كَمَا مَرَّ، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ نَحْوُ صَبِيٍّ مُودِعٍ وَدِيعَتَهُ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ لَا يُمْكِنُ إحْبَاطُهُ، وَتَضْمِينُهُ مَا لِنَفْسِهِ مُحَالٌ فَتَعَيَّنَتْ بَرَاءَةُ الْوَدِيعِ

(وَلَوْ أَوْدَعَ) مَالِكٌ كَامِلٌ (صَبِيًّا) ، أَوْ مَجْنُونًا (مَالًا فَتَلِفَ عِنْدَهُ) ، وَلَوْ بِتَفْرِيطِهِ (لَمْ يَضْمَنْ) هـ إذْ لَا يَصِحُّ الْتِزَامُهُ لِلْحِفْظِ (وَإِنْ أَتْلَفَهُ) وَهُوَ مُتَمَوِّلٌ إذْ غَيْرُهُ لَا يُضْمَنُ (ضَمِنَ) هـ (فِي الْأَصَحِّ) .

وَإِنْ قُلْنَا إنَّهُ عَقْدٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الضَّمَانِ وَلَمْ يُسَلِّطْهُ عَلَى إتْلَافِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ بَاعَهُ شَيْئًا وَسَلَّمَهُ لَهُ فَأَتْلَفَهُ لَا يَضْمَنُهُ؛ لِأَنَّهُ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ أَمَّا لَوْ أَوْدَعَهُ غَيْرُ مَالِكٍ، أَوْ نَاقِصٌ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ التَّامِّ (وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ كَالصَّبِيِّ) مُودِعًا وَوَدِيعًا فِيمَا ذُكِرَ فِيهِمَا بِجَامِعِ عَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِفِعْلِ كُلٍّ، وَقَوْلُهُ: أَمَّا السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ فَالْإِيدَاعُ مِنْهُ وَإِلَيْهِ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ فَيَصِحُّ وَالْقِنُّ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ كَالصَّبِيِّ فَلَا يَضْمَنُ بِالتَّلَفِ وَإِنْ فَرَّطَ بِخِلَافِ مَا إذَا أَتْلَفَ فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ

(وَتَرْتَفِعُ) الْوَدِيعَةُ أَيْ يَنْتَهِي حُكْمُهَا بِمَا تَرْتَفِعُ بِهِ الْوَكَالَةُ مِمَّا مَرَّ فَتَرْتَفِعُ (بِمَوْتِ الْمُودِعِ أَوْ الْمُودَعِ وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِهِ) أَيْ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ فِي الشَّرِكَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ قَالَ الْقَمُولِيُّ، وَلَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ حَجْرَ فَلَسٍ فَلَا نَقْلَ فِيهَا عَنْ الْأَصْحَابِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْإِيدَاعَ لَا يَرْتَفِعُ وَتُسَلَّمُ لِلْحَاكِمِ اهـ وَالضَّمِيرُ فِي عَلَيْهِ لِلْمَالِكِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ سِيَاقُهُ وَيُوَجَّهُ عَدَمُ ارْتِفَاعِهِ بِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ الْمُفْلِسِ حَتَّى فِي الْأَمْوَالِ كَالشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ وَتَسْلِيمِهَا لِلْحَاكِمِ أَيْ مِنْ الْوَدِيعِ إذَا أَرَادَ رَدَّ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّ يَدَ الْمَالِكِ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ لِأَعْيَانِ الْأَمْوَالِ خَوْفَ إتْلَافِهِ لَهَا.

أَمَّا الْحَجْرُ بِالْفَلَسِ عَلَى الْوَدِيعِ فَتَرْتَفِعُ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ يَدَهُ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهَا لِبَقَاءِ الْأَمْوَالِ تَحْتَهَا وَبِعَزْلِ الْوَدِيعِ لِنَفْسِهِ وَبِعَزْلِ الْمَالِكِ لَهُ وَبِالْإِنْكَارِ لِغَيْرِ غَرَضٍ؛ لِأَنَّهَا وَكَالَةٌ فِي الْحِفْظِ وَهِيَ تَرْتَفِعُ بِذَلِكَ وَبِكُلِّ فِعْلٍ مُضَمَّنٍ وَبِالْإِقْرَارِ بِهَا لِآخَرَ وَبِنَقْلِ الْمَالِكِ الْمِلْكَ فِيهَا بِبَيْعٍ، أَوْ نَحْوِهِ وَفَائِدَةُ الِارْتِفَاعِ أَنَّهَا تَصِيرُ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً فَعَلَيْهِ الرَّدُّ لِمَالِكِهَا، أَوْ وَلِيِّهِ إنْ عَرَفَهُ أَيْ إعْلَامُهُ بِهَا، أَوْ بِمَحَلِّهَا

