إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ بُرْئِهِ وَمَوْتِهِمْ بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَاقِعِ، وَإِنْ ظَنَّهُ قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِ الْقَبُولِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَإِنْ بَانَ بَعْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَوْ تَرَاخَى الرَّدُّ عَنْ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يُرْفَعْ الْعَقْدُ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْآتِي إلَّا مِنْ حِينِهِ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالرَّدِّ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْمُمَلِّكَ هُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْقَبُولُ فَيَكُونُ الرَّدُّ قَاطِعًا لِلْمِلْكِ بِذَلِكَ لَا رَافِعًا لَهُ مِنْ أَصْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَا يَقْتَضِي مِلْكَ الزَّوَائِدِ كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا أَقْرَبُ (وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ) أَيْ وَقْتَهُ دُونَ الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ فِي مَبْحَثِهِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ وُلِدَ ابْنٌ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
(وَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ) مُشَاعًا كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ (لَغْوٌ) ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَأْثَمُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مُؤَكِّدٌ لِلْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ لَا مُخَالِفٌ لَهُ بِخِلَافِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ (وَبِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ) كَأَنْ تَرَكَ ابْنَيْنِ وَدَارًا وَقِنًّا قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَخَصَّ كُلًّا بِوَاحِدٍ (صَحِيحَةٌ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِالْأَعْيَانِ، وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ لِزَيْدٍ وَلَوْ وَصَّى لِلْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَ مِنْهُ شَيْئًا لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ فُقَرَاءَ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُوصِي ثُلُثُ مَالِي لِفُلَانٍ يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْ أَوْ حَيْثُ يَرَاهُ هُوَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا وَلَا يُعْطِي مِنْهُ وَارِثًا لِلْمَيِّتِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا كَانَ يَجُوزُ لِلْمَيِّتِ بَلْ يَصْرِفُهُ فِي الْقُرَبِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا الْمَيِّتُ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ عِنْدَهُ وَلَا إيدَاعُهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يَبْقَى مِنْهُ فِي يَدِهِ شَيْئًا يُمْكِنُهُ أَنْ يُخْرِجَهُ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَفُقَرَاءُ أَقَارِبِهِ أَوْلَى، ثُمَّ أَحْفَادُهُ، ثُمَّ جِيرَانُهُ وَالْأَشَدُّ تَعَفُّفًا وَفَقْرًا أَوْلَى اهـ مُلَخَّصًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِأَحْفَادِهِ مَحَارِمَهُ مِنْ الرَّضَاعِ لِيَنْتَظِمَ التَّرْتِيبُ، وَإِنَّمَا أَخَذَ الْوَاقِفُ الْفَقِيرَ مِمَّا وَقَفَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ ثَمَّ لِلَّهِ فَلَمْ يُنْظَرْ إلَّا لِمَنْ وُجِدَ فِيهِ الشَّرْطُ وَهُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQوَالْمُشَارِكُ مُشَارِكٌ بِالنِّصْفِ اهـ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا حَقَّ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَرَاخَى فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ وَمَوْتِهِمْ) أَيْ قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ ظَنَّهُ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الرَّدِّ وَالْإِجَازَةِ اهـ ع ش قَبْلَهُ أَيْ الْمَوْتِ (قَوْلُهُ فَجَزْمُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ (قَوْلُهُ بِبُطْلَانِ الْقَبُولِ) أَيْ قَبُولِ الْمُوصَى لَهُ أَوْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ (قَوْلُهُ وَإِنْ بَانَ) أَيْ وُجُودُ الْقَبُولِ بَعْدَهُ أَيْ الْمَوْتِ اهـ.
رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَاخَى الرَّدُّ) أَيْ رَدُّ بَاقِي الْوَرَثَةِ عَنْ الْقَبُولِ أَيْ قَبُولِ الْوَارِثِ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ هَذَا مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ وَإِلَّا فَالْخِلَافُ الْآتِي فِيمَا إذَا رَدَّ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ قَبُولِهِ الْوَصِيَّةَ وَقَوْلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مُتَعَلِّقٌ بِالْقَبُولِ (قَوْلُهُ لَمْ يُرْفَعْ) أَيْ الرَّدُّ (قَوْلُهُ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْآتِي) أَيْ فِي فَصْلِ الْمَرَضِ الْمَخُوفِ فِي شَرْحِ وَلَا يَصِحُّ قَبُولٌ وَلَا رَدٌّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي (قَوْلُهُ إلَّا مِنْ حِينِهِ) أَيْ الرَّدِّ (قَوْلُهُ إذْ صَرِيحُهُ) أَيْ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ إلَخْ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمِلْكَ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ حُصُولَ الْمِلْكِ بِالْقَبُولِ، وَأَنَّ الْوَقْفَ فِي نَحْوِ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِأَصْلِ الْمِلْكِ بَلْ لِدَوَامِهِ وَتَمَامِهِ اهـ سم (قَوْلُهُ بِذَلِكَ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمِلْكِ وَالْإِشَارَةُ إلَى الْوَصِيَّةِ وَالْقَبُولِ (قَوْلُهُ كَالْهِبَةِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ رَأْسًا بِخِلَافِ مَا هُنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَهَذَا أَقْرَبُ) أَيْ عَدَمُ مِلْكِ الْمُوصَى لَهُ لِلزَّوَائِدِ (قَوْلُهُ دُونَ الْقَبُولِ إلَخْ) الْأَنْسَبُ لِمَا بَعْدَهُ دُونَ الْوَصِيَّةِ (قَوْلُهُ فِي مَبْحَثِهِ) أَيْ الْقَبُولِ (قَوْلُهُ فَحَدَثَ لَهُ) أَيْ لِلْمُوصِي (قَوْلُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ) لِمُجَرَّدِ التَّأْكِيدِ (قَوْلُهُ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ) أَيْ فَتَصِحُّ بِلَا إجَازَةٍ إنْ خَرَجَتْ مِنْ الثُّلُثِ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا إنْ لَمْ تُخْرَجْ مِنْهُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ قَبِلَهُ) أَيْ الْمُوصِي (قَوْلُهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ) أَيْ فَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ مُطْلَقًا
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِكُلِّ وَارِثٍ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَعْضِهِمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَأَنْ أَوْصَى لِأَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَاهَا أَخَذَهَا وَقَسَمَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مُغْنِي وَسَمِّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِعَيْنٍ إلَخْ) أَيْ وَلِكُلِّ وَارِثٍ بِعَيْنٍ هِيَ إلَخْ فَخَرَجَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ حُكْمَهُ كَالْكُلِّ بِالْأَوْلَى اهـ سم قَالَ الْمُغْنِي وَالدَّيْنُ كَالْعَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا اهـ.
نِهَايَةٌ قَالَ ع ش عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الِافْتِقَارُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ كَثَلَاثَةِ آصُعٍ حِنْطَةً أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْهَا لِابْنَتِهِ وَبِصَاعَيْنِ لِابْنِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمَا فَتَصِحُّ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْآصُعُ مُخْتَلِطَةً مُتَّحِدَةَ النَّوْعِ، وَقَسَمَهَا ثُمَّ أَوْصَى أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ وَلَكِنَّهَا مُتَّحِدَةُ الصِّفَةِ اهـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ مِثْلِيَّةً عَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا اهـ.
(قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ إلَخْ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَارِثِ ذَلِكَ حَيْثُ قَبِلَ زَيْدٌ الشِّرَاءَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ غَرَضُ الْمُوصِي كَالرِّفْقِ بِهِ أَوْ بُعْدِ مَالِهِ مِنْ الشُّبْهَةِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ فِي قَوْلِ الْمُوصِي) أَيْ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ (قَوْلُهُ لِفُلَانٍ) أَيْ مُفَوِّضٍ أَمْرَهُ لَهُ (قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَخْ) مَقُولُ قَالَ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ لِفُلَانٍ الْوَصِيِّ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَحْفَادُهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى أَقَارِبِهِ (قَوْلُهُ وَهُنَا
ـــــــــــــــــــــــــــــSالْهَاءِ فِي رَجَّحَهُ (قَوْلُهُ إذْ صَرِيحُهُ إلَخْ) هَذَا الْكَلَامُ يُفِيدُ حُصُولَ الْمِلْكِ بِالْقَبُولِ، وَأَنَّ الْوَقْفَ فِي نَحْوِ تَعْبِيرِ الرَّوْضِ بِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ لَيْسَ لِأَصْلِ الْمِلْكِ بَلْ لِدَوَامِهِ وَتَمَامِهِ (قَوْلُهُ كَالْهِبَةِ) فِيهِ أَنَّ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ غَيْرُ مَمْلُوكَةٍ رَأْسًا بِخِلَافِ مَا هُنَا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ لِكُلِّ وَارِثٍ) يَخْرُجُ بِهِ الْبَعْضُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ فَأَوْصَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مُعَيَّنٍ بِثُلُثِ مَالِهِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَكِنْ تَتَوَقَّفُ عَلَى إجَازَةِ الْبَاقِينَ فَإِنْ أَجَازَهَا قَاسَمَهُمَا فِي الثُّلُثَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبِعَيْنِ) أَيْ لِكُلِّ وَارِثٍ بِعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ فَخَرَجَ