ حَالُ الزَّوْجِ بِخِلَافِهِ هُنَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَا أَعْرِفُ التَّفْرِقَةَ لِغَيْرِهِ اهـ
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمَسْكَنِ الْمَذْكُورِ) أَيْ: مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْضِبَاطِ الْمُدَّةِ) أَيْ مُدَّةِ الْعِدَّةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ حَيْثُ لَمْ تَكُنْ الْمُعْتَدَّةُ هِيَ الْمُشْتَرِيَةُ وَالْأَصَحُّ الْبَيْعُ جَزْمًا أَمَّا عِدَّةُ الْحَمْلِ وَالْأَقْرَاءِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فِيهِمَا لِلْجَهْلِ بِالْمُدَّةِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَكَمُسْتَأْجَرٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ صِحَّتُهُ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَمَرَّ فِي الْإِجَارَةِ صِحَّةُ بَيْعِهَا فِي الْأَظْهَرِ فَبَيْعُ مَسْكَنِ الْمُعْتَدَّةِ كَذَلِكَ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفَسِخْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي) اُنْظُرْ لَوْ رَاجَعَهَا وَسَقَطَتْ الْعِدَّةُ هَلْ يَبْطُلُ خِيَارُهُ أَوْ لَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الشَّوْبَرِيِّ أَقُولُ قِيَاسُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَمُوتُ إلَخْ رُجُوعُ الْمَنْفَعَةِ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ وَعَلَيْهِ فَالْخِيَارُ عَلَى حَالِهِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا) أَيْ: الْمُعْتَدَّةَ (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (قَوْلُهُ: يَمُوتُ) أَيْ: قَدْ يَمُوتُ
(قَوْلُهُ: فُورِقَتْ وَهِيَ بِمُسْكِنٍ) وَكَانَ الْأَسْبَكُ الْأَخْصَرُ الِاقْتِصَارَ عَلَى تَقْدِيرِ كَانَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وَتَقْدِيرَ نَحْوِ مَا قَبْلَهُ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَزِمَتْهَا) أَيْ: الْعِدَّةُ (قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فَرَّقَ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: وَامْتَنَعَ) أَيْ: لَهُ، وَكَذَا لَهَا (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةٍ لِمِثْلِهِ) أَيْ: بِأَنْ طَلَبَ أَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ امْتَنَعَ مِنْ إجَارَتِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْهَا أَيْ وَإِنْ قَلَّ اهـ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ جُنُونٍ إلَخْ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي لَفْظَةَ نَحْوُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ مَنْ صَارَ لَهُ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَهُ اهـ سم وَأَقُولُ وَهَلْ يُقَالُ أَخْذًا مِنْهُ فِيمَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ وَلِيُّهُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِنَحْوِ انْقِضَاءِ إجَارَةٍ) كَالْمَوْتِ اهـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الْمَسْكَنُ يَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجُ لِكَوْنِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَوْ مَشْرُوطًا لِنَحْوِ الْإِمَامِ وَكَانَ إمَامًا اهـ (قَوْلُ الْمَتْنِ نُقِلَتْ) أَيْ: إلَى أَقْرَبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSبِخِلَافِ الْحَضَرِيَّةِ الْمَأْذُونِ لَهَا فِي السَّفَرِ لَا يَجُوزُ لَهَا الْإِقَامَةُ بِقَرْيَةٍ فِي الطَّرِيقِ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ مُوَطَّنَةٌ وَالسَّفَرُ طَارِئٌ عَلَيْهَا وَأَهْلُ الْبَادِيَةِ لَا إقَامَةَ لَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا مَقْصِدَ (قَوْلُهُ: وَبِهِ يُفَرَّقُ إلَخْ) صَرِيحٌ فِي امْتِنَاعِ انْتِقَالِ الْحَضَرِيَّةِ إذَا انْتَقَلَ أَهْلُهَا وَهَلْ لَهَا الِانْتِقَالُ حَيْثُ انْتَقَلَ جَمِيعُ أَهْلِ بَلْدَتِهَا لِمَزِيدِ الْمَشَقَّةِ بِالْإِقَامَةِ وَحْدَهَا وَإِنْ أَمِنَتْ
(قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر
(قَوْلُهُ: أَوْ زَالَ اسْتِحْقَاقُهُ إلَخْ) يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَرْضَى بِالْأُجْرَةِ مَنْ