ـــــــــــــــــــــــــــــQسم وَعِ ش (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ نَحْوُ صَبِيٍّ مُودِعٍ وَدِيعَتَهُ) زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِلَا تَسْلِيطٍ مِنْ الْوَدِيعِ اهـ.

وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الْأَوَّلِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إنْ سَلَّطَهُ الْوَدِيعُ عَلَى إتْلَافِهَا لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ عَنْ الْوَدِيعِ، وَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ كَفِعْلِ مُسَلِّطِهِ فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ بِلَا تَسْلِيطٍ أَيْ فَإِنْ كَانَ بِتَسْلِيطٍ مِنْهُ ضَمِنَ مُمَيِّزًا كَانَ الصَّبِيُّ أَمْ لَا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ اهـ

(قَوْلُهُ مَالِكٌ كَامِلٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتَرْتَفِعُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِتَفْرِيطِهِ) كَأَنْ نَامَ أَوْ نَعَسَ أَوْ غَابَ وَلَمْ يَسْتَحْفِظْ غَيْرَهُ (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُسَلِّطْ إلَخْ (قَوْلُهُ غَيْرُ مَالِكٍ) كَالْوَلِيِّ وَالْوَكِيلِ (قَوْلُهُ أَوْ نَاقِصٌ) كَصَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَقَوْلُهُ فَإِنَّهُ أَيْ الصَّبِيَّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ إلَخْ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْآخِذُ مِنْهُ فِي الْأَوَّلِ وَيَضْمَنُ بِإِتْلَافٍ دُونَ التَّلَفِ عِنْدَهُ فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ وَقَوْلِهِ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى فِعْلِ كُلٍّ (قَوْلُهُ أَمَّا السَّفِيهُ الْمُهْمَلُ) وَهُوَ مَنْ بَلَغَ مُصْلِحًا لِدِينِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ بَذَرَ وَلَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي أَوْ فَسَقَ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَالْقِنُّ) وَلَوْ بَالِغًا عَاقِلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ فَلَا يُضْمَنُ بِالتَّلَفِ) كَذَا أَطْلَقَاهُ، وَقَيَّدَهُ الْجُرْجَانِيُّ بِعَدَمِ التَّفْرِيطِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ فَرَّطَ إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ وَالشِّهَابِ عَمِيرَةَ كَمَا فِي ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ بِمَوْتِ الْمُودِعِ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَقَوْلُهُ أَوْ الْمُودَعِ بِفَتْحِهَا اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ بِقَيْدِهِ السَّابِقِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ نَعَمْ الْإِغْمَاءُ الْخَفِيفُ بِأَنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ وَقْتَ فَرْضِ صَلَاةٍ لَمْ يُؤَثِّرْ اهـ.

