فَلِتَسَبُّبِهِ إلَى وُقُوعِ الْخِيَانَةِ الْغَالِبَةِ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ نَظَرَ فِيهِ أَيْضًا عِنْدَ الْعَجْزِ ثُمَّ قَالَ الْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمَا لِإِضَاعَةِ الْمَالِكِ مَالَهُ أَيْ إنْ غَلَبَ ظَنُّ حُصُولِهَا حِينَئِذٍ وَلِإِعَانَةِ الْوَدِيعِ عَلَيْهِ وَعِلْمُ الْمَالِكِ بِعَجْزِهِ لَا يُبِيحُ لَهُ الْقَبُولَ اهـ.

وَأَمَّا إذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا حُرْمَةَ عَلَى مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَيْضًا وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَرْفَعُ كَرَاهَةَ الْقَبُولِ فِي غَيْرِ الْأُولَى دُونَ الْحُرْمَةِ فِيهَا؛ لِأَنَّ دَرْءَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَحَيْثُ قَبِلَ مَعَ الْحُرْمَةِ أَثِمَ وَلَمْ يَضْمَنْ عَلَى مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ وَعَلَيْهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْوَجْهُ تَخْصِيصُهُ بِالْمَالِكِ الْجَائِزِ التَّصَرُّفَ فَفِي نَحْوِ وَدِيعٍ لَهُ الْإِيدَاعُ وَوَلِيٍّ يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ (فَإِنْ وَثُقَ) بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ وَقَدَرَ عَلَى حِفْظِهَا (اُسْتُحِبَّ) لَهُ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَخَفْ الْمَالِكُ مِنْ ضَيَاعِهَا لَوْ تَرَكَهَا عِنْدَهُ أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِلَّا لَزِمَهُ قَبُولُهَا حَيْثُ لَمْ يَخْشَ مِنْهُ ضَرَرًا يَلْحَقُهُ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَيَّنَ لَكِنْ لَا مَجَّانًا بَلْ بِأُجْرَةٍ لِعَمَلِهِ وَحِرْزِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصَحَّ جَوَازُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ كَإِنْقَاذِ غَرِيقٍ وَتَعْلِيمِ نَحْوِ الْفَاتِحَةِ، وَلَوْ تَعَدَّدَ الْأُمَنَاءُ الْقَادِرُونَ فَالْأَوْجَهُ تَعَيُّنُهَا عَلَى كُلِّ مَنْ سَأَلَهُ مِنْهُمْ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ التَّوَاكُلُ إلَى تَلَفِهَا وَيَظْهَرُ فِيمَا لَوْ عَلِمُوا حَاجَتَهُ إلَى الْإِيدَاعِ لَكِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَا تَوَاكُلَ حِينَئِذٍ وَأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَعْرِضَ لَهُ بِقَبُولِهِ الْإِيدَاعَ إنْ أَرَادَهُ وَقَدْ يَشْمَلُ الْمَتْنُ هَذِهِ الصُّورَةَ.

(وَشَرْطُهُمَا)

ـــــــــــــــــــــــــــــQأَمَّا الْحُرْمَةُ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْمَالِكِ (قَوْلُهُ فَلِتَسَبُّبِهِ إلَخْ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا التَّسَبُّبَ إنَّمَا يَحْرُمُ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ رِضَا الْمَالِكِ إذَا كَانَتْ الْخِيَانَةُ بِتَصَرُّفٍ مُبَاحٍ فِي نَفْسِهِ وَقَوْلُهُ الْغَالِبَةِ هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِقَوْلِهِ وَحُرْمَتِهِ فِيهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ اهـ سم (قَوْلُهُ نُظِرَ فِيهِ) أَيْ فِيمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَقَدْ مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَسَمِّ جَوَابُ ذَلِكَ النَّظَرِ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَالشَّارِحِ (قَوْلُهُ الْوَجْهُ تَحْرِيمُهُ) أَيْ الْعَقْدِ.

