(مَغْصُوبًا) ، أَوْ مُكَاتَبًا، أَوْ مُشْتَرَكًا، أَوْ جَانِبًا تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ، أَوْ مَوْقُوفًا، أَوْ مَرْهُونًا مَثَلًا وَالضَّابِطُ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا تَطْلُقُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فِيمَا ذُكِرَ كَالْمَغْصُوبِ مَا دَامَ مَغْصُوبًا بِخِلَافِ الْمَجْهُولِ نَعَمْ إنْ قَالَ: مَغْصُوبًا طَلَقَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ حِينَئِذٍ فَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا، وَلَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا لَهَا مَغْصُوبًا طَلَقَتْ بِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالدَّفْعِ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا (وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ) رَاجِعٌ لِمَا قَبْلُ إلَّا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ مَجَّانًا، وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ هَذَا الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ، أَوْ هَذَا الْحُرِّ، أَوْ نَحْوِهِ فَأَعْطَتْهُ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ عَلَّقَ بِخَمْرٍ هَذَا كُلُّهُ فِي الْحُرَّةِ أَمَّا الْأَمَةُ إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهَا عَبْدًا فَفِيهَا تَنَاقُضٌ لَهُمَا، وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ وُقُوعُهُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ

(وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً) ، أَوْ طَلْقَتَيْنِ (فَقَطْ فَقَالَتْ: طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ الطَّلْقَةَ) ، أَوْ الطَّلْقَتَيْنِ (فَلَهُ الْأَلْفُ) ، وَإِنْ جَهِلَتْ الْحَالَ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ غَرَضُهَا مِنْ الثَّلَاثِ، وَهُوَ الْبَيْنُونَةُ الْكُبْرَى (وَقِيلَ ثُلُثُهُ) ، أَوْ ثُلُثَاهُ تَوْزِيعًا لِلْأَلْفِ عَلَى الثَّلَاثِ (وَقِيلَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ فَأَلْفٌ وَإِلَّا فَثُلُثُهُ) ، أَوْ ثُلُثَاهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ جَانِيًا) لَعَلَّ مَحَلَّ كَلَامِهِمْ الْمَذْكُورِ فِي الْجَانِي قَبْلَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ، وَفِي الْمَرْهُونِ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ: وَإِلَيْهِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْآتِي مَا دَامَ مَغْصُوبًا (قَوْلُهُ: بَيْعُهَا لَهُ) الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِلزَّوْجَةِ وَالثَّانِي لِلْمَوْصُولِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ عَنْ نَفْسِهَا اهـ.

(قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِيمَنْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا لَهُ وَقَوْلُهُ كَالْمَغْصُوبِ إلَخْ تَمْثِيلٌ لَا قِيَاسٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُتَعَذِّرٌ فِي الْمَغْصُوبِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا لَهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ اهـ سم وَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّيِّدُ عُمَرُ أَيْضًا مَا نَصُّهُ إنْ كَانَ بَعْدَ زَوَالِ يَدِ الْغَاصِبِ عَنْهُ وَانْقِطَاعِ طَمَعِهِ عَنْهُ فَوَاضِحٌ إلَّا أَنَّ تَسْمِيَتَهُ حِينَئِذٍ مَغْصُوبًا لَا تَخْلُو عَنْ تَجَوُّزٍ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ مَا ذُكِرَ فَمَحِلُّ تَأَمُّلٍ لِتَعْلِيلِهِمْ فِيمَا ذُكِرَ بِامْتِنَاعِ الْبَيْعِ، وَمَا دَامَتْ يَدُ الْغَاصِبِ مُسْتَوْلِيَةً عَلَيْهِ فَبَيْعُهُ مُمْتَنِعٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ فِيمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ قَادِرًا عَلَى انْتِزَاعِهِ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ مُحْتَاجَةٌ إلَى التَّأَمُّلِ وَالْمُرَاجَعَةِ اهـ وَمَرَّ عَنْ الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُ مَا تَرَجَّاهُ.

(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ بِهِ) أَيْ وَيَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ قَالَهُ ع ش، وَفِيهِ ظَاهِرَةٌ إذْ التَّعْلِيلُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ يَقَعُ بِالْعَبْدِ الْمَذْكُورِ بَلْ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ صَرِيحٌ فِيهِ (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُعَيِّنْ لَهَا عَبْدًا) مَا إذَا عَيَّنَهُ كَإِنْ أَعْطَيْتنِي هَذَا الْعَبْدَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ لَهُ فَتَطْلُقُ وَيَلْزَمُهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ كَلَامُهُمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَالِاحْتِرَازُ عَنْهَا لِذَلِكَ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ زَادَ سم وَالْفَرْقُ شِدَّةُ الْجَهَالَةِ فِي غَيْرِ الْمُعَيَّنِ مَعَ عَدَمِ مِلْكِهِ م ر اهـ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً) رَاجِعْ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِيَ وسم فَإِنَّ فِيهَا زِيَادَةَ مَسَائِلَ (قَوْلُهُ: أَوْ طَلْقَتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ طَلَّقَهَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الطَّلْقَتَيْنِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSتَكُونُ النَّكِرَةُ لِلْعُمُومِ فِي حَيِّزِ الشَّرْطِ إذَا كَانَ فِي الشَّرْطِ مَعْنَى النَّفْيِ كَمَا قَالَهُ فِي التَّلْوِيحِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ مَوْلَانَا خُسْرو فِي حَوَاشِيهِ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِهِ فِي أَوَائِلِ مَبَاحِثِ الْبَابِ الثَّانِي بِدَلِيلِ وُقُوعِ الْأَمْرِ نَكِرَةً قَوْلُهُ: الْأَمْرُ كَذَا بِخَطِّ الْمُحَشِّي فَلْيُرَاجَعْ التَّلْوِيحُ فَلَعَلَّ الْعِبَارَةَ الِاسْمُ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ إلَخْ مَا نَصُّهُ فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ لَا تَعُمُّ فِي سِيَاقِ أَيِّ شَرْطٍ كَانَ بَلْ إذَا كَانَ فِيهِ مَعْنَى النَّفْيِ مِثْلُ إنْ ضَرَبْت رَجُلًا فَكَذَا فَإِنَّهُ فِي مَعْنَى لَا أَضْرِبُ رَجُلًا، وَقَدْ سَبَقَ تَحْقِيقُهُ فِي بَحْثِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ حَتَّى قَالَ الشَّارِحُ يَعْنِي صَاحِبَ التَّلْوِيحِ ثَمَّةَ بَعْدَ تَقْرِيرِ الْكَلَامِ فَظَهَرَ أَنَّ عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ الشَّرْطِ لَيْسَ إلَّا عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي مَوْضِعِ النَّفْيِ اهـ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ هَذَا تَمَسُّكًا بِإِطْلَاقِ غَيْرِهِمْ، وَفِيهِ مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مَغْصُوبًا) لَا يُقَالُ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ تَقْدِرْ هِيَ، أَوْ هُوَ عَلَى انْتِزَاعِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْعَبْدُ الَّذِي غَصَبْته أَمَّا عَبْدُهَا الْمَغْصُوبُ فَلَا يُتَصَوَّرُ دَفْعُهُ مَعَ كَوْنِهِ مَغْصُوبًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ) فَاعْتُبِرَ مَا يَقْبَلُ التَّمْلِيكَ نَظَرًا لِصِيغَةِ الْإِعْطَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا اهـ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَعْطَتْهُ عَبْدًا إلَخْ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ مِنْهُ وُقُوعُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ) وَمُقَابِلُهُ عَدَمُ الْوُقُوعِ مُطْلَقًا بِخِلَافِهِ فِي الْمُعَيَّنِ مَعَ عَدَمِ مِلْكِهِ

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ مَلَكَ طَلْقَةً فَقَطْ فَقَالَتْ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَثِنْتَيْنِ مَجَّانًا لَمْ تَقَعْ الْوَاحِدَةُ وَوَقَعَ الثِّنْتَانِ مَجَّانًا، وَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ وَثِنْتَيْنِ مَجَّانًا وَقَعَتْ الْأُولَى فَقَطْ أَيْ دُونَ الثِّنْتَيْنِ لِلْبَيْنُونَةِ، أَوْ ثِنْتَيْنِ مَجَّانًا وَوَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ وَقَعَ الثَّلَاثُ إنْ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا، وَإِلَّا فَالثِّنْتَانِ وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ بِثُلُثِهِ اهـ وَقَوْلُهُ لَمْ تَقَعْ الْوَاحِدَةُ وَوَقَعَ الثِّنْتَانِ مَجَّانًا قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَقَالَ فِي الْأَصْلِ إنَّهُ حَسَنٌ مُتَّجِهٌ بَعْدَ أَنْ اسْتَبْعَدَ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَصْحَابِ مِنْ وُقُوعِ الْأُولَى بِثُلُثِ الْأَلْفِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَرْضَ بِوَاحِدَةٍ إلَّا بِهِ كَالْجَعَالَةِ وَلَا تَقَعُ الْأُخْرَيَانِ لِلْبَيْنُونَةِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا وَاحِدَةً بِأَلْفٍ وَقَعَ الثَّلَاثُ بِثُلُثِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَهَذَا مَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ، وَفِيهِ كَلَامُ الْإِمَامِ السَّابِقِ فَعَلَى قَوْلِهِ لَا يَقَعُ الِاثْنَتَانِ رَجْعِيَّتَانِ وَكَانَ اللَّائِقُ بِالْمُصَنِّفِ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا مَشَى عَلَيْهِ فِيمَا مَرَّ اهـ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مَا فِي الرَّوْضِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ خَالَفَهَا فِي الْعَدَدِ وَالْعِوَضِ، وَفِي الثَّانِي خَالَفَ فِي الْعِوَضِ دُونَ الْعَدَدِ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا، أَوْ أَرَادَ بِالْأُولَى لَمْ يَقَعْ غَيْرُهَا، أَوْ الثَّانِيَةِ فَالْأُولَى رَجْعِيَّةٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْ وَالثَّانِيَةُ بَائِنَةٌ بِنَاءً عَلَى صِحَّةِ خُلْعِ الرَّجْعِيَّةِ وَلَغَتْ الثَّالِثَةُ لِلْبَيْنُونَةِ.

وَخَرَجَ بِالْمَدْخُولِ بِهَا غَيْرُهَا فَتَبِينُ بِالْأُولَى، أَوْ الثَّالِثَةِ وَقَعَ الثَّلَاثُ الثَّالِثَةُ بِالْعِوَضِ وَالْأُولَيَانِ بِلَا عِوَضٍ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ الْجَمِيعَ أَيْ: أَوْ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ، أَوْ وَالثَّالِثَةَ وَقَعَتْ الْأُولَى فَقَطْ بِثُلُثِ الْأَلْفِ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ فِي الْأَصْلِ وَذَكَرَ فِي الْمُهَذَّبِ مِثْلَ هَذَا التَّفْصِيلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015