دَفْعَةً أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ لِمِثْلِهِ عَادَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ كَانَتْ فَوْقَ فَنَحَّاهَا وَأَخْرَجَ مَالَهُ الَّذِي تَحْتَهَا وَالضَّمَانُ فِي الْأُولَى مُتَّجَهٌ وَفِي الثَّانِيَةِ مُحْتَمَلٌ إنْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ التَّنْحِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ رَجَّحَ مَا رَجَحْته فِيهِمَا، وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الْوَدَائِعُ لَمْ يَضْمَنْ مَا أَخَّرَهُ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ الَّذِي أَخَّرَهُ يُمْكِنُ أَيْ يَسْهُلُ عَادَةً الِابْتِدَاءُ بِهِ، أَوْ جَمْعُهُ مَعَ مَا أَخَذَهُ مِنْهَا
(فَلَوْ أَوْدَعَهُ دَابَّةً فَتَرَكَ عَلَفَهَا) بِإِسْكَانِ اللَّامِ، أَوْ سَقْيَهَا مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهَا فِيهَا جُوعًا، أَوْ عَطَشًا وَلَمْ يَنْهَهُ (ضَمِنَهَا) أَيْ صَارَتْ مَضْمُونَةً عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَمُتْ لِتَسَبُّبِهِ إلَى تَلَفِهَا حَتَّى لَوْ تَلِفَتْ بِسَبَبٍ آخَرَ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَمَوْتُهَا قَبْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا شَيْءَ فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهَا جُوعٌ، أَوْ عَطَشٌ سَابِقٌ وَيَعْلَمُهُ وَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ الْكُلَّ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ هُنَا نَظِيرُ التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي التَّجْوِيعِ أَوَّلَ الْجِرَاحِ؛ لِأَنَّهُ ثَمَّ مُتَعَدٍّ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ بِالْحَبْسِ وَالْمَنْعِ بِخِلَافِهِ هُنَا (فَرْعٌ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ لَوْ رَأَى أَمِينٌ كَوَدِيعٍ وَرَاعٍ مَأْكُولًا تَحْتَ يَدِهِ وَقَعَ فِي مَهْلَكَةٍ فَذَبَحَهُ جَازَ وَإِنْ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ لَمْ يَضْمَنْهُ ثُمَّ قَالَ وَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ بِلَا كُلْفَةٍ نَظَرٌ وَاسْتَشْهَدَ غَيْرُهُ لِلضَّمَانِ بِقَوْلِ الْأَنْوَارِ وَتَبِعَهُ الْغَزِّيِّ لَوْ أَوْدَعَهُ بُرًّا أَيْ مَثَلًا فَوَقَعَ فِيهِ السُّوسُ لَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ بَاعَهُ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ تَوَلَّى بَيْعَهُ وَأَشْهَدَ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ثَمَّ مَنْ يُشْهِدُهُ عَلَى سَبَبِ الذَّبْحِ فَتَرَكَهُ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا لِعُذْرِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ قَوْلَهُ ذَبَحْتهَا لِذَلِكَ لَا يُقْبَلُ ثُمَّ رَأَيْته مُصَرَّحًا بِهِ فِيمَا يَأْتِي وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي نَحْوِ لُبْسِهَا لِدَفْعِ نَحْوِ الدُّودِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ قَبُولُهُ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْخَاتَمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَوْ بَعْضِهَا أَيْ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ دَفْعَةً) يَنْبَغِي أَوْ دَفْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ قَبْلَ وَقْتِ احْتِرَاقِ الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ وَالضَّمَانُ فِي الْأُولَى إلَخْ) هَذَا مِنْ عِنْدِ الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ (قَوْلُهُ فِي الْأُولَى) هِيَ قَوْلُهُ مَا لَوْ أَمْكَنَهُ إلَخْ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ هِيَ قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ فَوْقَ إلَخْ وَقَوْلُهُ مُحْتَمَلٌ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش (قَوْلُهُ مُحْتَمَلٌ إنْ تَلِفَتْ إلَخْ) قَدْ يَتَّجِهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ لَوْ تَرَكَ التَّنْحِيَةَ وَبَادَرَ إلَى أَخْذِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ أَمْكَنَهُ أَخْذُ أَمْتِعَتِهِ الْوَدِيعَةِ ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّوَانِي بِالِاشْتِغَالِ بِالتَّنْحِيَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُبَادَرَةِ كَذَلِكَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ فَلَا ضَمَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم وَقَوْلُهُ أَمْكَنَهُ إلَخْ، وَالْأَقْرَبُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي التَّمَكُّنِ وَعَدَمِهِ بِظَنِّ الْوَدِيعِ فَلْيُرَاجَعْ وَقَوْلُهُ مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ إلَخْ أَيْ جَمِيعِ الْأَمْتِعَةِ الْوَدِيعَةِ وَيَنْبَغِي أَوْ بَعْضِهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ تَعَدَّدَتْ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مَا أَخَّرَهُ مِنْهَا) أَيْ مَا أَخَّرَ أَخْذَهُ حَيْثُ لَمْ يَبْتَدِئْ بِهِ لَا أَنَّهُ نَحَّاهُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَأَخَذَ مَا وَرَاءَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ أَيْ يَسْهُلُ عَادَةً الِابْتِدَاءُ بِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا أَخَذَهُ مِنْهَا بِأَنْ يَكُونَ الِابْتِدَاءُ بِالْمَتْرُوكِ أَسْهَلَ مِنْ الِابْتِدَاءِ بِالْمَأْخُوذِ بِخِلَافِ مَا إذَا عُكِسَ الْأَمْرُ أَوْ تَسَاوَيَا فَلَا ضَمَانَ (قَوْلُهُ مِنْهَا) أَيْ الْوَدَائِعِ
(قَوْلُهُ بِإِسْكَانِ اللَّامِ) أَيْ عَلَى الْمَصْدَرِ إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ سَقْيَهَا) يَظْهَرُ أَنَّ تَرْكَ إدْخَالِ الدَّابَّةِ فِي مَحَلٍّ دَافِعٍ لِلْبَرْدِ مَثَلًا كَتَرْكِ سَقْيِهَا (قَوْلُهُ مُدَّةً إلَخْ) وَتَخْتَلِفُ الْمُدَّةُ بِاخْتِلَافِ الْحَيَوَانَاتِ وَالْمَرْجِعُ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ بِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَمُوتُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ يَتَعَيَّبُ اهـ سم (قَوْلُهُ أَيْ صَارَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ضَمِنَهَا إنْ تَلِفَتْ، وَنَقَصَ أَرْشُهَا إنْ نَقَصَتْ اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَعْلَمُهُ) وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَلَا ضَمَانَ شَرْحُ الرَّوْضِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يَشْكُلُ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ اهـ ع ش وَقَدْ يُجَابُ أَنَّ هَذَا مُسْتَثْنًى مِنْهُ تَرْغِيبًا فِي قَبُولِ الْوَدَائِعِ كَمَا مَرَّ مَا يُؤَيِّدُهُ عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَإِنْ جَزَمَ ابْنُ الْمُقْرِي كَصَاحِبِ الْأَنْوَارِ بِضَمَانِهِ بِالْقِسْطِ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ أَيْ ضَمَانَ الْكُلِّ مَا لَوْ جَوَّعَ إنْسَانًا وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ، وَمَنْعُهُ الطَّعَامَ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ التَّفْصِيلُ الْآتِي إلَخْ) عِبَارَتُهُ مَعَ الْمَتْنِ هُنَاكَ وَإِلَّا تَمْضِ تِلْكَ الْمُدَّةُ وَمَاتَ بِالْجُوعِ مَثَلًا لَا بِنَحْوِ هَدْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ جُوعٌ وَعَطَشٌ سَابِقٌ عَلَى حَبْسِهِ فَشِبْهُ عَمْدٍ وَإِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ جُوعٍ وَعَطَشٍ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ وَعَلِمَ الْحَابِسُ الْحَالَ فَعَمْدٌ وَإِلَّا يَعْلَمْ الْحَالَ فَلَا يَكُونُ عَمْدًا فِي الْأَظْهَرِ بَلْ شِبْهَهُ فَيَجِبُ نِصْفُ دِيَتِهِ لِحُصُولِ الْهَلَاكِ بِالْأَمْرَيْنِ اهـ.
