عَلَى الْأَوَّلِ، أَوْ عَالِمٌ فَلَا؛ لِأَنَّهُ غَاصِبٌ، أَوْ الْأَوَّلُ رَجَعَ عَلَى الْعَالِمِ لَا الْجَاهِلِ (وَقِيلَ إنْ أُودِعَ الْقَاضِي لَمْ يَضْمَنْ) ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَإِنْ غَابَ الْمَالِكُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَرْضَى بِهِ، نَعَمْ: إنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ أَيْ عُرْفًا وَإِنْ كَانَ لِدُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ فِيمَا يَظْهَرُ جَازَ إيدَاعُهَا لَهُ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ وَمَحَلُّهُ فِي ثِقَةٍ أَمِينٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ وَلِأَنَّ فِي مُصَابَرَةِ حِفْظِهَا مَعَ طُولِ الْغَيْبَةِ مَنْعًا لِلنَّاسِ مِنْ قَبُولِهَا وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ قَبُولُ عَيْنِ الْغَائِبِ إنْ كَانَتْ أَمَانَةً بِخِلَافِ الدَّيْنِ وَالْمَضْمُونَةِ كَمَا يَأْتِي بِمَا فِيهِ قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ وَيَدُ الضَّامِنِ أَحْفَظُ أَمَّا مَعَ الْعُذْرِ كَسَفَرٍ أَيْ مُبَاحٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَمَرَضٍ وَخَوْفٍ فَلَا يَضْمَنُ بِإِيدَاعِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ لِقَاضٍ أَيْ أَمِينٍ ثُمَّ لِعَدْلٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وَنُوزِعَ فِي التَّقْيِيدِ بِالْمُبَاحِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ إيدَاعَهَا لِغَيْرِهِ رُخْصَةٌ فَلَا يُبِيحُهَا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ (وَإِذَا لَمْ يُزِلْ) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ فَكَسْرٍ وَيَصِحُّ بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ فَفَتْحٍ وَعَكْسُهُ (يَدَهُ عَنْهَا جَازَتْ) لَهُ (الِاسْتِعَانَةُ بِمِنْ يَحْمِلُهَا) ، وَلَوْ خَفِيفَةً أَمْكَنَهُ حَمْلُهَا مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ (إلَى الْحِرْزِ) أَوْ يَحْفَظَهَا، وَلَوْ أَجْنَبِيًّا إنْ بَقِيَ نَظَرُهُ عَلَيْهَا كَالْعَادَةِ وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ ثِقَةً الَّذِي يَظْهَرُ نَعَمْ: إنْ غَابَ عَنْهُ لَا إنْ لَازَمَهُ كَالْعَادَةِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَهَا مَعَ مَنْ يَسْقِيهَا وَهُوَ غَيْرُ ثِقَةٍ ضَمِنَهَا، وَقَوْلُهُمْ مَتَى كَانَتْ بِمَخْزَنِهِ فَخَرَجَ وَاسْتَحْفَظَ عَلَيْهَا ثِقَةً يَخْتَصُّ بِهِ أَيْ بِأَنْ يَقْضِيَ الْعُرْفُ بِغَلَبَةِ اسْتِخْدَامِهِ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِمِنْ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ اسْتِخْدَامِهِ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَحْفَظَهُ غَيْرُ ثِقَةٍ، أَوْ مَنْ لَا يَخْتَصُّ بِهِ، أَوْ وَضَعَهَا بِغَيْرِ مَسْكَنِهِ وَلَمْ يُلَاحِظْهَا (أَوْ يَضَعَهَا فِي خِزَانَةٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ مِنْ خَشَبٍ، أَوْ بِنَاءٍ مَثَلًا كَمَا شَمَلَهُ كَلَامُهُمْ (مُشْتَرَكَةٍ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغَيْرِ.

وَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُلَاحَظَتُهُ لَهَا وَعَدَمُ تَمْكِينِ الْغَيْرِ مِنْهَا إلَّا إنْ كَانَ ثِقَةً (وَإِذَا أَرَادَ سَفَرًا) مُبَاحًا كَمَا مَرَّ وَإِنْ قَصَّرَ وَظَاهِرٌ مِمَّا قَدَّمْته أَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْمُبَاحِ هُنَا لَيْسَ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّدِّ لِلْمَالِكِ أَوْ وَكِيلِهِ بَلْ لِمَنْ بَعْدَهُمَا (فَلْيُرَدَّ إلَى الْمَالِكِ) ، أَوْ وَلِيِّهِ (أَوْ وَكِيلِهِ) الْعَامِّ أَوْ الْخَاصِّ بِهَا حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ رِضَاهُ بِبَقَائِهَا عِنْدَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لَا سِيَّمَا أَنَّ قِصَرَ السَّفَرِ كَالْخُرُوجِ لِنَحْوِ مِيلٍ مَعَ سُرْعَةِ الْعَوْدِ وَمَتَى رَدَّهَا مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا لِقَاضٍ أَوْ عَدْلٍ ضَمِنَ وَفِي جَوَازِ الرَّدِّ لِلْوَكِيلِ إذَا عَلِمَ فِسْقَهُ وَجَهِلَهُ الْمُوَكِّلُ وَعَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ فِسْقَهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ نَظَرٌ ظَاهِرٌ (فَإِنْ فَقَدَهُمَا) لِغَيْبَةٍ، أَوْ حَبْسٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــQوَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِجَهْلِهِ أَوْ يُفَصَّلَ، وَهَلْ إذَا رَدَّ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ يَرْتَفِعُ عَنْهُ الضَّمَانُ وَالطَّلَبُ أَوْ يَسْتَمِرُّ كُلٌّ مِنْهُمَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ الَّذِي يُسْتَفَادُ مِنْ إطْلَاقِ الشَّارِحِ الشِّقَّ الْأَوَّلَ مِنْ التَّرَدُّدِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِيَ مِنْ الثَّانِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) مُتَعَلِّقٌ بِرُجُوعِ (قَوْلُهُ أَوْ عَالِمٌ) عَطْفٌ عَلَى جَاهِلٌ وَقَوْلُهُ فَلَا أَيْ فَلَا رُجُوعَ لَهُ إنْ كَانَ التَّلَفُ عِنْدَهُ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ) أَيْ الثَّانِيَ الْعَالِمَ غَاصِبٌ أَيْ لَا وَدِيعٌ (قَوْلُهُ أَوْ الْأَوَّلِ) عَطْفٌ عَلَى الثَّانِي، وَقَوْلُهُ عَلَى الْعَالِمِ أَيْ الثَّانِي الْعَالِمِ (قَوْلُهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِ فِي صَيْرُورَةِ الْوَدِيعَةِ مَضْمُونَةً بِالْإِيدَاعِ إلَيْهِ بِلَا إذْنٍ وَلَا عُذْرٍ، وَقَوْلُهُ وَإِنْ غَابَ إلَخْ غَايَةٌ وَقَوْلُهُ الْمَالِكُ أَيْ وَوَكِيلُهُ (قَوْلُهُ غَيْبَتُهُ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ أَيْ عُرْفًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ وَتَضَجَّرَ مِنْ الْحِفْظِ كَمَا فِي التَّتِمَّةِ اهـ.

(قَوْلُهُ إيدَاعُهَا لَهُ) أَيْ لِلْقَاضِي.

(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ جَمْعٌ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافُهُ لِلنِّهَايَةِ كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَوْلُهُمْ مَتَى كَانَتْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ الْقَاضِيَ قَبُولُ عَيْنِ إلَخْ) وَهُوَ وَاضِحٌ إنْ جَازَ لِمَنْ هِيَ تَحْتَ يَدِهِ دَفْعُهَا لَهُ أَمَّا عِنْدَ امْتِنَاعِهِ فَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ وَحَمْلُ مَا هُنَا عَلَى مَا إذَا كَانَ لِلْوَدِيعِ عُذْرٌ خِلَافُ الظَّاهِرِ فَإِنَّ الْكَلَامَ عَلَى الْإِيدَاعِ عِنْدَ الْعُذْرِ يَأْتِي قَرِيبًا اهـ ع ش أَقُولُ ذَكَرَ الْمُغْنِي هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ فَإِنْ فَقَدَهُمَا فَالْقَاضِي فَسَلِمَ عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الدَّيْنِ إلَخْ) مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ فَوَاتُ مَا ذُكِرَ بِفَلَسٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ فِسْقٍ، وَإِلَّا وَجَبَ أَخْذُهُ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْمَضْمُونَةِ) بَلْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهَا اهـ ع ش أَيْ مُبَاحٌ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ بَعْدُ فَلَا يُبِيحُهَا سَفَرُ الْمَعْصِيَةِ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمُبَاحِ غَيْرَ الْحَرَامِ فَيَشْمَلُ الْمَكْرُوهَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ إلَخْ) أَيْ وَوَلِيِّهِ (قَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ آنِفًا (قَوْلُهُ بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ إلَخْ) أَيْ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الْإِزَالَةِ، وَقَوْلُهُ بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ إلَخْ أَيْ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْهَا وَقَوْلُهُ وَعَكْسِهِ أَيْ بِبِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنْ الزَّوَالِ.

