وَلَزِمَهَا الْأَلْفُ) لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُقْتَضِي لِلْإِلْزَامِ إيجَابًا وَقَبُولًا وَشَرْطًا، وَخَرَجَ بِلَفْظِ الضَّمَانِ غَيْرُهُ كَقَبِلْت، أَوْ شِئْت، أَوْ رَضِيت فَلَا طَلَاقَ وَلَا مَالَ، وَكَذَا لَوْ أَعْطَتْهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ، وَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي عَلَى كَذَا فَقَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْت كَانَ ابْتِدَاءً مِنْهُ فَلَا يَقَعُ إلَّا إنْ شَاءَتْ وَلَا مَالَ حِينَئِذٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَإِنْ قَالَ مَتَى ضَمِنْت) لِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَمَتَى ضَمِنَتْ بِلَفْظِ الضَّمَانِ وَمُرَادِفِهِ دُونَ غَيْرِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَوَقَعَ لِشَارِحٍ هُنَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاحْذَرْهُ (طَلَقَتْ) ؛ لِأَنَّ مَتَى لِلتَّرَاخِي وَلَا رُجُوعَ لَهُ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ ضَمِنَتْ دُونَ أَلْفٍ لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (وَلَوْ ضَمِنَتْ أَلْفَيْنِ طَلَقَتْ) بِأَلْفٍ لِوُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فِي ضِمْنِهِمَا بِخِلَافِ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ تَقْتَضِي التَّوَافُقَ كَمَا مَرَّ وَإِذَا قَبَضَ الْأَلْفَ الزَّائِدَةَ فَهِيَ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ.

(وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا فَقَالَتْ) فِي مَجَالِسِ التَّوَاجُبِ كَمَا اقْتَضَتْهُ الْفَاءُ (طَلُقَتْ وَضَمِنْت، أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ ضَمِنْت وَطَلُقَتْ (بَانَتْ بِأَلْفٍ) ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا شَرْطٌ فِي الْآخَرِ يُعْتَبَرُ اتِّصَالُهُ بِهِ فَهُمَا قَبُولٌ وَاحِدٌ فَاسْتَوَى التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ، وَبِهِ فَارَقَ مَا يَأْتِي فِي الْإِيلَاءِ (وَإِنْ اقْتَصَرَتْ عَلَى أَحَدِهِمَا) بِأَنْ ضَمِنَتْ، وَلَمْ تَطْلُقْ، أَوْ عَكْسُهُ (فَلَا) طَلَاقَ لِعَدَمِ وُجُودِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِمَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا مَا مَرَّ فِي بَابِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ، وَلَا الْتِزَامَ الْمُبْتَدَأِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالنَّذْرِ بَلْ الْتِزَامٌ بِقَبُولٍ فِي ضِمْنِ مُعَاوَضَةٍ فَلَزِمَ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ عَكْسُهُ، وَهُوَ إنْ ضَمِنْت لِي أَلْفًا فَقَدْ مَلَّكْتُك أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَك

ـــــــــــــــــــــــــــــQالضَّمَانِ كَالِالْتِزَامِ، أَوْ لَا الْمُتَّجَهُ الْأَوَّلُ قَالَ شَيْخُنَا، وَفِي كَلَامِهِمْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الْعَقْدِ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قَالَتْ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَشَرْطُهُ) عَطْفٌ عَلَى الْعَقْدِ وَالضَّمِيرُ لِلطَّلَاقِ، أَوْ الْعَقْدِ (قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الضَّمَانِ) يَنْبَغِي، أَوْ مُرَادِفُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ الْبَحْثَ سَابِقًا وَجَزَمَ بِهِ فِيمَا يَأْتِي فِي مَتَى ضَمِنْت اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي إلَخْ) وَيَقَعُ كَثِيرًا أَنَّهُ يَقُولُ لَهَا عِنْدَ الْخِصَامِ أَبْرِئِينِي وَأَنَا أُطَلِّقُك، أَوْ تَقُولُ هِيَ لَهُ ابْتِدَاءً أَبْرَأْتُك، أَوْ أَبْرَأَك اللَّهُ فَيَقُولُ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْتِ طَالِقٌ، وَاَلَّذِي يَتَبَادَرُ فِيهِ وُقُوعُ الطَّلَاقِ رَجْعِيًّا وَأَنَّهُ يُدَيَّنُ فِيمَا لَوْ قَالَ أَرَدْت إنْ صَحَّتْ بَرَاءَتُك اهـ ع ش

