وَلَمْ يَحِلَّا لِغَيْرِنَا بَلْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ نَارٌ مِنْ السَّمَاءِ تَحْرِقُ مَا جَمَعُوهُ وَكَانَتْ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَاصَّةً؛ لِأَنَّ النُّصْرَةَ لَيْسَتْ إلَّا بِهِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَاسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَأْتِي قِيلَ بَعْضُهُمْ ذَكَرَ هَذَا الْبَابَ بَعْدَ السِّيَرِ، وَهُوَ الْأَنْسَبُ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ هَذَا أَنْسَبُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ مَا تَحْتَ أَيْدِي الْكُفَّارِ مِنْ الْأَمْوَالِ لَيْسَتْ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ فَهُمْ كَوَدِيعٍ تَحْتَ يَدِهِ مَالٌ لِغَيْرِهِ سَبِيلُهُ رَدُّهُ إلَيْهِ فَلِذَا ذُكِرَ عَقِبَ الْوَدِيعَةِ لِمُنَاسَبَتِهِ لَهَا وَهَذِهِ مُنَاسَبَةٌ دَقِيقَةٌ لَا تُسْتَفَادُ إلَّا مِنْ هَذَا الصَّنِيعِ فَكَانَ أَوْلَى فَإِنْ قُلْت بَلْ هُمْ كَالْغَاصِبِ فَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ عَقِبَ الْغَصْبِ قُلْت التَّشْبِيهُ بِالْغَاصِبِ، وَإِنْ صَحَّ مِنْ وَجْهٍ لَكِنْ فِيهِ تَكَلُّفٌ وَإِنَّمَا الْأَظْهَرُ التَّشْبِيهُ بِالْوَدِيعِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَعَ جَوَازِ تَصَرُّفِهِمْ فِيهِ مُسْتَحَقُّ الرَّدِّ لِغَيْرِهِمْ (الْفَيْءُ مَالٌ) ذَكَرَهُ؛ لِأَنَّهُ الْأَغْلَبُ، وَإِنْ قِيلَ حَذْفُ الْمَالِ أَوْلَى لِيَشْمَلَ الِاخْتِصَاصَ (حَصَلَ) لَنَا (مِنْ كُفَّارٍ) حَرْبِيِّينَ، أَوْ غَيْرِهِمْ لِمَا يَأْتِي فِي الْأَمْثِلَةِ فَتَقْيِيدُ شَيْخِنَا بِالْحَرْبِيِّينَ مُوهِمٌ، وَإِنْ أَمْكَنَ تَوْجِيهُهُ عَلَى بُعْدٍ بِأَنَّهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ الْأَصْلُ لَا لِإِخْرَاجِ غَيْرِهِمْ نَعَمْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِلْكَهُمْ لِيُخْرِجَ مَا اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ لِنَحْوِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ كَمَا يَأْتِي قَرِيبًا وَخَرَجَ بِهِ نَحْوُ صَيْدِ دَارِهِمْ الَّذِي لَمْ يَسْتَوْلُوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ فَيَمْلِكُهُ آخِذُهُ كَمَا فِي أَرْضِنَا (بِلَا قِتَالٍ وَإِيجَافِ) أَيْ إسْرَاعِ نَحْوِ (خَيْلٍ وَرِكَابٍ) أَيْ إبِلٍ وَبِلَا مُؤْنَةٍ أَيْ لَهَا وَقْعٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (كَجِزْيَةٍ) وَخَرَاجٍ ضُرِبَ عَلَى حُكْمِهَا كَذَا قَيَّدَهُ شَارِحٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ فِي حُكْمِ الْأُجْرَةِ حَتَّى لَا يَسْقُطَ بِإِسْلَامِهِمْ وَيُؤْخَذَ مِنْ مَالِ مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ، وَإِنْ كَانَ أُجْرَةً يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ الْفَيْءِ وَمِنْهُ نَحْوُ صَبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا فَأَخَذَهُ مُسْلِمٌ وَضَالَّةُ حَرْبِيٍّ بِبِلَادِنَا بِخِلَافِ كَامِلٍ دَاخِلَ دَارِنَا فَأُخِذَ؛ لِأَنَّ أَخْذَهُ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ أَيْ غَالِبًا (وَعُشْرِ تِجَارَةٍ) يَعْنِي مَا أَخَذَهُ مِنْ أَهْلِهَا سَاوَى الْعُشْرَ، أَوْ لَا وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ أَهْلُ بَلَدٍ مِنْ غَيْرِ نَحْوِ قِتَالٍ (وَمَا جَلَوْا) أَيْ هَرَبُوا (عَنْهُ خَوْفًا) وَلَوْ مِنْ غَيْرِنَا فِيمَا يَظْهَرُ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَهُ أَيْضًا وَرَدَّ تَقْيِيدًا لِبَعْضِ الشُّرَّاحِ بِالْمُسْلِمِينَ أَخْذًا مِنْ عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ قِيلَ الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِيَشْمَلَ مَا جَلَوْا عَنْهُ لِنَحْوِ صِرٍّ أَصَابَهُمْ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ شَامِلٌ لِخَوْفِهِمْ مِنَّا وَمِنْ غَيْرِنَا نَعَمْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُمْ تَرَكُوا مَالًا لَا لِمَعْنًى، أَوْ لِنَحْوِ عَجْزِ دَوَابِّهِمْ عَنْ حَمْلِهِ فَهُوَ فَيْءٌ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ يُرَدُّ هَذَا عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْخَوْفِ لِلْغَالِبِ وَمَا جَلَوْا عَنْهُ بَعْدَ تَقَابُلِ الْجَيْشَيْنِ غَنِيمَةٌ لَكِنَّهُ لَمَّا حَصَلَ التَّقَابُلُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ حُصُولِ الْقِتَالِ فَلَمْ يَرِدْ (وَمَالُ) وَاخْتِصَاصُ (مُرْتَدٍّ قُتِلَ، أَوْ مَاتَ) عَلَى الرِّدَّةِ (وَ) مَالُ وَاخْتِصَاصُ (ذِمِّيٍّ) ، أَوْ مُعَاهِدٍ، أَوْ مُسْتَأْمَنٍ (مَاتَ بِلَا وَارِثٍ) مُسْتَغْرِقٌ بِأَنْ لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِأَنَّهُ فَائِدَةٌ. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَحِلَّا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ: وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: تُحْرِقُ مَا جَمَعُوهُ) اسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْحَيَوَانَ وَعَلَيْهِ فَانْظُرْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِيهِ وَقَالَ فِي الْفَتْحِ: دَخَلَ فِي عُمُومِ أَكْلِ النَّارِ السَّبْيَ، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ وَفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ أَنَّ مَنْ قَبْلَنَا إذَا غَنِمُوا الْحَيَوَانَاتِ تَكُونُ مِلْكًا لِلْغَانِمِينَ دُونَ أَنْبِيَائِهِمْ، وَإِذَا غَنِمُوا غَيْرَ الْحَيَوَانَاتِ جَمَعُوهَا فَتَجِيءُ نَارٌ فَتُحْرِقُهَا انْتَهَى. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَنْسَبُ) جَرَى عَلَيْهِ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بَلْ هَذَا) أَيْ: صُنْعُ الْمُصَنِّفِ. (قَوْلُهُ: مَعَ جَوَازِ تَصَرُّفِهِمْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: الْأَنْسَبُ جَوَازُ وَضْعِ يَدِهِمْ إذْ هُوَ الَّذِي يَخْتَلِفُ فِيهِ الْوَدِيعُ وَالْغَاصِبُ، وَأَمَّا التَّصَرُّفُ فَمُمْتَنِعٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالتَّصَرُّفِ نَحْوُ الْوَضْعِ فِي الْحِرْزِ، وَالنَّقْلِ مِنْ مَحَلٍّ إلَى آخَرَ لِلْحَاجَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَ إلَخْ) أَيْ: الْمَالَ. (قَوْلُهُ: لَنَا) خَرَجَ بِهِ مَا حَصَلَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَا يُنْزَعُ مِنْهُمْ. اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَا اسْتَوْلَوْا عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: مَا أَخَذُوهُ مِنْ مُسْلِمٍ، أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ نَحْوِهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِنَّا لَا نَمْلِكُهُ بَلْ يُرَدُّ عَلَى مَالِكِهِ إنْ عُرِفَ وَإِلَّا فَيُحْفَظُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: حَصَلَ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: نَحْوُ صَيْدٍ إلَخْ كَحَشِيشِهَا. اهـ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: نَحْوُ خَيْلٍ إلَخْ) كَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَسُفُنٍ وَرَجَّالَةٍ. اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: عَلَى حُكْمِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَيْهِمْ عَلَى اسْمِ الْجِزْيَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: قَيَّدَهُ شَارِحُ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بَيَّنَهُ) أَيْ: الْخَرَاجَ الَّذِي ضُرِبَ عَلَى حُكْمِ الْجِزْيَةِ. (قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَسْقُطَ إلَخْ) مُتَفَرِّعٌ عَلَى كَوْنِهِ فِي حُكْمِ الْأُجْرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لَا يَسْقُطُ يَعْنِي لَمَّا كَانَ فِي حُكْمِ الْأُجْرَةِ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ إلَخْ، وَيُؤْخَذُ إلَخْ. اهـ كُرْدِيٌّ، وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: حَتَّى لَا يَسْقُطَ إلَخْ بَيَانٌ لِخَاصِّيَّةِ الْخَرَاجِ الَّذِي فِي حُكْمِ الْأُجْرَةِ، وَكَذَا قَوْلُهُ: وَتُؤْخَذَ بِالنَّصْبِ. اهـ، وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ بَلْ مُتَعَيَّنٌ إذْ الظَّاهِرُ أَنَّ حَتَّى هُنَا تَفْرِيعِيَّةٌ، فَيَرْتَفِعُ مَدْخُولُهَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: لَا فَرْقَ إلَخْ وَعِلَّةٌ لَهُ. اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ: يَصْدُقُ عَلَيْهِ حَدُّ الْفَيْءِ) أَيْ: إلَى إسْلَامِهِمْ كَمَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ كُفَّارٍ، فَأَمَّا مَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ: الْفَيْءِ.
(قَوْلُهُ: نَحْوُ صَبِيٍّ) أَسْقَطَ النِّهَايَةُ لَفْظَةَ نَحْوِ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ أَدْخَلَ بِهَا الْمَجْنُونَ وَالْمَرْأَةَ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ع ش مَا نَصُّهُ: وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الصَّبِيِّ الْمَرْأَةُ حَيْثُ دَخَلَا بِلَا أَمَانٍ مِنَّا اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ أَخْذَهُ يَحْتَاجُ إلَخْ) أَيْ: فَيَكُونُ غَنِيمَةً. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: مِنْ أَهْلِهَا) أَيْ: التِّجَارَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلْعُشْرِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي مِنْ كُفَّارٍ شُرِطَتْ عَلَيْهِمْ إذَا دَخَلُوا دَارَنَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا صُولِحَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ غَيْرِنَا) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَخْذًا إلَخْ) الظَّاهِرُ تَعَلُّقُهُ بِقَوْلِهِ: تَقْيِيدُ إلَخْ (قَوْلُهُ: حَذَفَهُ) أَيْ: خَوْفًا. اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ يَدْخُلُ) أَيْ: مَا جَلَوْا عَنْهُ إلَخْ فِيهِ أَيْ: الْخَوْفِ. (قَوْلُهُ: أَوْ لِنَحْوِ عَجْزٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ ظَنِّهِمْ عَدُوًّا فَبَانَ خِلَافُهُ. اهـ ع ش (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُرَدُّ هَذَا) أَيْ: مَا تَرَكُوهُ لَا لِمَعْنًى إلَخْ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُجَابَ إلَخْ) هَذَا الْجَوَابُ لَا يَرُدُّ أَوْلَوِيَّةَ الْحَذْفِ. (قَوْلُهُ: وَمَا جَلَوْا عَنْهُ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ. (قَوْلُهُ: مُسْتَغْرِقٌ) قَدْ يُقَالُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْعَكْسَ؛ لِأَنَّ الْفَيْءَ رِبْحٌ؛ لِأَنَّهُ فَائِدَةٌ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ أَنَّ مَا تَحْتَ أَيْدِي الْكُفَّارِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُمْ لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا كَالْوَدِيعَةِ، بَلْ مِنْ حَيْثِيَّاتٍ لَا تُنَاسِبُ إلَّا بَابَ السِّيَرِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ: إنَّ تَشْبِيهَ تِلْكَ الْأَمْوَالِ بِالْأَمْوَالِ الْمَغْصُوبَةِ أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: قِيلَ: الْأَوْلَى حَذْفُهُ)