إلَّا إنْ نَصَّ عَلَيْهِ الْمُوصِي وَإِنْ أَبْطَلَ حَضَانَتَهَا بِشَرْطِهِ (أَوْلَى) بِإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ إلَيْهَا بَلْ وَبِتَفْوِيضِ الْقَاضِي حَيْثُ لَا وَصِيَّةَ أَمْرُهُمْ إلَيْهَا (مِنْ غَيْرِهَا) ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِمْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهَا أَوْلَى إنْ سَاوَتْ الرَّجُلَ فِي الِاسْتِرْبَاحِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ التَّامَّةِ
(وَيَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ) وَقَيِّمُ الْحَاكِمِ بَلْ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ (بِالْفِسْقِ) وَإِنْ لَمْ يَعْزِلْهُ الْحَاكِمُ لِزَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ نَعَمْ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ وَالْجَدِّ بِعَوْدِ الْعَدَالَةِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا شَرْعِيَّةٌ بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى التَّفْوِيضِ فَإِذَا زَالَتْ احْتَاجَتْ لِتَفْوِيضٍ جَدِيدٍ وَكَذَا يَنْعَزِلُونَ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ لَا بِاخْتِلَالِ الْكِفَايَةِ بَلْ يَضُمُّ لَهُ الْقَاضِي مُعَيَّنًا بَلْ أَفْتَى السُّبْكِيُّ بَحْثًا بِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ضَمُّ آخَرَ لِلْوَصِيِّ بِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ، ثُمَّ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ يَقْتَضِي الْمَنْعَ اهـ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى قُوَّةِ الرِّيبَةِ وَالثَّانِي عَلَى ضَعْفِهَا، ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ بَحَثَ ذَلِكَ وَزَادَ أَنَّ هَذَا فِي مُتَبَرِّعٍ أَمَّا مَنْ يَتَوَقَّفُ ضَمُّهُ عَلَى جُعْلٍ فَلَا يُعْطَاهُ إلَّا عِنْدَ غَلَبَةِ الظَّنِّ لِئَلَّا يَضِيعَ مَالُ الْيَتِيمِ بِالتَّوَهُّمِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ظَاهِرٍ، وَيَعْزِلُ الْقَاضِي قَيِّمَهُ بِمُجَرَّدِ اخْتِلَالِ كِفَايَتِهِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَلَّاهُ (وَكَذَا الْقَاضِي) يَنْعَزِلُ بِمَا ذُكِرَ (فِي الْأَصَحِّ) لِزَوَالِ أَهْلِيَّتِهِ أَيْضًا، وَيَتَّجِهُ فِي فَاسِقٍ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ مَعَ عِلْمِهِ بِفِسْقِهِ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إلَّا طُرُوُّ مُفَسِّقٍ آخَرَ أَقْبَحَ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ قَدْ لَا يَرْضَى بِهِ (لَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ) فَإِنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَا ذُكِرَ لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِوِلَايَتِهِ وَخَالَفَ فِيهِ كَثِيرُونَ فَنَقَلَ الْقَاضِي الْإِجْمَاعَ فِيهِ مُرَادُهُ بِهِ إجْمَاعَ الْأَكْثَرِ
(وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ) وَرَدِّ الْحُقُوقِ (وَتَنْفِيذِ الْوَصِيَّةِ مِنْ كُلِّ حُرٍّ) سَكْرَانَ أَوْ (مُكَلَّفٍ) مُخْتَارٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمُوصِي بِالْمَالِ، وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا نَظِيرُ مَا مَرَّ هُنَاكَ فَلَوْ أَوْصَى السَّفِيهُ بِمَالٍ وَعَيَّنَ مَنْ يُنَفِّذُهُ تَعَيَّنَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَتَنْفِيذُ بِالْيَاءِ مَصْدَرًا هُوَ مَا فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ كَأَصْلِهِ وَغَيْرِهِ، وَحُكِيَ عَنْ خَطِّهِ حَذْفُ الْيَاءِ مُضَارِعًا قِيلَ وَالْأُولَى أَوْلَى إذْ يَلْزَمُ الثَّانِيَةَ تَكْرَارٌ مَحْضٌ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ الْوَصِيَّةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ أَوَّلَ الْفَصْلِ وَحَذَفَ بَيَانَ مَا تُنَفَّذُ فِيهِ وَمُخَالَفَةُ أَصْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْجَارَّ مُتَعَلِّقٌ بِيَصِحُّ أَيْضًا فَلَا تَكْرَارَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمُسْتَأْنَفٌ.
(قَوْلُهُ إنْ نَصَّ عَلَيْهِ) أَيْ شَرْطِ عَدَمِ التَّزَوُّجِ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَبْطَلَ) أَيْ تَزَوُّجُهَا (قَوْلُهُ بِإِسْنَادِ الْوَصِيَّةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا الْقَاضِي فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَبِتَفْوِيضِ الْقَاضِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلِلْحَاكِمِ تَفْوِيضُ أَمْرِ الْأَطْفَالِ إلَى امْرَأَةٍ حَيْثُ لَا وَصِيَّ فَتَكُونُ قَيِّمَةً، وَلَوْ كَانَتْ أُمَّ الْأَوْلَادِ فَهِيَ أَوْلَى كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي بَسِيطِهِ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ غَيْرِهَا) مِنْ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ) وَخُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الْإِصْطَخْرِيِّ فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّهَا تَلِي بَعْدَ الْأَبِ وَالْجَدِّ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَزَادَ فِي الْمُغْنِي
(قَوْلُهُ نَعَمْ تَعُودُ وِلَايَةُ الْأَبِ إلَخْ) وَمِثْلُهُمَا فِي ذَلِكَ الْحَاضِنَةُ وَالنَّاظِرُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ وَبَعْضُهُمْ زَادَ الْأُمَّ إذَا كَانَتْ وَصِيَّةً اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ قَلَّ زَمَنُهُمَا اهـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْجُنُونُ وَالْإِغْمَاءُ كَالْفِسْقِ فِي الِانْعِزَالِ بِهِ فَلَوْ أَفَاقَ غَيْرُ الْأَصْلِ وَالْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَلِي بِالتَّفْوِيضِ كَالْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْأَصْلِ تَعُودُ وِلَايَتُهُ وَإِنْ انْعَزَلَ؛ لِأَنَّهُ يَلِي بِلَا تَفْوِيضٍ وَبِخِلَافِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ كَذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ الْكُلِّيَّةِ فَإِنْ أَفَاقَ الْإِمَامُ وَقَدْ وَلِيَ الْآخَرُ بَدَلَهُ تَعَذَّرَتْ تَوْلِيَتُهُ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً، وَإِلَّا فَلَا فَيُوَلَّى الْأَوَّلُ قَالَ الْإِمَامُ وَلَا أَشُكُّ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ بِالرِّدَّةِ وَلَا تَعُودُ إمَامَتُهُ اهـ.
(قَوْلُهُ حَمْلُ الْأَوَّلِ) أَيْ جَوَازِ الضَّمِّ بِمُجَرَّدِ الرِّيبَةِ وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي هُوَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَيَعْزِلُ الْقَاضِي إلَخْ) هَلْ يَتَعَيَّنُ عَزْلُهُ أَوْ يَجُوزُ ضَمُّ آخَرَ إلَيْهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَةُ، بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ الْمُتَقَدِّمَ بَلْ يَضُمُّ إلَخْ شَامِلٌ لِقَيِّمِ الْحَاكِمِ أَيْضًا (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي وَلَّاهُ) قَالَ النِّهَايَةُ وَيَظْهَرُ جَرَيَانُ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ فِيمَا عَمَّتْ بِهِ الْبَلْوَى فِي زَمَنِنَا مِنْ نَصْبِ نَاظِرِ حِسْبَةٍ مُنْضَمًّا إلَى النَّاظِرِ الْأَصْلِيِّ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَيْ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ أَفْتَى إلَخْ اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِلْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ اهـ سم (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَدَمُ انْعِزَالِهِ بِزِيَادَتِهِ أَوْ بِطُرُوِّ فِسْقٍ آخَرَ إنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِهِ حَالَ تَوْلِيَتِهِ لَهُ لَوَلَّاهُ مَعَهُ وَإِلَّا انْعَزَلَ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ حِينَئِذٍ لَا يَرْضَى بِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ قَدْ لَا يَرْضَى بِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عُلِمَ بِالْعَادَةِ أَوْ قَرِينَةٍ رِضَا مُوَلِّيهِ بِذَلِكَ الْمُفَسِّقِ الْآخَرِ الْأَقْبَحِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ اهـ سم وَقَدْ مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُصَرِّحُ بِهِ