(قَوْلُهُ حُصُولِهَا) أَيْ الْإِضَاعَةِ (قَوْلُهُ وَلِإِعَانَةِ الْوَدِيعِ عَلَيْهِ) أَيْ الْإِضَاعَةِ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى) كَانَ مُرَادُهُ بِالْأُولَى الْعَجْزَ عَنْ حِفْظِهَا اهـ سم (قَوْلُهُ دُونَ الْحُرْمَةِ فِيهَا) قَدْ يُقَالُ مَحَلُّ هَذَا إنْ كَانَ الْإِيدَاعُ لِحَاجَةٍ أَمَّا إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ كَأَنْ خَشِيَ مِنْ اسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ عَلَيْهِ لَوْلَا الْإِيدَاعُ وَعَلِمَ بِذَلِكَ الْوَدِيعُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ تَسَاوَى فِي ظَنِّ الْوَدِيعِ الْخَوْفُ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ الظَّالِمِ فِي الظَّنِّ أَوْ الشَّكِّ وَالتَّوَهُّمِ جَازَ الْقَبُولُ وَتَرْكُهُ وَإِنْ تَرَجَّحَ الْخَوْفُ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ حَرُمَ الْقَبُولُ أَوْ مِنْ جِهَةِ الظَّالِمِ وَجَبَ الْقَبُولُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيَظْهَرُ فِي صُورَةِ التَّسَاوِي الْحُرْمَةُ (قَوْلُهُ وَحَيْثُ قَبِلَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا بَحَثَهُ إلَى الْوَجْهِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ لِإِذْنِ الْمَالِكِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا لَمْ تَتْلَفْ بِتَعَدٍّ بِتَفْرِيطِهِ أَوْ إتْلَافِهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمَالِكِ لَا يَتَضَمَّنُ التَّسْلِيطَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ اهـ سم وَقَوْلُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ لَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِلَمْ يَضْمَنْ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِمُجَرَّدِ وَضْعِ الْيَدِ بَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الْوَدِيعِ فَيَضْمَنُ بِطَرِيقٍ مِمَّا يَأْتِي إذْ الْإِيدَاعُ صَحِيحٌ مَعَ الْحُرْمَةِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ.

(قَوْلُهُ فَفِي نَحْوِ وَدِيعٍ إلَخْ) أَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْوَكِيلَ (قَوْلُهُ يَضْمَنُ) أَيْ مَضْمُونٌ عَلَى الدَّافِعِ وَالْآخِذِ (قَوْلُهُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَعَدَّدَ الْأُمَنَاءُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ حَيْثُ لَمْ يَخْشَ إلَى لَكِنْ لَا مَجَّانًا وَإِلَى قَوْلِهِ، وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ) أَيْ الِاسْتِحْبَابِ (قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ عَلَيْهِ فَإِنْ تَعَيَّنَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ كَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ اهـ.

(قَوْلُهُ عِنْدَهُ) أَيْ الْمَالِكِ (قَوْلُهُ أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالْإِثْمُ يُزَادُ مِثْلُهُ فِي حَقِّ الْوَدِيعِ بِأَنْ يُقَالَ وَإِنْ خَافَ الْمَالِكُ مِنْ ضَيَاعِهَا فَكُلٌّ مِنْهُمَا طَرِيقٌ فِي الضَّمَانِ وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ الْعَيْنُ تَحْتَ يَدِهِ وَقَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ الْقَبْضِ أَيْ قَبْضِ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنْ لَا يَثِقَ بِأَمَانَتِهِ اهـ ع ش أَيْ أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهَا حِينَئِذٍ أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وَكَذَا عَلَى ظَنِّ الْوَدِيعِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَبُولُهَا) فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ عَصَى وَلَا ضَمَانَ اهـ نِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الْقُوتِ وَهَلْ يَجِبُ قَبُولُهَا مِنْ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ الْأَشْبَهُ نَعَمْ وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ نَظَرٌ اهـ.