(قَوْلُهُ وَبِالْحَجْرِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْمُهَذَّبِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الْقَمُولِيُّ إلَى وَيُعْزَلُ الْوَدِيعُ (قَوْلُهُ وَبِالْحَجْرِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا اهـ ع ش الْأَوْلَى عَلَى أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ فَلَا نَقْلَ فِيهَا) أَيْ صُورَةِ حَجْرِ الْفَلَسِ (قَوْلُهُ فِي عَلَيْهِ) أَيْ الَّتِي فِي كَلَامِ الْقَمُولِيِّ (قَوْلُهُ لِلْحَاكِمِ أَيْ مِنْ الْوَدِيعِ إذَا أَرَادَ إلَخْ) الظُّرُوفُ الثَّلَاثَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ وَتَسْلِيمُهَا وَقَوْلُهُ فَإِنَّ يَدَ الْمَالِكِ إلَخْ الْأَوْلَى وَبِأَنَّ إلَخْ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ عَطْفًا لَهُ عَلَى قَوْلِهِ بِبَقَاءِ أَهْلِيَّةِ إلَخْ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ، أَوْ لِأَنَّهُ إلَخْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ وَتَسْلِيمُهَا إلَخْ (قَوْلُهُ فَتَرْتَفِعُ بِهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَبِعَزْلِ الْوَدِيعِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى بِمَوْتِ الْمُودِعِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَبِالْإِنْكَارِ إلَخْ) أَيْ عَمْدًا مِنْ الْوَدِيعِ أَوْ الْمُودِعِ (قَوْلُهُ وَبِكُلِّ فِعْلٍ إلَخْ) أَيْ يَأْتِي فِي الْمَتْنِ بَعْضُهُ (قَوْلُهُ وَبِالْإِقْرَارِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مِنْ الْوَدِيعِ وَيَأْتِي آنِفًا عَنْ سم مَا يُفِيدُهُ.

(قَوْلُهُ أَنَّهَا تَصِيرُ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ وَهُوَ مُشْكِلٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ وَبِكُلِّ فِعْلٍ مُضَمَّنٍ بَلْ وَلِقَوْلِهِ وَبِالْإِقْرَارِ بِهَا لِآخَرَ إذْ مَعَ صُدُورِ الْفِعْلِ الْمُضَمَّنِ الْمُقْتَضِي لِلتَّعَدِّي كَيْفَ تَثْبُتُ الْأَمَانَةُ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَرْتَفِعُ بِمَوْتِ إلَخْ وَتَعْلِيلُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا بِالْفِعْلِ الْمُضَمَّنِ لَا تَصِيرُ أَمَانَةً لِتَعَدِّيهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــSهَلْ لَهُ تَرْكُهَا حِينَئِذٍ وَيَبْرَأُ مِنْهَا بِدُونِ رَدِّهَا لِمَالِكِ الْأَمْرِ الْأَوْجَهُ لَا وَهُوَ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً وَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا حِينَئِذٍ وَلَا يَبْرَأُ إلَّا بِرَدِّهَا وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالظَّاهِرُ هُنَا وَهُنَاكَ الضَّمَانُ بِتَرْكِهَا أَوْ رَدِّهَا لِغَيْرِ مَالِكِ الْأَمْرِ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُهَا وَيَبْرَأُ مِنْهَا كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ فِيمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ نَحْوُ صَبِيٍّ مُودِعٍ وَدِيعَتَهُ) زَادَ م ر فِي شَرْحِهِ بِلَا تَسْلِيطٍ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا سَلَّطَهُ الْوَدِيعُ عَلَى إتْلَافِهَا لَمْ يَسْقُطْ الضَّمَانُ عَنْ الْوَدِيعِ وَعَلَيْهِ يُحْتَمَلُ أَنَّ مَحَلَّهُ إنْ كَانَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ حِينَئِذٍ كَفِعْلِ مُسَلِّطِهِ فَلْيُرَاجَعْ

(قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الْمُودَعِ لِمُفْلِسٍ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ وَكَذَا عَلَى الْمُودِعِ لِمُفْلِسٍ) ثُمَّ قَالَ أَوْ الْحَاكِمُ فِي الْمُفْلِسِ وَكِلَاهُمَا صَرِيحٌ فِي ارْتِفَاعِ الْوَدِيعَةِ بِفَلَسِ الْمُودِعِ وَوُجُوبِ رَدِّهَا إلَى الْحَاكِمِ لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي فَصْلِ يُصَدَّقُ الْوَدِيعُ مَا نَصُّهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَلَوْ مَاتَ الْمَالِكُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَدِيعِ رَدُّهَا عَلَى الْوَرَثَةِ الرُّشَدَاءِ بَلْ يُرَاجِعُ الْحَاكِمَ انْتَهَى يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ رَدُّهَا قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَفَائِدَةُ الِارْتِفَاعِ أَنَّهَا تَصِيرُ أَمَانَةً شَرْعِيَّةً) ظَاهِرُهُ الرُّجُوعُ لِجَمِيعِ مَا سَبَقَ وَهُوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015