(قَوْلُهُ أَوْ يَحْفَظَهَا) كَقَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ يَضَعَهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ يَحْمِلَهَا (قَوْلُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا إلَخْ) تَأَمَّلْ الْجَمْعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْمَخْزَنِ يَخْتَصُّ بِهِ هَلْ يَتَأَتَّى أَوْ لَا اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ أَشَارَ الشَّارِحُ إلَى الْجَمْعِ بِتَقْيِيدِ مَا هُنَا بِقَوْلِهِ إنْ بَقِيَ نَظَرُهُ إلَخْ وَتَعْمِيمِ مَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ (قَوْلُهُ كَالْعَادَةِ) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ (قَوْلُهُ لَا إنْ لَازَمَهُ) أَيْ وَلَوْ كَانَ صَغِيرًا كَوَلَدِهِ وَرَقِيقِهِ حَيْثُ لَازَمَهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ الِاشْتِرَاطَ الْمَذْكُورَ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا يَأْتِي ثُمَّ قَوْلَهُ ذَلِكَ إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُلَاحِظْهُ) الْأَوْلَى لَمْ يُلَاحِظْهَا بِالتَّأْنِيثِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُلَاحِظْهَا) صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَوْ وَضَعَهَا إلَخْ فَقَطْ (قَوْلُهُ بِكَسْرِ الْخَاءِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ فَقَدَهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا أَنَّهُ زَادَ عَقِبَ قَوْلِهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَى نَفْسِهِ بِقَبْضِهَا مَا نَصُّهُ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ مُشْتَرَكَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ خِزَانَةٌ مُخْتَصَّةٌ أُخْرَى اهـ سم.

(قَوْلُهُ مِمَّا قَدَّمْته) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ قَوْلَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْمَالِكِ وَوَكِيلِهِ، أَقُولُ وَكَذَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَلَهُمَا الِاسْتِرْدَادُ وَالرَّدُّ كُلَّ وَقْتٍ (قَوْلُهُ الْعَامُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُطْلَقًا أَوْ وَكِيلُهُ فِي اسْتِرْدَادِ هَذِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يَعْلَمْ) أَيْ الْوَدِيعُ رِضَاهُ أَيْ الْمُودِعِ (قَوْلُهُ وَمَتَى رَدَّهَا إلَخْ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَمَتَى تَرَكَ إلَخْ (قَوْلُهُ مَعَ وُجُودِ أَحَدِهِمَا) الْأَوْلَى لِيَشْمَلَ الْوَلِيَّ الَّذِي زَادَهُ أَحَدُهُمْ (قَوْلُهُ وَفِي جَوَازِ الرَّدِّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ يُقَالُ بِمَنْعِ دَفْعِهَا لِوَكِيلِهِ إذَا عَلِمَ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ اهـ.

(قَوْلُهُ لِغَيْبَةٍ) أَيْ طَوِيلَةٍ بِأَنْ كَانَتْ مَسَافَةَ قَصْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ حَبْسٍ) وَيُقَاسُ بِالْحَبْسِ التَّوَارِي وَنَحْوُهُ اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مُشْتَرَكَةٍ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ خِزَانَةٌ مُخْتَصَّةٌ أُخْرَى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015