(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ يَلْحَقُهُ أَيْ الْوَدِيعُ (قَوْلُهُ وَإِنْ تَعَيَّنَ) غَايَةٌ لِقَوْلِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ إلَخْ وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ لَا مَجَّانًا (قَوْلُهُ لَكِنْ لَا مَجَّانًا) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهَا (قَوْلُهُ لَوْ عَلِمُوا) أَيْ الْأُمَنَاءُ الْقَادِرُونَ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ هُنَا) فَاعِلُ قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ إلَخْ، وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش بِمَا إذَا عَلِمُوا عِلْمَ الْمَالِكِ بِهِمْ وَبِمُوَافَقَتِهِمْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَوَاكُلَ حِينَئِذٍ) هَذَا وَاضِحٌ، وَإِنَّمَا يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الَّذِي يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ إذَا عَلِمَ ضَرُورَةَ الْمَالِكِ بِحَيْثُ إذَا تَرَكَهَا فِي يَدِ نَفْسِهِ تَلِفَتْ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْتِمَاسُهَا مِنْهُ صِيَانَةً لَهَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمَالِكُ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ أَوْ عَالِمًا بِهِ، وَلَا يَعْلَمْ مِنْهُ الْمُوَافَقَةَ عَلَى قَبُولِهَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَاسْتَقْرَبَ ع ش الْوُجُوبَ عِبَارَتُهُ بَقِيَ مَا لَوْ تَعَيَّنَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْمَالِكُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَنْ الْمَالِكِ وَأَخْذُهَا مِنْهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ.

(قَوْلُهُ إنْ أَرَادَهُ) أَيْ أَرَادَ الْمَالِكُ الْإِيدَاعَ (قَوْلُهُ هَذِهِ الصُّورَةَ) وَهِيَ

ـــــــــــــــــــــــــــــSكَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ عَلَى وَجْهٍ مُبَاحٍ نَعَمْ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُضَيِّعُهُ تَضْيِيعًا مُحَرَّمًا اتَّجَهَ تَحْرِيمُ التَّمْكِينِ لَهُ (قَوْلُهُ فَلِتَسَبُّبِهِ إلَى وُقُوعِ الْخِيَانَةِ الْغَالِبَةِ) وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا التَّسَبُّبَ إنَّمَا يَحْرُمُ حَيْثُ لَمْ يَظُنَّ رِضَا الْمَالِكِ إذَا كَانَتْ الْخِيَانَةُ بِتَصَرُّفٍ مُبَاحٍ فِي نَفْسِهِ.

(قَوْلُهُ الْغَالِبَةِ) هَذَا إنَّمَا يَصْلُحُ لِقَوْلِهِ وَحُرْمَتُهُ فِيهَا دُونَ مَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْأُولَى) كَأَنَّ مُرَادَهُ بِالْأُولَى الْعَجْزُ عَنْ حِفْظِهَا (قَوْلُهُ وَلَمْ يَضْمَنْ عَلَى مَا بَحَثَهُ السُّبْكِيُّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الضَّمَانِ إذَا لَمْ تَتْلَفْ بِتَعَمُّدِ تَفْرِيطِهِ أَوْ إتْلَافِهِ وَإِلَّا فَيَنْبَغِي الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ إذْنَ الْمَالِكِ لَا يَتَضَمَّنُ التَّسْلِيطَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ (قَوْلُهُ لَزِمَهُ قَبُولُهَا إلَخْ) هَلْ يَجِبُ قَبُولُهَا مِنْ الذِّمِّيِّ كَالْمُسْلِمِ الْأَشْبَهُ نَعَمْ وَهَلْ يُلْحَقُ بِهِ الْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِيهِ نَظَرٌ قُوتٌ (قَوْلُهُ فَالْأَوْجَهُ تَعَيُّنُهَا إلَخْ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ يُقَالُ يَبْعُدُ ذَلِكَ نَقْلًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015