بِحَذْفٍ وَعُلِمَ بِهَذَا أَنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا يَأْتِي إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ فَيَضْمَنُ النِّصْفَ فِيمَا يَأْتِي وَلَا يَضْمَنُ هُنَا أَصْلًا (قَوْلُهُ وَرَاعٍ إلَخْ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْبَالِغِ الْعَاقِلِ، وَقَوْلُهُ وَفِي عَدَمِ الضَّمَانِ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ ع ش أَقُولُ وَيَبْعُدُ الضَّمَانُ فِيمَا إذَا لَمْ يُوجَدْ مَنْ يُشْهِدُهُ وَقُلْنَا بِمَا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهِ بَعْدَ ذَبْحِهَا لَمْ أَجِدْ شُهُودًا عَلَى سَبَبِهِ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَإِلَّا فَلَا إلَخْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا تَرَكَ الذَّبْحَ لِفَقْدِ الشُّهُودِ (قَوْلُهُ بِقَوْلِ الْأَنْوَارِ إلَخْ) فِي الِاسْتِشْهَادِ بِمَا ذُكِرَ نَظَرٌ إذْ لَيْسَ فِي كَلَامِ الْأَنْوَارِ تَعَرُّضٌ لِلضَّمَانِ أَصْلًا اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ أَخَذَ الضَّمَانَ مِنْ قَوْلِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ فِعْلَ مَا لَزِمَهُ فِي مَالِ غَيْرِهِ ضَمِنَهُ لِنِسْبَتِهِ إلَى تَقْصِيرٍ مَعَ إثْمِهِ بِالتَّرْكِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَتَبِعَهُ إلَخْ) أَيْ الْأَنْوَارَ (قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ قَالَ ع ش بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ يَعْنِي النِّهَايَةَ عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا وَجَدَ شُهُودًا يُشْهِدُهُمْ أَوْ لَا اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْعُذْرِ.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي) أَيْ فِي شَرْحِ وَمِنْهَا أَنْ يُضَيِّعَهَا إلَخْ (قَوْلُهُ بَيْنَهُ) أَيْ قَوْلِهِ ذَبَحْتهَا لِذَلِكَ حَيْثُ لَا يُقْبَلُ (قَوْلُهُ مَا يَأْتِي)
ـــــــــــــــــــــــــــــSعُرِفَتْ، وَإِلَّا طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِينِهِ انْتَهَى (قَوْلُهُ وَفِي الثَّانِيَةِ مُحْتَمَلٌ إنْ تَلِفَتْ بِسَبَبِ التَّنْحِيَةِ) قَدْ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ لَوْ تَرَكَ التَّنْحِيَةَ وَبَادَرَ إلَى أَخْذِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ أَمْكَنَهُ أَخْذُ أَمْتِعَتِهِ الْوَدِيعَةِ ضَمِنَ لِتَقْصِيرِهِ بِالتَّوَانِي بِالِاشْتِغَالِ بِالتَّنْحِيَةِ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُتَبَادِرَةِ كَذَلِكَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِ الْجَمِيعِ فَلَا ضَمَانَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ رَجَّحَ مَا رَجَّحْتُهُ فِيهِمَا) فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يُرَجِّحْ فِي الثَّانِيَةِ شَيْئًا
(قَوْلُهُ مُدَّةً يَمُوتُ) يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَيَّبَ (قَوْلُهُ وَيَعْلَمُهُ) أَخْرَجَ مَا لَا يَعْلَمُهُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ فَلَا ضَمَانَ انْتَهَى (قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا