فَقَالَ قَبِلْت أَوْ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ كَانَ إيدَاعًا وَهُوَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَقَالَ الْمُتَوَلِّي لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِهِ وَفِي فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ لَوْ قَالَ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ فِي مَوْضِعٍ بِيَدِهِ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي فَقَالَ، نَعَمْ: لَمْ يَكُنْ إيدَاعًا وَكَلَامُ الْبَغَوِيّ أَوْجَهُ سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ وَغَيْرُهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ أَقْوَى مِنْ مُجَرَّدِ الْفِعْلِ.
ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَاهُ أَيْضًا وَمِنْ ثَمَّ جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَقَالُوا فِي صَبِيٍّ جَاءَ بِحِمَارٍ لِرَاعٍ أَيْ وَالْحِمَارُ لِغَيْرِهِ الْآذِنِ لَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا نَظَرَ لِفَسَادِ الْعَقْدِ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ الصَّبِيُّ لَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ عَنْ غَيْرِهِ فِي غَيْرِ نَحْوِ إيصَالِ الْهَدِيَّةِ؛ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ حُكْمَ الصَّحِيحِ ضَمَانًا وَعَدَمَهُ فَإِطْلَاقُ ذَاكِرِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ لِمَا يَأْتِي فِي إيدَاعِ الصَّبِيِّ مَالَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْهُ يَرْتَعْ مَعَ الدَّوَابِّ ثُمَّ سَاقَهَا كَانَ مُسْتَوْدِعًا لَهُ وَوَاضِحٌ أَنَّ سَوْقَهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، نَعَمْ: يُتَّجَهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ آخِرًا؛ لِأَنَّ مَأْخَذَ الْفَسَادِ فِيهِ إمَّا كَوْنُ أَنَّ أَمْرَهُ بِالنَّظَرِ لَا يَسْتَلْزِمُ إيدَاعًا وَإِنْ أَجَابَ بِنَعَمْ أَوْ قَبِلْت، أَوْ أَنَّ كَوْنَهُ بِيَدِ الْمَالِكِ يَمْنَعُ مِنْ اسْتِيلَائِهِ عَلَيْهِ. وَمِنْ ثَمَّ صُوِّرَ كَلَامُ الْبَغَوِيّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ ثُمَّ رَأَيْت غَيْرَ وَاحِدٍ اعْتَمَدُوا مَا اعْتَمَدْته مِنْ كَلَامِ الْبَغَوِيّ وَآخِرِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ فَجَزَمُوا بِأَنَّ مَنْ قَالَ لِآخَرَ عَنْ مَتَاعِهِ بِمَسْجِدٍ، أَوْ دَارُ بَابِهِ مَفْتُوحٌ احْفَظْهُ فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ خَرَجَ الْمَالِكُ، ثُمَّ الْآخَرُ وَتَرَكَ الْبَابَ مَفْتُوحًا ضَمِنَهُ أَيْ إنْ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَغْلَقَ الْمَالِكُ الْبَابَ.
ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: احْفَظْهُ وَانْظُرْ إلَيْهِ فَأَهْمَلَهُ فَسُرِقَ فَلَا يَضْمَنُهُ، وَمَتَى رَدَّ ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا، أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً بِأَنْ صَانَهَا عَنْ ضَيَاعٍ عَرَضَتْ لَهُ، وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا الرَّشِيدِ فِيمَا يَظْهَرُ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَلَمْ يَضْمَنْهَا وَذَهَابُهُ بِدُونِهَا وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ رَدٌّ وَلَا إثْمَ عَلَيْهِ هُنَا مُطْلَقًا
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَقَالَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَالَ مِنْ قَوْلِهِ فَلَوْ قَالَ إلَخْ وَقَوْلُهُ أَوْ ضَعْهُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ قَبِلْت أَوْ قَوْلِهِ هَذَا وَدِيعَتِي عِنْدَك وَقَوْلُهُ كَانَ إيدَاعًا جَوَابُ فَلَوْ قَالَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ قَوْلُهُ لَا يُشْتَرَطُ قَبْضٌ مَعَ الْقَبُولِ اهـ كُرْدِيٌّ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَوْضِعُ بِيَدِهِ (قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي إلَخْ) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ فَتَحَ الدُّكَّانَ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَيِّدُهُ نَظَائِرُ لَهُ م ر اهـ سم (قَوْلُهُ أَوْجَهُ) أَيْ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَأَوَّلِ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ سَوَاءٌ الْمَسْجِدُ إلَخْ) أَيْ عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَكَلَامِ الْبَغَوِيّ إلَخْ (قَوْلُهُ رَجَّحَاهُ) أَيْ كَلَامَ الْبَغَوِيّ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا رَجَّحَهُ الشَّارِحُ بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ فَقَالُوا فِي صَبِيٍّ إلَخْ) هَذَا التَّفْرِيعُ مَحَلُّ نَظَرٍ بَلْ الظَّاهِرُ تَفْرِيعُ مَسْأَلَةِ الْحِمَارِ عَلَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي لِاعْتِبَارِ الشَّوْقِ فِيهَا، وَإِنْ قَالَ الشَّارِحُ وَوَاضِحٌ إلَخْ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الصَّبِيِّ وَكَذَا ضَمِيرُ لَهُ (قَوْلُهُ كَمَا هُوَ) أَيْ الْفَسَادُ (قَوْلُهُ إذْ الصَّبِيُّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ وَكِيلٍ بَلْ مُجَرَّدُ مُخْبِرٍ عَنْ إذْنِ الْمَالِكِ، وَإِنَّمَا الْمُودِعُ إنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ م ر اهـ سم وَقَوْلُهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ أَيْ لِظُهُورِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لِلْفَاسِدِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ إلَخْ اهـ سم (قَوْلُهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ) أَيْ مَسْأَلَةَ الْحِمَارِ وَقَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ أَيْ كَوْنُ الْحِمَارِ لِغَيْرِ الصَّبِيِّ الْآذِنِ لَهُ إلَخْ (قَوْلُهُ فَقَالَ لَهُ) أَيْ قَالَ الرَّاعِي لِلصَّبِيِّ وَالْجُمْلَةُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ جَاءَ بِحِمَارٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَانَ مُسْتَوْدَعًا لَهُ مَقُولُ فَقَالُوا (قَوْلُهُ مَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ آخِرًا) وَهُوَ قَوْلُهُ كَانْظُرْ إلَخْ (قَوْلُهُ مِنْ اسْتِيلَائِهِ) أَيْ الْوَدِيعِ.
(قَوْلُهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ) نَائِبُ فَاعِلِ صُوِّرَ (قَوْلُهُ وَآخِرِ إلَخْ) بِالْجَرِّ عَطْفًا عَلَى كَلَامِ الْبَغَوِيّ (قَوْلُهُ وَمَتَى) إلَى قَوْلِهِ مُطْلَقًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا إلَى لَمْ يَضْمَنْهَا (قَوْلُهُ وَمَتَى رَدَّ إلَخْ) أَيْ الْمَطْلُوبَ مِنْ الْحِفْظِ (قَوْلُهُ كَأَنْ ذَهَبَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلتَّضْيِيعِ (قَوْلُهُ عَرَضَتْ لَهُ) أَيْ الْوَدِيعَةُ لِلضَّيَاعِ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ مَالِكِهَا) أَيْ وَلَوْ كَانَ أَيْ التَّعْرِيضُ لِلضَّيَاعِ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا) جَوَابُ وَمَتَى إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا) سَكَتَ عَنْ الْإِثْمِ فِيمَا إذَا رَدَّ ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا فِي غَيْبَةِ الْمَالِكِ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَهَا وَلَا قَبِلَهُ بِنَحْوِ ضَعْهُ فَوَضَعَهُ، وَقَدْ يَتَّجِهُ الْإِثْمُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَالِكُ بِالرَّدِّ بِخِلَافِ مَا إذَا عَلِمَ وَقَصَّرَ اهـ سم أَقُولُ وَقَدْ يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الرَّدِّ إلَخْ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا) أَيْ حَيْثُ تَلِفَتْ بِلَا تَقْصِيرٍ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُ كَلَامِ حَجّ الْآتِي عَدَمُ الضَّمَانِ مُطْلَقًا وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ مَا قَالَهُ سم وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ خَوْفَ ضَيَاعِهَا سَوَّغَ وَضْعَ الْيَدِ حِسْبَةً عَلَيْهَا فَكَأَنَّهُ بِذَلِكَ الْتَزَمَ حِفْظَهَا اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَذَهَابُهُ) أَيْ مَنْ سَأَلَ عَنْ الْحِفْظِ وَلَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَقْبِضْ (قَوْلُهُ وَالْمَالِكُ حَاضِرٌ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَقَوْلُهُ رَدٌّ خَبَرُ وَذَهَابُهُ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مَا فِيهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSقَوْلُهُ وَهُوَ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ وَإِلَّا كَانْظُرْ إلَى مَتَاعِي فِي دُكَّانِي فَقَالَ نَعَمْ لَمْ يَكُنْ إيدَاعًا) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ فَتَحَ الدُّكَّانَ كَانَ إيدَاعًا وَإِلَّا فَلَا وَيُؤَيِّدُهُ نَظَائِرُ لَهُ م ر (قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ لِفَسَادِ الْعَقْدِ هُنَا إلَخْ) قَدْ يَشْكُلُ الِاعْتِدَادُ بِهَذَا الْإِيدَاعِ وَإِنْ كَانَ فَاسِدًا لِعَدَمِ الِاعْتِدَادِ بِإِيدَاعِهِ مَالَ نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُودِعُ حَقِيقَةً الْمَالِكُ، وَالصَّبِيُّ مُخْبِرٌ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ إذْ الصَّبِيُّ لَا يَصِحُّ تَوَكُّلُهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرُ وَكِيلٍ بَلْ مُجَرَّدُ مُخْبِرٍ عَنْ إذْنِ الْمَالِكِ وَأَنَّ الْمُودِعَ إنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ م ر (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ لِلْفَسَادِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا نَظَرَ (قَوْلُهُ أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً إلَخْ) هَذَا الصَّنِيعُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَعْنِي قَبْضَهَا حِسْبَةً لَوْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُحَرَّرْ وَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ أَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً إلَخْ) قَضِيَّةُ هَذَا الصَّنِيعِ أَنَّهُ لَوْ قَبَضَهَا حِسْبَةً ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهَا لَمْ يَضْمَنْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فِي صُورَةِ الْقَبْضِ حِسْبَةً مَا نَصُّهُ أَوْ أَوْجَبَ لَهُ حِينَ وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدَّهُ هُوَ ضَمِنَ بِالْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ وَدِيعٍ إنْ قَبَضَ إلَّا إنْ كَانَ مُتَعَرِّضًا لِلضَّيَاعِ فَقَبَضَهُ حِسْبَةً صَوْنًا لَهُ عَنْ الضَّيَاعِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِالتَّضْيِيعِ لَهُ بِأَنْ ذَهَبَ وَتَرَكَهُ فَلَا يَضْمَنُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ إنْ كَانَ ذَهَابُهُ بَعْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ انْتَهَى وَحَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ فِي صُورَةِ الْقَبْضِ حِسْبَةً أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَإِنْ أَثِمَ بِهِ فَهُوَ شَامِلٌ لِمَا لَوْ عَلِمَ الْمَالِكُ بِالرَّدِّ قَبْلَ غَيْبَتِهِ وَقَصَّرَ فِي أَخْذِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْهَا) سَكَتَ عَنْ الْإِثْمِ فِيمَا إذَا رَدَّ ثُمَّ ضَيَّعَ كَأَنْ ذَهَبَ