(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ شَاءَتْ) أَيْ فَيَقَعُ رَجْعِيًّا اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَمُرَادِفُهُ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَوِفَاقًا لِلْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ: وَوَقَعَ لِشَارِحِ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ وَأَبْهَمَهُ تَأَدُّبًا فَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُ هُنَا مَا نَصُّهُ وَلَا يُشْتَرَطُ لَهُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ انْتَهَى أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْإِعْطَاءِ فَاقْتَضَى الِاكْتِفَاءَ بِفِعْلِ الْإِعْطَاءِ مَعَ أَنَّ مَنْصُوصَ أَصْلِ الرَّوْضَةِ خِلَافُهُ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَقِّ قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ إلَخْ يَعْنِي لَا يُشْتَرَطُ مَعَ قَوْلِهَا ضَمِنْت بَلْ يَكْفِي ضَمِنْت نَظَرًا لِلتَّعْلِيقِ فَلَا يَكْفِي قَبِلْت وَحْدَهُ وَلَا غَيْرُ الضَّمَانِ كَالْإِعْطَاءِ نَعَمْ يَكْفِي مُرَادِفُهُ كَالِالْتِزَامِ انْتَهَى اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مَتَى) إلَى قَوْلِهِ وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ، وَبِهِ فَارَقَ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ مَالٍ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ السَّابِقِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ ضَمِنَتْ دُونَ أَلْفٍ تَطْلُقُ إلَخْ) (تَنْبِيهٌ) لَوْ نَقَصَتْ، أَوْ زَادَتْ فِي التَّعْلِيقِ بِالْإِعْطَاءِ كَانَ الْحُكْمُ كَمَا هُنَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ طَلَّقْتُك بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ إلَخْ) أَيْ حَيْثُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ) أَيْ طَلَّقْتُك عَلَى أَلْفٍ (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَاخِرِ الْفَصْلِ السَّابِقِ.

(قَوْلُهُ: فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ مَحِلَّهُ فِي أَنَّ وَنَحْوِهَا بِخِلَافِ مَتَى فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهَا فَوْرِيَّةٌ بَلْ مَتَى طَلُقَتْ وَضَمِنَتْ يَنْبَغِي وُقُوعُهُ بِالْأَلْفِ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُعْتَبَرُ تُوَالِي اللَّفْظَيْنِ، أَوْ لَا يُعْتَبَرُ حَتَّى لَوْ فَصَلَتْ بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ نَوْمٍ لَا يَضُرُّ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَمَتْنِهِ التَّنْبِيهَ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْفَوْرِيَّةِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ: ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّارِحِ يُعْتَبَرُ اتِّصَالُهُ بِهِ إلَخْ اعْتِبَارُ التَّوَالِي مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَحَدَهُمَا شَرْطٌ فِي الْآخَرِ إلَخْ) لِيُتَأَمَّلْ فِي التَّعْلِيلِ فَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ تَعَيُّنُ تَقَدُّمِ الضَّمَانِ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَهُ وَالْمَشْرُوطُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى شَرْطِهِ اهـ سَيِّدٌ عُمَرُ (قَوْلُهُ: الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِمَا) أَيْ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَوُقُوعُ الطَّلَاقِ مُعَلَّقٌ عَلَى تَلَفُّظِهَا بِهِ وَبِالضَّمَانِ بِهَذَا الْمَعْنَى أَمَّا بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ فَالْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ هُوَ الضَّمَانُ وَتَطْلِيقُهَا نَفْسَهَا مُعَلَّقٌ اهـ رَشِيدِيٌّ.

(قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا إلَخْ) بَقِيَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الضَّمَانَ الْمَارَّ فِي بَابِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ ضَمِنْت الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَمِنَتْهُ اُتُّجِهَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ بِعِوَضٍ رَاجِعٍ لِلزَّوْجِ وَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِبَرَاءَتِهَا مِنْ الْأَلْفِ بِإِبْرَائِهِ، أَوْ أَدَاءِ الْأَصِيلِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ ثُمَّ أَبْرَأهَا مِنْهَا، أَوْ أَدَّاهَا عَنْهَا أَحَدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وِفَاقًا لِ م ر اهـ سم وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ ضَمِنْت لِزَيْدٍ مَالَهُ عَلَى عَمْرٍو فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَمِنَتْهُ فَهُوَ مُجَرَّدُ تَعْلِيقٍ فَإِنْ ضَمِنَتْ وَلَوْ عَلَى التَّرَاخِي طَلَقَتْ رَجْعِيًّا لِعَدَمِ رُجُوعِ الْعِوَضِ لِلزَّوْجِ، وَإِنْ لَمْ تَضْمَنْ فَلَا وُقُوعَ وَقَوْلُ سم؛ لِأَنَّهُ بِعِوَضٍ إلَخْ أَيْ: وَهُوَ الضَّمَانُ، وَإِنَّمَا كَانَ عِوَضًا لِصَيْرُورَةِ مَا ضَمِنَتْهُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهَا يَسْتَحِقُّ الْمُطَالَبَةَ بِهِ اهـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ فِي الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ الْقَدْرُ الْمُعَلَّقُ عَلَى ضَمَانِهِ لِلزَّوْجِ عَلَى غَيْرِهِ وَقَالَتْ ضَمِنْت لَك وَقَعَ رَجْعِيًّا كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ انْتَهَى وَالْقَلْبُ إلَى هَذَا أَمْيَلُ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ مُجَرَّدِ تَوَثُّقِهِ لَا عِوَضٌ مُغَايِرٌ لِدَيْنِهِ، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي اهـ أَقُولُ: وَلَعَلَّ الْوُقُوعَ بَائِنًا الَّذِي قَالَهُ الْمُحَشِّي سم وِفَاقًا م ر وَأَقَرَّهُ ع ش هُوَ الظَّاهِرُ (قَوْلُهُ: وَهُوَ إنْ ضَمِنَتْ إلَخْ) وَحَقِيقَةُ الْعَكْسِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSوَالْمُدَّعَى قَاعِدَةٌ كُلِّيَّةٌ تَشْمَلُ مَا إذَا كَانَ هُنَاكَ مُعَاوَضَةٌ

(قَوْلُهُ: بِلَفْظِ الضَّمَانِ) كَذَا م ر وَقَوْلُهُ وَمُرَادِفُهُ أَسْقَطَهُ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالضَّمَانِ هُنَا مَا مَرَّ فِي بَابِهِ إلَخْ) بَقِيَ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الضَّمَانَ الْمَارَّ فِي بَابِهِ بِأَنْ قَالَ إنْ ضَمِنْت الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَى فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَضَمِنَتْهُ اُتُّجِهَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ بِعِوَضٍ رَاجِعٍ لِلزَّوْجِ وَلَا يَتَغَيَّرُ الْحُكْمُ بِبَرَاءَتِهَا مِنْ الْأَلْفِ بِإِبْرَائِهِ، أَوْ أَدَاءِ الْأَصْلِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتْ ثُمَّ أَبْرَأهَا مِنْهَا، أَوْ أَدَّاهَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015