وَظَاهِرٌ أَنَّ إمْسَاكَهُ اخْتِيَارًا قَبْلَ النُّطْقِ بِقَافِ طَالِقٍ كَذَلِكَ (أَوْ) مَاتَ مَثَلًا (بَعْدَهُ قَبْلَ) قَوْلِهِ (ثَلَاثًا) أَوْ مَعَهُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى (فَثَلَاثٌ) يَقَعْنَ عَلَيْهِ لِقَصْدِهِ لَهُنَّ حِينَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ وَقَصْدُهُنَّ حِينَئِذٍ مُوقِعٌ لَهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِنَّ كَمَا مَرَّ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ نَوَى الثَّلَاثَ عِنْدَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ تَحْقِيقَ ذَلِكَ بِالتَّلَفُّظِ بِالثَّلَاثِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِنَّ عِنْدَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنَّمَا قَصَدَ أَنَّهُ إذَا تَمَّ نَوَاهُنَّ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِلَفْظِهِنَّ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالْحُسْبَانِيِّ فَهَذَا مَحَلُّ الْأَوْجُهِ وَالْأَقْوَى وُقُوعُ وَاحِدَةٍ؛ لِأَنَّ الثَّلَاثَ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إنَّمَا تَقَعُ بِمَجْمُوعِ اللَّفْظِ وَلَمْ يَتِمَّ (وَقِيلَ) يَقَعُ (وَاحِدَةً) لِوُقُوعِ ثَلَاثًا بَعْدَ مَوْتِهَا (وَقِيلَ لَا شَيْءَ) إذْ الْكَلَامُ الْوَاحِدُ لَا يَتَبَعَّضُ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ أَرَادَ إلَى آخِرِهِ مَا لَوْ قَالَهُ عَازِمًا عَلَى الِاقْتِصَارِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ثَلَاثًا بَعْدَ مَوْتِهَا فَوَاحِدَةٌ.
(تَنْبِيهٌ)
قِيلَ ثَلَاثًا تَمْيِيزٌ وَرَدَّهُ الْإِمَامُ بِأَنَّهُ جَهْلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَإِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ لِمَصْدَرٍ مَحْذُوفٍ أَيْ طَلَاقًا ثَلَاثًا كَضَرَبْتُ زَيْدًا شَدِيدًا أَيْ ضَرْبًا شَدِيدًا وَفِي الرَّدِّ بِذَلِكَ مُبَالَغَةٌ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ عَرَبِيَّةً إذْ فِيهِ تَفْسِيرٌ لِلْإِبْهَامِ فِي الْجُمْلَةِ قَبْلَهُ ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَلَوْ قَالَهُنَّ لِغَيْرِهَا نَعَمْ الْحَقُّ أَنَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ وَالْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا، وَأَمْثَالِهِ وَاضِحٌ مِمَّا تَقَرَّرَ.
(وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ (وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ) بَيْنَهَا بِسُكُوتٍ بِأَنْ يَكُونَ فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ أَوْ كَلَامٍ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مَثَلًا، وَإِنْ قَلَّ، وَهَلْ يُفَرَّقُ هُنَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ مَا هُنَا أَضْيَقُ بِدَلِيلِ مَا تَقَرَّرَ فِي السُّكُوتِ فَإِنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ ثَمَّ بِمَا يُعْتَبَرُ بِهِ هُنَا بَلْ بِالْعُرْفِ الْأَزْيَدِ مِنْ ذَلِكَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالْفَرْقُ أَوْجَهُ؛ لِأَنَّ مَا هُنَا فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرَ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي اتِّصَالِ الِاسْتِثْنَاءِ وَفِيهِ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ مَعَ قَوْلِهِمْ إنَّ مَا هُنَا أَبْلَغُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ ثُمَّ قَوْلُهُمْ أَوْ مِنْهَا مُشْكِلٌ فَإِنَّهَا قَدْ تَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ زَمَنَ سُكُوتِهِ بِقَدْرِ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ وَالْعِيِّ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حِينَئِذٍ أَنَّ هَذَا لَا يَضُرُّ، وَأَنَّ الْمَدَارَ إنَّمَا هُوَ عَلَى سُكُوتِهِ أَوْ كَلَامِهِ لَا غَيْرُ (فَثَلَاثٌ)
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: وَظَاهِرٌ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَوْ إنْ لَمْ وَقَالَ قَصَدْت الشَّرْطَ لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَّا إنْ مُنِعَ الْإِتْمَامَ كَأَنْ وَضَعَ غَيْرُهُ يَدَهُ فِي فَمِهِ وَحَلَفَ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا لِلْقَرِينَةِ. اهـ. مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي ع ش قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا إلَخْ قِيَاسُهُ أَنَّ مَا وَقَعَ كَثِيرًا عِنْدَ الْمُشَاجَرَةِ مِنْ قَوْلِ الْحَالِفِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ أَرَدْت أَنْ أَقُولَ لَا أَفْعَلُ كَذَا لَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرًا إلَّا أَنْ يُمْنَعَ مِنْ الْإِتْمَامِ كَوَضْعِ غَيْرِهِ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَلَا وُقُوعَ ثُمَّ يَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْفَمِ مَا لَوْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى إرَادَتِهِ الْحَلِفَ، وَأَنَّ إعْرَاضَهُ عَنْهُ لِغَرَضٍ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ (قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَتْ مَثَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَصَدَهُنَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مَعَهُ إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ قَوْلِهِ إلَخْ) أَيْ قَبْلَ تَمَامِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَهُ) أَيْ مَعَ تَمَامِ قَوْلِهِ: ثَلَاثًا (قَوْلُهُ: لَهُنَّ) أَيْ لِلثَّلَاثِ (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ تَلَفُّظِهِ بِأَنْتِ طَالِقٌ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ قُلْت وَلَوْ قَالَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ وَنَوَى إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَصَدَهُنَّ بِمَجْمُوعِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ وُجِدَ هَذَا الْقَصْدُ قَبْلَ التَّلَفُّظِ وَلَمْ يَسْتَمِرَّ إلَى حَالِ التَّلَفُّظِ بِأَنْتِ طَالِقٌ فَمُتَّجَهٌ، وَإِنْ قَارَنَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَاءِ أَنْتِ طَالِقٌ فَمَحَلُّ نَظَرٍ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ قُوَّةَ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي التَّثْلِيثِ بِأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى نِيَّتِهِ لَا عَلَى خُصُوصِ نِيَّتِهِ بِهَذَا اللَّفْظِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: مَحَلُّ الْأَوْجُهِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ الَّتِي فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَتِمَّ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا فِي الْمَتْنِ دُونَ مَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ أَوْ مَعَهُ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الرَّدِّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: قَالَهُ عَازِمًا) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلُهُ مَا لَوْ أَطْلَقَا هـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ) دَعْوَى التَّصْرِيحِ مَمْنُوعَةٌ بَلْ وَهْمٌ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا يَأْتِي فَانْظُرْهُ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَأَمْثَالِهِ) أَيْ كَضَرَبْتُ زَيْدًا شَدِيدًا وَقَوْلُهُ: وَاضِحٌ، وَهُوَ أَنَّ الطَّلَاقَ هُنَا مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَالْمُرَادُ مِنْهُ مُبْهَمٌ فَقَصَدَ تَفْسِيرَهُ بِخِلَافِ مَا مَثَّلَ بِهِ فَإِنَّ الضَّرْبَ فِيهِ يَقَعُ لِلْمَاهِيَّةِ وَلَا تَكَثُّرَ فِيهَا، وَإِنَّمَا التَّكَثُّرُ فِيمَا تُوجَدُ فِيهِ، وَهُوَ إنَّمَا يَتَمَيَّزُ بِالصِّفَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ قَالَ إلَخْ) أَيْ الْمَدْخُولُ بِهَا. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ) إلَى قَوْلِهِ وَأُلْغِيَ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ، وَهَلْ يُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَثَلًا (قَوْلُهُ: بَيْنَهُمَا) يَعْنِي بَيْنَ الْأُولَى وَمَا بَعْدَهَا فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بَيْنَهَا بِلَا مِيمٍ أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ، وَهِيَ ظَاهِرَةٌ (قَوْلُهُ: فَوْقَ سَكْتَةِ التَّنَفُّسِ) يَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ الثَّانِي ضَابِطُهُ (قَوْلُهُ: مَثَلًا) أَيْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: أَوْ لَا) أَيْ فَيَمْنَعُ هُنَا الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ مُطْلَقًا تَأْثِيرَ قَصْدِ التَّأْكِيدِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) أَيْ السُّكُوتَ وَقَوْلُهُ: ثَمَّ أَيْ فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: بَلْ بِالْعُرْفِ إلَخْ) سَيَأْتِي فِي التَّنْبِيهِ أَنَّ مَا هُنَا مَضْبُوطٌ بِالْعُرْفِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِمَّا يُعْتَبَرُ هُنَا بِهِ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ) أَيْ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ فَيَضُرُّ الْفَصْلُ بِمُطْلَقِ الْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ دُونَ الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ) قَدْ يُقَالُ وَالْبَيْعُ كَذَلِكَ. اهـ. سم وَقَوْلُهُ: لِلصَّرِيحِ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِكُلٍّ مِنْ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ اسْتِقْلَالًا (قَوْلُهُ: فَاحْتِيطَ لَهُ أَكْثَرُ) أَيْ فَجُعِلَ الْفَصْلُ بِالْكَلَامِ مُطْلَقًا مَانِعًا عَنْ تَأْثِيرِ قَصْدِ التَّأْكِيدِ فَوَقَعَ الثَّلَاثُ مَعَهُ، وَإِنْ قَصَدَ التَّأْكِيدَ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ فَالْأَوْجَهُ الْفَرْقُ هُنَا بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ (قَوْلُهُ: أَنَّ مَا هُنَا) أَيْ الِاتِّصَالُ بَيْنَ الْأَلْفَاظِ هُنَا (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَوْلُهُمْ أَوْ مِنْهَا) أَيْ وَقَوْلُهُمْ مَثَلًا (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ كَلَامَهَا لَا يَضُرُّ، وَإِنْ كَثُرَ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي صِيغَةِ الطَّلَاقِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْإِشْكَالِ أَوْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فَقَدْ صَحَّ إخْرَاجُ الطَّلَاقِ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَهَلَّا قِيلَ فِي مَسْأَلَتِنَا بَاطِنًا فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ) دَعْوَى التَّصْرِيحِ مَمْنُوعَةٌ بَلْ وَهْمٌ كَمَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا يَأْتِي فَانْظُرْهُ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ الْكَلَامِ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ: فِيهِ رَفْعٌ لِلصَّرِيحِ) قَدْ يُقَالُ وَالْبَيْعُ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّ كَلَامَهَا