وَصَوَّبَ جَمْعٌ أَنَّهُ قَوْلٌ وَهُوَ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّ مَعَ مُثْبَتِهِ زِيَادَةَ عِلْمٍ (وَاجِبَةٌ) عَيْنًا لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» وَحَمَلُوهُ عَلَى النَّدْبِ لِخَبَرِ «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا أَيْ الزَّكَاةِ قَالَا لَا إلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» وَخَبَرِ «لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» وَهُمَا صَحِيحَانِ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ الشَّاةُ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَقَوْلُهُمَا أَقَلُّ الْوَلِيمَةِ لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ أَيْ لِلْخَبَرِ مُرَادُهُمَا أَقَلُّ الْكَمَالِ فَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمَهُ وَلَوْ مُوسِرًا لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ «مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ» وَصَرَّحَ الْجُرْجَانِيُّ بِنَدْبِ عَدَمِ كَسْرِ عَظْمِهَا كَالْعَقِيقَةِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِنَظِيرِ مَا قَالُوهُ ثَمَّ مِنْ أَنَّ فِيهِ تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ أَخْلَاقِ الزَّوْجَةِ وَأَعْضَائِهَا كَالْوَلَدِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ يُسَنُّ هُنَا فِي الْمَذْبُوحِ مَا يُسَنُّ فِي الْعَقِيقَةِ.
وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ وَتَعَدَّدَتْ الزَّوْجَاتُ وَقَصَدَهَا عَنْهُنَّ كَفَتْ وَفِيهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهَا كَالْعَقِيقَةِ فَتَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِنَّ مُطْلَقًا فَإِنْ قُلْت هَلْ يُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ فِدَاءٌ عَنْ النَّفْسِ فَتَعَدَّدَتْ بِعَدَدِهَا بِخِلَافِ الْوَلِيمَةِ قُلْت يُمْكِنُ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلِيمَةِ نَحْوُ ذَلِكَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ سِرَّهَا رَجَاءُ صَلَاحِ الزَّوْجَةِ بِبَرَكَتِهَا فَكَانَتْ كَالْفِدَاءِ عَنْهَا فَلْتَتَعَدَّدْ بِعَدَدِهَا وَيُؤَيِّدُ التَّسْوِيَةَ مَا تَقَرَّرَ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُنْدَبُ لَهَا إذَا لَمْ يُولِمْ الزَّوْجُ أَنْ تُولِمَ هِيَ رَجَاءَ صَلَاحِ الزَّوْجِ لَهَا كَمَا يُنْدَبُ لِمَوْلُودٍ تَرَكَ وَلِيُّهُ الْعَقَّ عَنْهُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْوَلَدَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْعَقِيقَةِ فَلَمْ تَفُتْ بِبُلُوغِهِ بَلْ تَأَكَّدَتْ وَالزَّوْجَةُ لَيْسَتْ هِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالْوَلِيمَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَبَدًا وَفِي الدَّمِيرِيِّ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَنْتَهِي بِمُدَّةِ الزِّفَافِ لِلْبِكْرِ سَبْعًا وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا وَبَعْدَ ذَلِكَ تَكُونُ قَضَاءً اهـ سم وَسَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُهُ وَصَوَّبَ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَهُمَا صَحِيحَانِ) قَدْ يُقَالُ هُمَا عَامَّانِ وَمَا هُنَا خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى لِخَبَرِ هَلْ عَلَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَتَأَتَّى مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ مِمَّا فَسَّرَ بِهِ الْحَدِيثَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَقَلُّ الْكَمَالِ اهـ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمَا أَقَلُّ الْوَلِيمَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَأَقَلُّهَا لِلْمُتَمَكِّنِ شَاةٌ وَلِغَيْرِهِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ قَالَ النَّشَائِيُّ وَالْمُرَادُ أَقَلُّ الْكَمَالِ شَاةٌ لِقَوْلِ التَّنْبِيهِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَوْلَمَ مِنْ الطَّعَامِ جَازَ هُوَ يَشْمَلُ الْمَأْكُولَ وَالْمَشْرُوبَ الَّذِي يُعْمَلُ فِي حَالِ الْعَقْدِ مِنْ سُكَّرٍ وَغَيْرِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ (قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا لَوْ اتَّحَدَتْ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهَا فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعَدُّدِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَقَصْدُهَا عَنْهُنَّ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ اُسْتُحِبَّ التَّعَدُّدُ كَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ) هَذَا مَرْدُودٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بِأَنَّهَا جُعِلَتْ فِدَاءً لِلنَّفْسِ بِخِلَافِ مَا هُنَا اهـ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ لَوْ نَكَحَ أَرْبَعًا هَلْ تُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ أَوْ يَكْفِي وَاحِدَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ أَوْ يَفْصِلُ بَيْنَ الْعَقْدِ الْوَاحِدِ وَالْعُقُودِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ كَمَا قَالَهُ غَيْرُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا كَالْعَقِيقَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجْرِي عَنْ الْعَقِيقَةِ شَاةٌ وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَهَا وَلَا غَيْرُ الْحَيَوَانِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُؤَيِّدُ التَّسْوِيَةَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ اهـ سم.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ قَصَدَهَا عَنْهُنَّ أَوْ لَا.
(قَوْلُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ إلَخْ اهـ سم.
(قَوْلُهُ أَنَّ سِرَّهَا) أَيْ حِكْمَةُ الْوَلِيمَةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ التَّسْوِيَةِ أَوْ مِمَّا تَقَرَّرَ عَنْ الْجُرْجَانِيِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلْآخِرَةِ وَأَمَّا مَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ السَّمَاعِ وَاللَّهْوِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مُبَاحًا بِحَيْثُ يَتَعَيَّنُ لِلسُّرُورِ بِذَلِكَ الْيَوْمِ لَا بَأْسَ بِإِلْحَاقِهِ بِهِ وَمَهْمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا فَيَمْتَنِعُ وَكَذَا مَا كَانَ خِلَافَ الْأَوْلَى اهـ اهـ ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّ الْحَافِظَ بْنَ نَاصِرِ الدِّينِ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِوِرْدِ الصَّادِي فِي مَوْلِدِ الْهَادِي قَدْ صَحَّ أَنَّ أَبَا لَهَبٍ يُخَفَّفُ عَنْهُ عَذَابُ النَّارِ فِي مِثْلِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ لِإِعْتَاقِهِ ثُوَيْبَةَ سُرُورًا بِمِيلَادِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ أَنْشَدَ
إذَا كَانَ هَذَا كَافِرًا جَاءَ ذَمُّهُ ... وَتَبَّتْ يَدَاهُ فِي الْجَحِيمِ مُخَلَّدَا
أَتَى أَنَّهُ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ دَائِمًا ... يُخَفَّفُ عَنْهُ لِلسُّرُورِ لِأَحْمَدَا
فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي كَانَ عُمْرُهُ ... بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدَا
انْتَهَى وَقَدْ أَطَالَ فِي إيضَاحِ الِاحْتِجَاجِ لِكَوْنِ الْمَوْلِدِ مَحْمُودًا مُثَابًا عَلَيْهِ بِشَرْطِهِ مَعَ إيضَاحِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ بِمَا يَنْبَغِي اسْتِفَادَتُهُ وَجَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ مُؤَلَّفًا سَمَّاهُ حُسْنُ الْمَقْصِدِ فِي عَمَلِ الْمَوْلِدِ فَجَزَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا هُوَ أَهْلُهُ وَكَرَّرَ فِي ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ بَيَانَ انْقِسَامِ الْبِدْعَةِ إلَى الْأَحْكَامِ كُلِّهَا حَتَّى لَا يُنَافِي كَوْنُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ بِدْعَةً كَوْنَهُ مَحْمُودًا مُثَابًا عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ وَهُمَا صَحِيحَانِ) قَدْ يُقَالُ هُمَا عَامَّانِ وَمَا هُنَا خَاصٌّ فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَوَجَبَتْ الشَّاةُ) فَإِنْ قُلْت كَيْفَ تَصِحُّ هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ وَلَوْ بِشَاةٍ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمَطْلُوبَ أَعَمُّ مِنْ الشَّاةِ قُلْت؛ لِأَنَّ الْمُبَالَغَةَ بِالشَّاةِ تَقْتَضِي أَنَّهَا أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ فَلَوْ وَجَبَتْ لَكَانَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ وَلَوْ وَجَبَتْ لَكَانَ أَقَلُّ الْوَاجِبِ شَاةً وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِوُجُوبِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ الِاقْتِضَاءَ الْمَذْكُورَ أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» مَعَ إجْزَاءِ مَا دُونَهُ فِي الصَّدَاقِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الِاقْتِضَاءُ الْمَذْكُورُ ظَاهِرُ الْمُبَالَغَةِ فَيُعْمَلُ بِهِ إلَّا لِمُعَارِضٍ وَلَمْ يُوجَدْ هُنَا وَوُجِدَ هُنَاكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَيَحْصُلُ أَصْلُ السُّنَّةِ إلَخْ) فَظَاهِرٌ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي سَائِرِ الْوَلَائِمِ إلَّا الْعَقِيقَةَ فَإِنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِيهَا شَاةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِهَا.
(قَوْلُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطْعَمَهُ) أَيْ وَلَوْ مَشْرُوبًا كَاللَّبَنِ وَمَاءِ السُّكَّرِ وَهَلْ تَحْصُلُ بِالْمَاءِ الْخَالِصِ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهَا كَالْعَقِيقَةِ) قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ عَنْ الْعَقِيقَةِ شَاةٌ وَلَا يُجْزِئُ مَا دُونَهَا وَلَا غَيْرُ الْحَيَوَانِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا وَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَيُؤَيِّدُ التَّسْوِيَةَ إلَخْ فَتَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ بَعِيدٌ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ لَمْ يَكُنْ