(قَوْلُهُ وَرَدِّ الْحُقُوقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ أَذِنَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ تَعَيَّنَ) أَيْ مَنْ عَيَّنَهُ السَّفِيهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) أَيْ مِنْ احْتِمَالَيْنِ ثَانِيهِمَا مَنْعُهُ فَيَلِيهِ الْحَاكِمُ أَوْ وَلِيُّهُ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ مُضَارِعًا) أَيْ مِنْ الثَّلَاثِي (قَوْلُهُ قِيلَ وَالْأَوْلَى إلَخْ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَفِي خَطِّ الْمُصَنِّفِ تَنْفُذُ بِلَا تَحْتَانِيَّةٍ مَضْمُومُ الْفَاءِ وَالذَّالِ وَسُكُونُ النُّونِ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَصِحُّ، وَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا قَوْلُهُ مِنْهُ إلَخْ فَصَارَ كَلَامُهُ حِينَئِذٍ مُشْتَمِلًا عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ إحْدَاهُمَا صِحَّةُ الْوَصِيَّةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْأُخْرَى نُفُوذُ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْحُرِّ الْمُكَلَّفِ، وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ مَحْذُورَاتٌ: أَحَدُهَا التَّكْرَارُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْفَصْلِ أَنَّهَا سُنَّةٌ فَلَا فَائِدَةَ لِلْحُكْمِ ثَانِيًا بِصِحَّتِهَا. ثَانِيهَا صَيْرُورَةُ الْكَلَامِ فِي الثَّانِيَةِ غَيْرَ مُرْتَبِطٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ تَنْفُذُ. ثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ أَصْلِهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ اهـ.
(قَوْلُهُ وَالْأُولَى) أَيْ النُّسْخَةُ الَّتِي بِالْيَاءِ مَصْدَرًا وَقَوْلُهُ الثَّانِيَةَ أَيْ النُّسْخَةَ الَّتِي بِدُونِهَا مُضَارِعًا (قَوْلُهُ تَكْرَارٌ مَحْضٌ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِقَضَاءِ الدُّيُونِ وَقَوْلِهِ وَحَذْفُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُخَالَفَةُ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَكْرَارٌ إلَخْ اهـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ الْحَذْفُ الْمَذْكُورُ مَوْجُودٌ فِي الْأُولَى أَيْضًا (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْجَارَّ مُتَعَلِّقٌ إلَخْ) إنْ أَرَادَ التَّعَلُّقَ الْمَعْنَوِيَّ فَوَاضِحٌ أَوْ الِاصْطِلَاحِيَّ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ التَّسَامُحِ إذْ الْمُتَعَلِّقُ بِأَحَدِ الْفِعْلَيْنِ نَظِيرُ الْمُتَعَلِّقِ بِالْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ التَّنَازُعِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَتَعَلُّقِهِ بِتَنْفُذُ.
(قَوْلُهُ فَلَا تَكْرَارَ إلَخْ) هَذَا وَاضِحٌ فِي نَفْيِ التَّكْرَارِ الَّذِي أَفَادَهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــSمِنْ هَذَا الشَّرْطِ لِمَزِيدِ شَفَقَتِهَا عَلَى نَحْوِ الْأَبِ
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مُوَلِّيَهُ قَدْ لَا يَرْضَى بِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ بِالْعَادَةِ أَوْ قَرِينَةِ رِضَاهُ مُوَلِّيهِ بِذَلِكَ الْفِسْقِ الْآخَرِ الْأَقْبَحِ لَمْ يَنْعَزِلْ بِهِ (قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ) شَامِلٌ لِلْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ
(قَوْلُهُ